tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 911

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VJ-2021-911) |
الصادر في الدعوي رقم (10988-2019-V) |
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - تقييم نهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا - غرامه تاخر
في السداد . ما يرتبط بقرار ياخذ حكمه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م -
اسس المدعي اعتراضه علي الاعتراض علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر
في السداد الناتجه عنه - اجابت الهييه بتمسكها بصحه اجرايها - ثبت للدايره وجود
مبيعات لم يتم الافصاح عنها في الاقرار الضريبي، وفيما يتعلق بالبند الثاني:
يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه
للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ۲۰۱۸م وبما ان غرامه الخطا في الاقرار
نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند الثالث ثبت صحه
اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) و (٢٦) فقره (١) ، (٤٢ ) فقره (١)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
- الماده (١٤)، (٢/٥٦)، (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
- الماده (٨) و (١٥ / البند (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ...

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۱۰۹۸۸-
٢٠١٩) بتاريخ ١٩٢٠/٠٩/١٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي بصفته صاحب / ... ، سجل تجاري رقم (...) ، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وعلي
غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٣/١٧م،
جاء فيها: «اولا : الدفوع الموضوعيه : بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه : قدم المدعي اقراره الضريبي للفتره الضريبيه الربع الثاني لعام ٢٠١٨م)،
حيث ادرج في البند محل الاعتراض مبلغ وقدره ( ۸۹,۸۲۰) ريال، واستنادا الي الفقره
(1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «١ - للهييه
اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.»
والفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
و التي نصت علي انه : « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه
بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر....» ونظرا لما ورد في الفقره (٢)
من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده
الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. »، قامت الهييه بالرجوع لبيان نقاط بيع المدعي
لدي البنك المركزي السعودي واخضاع المبالغ التي لم يفصح عنها لضريبه القيمه
المضافه وذلك بقيمه (۹۲۸,۰۱۳,۳٤) ريال. ليصبح البند بعد التعديل (۱,۰۱۷,۸۳۳,۳٤)
ريال، وبناء علي ما تقدم، فان الهييه تتمسك بصحه قرارها وذلك استنادا علي
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي:
« دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في
المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي
شخص خاضع للضريبه في المملكه». فضلا عن ذلك قامت الهييه بالتواصل مع
المدعي وطلبت منه تزويدها بالمستندات النظاميه المؤيده للاقرار المقدم ولكن
لم يتم التجاوب من قبل المدعي، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في
تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه: « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» وما يخص غرامه التاخر في السداد ، بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/٠٣ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/١٦م)، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه ٦:٢٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله، وحضر .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المودعه بتاريخ اليوم وبالنظر في ملف الدعوي تبين ان الدعوي لم تحرر بالشكل الصحيح وفقا لاحكام الماده الثامنه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الزام المدعي باعاده تحرير دعواه وتقرر تاجيل النظر في الدعوي.

وفي يوم الخميس ١٤٤٢/١٠/٠٨ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠٥/٢٠م)، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، حضر المدعي اصاله، وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي
الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار
المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام
۲۰۱۸م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه،
للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ۲۰۱۸م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في
مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه
بالربع الثاني لعام ۲۰۱۸م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد
الناتجه عنه.

**اولا :** فيما يتعلق التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م.
وحيث ثبت للدايره وبناء علي سجل نقاط البيع الخاص بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م
المرفق في ملف الدعوي، وجود مبيعات لم يتم الافصاح عنها في الاقرار الضريبي
واستنادا لما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:
تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص
عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام
ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات
السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك
التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها
اليه الاحتساب (التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، الامر الذي
يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار

يتضح ان الخلاف يكمن في غرامه الخطا في الاقرار الخاصه بالربع الثاني لعام ۲۰۱۸م ، عليه نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي؛ يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م ؛ وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان.

## ثالثا: غرامات التاخر في السداد

يتضح ان الخلاف يكمن في غرامه التاخر في السداد الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م، عليه نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

1. رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي قرار المدعي عليها باعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
2. رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بغرامه الخطا في الاقرار ، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
3. رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بغرامه التاخر في السداد، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.