ncar · regulation · processed · 37 chunks
المملكه العربيه السعوديه لايحه سلوكيات السوق الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ١ - ١١ - ٢٠٠٤/١٠/٤ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٤ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٤ الموافق ٢٠٠٤ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم م ٢٠٠٤/٦/٢ و تاريخ المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢١ - ١١ - ٢٠٢١ و تاريخ ٢٠٢١ ٢٠٢١/١/٢٥ National Center for Archives & Records ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa المحتويات الباب الاول: احكام تمهيديه (١) التعريفات الباب الثاني: منع التلاعب بالسوق منع التصرفات او الممارسات التي تثلوعي علي تلاعب او تضليل (٢) (٢) التصرفات او الممارسات التي تشكل تلاعبا او تضليللا الباب الثالث: التداول بناء علي معلومات داخليه مفاهيم الاقصاح والتداول بناء علي معلومات داخليه (٤) حظر الاقصاح عن المعلومات الداخليه (٥) (٦) حظر التداول بناء علي معلومات داخليه الباب الرابع: البيانات غير الصحيحه (٧) حظر التصريح ببيانات غير صحيحه (٨) الاشعارات مفهوم البيانات غير الصحيحه (٩) (١٠) المسؤوليه عن البيانات غير الصحيحه الباب الخامس: سلوك موسسات السوق الماليه (١١) التصرف في حال تلاعب العملاء والتداويل بناء علي معلومات داخليه (١٢) اولويه العملاء المناسب (١٣) التغيف في الوقت (١٤) التغيف بفضل الشروط التخصيص في الوقت المناسب (١٥) الوساطه المضره لصلحه العميل (١٦) تجيع اوامر العملاء (١٧) التعامل السابق لنشر البحوث (١٨) حظر التعامل بما يتعارض مع فحوي التوصيه (١٩) الباب السادس: المسؤوليه عن تصرفت الاخرين المسؤوليه عن تصرفت الاخرين (٢٠) الباب السابع: النشر والنفاذ النشر والنفاذ (٢١) National Center for Archives & Records Y الباب الاول احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات يقتصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٠ و تاريخ ١٤٤٦/٢١ ه. ب) يقتصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام في قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. National Center for Archives & Records ~ الباب الثاني منع التلاعب بالسوق الماده الثانيه: منع التصرفات او الممارسات التي ت幼وي علي تلاعب او تضليل يحظر علي اي شخص القيام او المشاركه في اي تصرفات او ممارسات تنطوي علي تلاعب او تضليل فيما يتعلق بامراو صفقه علي ورقمه ماليه، اذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعه ذلك التصرف او الممارسه، او اذا توافرت اسس منطقيه تتيح له ان يعلم بطبيعه ذلك التصرف او الممارسه. ب) يحظر علي اي شخص القيام بشكل مباشر او غير مباشر بادخال امر او تنفيذ صفقه علي ورقه ماليه بهدف تكوين اي مما يلي: (١) انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في الورقه الماليه او اهتمام بشرايها او بيعها. ٢ سعر مصنع لطلب او عرض او تداول الورقه الماليه او اي ورقه ماليه ذات علاقه. ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه الماده عند قيام اي شخص بدخال امر او تنفيذ صفقه علي ورقه ماليه باستخدام اي وسيله كانت، بما في ذلك استخدام الادوات التقنيه لانشاء الاوامر وادخالها اليا بناء علي تعليمات او عمليات حسابيه محدده مسبقا. الماده الثالثه: التصرفات او الممارسات التي تشكل تلاعبا او تضليلا (١) تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل التصرفات الاتيه: (١) اجراء صفقه تداول وهمي. (٢) الترويج لشراء ورقعه ماليه بغرض بيع تلك الورقه الماليه او ترتيب قيام شخص اخري ببيعها. (٣) الترويج لبيع ورقعه ماليه بغرض شراء تلك الورقه الماليه او ترتيب قيام شخص اخري بشراثها. ب) تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في ورقبه ايه او اهتمام بشرايها او بيعها، او بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب او عرض او تداوال ورقبه ماليه، التصرفات الاتيه: (١) تنفيذ صفقه تداول علي ورقبه ماليه لا تنطوي علي تغيير الملكيه الحقيقيه لها. (٢) ادخال امر او اوامر لشراء ورقبه ماليه مع العلم المسبق بانه تم او سوف يتم ادخال امر او اوامر مشابهه ومقاربه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقه الماليه. (٣) ادخال امر او اوامر لبيع ورقبه ماليه مع العلم المسبق بانه تم او سوف يتم ادخال امر او اوامر مشابهه ومقاربه من حيث الحجم والتوقيت والسرع لشراء تلك الورقه الماليه. 。 (٤) شراء او تقديم عروض لشراء ورقه ماليه باسعار تتزايد بشكل متتابع، او بنمط من الاسعار متتابعه التزايد. (٥) بيع او تقديم عروض لبيع ورقه ماليه باسعار تتناقص بشكل متتابع، او بنمط اسعار متتابعه التناقص. (٦) ادخال امر او امر لشراء او بيع ورقه ماليه بهدف: وضع سعر مسبق التحديد للبيع او العرض او الطلب. تحقيق سعر افتتاح او اغلاق مرتفع او منخفض للبيع او العرض او الطلب. التاثير علي السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري. ابقاء سعر البيع او العرض او الطلب ضمن مدي مسبق التحديد. • ادخال امر او سلسله من الاوامر علي ورقه ماليه دون وجود نيه National Center for Archiv. لتقيدها Records التاثير ٤ سعر ورقه ماليه اخري. (ج) لاتدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل التصرفات الاتيه: (١) شراء الشركه لاسهمها اذا كان ذلك وفقا لاحكام الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه. (٢) شراء مدير الاستقرار السعري للاسم اذا كان ذلك وفقا لاحكام التعليمات الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار السعري للطروحات الاولي. (٣) شراء او بيع صانع السوق للاوراق الماليه اذا كان ذلك وفقا لما تصدره الهينه او السوق من لوايح او قواعد او اجراءات. National Center for Archives & Records V الباب الثالث التداول بناء علي معلومات داخليه الماده الرابعه: مفاهيم الاقصاح والتداول بناء علي معلومات داخليه (٤) لاغراض تطبيق احكام الماده الخمسين من نظام واحكام هذا الباب: (١) يشترط ان تكون الورقه الماليه ذات العلاقه بال معلومات الداخليه ورق ماليه متداوله. يقتصد بالورقه الماليه ذات العلاقه بال معلومات الداخليه اي ورقه ماليه يتاثر سعرها او قيمتها بشكل جوهري في حاله الاقصاح عن هذه المعلومات او توفيرها للجمهور. (٢) يعتبر اي شخص متداولا بشكل مباشر في ورقه ماليه في ان الحالتين الايتين: اذا قام بتنفيذ صفقه علي الورقه الماليه لاي حساب تكون له مصلحه فيه. اذا قدم عرض شراء او بيع للورقه الماليه في السوق. (٤) يعتبر اي شخص متداولا بشكل غير مباشر في ورقه ماليه في اي من الحالات الاتيه: اذا قام بتنفيذ صفقه كوكيل لشخص اخري. اذا قام بترتيب صفقه يكون احد اطرافها شخصا من اقاربه او شخصا تربطه به علاقه عمل او علاقه تعاقديه. ^ - اذا رتب لوكيله او لاي شخص اخر يتصرف نيابه عنه او حسب توجيهاته التداول بالاوراق الماليه ذات العلاقه. (٥) يعتبر التداول تداولا بناء علي معلومات داخليه اذا تم بشكل مباشر او غير مباشر يح ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. ب) يعني الشخص المقطع علي وجه التحديد ايا ممن ياتي بيانه: (1) عضو مجلس اداره، او مسؤول تنفيذي، او موظف لدي مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. (٢) عضو مجلس اداره، او مسؤول تنفيذي، او موظف لدي مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. (٣) شخص مفوض او موكل علي حساب ادخلت او سدرحل لصالحه الاوامر التي تعد معلومات داخليه. (٤) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه عايليه، بما في ذلك من خلال ds اي شخص له علاقه بالشخص الذي يحصل علي المعلومات. (٥) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه عمل، بما في ذلك الحصول علي المعلومات: من خلال مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. او من خلال مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. او من خلال شخص يملك حسابا ادخلت او سدخل لصالحه الاوامر التي تعد معلومات داخليه. او من خلال اي شخص له علاقه عمل مع الشخص الذي يحصل علي المعلومات. او من خلال اي شخص يكون شريب عمل للشخص الذي يحصل علي المعلومات. شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه تعاقديه، بما يخذ ذلك الحصول علي المعلومات: من خلال مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. او من خلال مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه. او من خلال شخص يملك حسابا ادخلت او ستدخل لصالحه الاوامر التي تعد معلومات داخليه. او من خلال اي شخص له علاقه تعاقديه بالشخص الذي يحصل علي المعلومات. ج) تعني المعلومات الداخليه علي وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الاتي: (١) ان تتعلق بورقه ماليه، او باوامر مدخله او ستدخل عليها. 1. (٢) الا يكون قد تم الاعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفره لم باي شكل اخر. (٣) ان يدرك الشخص العادي بالنظر الي طبيعتها ومحتواها، ان اعلانها او توفيرها للجمهور يؤثر تاثيرا جوهريا علي سعر الورقه الماليه او قيمتها. الماده الخامسه: حظر الاقصاح عن المعلومات الداخليه يحيطر علي الشخص المطع ان يخصص عن اي معلومات داخليه لاي شخص اخري، وهو يعلم او يجدر به ان يعلم ان هذا الشخص الاخر من الممكن ان يقوم بالتداول في الورقه الماليه ذات العلاقه بالعلومات الداخليه. ب) يحيطر علي اي شخص غير مطلع ان يخصص لاي شخص اخر عن اي معلومات داخليه حصل عليها باي وسیله كانت، وکان يعلم او يجدر به ان يعلم ان ذلك الشخص الاخر الذي تم الاقصاح له من الممكن ان يقوم بالتداول في الورقه الماليه ذات العلاقه بالعلومات الداخليه. (ج) دون الاخلال باحكام الباب الثاني من هذه اللايحه وباحكام الفقره (ا) من هذه الماده، يجوز لمسسه السوق الماليه والشخص المسجل الاقصاح عن اوامر العميل لغرض التفاوض علي صفقه خاصه لحساب ذلك العميل، شريطه تحقق الاتي: (١) ان يكون الاقصاح في مصلحه العميل لاتمام الصفقه. ال zoomل علي موافقه العميل المسبقه، وتوثيقهها. الماده السادسه: حظر التداول بناء علي معلومات داخليه ( ا) يحظر علي SpRCHM المطلع التداول بناء علي معلومات داخليه. ب) يحظر علي SpRCHM غير المطلع التداول بناء علي معلومات داخليه وهو يعلم او يجدر به ان يعلم ان هذه المعلومات داخليه. National Center for Archives & Records الباب الرابع البيانات غير الصحيحه الماده السابعه: حظر التصريح ببيانات غير صحيحه يحظر علي اي شخص التصريح شفاهه او كتابه ببيان غير صحيح يتعلق بوقعه جوهريه او اغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقترضي التظام او اللوايح التنفيذيه، او قواعد السوق او مركز الايداع، بما في ذلك المعلومات الماليه، اذا كان التصريح ببيان، او اغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التاثير علي سعر او قيمه ورقبه ماليه، او حث شخص اخر علي شراء ابو بيع ورقبه ماليه، او حته علي ممارسه حقوق تمنحها ورقبه ماليه، او الاحجام عن ممارستها، او اي هدف اخري ينطوي علي تلاعب او تضليل. الماده الثامنه: الاشاعات (١) يحظر علي اي شخص الترويج، بشكل مباشر او غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهريه، او لراي بهدف التاثير علي سعر او قيمه ورقبه ماليه، او اي هدف اخري ينطوي علي تلاعب او تضليل. ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، او علي الترويج لبيان صرح به شخص اخري. الماده التاسعه: مفهوم البيانات غير الصحيحه ( ا) يعتبر اي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهریه في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا صرح ببيان غير صحيح او غير دقيق بشان احد عناصره الجوهریه. (٢) اذا رتب لقيام شخص اخر بالتصريح ببيان غير صحيح او غير دقيق في اي من عناصرجه الجوهریه. (٣) اذا صرح ببيان يحتوي علي معلومات غير صحيحه بشان واقعه جوهریه. (٤) اذا رتب لقيام شخص اخري بالتصريح ببيان يحتوي علي معلومات غير صحيحه بشان واقعه جوهریه. (٥) اذا اغفل ذكر واقعه جوهریه عند تقدم ببيان. ب) الواقعه الجوهریه های اي معلومات تتعلق بورقه ماليه لو علم بها المستثمر لايترت بشكل جوهری علي سعر او قيمه الورقه الماليه التي اشترها او باعها. الماده العاشره: المسؤوليه عن البيانات غير الصحيحه لاغراض تطبيق الماده السادسه والخدمين من نظام واحكام هذا الباب: يكون الشخص مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضر اذا قام ذلك الشخص بتقدم بيان غير صحيح بشان واقعه جوهريه، وتم تقدم ذلك البيان: (1 لفرض تحقيق ربح او منفعه تجاريه. وبشان شراء ورقه ماليه او بيعها. ب) يجب علي مدعي الضرر بموجب الفقره (ا) من هذه الماده ان يثبت: انه لم يكن يعلم ان البيان كان غير صحيح. (٤) وانه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم بعدم صحه البيان، او انه ما كان ليشترها او سيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء. (٣) وان الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، او كان علي داريه بان هناك احتمالا كبيرا، بان البيان كان غير صحيح بشان واقعه جوهريه. (ج) يكون الشخص مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا كان ذلك الشخص ملزما بالتصريح ببيان بمقتضي نظام او اللوايح التفيذيه، او قواعد السوق او مركز الايداع، واغفل التصريح بذلك البيان شريطه ان: (1) تتعلق دعوي الضرر بشراء ورقه ماليه او بيعها. (٢) وان ما تم اغفاله يتعلق بواقعه جوهريه. (د) يجب علي مدعي الضرر بموجب الفقره (ج) من هذه الماده ان يثبت: (١) انه لم يكن علي علم باغفال البيان. (٢) وانه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماييه المعنيه، لو علم مسبقا باغفال التصريح بالبيان، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشرااء. الطرف National Center for Archives & Records الباب الخامس سلوك مؤسسات السوق الماليه الماده الحاديه عشره: التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء علي معلومات داخليه (١) يحظر علي كل من مؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل قبول او تنفيذ امر عميل اذا كان لدي اي منهما اسباب معقوله تدعو الي الاعتقاد بان العميل: (١) يتلاعب بالسوق او يتداول بناء علي معلومات داخليه. (٢) او يعتبر متلاعبا في السوق او متداولا بناء علي معلومات داخليه في سوق اخري في حاله تطبيق هذه اللوايح علي تلك السوق. (٣) او يعتبر مخالفا للنظام او اللوايح او القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقه. (ب) عندما تقرر مؤسسه سوق ماليه او شخص مسجل عدم قبول او تنفيذ امر بموجب الفقره (ا) من هذه الماده، يجب توثيق ظروف واسباب القرار كتابه، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بذلك خلال ثلاثه ايام. National Center for Archives & Records (ج) دون الاخلال باحكام هذه الماده، في حال قبول او تنفيذ مؤسسه سوق ماليه او شخص مسجل لامر عميل، ثم توافرت لدي مؤسسه السوق الماليه او الشخص المسجل اسباب معقوله تدعو الي الاعتقاد ان العميل يعد مخالفا للنظام او اللوايح التنفيذيه او قواعد السوق، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ توافر تلك الاسباب. IV (d) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالوثايق الخاصه باي قرار تتخذه بموجب هذه الماده لمده عشر سنوات من تاريخ القرار. الماده الثانيه عشره: اولويه العملاء يجب علي مؤسسه السوق الماليه او الشخص المسجل تنفيذ اوامر العملاء بشان ورقه ماليه قبل تنفيذ اي امر يخص ذات الورقه الماليه للجباب الخاص باي منهما. الماده الثالثه عشره: التنفيذ في الوقت المناسب اذا قبلت مؤسسه سوق ماليه امر عميل او قرحت حسب تقديرها تنفيذ امر عميل، يجب عليها ان تنفذ الامر حالما يصبح ذلك عمليا تبعا للظروف السايده. الماده الرابعه عشره: التنفيذ بافضل الشروط ( ان عندما تتعامل مؤسسه سوق ماليه مع عميل او لحساب عميل، يجب عليها ان تقوم . بالتنفيذ بافضل الشروط. ب) تعتبر مؤسسه السوق الماليه قد نفذت الامر بافضل الشروط في من الحالتين الالتيتين: (1) ان تكون قد تاكدت من تنفيذ الامر بالسعر الافضل السايد في السوق او الاسواق ذات العلاقه وبحسب حجم الامر عند تصرفها بصفتها وكيلا. (٢) ان تكون قد نفذت الصفقه بسعر افضل للعميل مقارنه بما كان يمكن ان يصل عليه لو تم تنفيذ الامر وفقا للفتره السابقه عند تصرفها بصفتها اصيلا. الماده الخامسه عشره: التخصيص في الوقت المنسب يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تنفيذها صفقه بناء علي امر من عميل ان تتاكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تاخير. كما يجب عليها في حاله التنفيذ بناء علي تقديرها واختيارها ان تتاكد من تخصيص الصفقه دون تاخير لحساب العميل الذي قدرت مؤسسه السوق الماليه تنفيذ الصفقه لحسابه. الماده السادسه عشره: الوساطه المضره لصلحه العميل يحظر علي مؤسسه السوق الماليه في سباق اداره اعمال العميل ان تقدم مشوره للعميل للتعامل، او ان تسعي لاقناعه بالتعامل، او ان تتعامل او تقوم بترتيب تعامل في صفقات اذا كانت هناك اسباب معقوله تدعو للاعتقاد بان ذلك التعامل يضر بمصلحه العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر الي اهداف العميل الاستثماريه ومزكره المالي وحجم وطبيعه حسابه. الماده السابعه عشره: تجميع اوامر العملاء (٤) لا يجوز لمؤسسه سوق ماليه تجميع اوامر عميل مع اوامر عملاء اخرين، او مع الاوامر الخاصه بمسسه السوق الماليه نفسها اذا كان الامر يتعلق بورقه ماليه متداوله في السوق الماليه السعوديه: ما لم يتم ذلك وفقا ما تصدره الهييه او السوق من لوايح او قواعد او اجراءات. ب) اذا كان الامر يتعلق بورقه ماليه غير متداوله في السوق الماليه السعوديه، يجوز لمسسه سوق ماليه تجميع اوامر عميل مع اوامر عملاء اخرين، او مع الاوامر الخاصه بمسسه السوق الماليه نفسها عند تحقق الاتي: (1) تزويد مؤسسه السوق الماليه العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوي التجميع وحصولها علي موافقه العميل كتابه علي تجميع الاوامر. (٢ تاكد مؤسسه السوق الماليه من عدم تضرر عميل من تجميع اوامره. ٢ حصول اوامر العملاء الجمعيه علي متوسط سعر تنفيذ جميع الاوامر المنفذه. (ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سياسه مكتوبه تحدد فيها اسلوب توزيع صفقات التداول علي اوامر العملاء واوامر الاصيل. الماده الثامنه عشره: التعامل السابق لنشر البحوث ( ا) عندما تتوي مؤسسه سوق ماليه، او تعلم بان شخصا تابعها لم ينوي ان يصدر لعميل او عملاء توصيه استثماريه او بحثا او دراسه او تحليل ي تعلق بورقه ماليه، فانه مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده يجب علي مؤسسه السوق الماليه الا تqmم عن سابق علم بالتداول لحسابها الخاص في تلك الورقه الماليه او في ورقه ماليه ذات علاقه الا بعد اعطاء العملاء الذين صدرت لم التوصيه او البحث فرصه معقوله لاتخاذ موقف بشانها. ب ( يجوز لمؤسسه سوق ماليه ان تقم بصفقه تداول لحسابها الخاص اذا كان من غير المتوقع منطقيا ان تؤثر التوصيه او البحث او الدراسه او التحليل علي سعر الورقه الماليه المعنيه او اي ورقه ماليه ذات علاقه. Y. الماده التاسعه عشره: حظر التعامل بما يتعارض مع فحوي التوصيه عندما تصدر مؤسسه السوق الماليه او اي شخص تابع لها لعميل او عملاء توصيه استثماريه او بحثا او دراسه او تحليلا يتعلق بورقه ماليه، يحظر عليها: تقدميم المشوره لعميل او التداويل لحساب عميل بعكس التوصيه، ما لم نënصح مؤسسه السوق الماليه للعميل قبل تقدميم المشوره او التداويل، عن التوصيه وعن تضارب المصالح المحتمل بين مؤسسه السوق الماليه والعميل. التداول لحسابها الخاص في تلك الورقه الماليه بعكس التوصيه، ما لم يكن هناك اسباب معقوله تدعو لذلك التداول. Y1 الباب السادس المسؤوليه عن تصرفات down الماده العشرون: المسؤوليه عن تصرفات الاخرين عندما يتبين ان شخصا عند تصرفه نيابه عن شخص اخري، قد خالف احكام النظام، او لوايحه التنفيذيه فيما يتعلق بالتلاعب في السوق، او التداول بناء علي معلومات داخليه، او اعطاء بيانات غير صحيحه، وكان خاضعا لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابه عنه، فان هذا الشخص الاخير يكون مسؤولا وعرضه لاي جزاءات تطبق علي الشخص الذي قام بالتصرف الا اذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابه عنه: (١) قد اتخذ خطوات معقوله لمنع مخالفه احكام النظام ولوايحه التنفيذيه. ولم ياذن بالتصرفات موضوع الحالفه. National Center for Archives & Records Y الباب السابع النشر والنفاذ الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ تحكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها. National Center for Archives & Records Y