moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨١٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه والذي جاء فيها بانه سبق واقام المدعي عليه دعوي ضد المدعي في القضيه رقم ١٥٤٦٩ لعام ١٤٣٤ ه وقد استمرت الجلسات قرابه سبع سنوات، وكان الحكم يصدر دايما برفض دعوي المدعي عليه ضده ولكنه كان يقدم اعتراضه علي الحكم في كل مره بدون بينه او دليل ووصل الامر لتقديمه لوايح استيناف لثلاث مرات ولايحه التماس مره ، وقد ترتب علي ذلك اطاله امد التقاضي بدون دليل لديه وتسبب ذلك في اضاعه وقت المحكمه وكذلك اضاعه وقتي وجهدي وارهاقي جسديا ومعنويا وماديا حيث انه طوال سبع سنوات وهو يتابع هذه القضيه وانفق عليها واستعان باستشارات قانونيه ومحامين لمتابعه سير الدعوي وكل ذلك بسبب اطاله المدعي عليه لوقت القضيه بدون فايده تذكر وبدون ان يكون لديه بينات واسباب يستند عليها , طلب في ختامها بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب مراجعه ومتابعه القضيه التي اقامها ضده ورقمها ١٥٤٦٩ لعام ١٤٣٤ ه وتم الحكم برفضها ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها, وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح هذه القضيه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) بناء علي قرار معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/١٧٣٨٨ المؤرخ ٥/١٠/١٤٤١ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي ,وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها بان موكله لم يتقدم بدعواه الا عن يقين بانه يطالب بحق ثابت وظاهر في ذمه المدعي حيث تضمنت مطالبته الزام المدعي بتحمل نصيبه من خساير الشراكه فيما بينه وبين الشريك الثالث/ (...) وقدم عده بينات ودلايل تتضمن ثبوت هذه الشراكه ومن ضمن هذه الدلايل ما يلي : ان عقد الشراكه يتضمن ادخال شريك ثالث (...) في الشراكه القايمه بين موكله والمدعي والذي انكر المدعي توقيعه عليه ابتداء ثم تبين عدم ذلك حين تحصل موكله علي النسخه الموقعه من العقد وعاد واقر به ودفع بانه عقد شراكه مبديي في حين ان موكله والمدعي يمثلان طرفا واحدا في العقد الطرف الاول ومضمون العقد هو دخول شريك ثالث في الشراكه القايمه بين موكله والمدعي اضافه الي ان العبره في العقود بمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني حيث قامت الشراكه بين جميع الشركاء بناء علي هذا العقد وتم العمل بموجبها عدا انه لم يتم توثيقها لدي وزاره التجاره , ومنها قيام المدعي بحسب مبالغ ماليه من الشركه بلغت (٥٢٠.٠٠٠) ريال خمسمايه وعشرون الف ريال باعمال الشراكه، ومنها اقامه الشريك الثالث (...) دعوي قضاييه رقم ( ٩٥٩/١/ق) لعام ١٤٣٤ه والمقامه ضد موكله والمدعي والتالي تتضمن مطالبه الشريك الثالث بفسخ الشراكه التي بينه وبين موكله والمدعي وقد صدر الحكم المكتسب للقطعيه بموجب صك الحكم رقم (١٢٩/د/تج/٣/١) لعام ١٤٣٥ه والذي قضي برفض الدعوي لعده اسباب ومنها ان الاصل في العقود الصحه والسلامه وان العقد اصبح مكتملا ونافذا ولازما ولا يصح فسخه ,ومنها الدعوي المقامه من موكله ضد الشريك الثالث والمقيده برقم (٢٠٤٦/ق) لعام ١٤٣٥ه بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي تتضمن مطالبه موكله بالزام الشريك الثالث بسداد نصيبه بخساير الشراكه بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعي كطرف اول والشريك الثالث كطرف ثاني وصدر الحكم المكتسب للقطعيه بتاريخ ١٧/٢/١٤٤١ه والمتضمن الزام الشريك الثالث بسداد نصيبه من خساير الشركه وذلك بعد الاحاله لخبير محاسبي والذي قام باحتساب ذمه كل شريك ومن ضمنهم المدعي ,كما ان المدعي قد تقدم في الدعوي الاصليه باقرار يذكر موكله انه قد زور مضمونه وقام باستغلال محرر موقع علي بياض محاولا من خلاله اثبات واقعه كاذبه محل واقعه صحيحه والذي ينطبق عليه وصف التزوير وفق الماده الخامسه من نظام مكافحه التزييف والتزوير لا سيما انه قد ثبت تزويره لدي الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٨ / ١٤٣٥ه حيث اجاب المدعي في تلك الجلسه حين تم سؤاله عن تاريخ توقيع الاقرار بان موكله وقع علي الاقرار بنفس التاريخ الذي وضع الورقه وتم اثبات سفر موكله خارج المملكه في ذلك التاريخ بكشف صادر من جوزات وتذاكر السفر وقد اعطت الدايره الحق لموكله حق اليمين علي النفي صحه مضمون الاقرار ,وبناء علي ما سبق يتضح بان موكله تقدم بالدعوي المقامه ضد المدعي وذلك يقين منه بان الحق معه دون اي قصد لظلم او مضاره او عدوان ضد المدعي بل انه قد تضرر بشكل كبير بالمصاريف , وانه لم يتضح علم موكله بظلم المدعي في مخاصمته بل انما خاصمه ظنا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل ان يكون خلافه ,فهذا الاوجه شرعا بعدم الزامه بتلك النفقات ,وعليه ولجميع ما سبق فان موكله يطلب رد الدعوي ,وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤١ ه رد المدعي علي مذكره المدعي عليه ينحصر في الاتي :- اولا : ان ما ذكره وكيل المدعي عليه في البند رقم (١) اقرار منه بان موكله اقام ضدي عده قضايا واقحمني في قضايا مع شخص اخر كلها انتهت بعدم ادانتي وذلك اعتبارا من عام ١٤٣٤ ه وحتي تاريخ انتهاء القضيه الاخيره التي تثبت يقينا بموجب حكم مكتسب القطعيه يثبت ان موكله اضر بي ضرارا بالغا وتعمد ايذايي وتسبب في خسارتي ماديا ونفسيا ومعنويا الامر الذي يثبت للدايره وجوب الزامه بالاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي ، واما ذكره من اقوال مرسله خارج نطاق الدعوي لا تفيد بعد ثبوت الضرر بموجب الحكم القطعي الصادر من الدايره ، وان كل ما استند اليه في مذكرته لا ينطبق علي موضوعي ، لان مطالبتي بالاتعاب بموجب حكم قطعي من دايرتكم ,ثانيا : لقد تضمن نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه بان الدايره التي اصدرت الحكم هي صاحبه الولايه العامه في تقدير التعويض عن الاضرار الناتجه عن الشكايه الباطله التي لا مبرر لها ولا سند نظامي او بينه تستوجب رفع هذه الدعوي ، وانما بنيت علي اقوال مرسله واهواء المدعي عليه قاصدا بسوء نيه التشهير بي وايقاع الاضرار وخسارتي الماديه من اجل الايذاء المادي والنفسي فقط الامر الذي يستوجب شرعا وفقا لنص الماده (٨٤/ب) الزامه بالتعويض المادي عما تسبب فيه من اضرار سبق ذكرها سواء الماديه وغيرها والثابت مقدارها بموجب عقد استشارات جري تقديمه للدايره ,ثالثا : ان المدعي عليه سبق وان ابدي هذه الدفوع المرسله في الجلسات الموضوعيه الا ان الدايره التفتت عنها لعدم جدواها فضلا عن ان جميع الاحكام والقضايا التي اشار اليها المدعي عليه انتهت لصالحي وهذا اقرار منه بانه عرضني لشكايات عده ودعاوي دون سند ,الامر الذي يستوجب الزامه بالاتعاب المطلوبه والحكم لي بها ,رابعا : بالنسبه لما اشار اليه وكيل المدعي عليه من اراء فقهيه فان هذه الاراء لا تنطبق علي دعواي ومردود عليه بقواعد شرعيه وفقهيه ونظاميه ، فجاء في الماده رقم (٨٤/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او من اجراء فيها ، والاصول الشرعيه مع رفع الضرر وجبره بالتعويض عنه ، اذ ان عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي ودفع القيمه الماديه التي تسبب المدعي عليه في خسارتها يجعل ذلك من باب اكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقوله تعالي " ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " وقوله صلي ﷲ عليه وسلم " ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام " فيجب ازالته بالزامه بالتعويض ودفع قيمه الخساير الماديه المتمثله في قيمه عقد اتعاب المحاماه البالغ ميه وخمسون الف ريال بالاضافه للاضرار الاخري التي سبق ان ابديناها ,وفي تاريخ ١٨/١١/١٤٤١ه قدم المدعي عليه رده بان المذكره المقدمه من المدعي لم تات بجديد ونتمسك بما سبق تقديمه من دفوع في لايحتنا الجوابيه ,وعليه نطلب من الدايره رد دعوي المدعي ,وفي تاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ ه سالت الدايره هل لدي الاطراف ما يقدمانه؟ فقرر الاطراف بالاكتفاء، وفي جلسه اليوم ١١/٠٢/١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي هل قام بالتعاقد مع محامي لحضور الجلسات في الدعوي محل النزاع فقرر بانه تعاقد مع محامي لحضور جلستين كما تعاقد مع محامي اخر لحضور ٣ جلسات وبناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره( ١٥٠.٠٠٠ ) مايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه اتعاب مراجعه ومتابعه القضيه التي اقامها المدعي عليه ضده ورقمها ١٥٤٦٩ لعام ١٤٣٤ ه والتي وتم الحكم برفضها ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين وباطلاعها علي الحكم في القضيه رقم ١٥٤٦٩ لعام ١٤٣٤ ه اتضح لها بان المدعي عليه لم يتقدم بدعواه الا عن يقين بانه يطالب بحق ثابت وظاهر في ذمه المدعي حيث تضمنت مطالبته الزام المدعي بتحمل نصيبه من خساير الشراكه فيما بينه وبين الشريك الثالث وقدم عده بينات ودلايل تتضمن ثبوت هذه الشراكه مما يتضح معه للدايره بان المدعي عليه تقدم بالدعوي المقامه ضد المدعي وذلك يقين منه بان الحق معه دون اي قصد لظلم او مضاره او عدوان ضد المدعي ,وانه لم يتضح للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه قام بظلم المدعي في مخاصمته بل انما خاصمه ظنا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل ان يكون خلافه ,وحيث ان هذه الاوجه شرعا لا تلزم المدعي عليه بتحمل اي نفقات ,وبالتالي تري الدايره عدم استحقاق المدعي لدعواه ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه : (...) ضد (...) رقم الهويه : (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٧١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله جاء في الحكم بان المدعي عليه تقدم بالدعوي ضد المدعي، وذلك يقينا منه بان الحق معه دون قصد لظلم او مضره، فكيف يتم رفع دعوي ويتم وطلبات استيناف ضده، ولم يقم المدعي عليه بتقديم بينه موصله ، وان القاضي قد ساله عن عدد الجلسات التي حضر فيها المحامي، وعندما اردت ان اضيف عدد الجلسات التي حضرت فيها بمفردي لم يتح لي المجال، وان الحكم لم يراع الاضرار التي لحقت به، حيث تكبد مبلغ مالي كبير للتعاقد مع مكتب المحاماه، واستمرت القضيه حوالي ثمان سنوات... وطلب قبول الاعتراض، ونقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨١٧٠ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه : (...) ضد (...) رقم الهويه : (...) لما هو موضح بالاسباب.