moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ قدره: تسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، واستلمت المدعيه من المدعي عليه شيكات بالمبلغ وعند صرفها تم رفضها لعدم وجود رصيد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، كما انضم وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه تسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، واستلمت المدعيه من المدعي عليه شيكات بالمبلغ وعند صرفها تم رفضها لعدم وجود رصيد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، مستندا علي فواتير المبيع وشيكات محرره باسم المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان التعامل مع المدعيه علي اساس مواد غذاييه للمطعم والمطعم تم بيعه من قبل موكلي ونقل سجلاته التجاريه واطلب مهله للرجوع والتحقق لاستحقاق المدعيه لما تدعيه فافهمته الدايره بان طلبه غير مقبول وكان الواجب تقديم جوابه قبل انعقاد الجلسه ففهم ذلك كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن التعاقد ومستنده فافاد انه مع المدعي عليه بموجب خطاب التعميد والفواتير والشيكات المرفقه ثم استدرك وكيل المدعي عليه بقوله ان موكلي سبق ان قام بسداد جزء من المطالبه والمتبقي للمدعيه قرابه (٦٨.٠٠٠) ريال، اطلب من الدايره الامهال لتقديم كشف السداد مما تقرر معه الدايره امهاله لتقديم المستندات، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم اطراف الدعوي، وتقدم كل من الطرفين من خلال خدمه تبادل المذكرات وتمسك كل منهما بما تقدم مستندا وكيل المدعيه علي الشيكات المسلمه كما قام وكيل المدعي عليه بالدفع بان الشيكات سدد ثمنها ولم يسترجعها موكله، ثم قدم وكيل المدعي عليه كشفا يبين ان المتبقي من المدعيه مبلغ وقدره ثمانيه وستين الف واربع مايه وواحد وستون ريالا واثنان وخمسون هلله ويدعي انه صادر من المدعيه، وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي الكشف ودفع ان الكشف صدر بعد تحرير المدعي عليه لموكلته شيك بجزء من المبلغ وعند تقديمه للبنك لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد وبعد ذلك اضافته موكلته في المطالبه وهو ما صادق عليه وكيل المدعي عليه، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: تسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره تسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان المتبقي للمدعيه مبلغا وقدره: ثمانيه وستين الف واربع مايه وواحد وستون ريالا واثنان وخمسون هلله (٦٨,٤٦١.٥٢)، وقدم كشفا بذلك، وبما ان وكيل المدعيه صادق علي الكشف ودفع ان الكشف صدر بعد تحرير المدعي عليه لموكلته شيك بجزء من المبلغ وعند تقديمه للبنك لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد وبعد ذلك اضافته موكلته في المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليه صادق علي ذلك، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: تسعه الاف ريال (٩.٠٠٠)، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه،/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، اضافه لاتعاب التقاضي وقدرها: تسعه الاف ريال (٩.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.