tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530209601 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:c49bca6f-ff5a-48e0-84d8-9f834a64c401 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٢٠٣٧ لعام ١٤٤٥ه 
 
المدعي: 
شركه (...) للصناعه والتنميه (شركه مساهمه مدرجه) 
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره 
 
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه بثمن وقدره (٥٢,٦٤٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٤٢) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه احال الي ما ورد في مرفقات الدعوي من مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
 
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٢,٦٤٢) ريال مقابل البضاعه التي باعتها المدعيه علي المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها وحيث نصت الماده العشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم وكذلك الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢,٦٤٢) اثنان وخمسون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال. وبالله التوفيق