moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471078797 لعام 1444 ه المدعي: عبدالسلام عبدالرحمن محمد العواد المدعي عليه: عبدالله سليمان محمد العواد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تجاره عامه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره عامه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد موقع بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بكون المدعي عليه لم يتجاوب لدفع الحق بعد ارسال الاخطار اليه بشان ذلك مما ادي الي (اللجوء لاقامه دعوي قضاييه وتكلف اتعاب المحامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. انتهي فيها الي طلب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يفصح المدعي عليه عن اي مجريات للعمل، ولم يلتزم بتقسيم الارباح حسب المتفق عليه في العقد) استنادا علي (البند ثالثا من العقد المبرم بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/11/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/11/1444ه: حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي وحصره للاسانيد فقدم مذكره ما نصها: اولا: الوقايع: بتاريخ 17/03/1441 اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يضارب المدعي عليه بالمال المسلم اليه من قبل موكلي، مرفق العقد الموقع من قبل الطرفين. بلغ مجموع ما سلمه موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره (1.200.000) وذلك وفقا لكشوفات الحسابات الصادره من المدعي عليه مرفق كشف الحساب. لم يسلم المدعي عليه لموكلي نصيبه من الارباح كما هو متفق عليه في العقد ولم يعد له راس المال ولم يلتزم بالامانه التي تحملها بموجب عقد المضاربه وذلك بالمضاربه بالمال علي الوجه الصحيح دون تعد او تفريط حيث لم يفصح لموكلي عن اي تفاصيل بخصوص الشركه. تكررت محاولات التوصل الي حل بين موكلي والمدعي عليه لاعاده راس المال وتسليمه الارباح الا ان تلك المحاولات باءت بالفشل ولم يتوصل الي حل بشانها. جري اخطار المدعي عليه بالحق المطالب به بموجب الاخطار المؤرخ بتاريخ 08/07/1444 -مرفق الاخطار، - كما جري اللجوء للصلح وصدر تقرير بتعذر الصلح بتاريخ 04/09/1444 -مرفق محضر تعذر الصلح -، وعليه فقد استوفيت الاجراءات الشكليه لنظر الدعوي. ثانيا: الاسباب: ولجميع ما سبق وحيث ثبت ان العقد بين طرفيه عقد مضاربه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي وفقا للفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث سبق اللجوء للصلح كما سبق اخطار المدعي عليه بالدعوي بين الطرفين فان الدعوي مستوفيه للاجراءات الشكليه لنظرها، ولما كان من الثابت انعقاد شركه المضاربه بين الطرفين بموجب العقد المرفق بصحيفه الدعوي والموقع من الطرفين، وكان من الثابت استلام المدعي عليه لمبلغ قدره مليون وميتا الف ريال من موكلي، وحيث ان المدعي عليه هو المضارب في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المضارب يضمن حال التعدي او التفريط لكونه قد اؤتمن علي ما استلمه من مال، وحيث ان المدعي عليه فرط في القيام بالواجبات اللازمه عليه فرغم مرور ما يقارب اربع سنوات علي تسليمه المال للمضاربه به الا انه لم يعد راس المال لموكلي ولم يوضح له مصير الاموال التي استلمها، كما انه لم يلتزم ببذل الوسع والعنايه اللازمه لاداره هذه الاموال؛ فلم يقدم لموكلي توضيحا مقنعا يوضح فيه سبب عدم اعاده راس المال، او عدم صرف الارباح، كما لم يلتزم بما تعارف عليه التجار في مثل هذه الشراكات من عدم التعامل باموال الغير الا وفق ما اذن به ومن وجوب اعداد كشوفات تبين حال الاموال وما الت اليه وفقا للعرف التجاري، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي قرار رقم ١٢٢ ما يلي: [المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه] ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولحرمه اكل مال المسلم بالباطل فاننا نطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم اليه من قبل موكلي مع احتفاظ موكلنا بحقه بالمطالبه بالارباح الناتجه عن مشاركته مع المدعي عليه متي ظهرت، وحيث ان المدعي عليه قد الجا موكلي لتوكيل محام للترافع عنه ورفع الدعوي والمطالبه بحقه ولظهور حقه وابطال المدعي عليه ولما هو متقرر من ان في ذلك من تحميل المبطل المماطل ما غرمه صاحب الشكايه ورد في مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (24/30). واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق وعليه فنطلب الزام المدعي عليه بما غرمه موكلي ولزم في ذمته من اتعاب المحاماه بسبب المدعي عليه مبلغا قدره (120,000 مايه وعشرون الف ريال) وتمثل 10% من راس المال وفقا للماده الرابعه والستين بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه: ( يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي...) كما نطلب تحميل المدعي عليه التكاليف القضاييه المترتبه علي هذه الدعوي. ثالثا: الاسانيد: عقد المضاربه المبرم بين الطرفين. كشف الحساب المثبت استلام المدعي عليه للمبالغ. رابعا: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليه عبد الله سليمان العواد، سجل مدني رقم (...) بان يدفع لموكلي عبد السلام بن عبد الرحمن العواد، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.200.000) مليون وميتا الف ريال يمثل راس المال المسلم اليه. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الترافع في هذه الدعوي مبلغا قدره (120,000 مايه وعشرون الف ريال) وتمثل 10% من راس المال. ثالثا: تحميل المدعي عليه اتعاب التكاليف القضاييه. وسالته الدايره عن راس مال الشراكه فاجاب بان راس المال كان ابتداء (800,000) ريال ثم زيد الي (1,200,000) ريال حيث سلم موكله بعد العقد مبلغ (400,000) ريال، وذكر بان المدعي عليه كان يسلم لموكله ارباح وقد بلغ اجمالي ما استلمه موكله من ارباح بمبلغ قدره (523,281) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بصحه استلام مبلغ قدره (1,200,000) ريال، ولكن الشراكه علي ان العمل من الطرفين ومحل الشراكه استثمار في التقسيط ويوجد طلبات تنفيذ باسم المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله لا يقدم اي عمل وقدم طلبات تنفيذ بناء علي طلب المدعي عليه، وساتمهل وكيل المدعي عليه لتقديم جواب مفصل فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام مع بيان حاله الشراكه وراس المال وعلي المدعي الرد خلال ثلاثه ايام التاليه. وفي 29/11/1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: بالاطلاع علي تحرير دعوي المدعي المرفق بملف الدعوي يتضح انه يطالب موكلي المدعي عليه بمبلغ (1.200.000,00) مليون ومايتين الف ريال علي سند من القول انه سلم هذا المبلغ لموكلي للمضاربه به علي غير الحقيقه والواقع وان المبلغ الذي سلمه لموكلي كان مبلغ ( 800.000 ريال ) للمتاجره في مجال البيع بالتقسيط بموجب العقد سند الدعوي والمرفق بملف الدعوي وقد تنامي هذا المبلغ ووصل للمبلغ الذي يطالب به عاليه، وقد اقر وكيل المدعي انه استلم منه مبلغ (532.281) ريال علي انهم ارباح، علي غير الحقيقه والواقع حيث ان المبلغ الذي استلمه جزء من مبلغ راس المال الذي يطالب به، اذ كيف تكون قيمه الارباح نصف المبلغ الذي يطالب به وخلال سنه واحده ؟؟؟ اصحاب الفضيله الدايره الموقره نفيدكم بالاتي 1- المبلغ الذي يطالب به المدعي قد استلم منه المدعي (532.281) ريال كجزء من راس المال. 2- مبلغ (712.960ريال) سبعمايه واثنا عشر الف وتسعمايه وستون ريال مقام بهم طلبات تنفيذ لسندات لامر امام محكمه التنفيذ مقدمه من المدعي عليه موكلي، ومازالت تحت الاجراء، مرفق رقم (1). 3- متبقي طرفي سندات لامر لاشخاص عددهم (150) فرد دفعوا جزء من المديونيه ومتبقي طرفهم مبالغ حسب الكشف المرفق (مرفق رقم 2). 4- المدعي قد استلم بناء علي طلبه من موكلي المدعي عليه مجموعه من سندات الامر قيمتها (686.000ريال) واقام بها طلبات تنفيذ امام محكمه التنفيذ نطلب من الدايره الموقره الاستعلام عنهم بموجب السجل المدني الخاص به (1083628535) الطلبات: 1- نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق حيث ان موضوع الدعوي مطالبه برد راس المال وليست مضاربه كما يزعم المدعي، وان المبلغ الذي يطالب به كراس مال للمتاجره اقر باستلامه مبلغ استلم (532.281) ريال، باقي المبلغ مقام طلبات تنفيذ من قبله امام محكمه التنفيذ بالرياض. 2- احاله الدعوي لخبير محاسبي لتكون مهمته توضيح اساس المتاجره والمبالغ الذي استلمها المدعي كجزء من راس المال، وقيمه سندات الامر التي استلمها من المدعي عليه واقام بها طلبات تنفيذ امام محكمه التنفيذ بالرياض وفقا لقرار المجلس الاعلي بهييته الدايمه رقم 3/3 في 15/1/1421ه ( اذا حوي العقد مبالغ كبيره، فلابد قبل البت في القضيه الاستعانه باهل خبره، ومعرفه بالمحاسبه بعد معرفه صحه العقد، وعلي القاضي ان يمحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلفا فيه، ويرسم طريق المحاسبه للمتداعين ) المبادي والقرارات ص486 وفي جلسه 01/12/1444 ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه بانه تاخر في ارفاق المذكره بسبب تجميع المستندات وسالت الدايره عن المبالغ المتبقيه من الشراكه والمتعثر سدادها هل تم رفع فيها طلبات تنقيذ فاجاب بان اغلبها تم رفع فيها طلبات وتبقي جزء قليل حيث ينتظر موكله تحصيل بعض المبالغ للمطالبه بها من خلال محامي واكد وجود طلبات تنفيذ باسم المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديم رد مفصل وطلب سؤال وكيل المدعي عليه عن سبب طلب المدعي عليه رفع سندات التنفيذ باسم المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بعدم علمه ويطلب مهله، وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي ومده التبادل اسبوع لك طرف. وفي 28/12/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: الجواب عما اثاره وكيل المدعي عليها بشان قدر راس المال دفع وكيل المدعي عليه بان المبلغ المستلم من قبل مؤكله هو (٨٠٠٠٠٠) ثمان ميه الف ريال وهذا الدفع غير صحيح مطلقا وهو من التهافت بما يوجب رده واسقاطه وذلك من اوجه: الاول: اقرار وكيل المدعي عليه المرصود بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه باستلام موكله لمبلغ قدره ( ۱,۲۰۰,۰۰۰) مليون وميتا الف ريال حيث ورد بالضبط ما نصه: وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بصحه استلام مبلغ قدره ( ۱,۲۰۰,۰۰۰) ريال... ، ولما كان الاقرار حجه معتبره علي قايله لا يجوز الرجوع عنه بحال في حق الادمي لما هو متقرر شرعا وللماده السابعه عشر من نظام لاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر) وللماده الثامنه عشر من النظام ذاته: (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) الثاني: كشوفات الحساب الصادره من المدعي عليه والمرفقه بصحيفه الدعوي والمثبت فيها استلام المدعي عليه المبلغ راس المال كاملا وقدره ( ۱،۲۰۰,۰۰۰) مليون وميتا الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يطعن في هذه الكشوفات وخاض في موضوعها فان ذلك بمثابه اقرار منه بصحه صدور الورقه من موكله وصحه ما ورد فيها بموجب نص الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: ( يبعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره) والماده التاسعه والثلاثين من ذات الادله: (۱) لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه) وعليه فان الثابت صحه كشوفات الحساب المرفقه بصحيفه الدعوي والمنسوبه للمدعي عليه والمثبته استلامه كامل راس المال المدعي به الثالث: اقرار وكيل المدعي عليه في ذات المذكره المقدمه بالنظام بان المبالغ المستلمه من قبل موكلي قدرها (٥٣٢،۲۸۱) ريال وان المتبقي مبلغا قدره: (۷۱۲٫۹٦٠) ريال مقدم بما طلبات تنفيذ، ويجمع المبلغين يتبين ان مجموعهما اكثر من راس المال المسلم من موكلنا للمدعي عليها بما يتبين معه خلط المدعي عليه، فضلا عن عدم تسليمنا بصحه ما ذكره من مبالغ مسلمه لموكلنا بكونها جزء من راس المال. ثانيا: الجواب عما اثاره وكيل المدعي من كون المبالغ المستلمه جزء من راس المال اولا: دفع وكيل المدعي عليه بعدم صحه ما ذكرناه من ان ما جري استلامه انما هو من الارباح وان الصحيح كونه جزء من راس المال اذ كيف تكون قيمه الارباح نصف المبلغ الذي يطالب خلال سنه واحده والجواب علي هذا من وجهين: الاول: ان وكيل المدعي عليه لم يستند في كلامه لاي بييه صحيحه تثبت ما ادعي به انما استند فيما ذكره الي مرسل من القول دون اي بييه موصله بشان ما ذكره، بل ان وكيل المدعي عليه بني نتيجته الخاطيه علي مقدمه خاطيه وهي ان راس المال هو ۸۰۰۰۰۰۰ ريال وحسب والصحيح الذي لا مريه فيه هو ما اوضحناه بالفقره الاولي من هذه المذكره من كون راس المال قدره ( ۱،۲۰۰,۰۰۰) مليون ومتنا الف ريال. الثاني: عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه هذه الارباح خلال سنه واحده فالتعاقد بين المدعي عليه وموكلنا جري بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۷ واستمر سداد المدعي عليه للجزء من الارباح حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٧م بموجب حواله بنكيه علي حساب موكلي وهذه مده طويله تفوق السنتين فكيف يرعم وكيل المدعي عليها انها خلال سنه واحده، فضلا عن ان العقد المبرم بين الطرفين حدد مده الاتفاقيه بسنه واحده. ثانيا: ان المبالغ المستلمه من قبل موكلي هي جزء من الارباح ولا تعد من راس المال وقد نص معيار المضاربه الصادر عن هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه: (ص ٢٢٥: ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب (...) ومذهب الحنابله ان الحصه من الربح تمتلك بمجرد ظهورها، وذلك ان هذا الربح مملوك فلابد له من مالك فيقتسمه رب المال والمضارب، وقياسا الي المساقاه ولكونه شرط صحيح فيشت مقتضاه المغني: ١٦٥/٧، وعليه فان استلام موكلي الجزء من الارباح استلام صحيح ولا تعد المبالغ المستلمه من راس المال انما هي جزء مما تحقق من ارباح وقد اقر بذلك وكيل المدعي عليه ثالثا: الجواب عما اثاره وكيل المدعي عليه بشان عمل المدعي عليه بالمبالغ المسلمه اليه ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان بقيه المبالغ التي يزعم انها متبقيه الحساب موكلي وانه مقام بشانها طلبات تنفيذ وما ارفقه من مستندات فهي بينه علي المدعي عليه لا بينه له، تثبت تفريطه وتقصيره وتوجب تضمينه راس المال كاملا وذلك من اوجه: الاول: ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه قد نص علي ان الغرض من استلام راس المال المتاجره به في مجال تجاري وتشغيل المدعي عليه للمبلغ المستلم من قبله في التقسيط للغير فيه مخالفه للانظمه وذلك بممارسه نشاط تمويلي دون ترخيص بموجب الماده 4 من نظام مراقبه شركات التمويل، وفي قيام المدعي عليه بهذا النشاط تفريط ظاهر من جهتين الاولي: مخالفته للشروط العقديه بين الطرفين مما يوجب تضمنيه لاخلاله بذلك جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي قرار رقم ۱۲۲ ما يلي: المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه، الثانيه: مخالفته للانظمه التي اقرها ولي الامر بحظر ممارسه الانشطه التمويليه لغير المرخص بما يؤكد تفريطه وذلك بعمله بالمال المسلم اليه في نشاط محظور علي غير المرخص وتعريضه المال المسلم اليه الخطر ايقاع العقوبات النظاميه ومصادرته. الثاني: ان ما ارفقه من كشف يذكر انها سندات لامر طرفه وعددهم ١٥٠، فهذا الكشف لا نقر بصحته ولم تتبين ماهيته وعلاقته بالدعوي وهو لا يعدو ان يكون مجرد جدول من صنع المدعي عليه، وفتره هذا الجدول سابقه لتاريخ التعاقد مع المدعي عليه فهو مبتدا بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱ والعقد مع المدعي عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۷، وعليه فان الجدول لا يخص العقد الذي بين موكلي والمدعي عليه ولا عبره به، وكذلك ما ارفقه المدعي عليه من صور غير واضحه لقرارات تنفيذ فلم يبين علاقتها بالعقد بين الطرفين وانما هي صور من حساب المدعي عليه بناجر الثالث: عدم صحه ما ذكره من ان موكلي قد استلم بناء علي طلبه مجموعه سندات الامر، فموكلي لم يطلب ذلك وعلي البييه علي ان موكلي هو من طل، ذلك وقد اطلق وكيل المدعي عليه في ذلك وبناه علي سند مرسل من القول دون بينه المدعي موصله علي طلب موكلي او علي مبلغ السندات الذي يزعم انها سلمت لموكلي. الرابع: ان من الواجب عينا علي كل من يتصدي لاستلام اموال الغير للمتاجره بما ان يبذل وسعه لصيانتا وحفظها وتنميتها، وذلك وفق ما تعارف عليه اصحاب الصنعه ولما تعارف عليه التجار، ولما كان من الواضح بالمطالعه للمستندات المقدمه من قبل المدعي عليه اخلاله الجسيم بواجب العنايه اللازمه للمضاربه باموال الغير وذلك بعدم ضبط اعماله وعدم توضيح مال الاموال المستلمه وعدم الجواب الملاقي عما الت اليه تلك الاموال، مما يتبين معه تفريطه وتعديه في العمل باموال المضاربه ويوجب تضمنيه وفقا للمتقرر شرعا ونظاما. ولجميع ما سبق بيانه نطلب من اصحاب الفضيله الحكم لموكلنا بالطلبات الوارده بدعوانا برد راس المال والحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والزامه بالتكاليف القضاييه لهذه الدعوي. ثم في 01/01/1445ه عقب وكيل المدعي عليه بمذكره نصها: اولا: نتمسك بكل ما ذكرناه في مذكراتنا السابقه بتاريخ 29/12/1444ه ونقر بما فيها. ثانيا: رد سريع وموجز لما جاء بمذكره وكيل المدعي: 1- الرد علي البن (الاول) نفيد الدايره: ان استلام موكلي مبلغ (1.200.000) ريال صحيح ولكن في الاصل المبلغ المسلم لموكلي كان (800.000) ثمانمايه الف ريال وهذا ثابت في العقد سند الدعوي والمؤرخ في 17/3/1441ه ثم زيد الي (1.200.000) حيث سلم موكله بعد العقد (400.000) وهذا ما اقر به وكيل المدعي في اول جلسه 2- الرد علي البند (الثاني) نقر ان المبلغ (1.200.000) ولا غبار في ذلك ولا نطعن علي شيء بالتزوير؟ 3- الرد علي البند (الثالث) نعم نقر بان المبلغ المتبقي (712.960) ريال وذلك بعد اقرينا بان المبالغ المستلمه من قبل المدعي (532.281) ريال، وهذا خطا مادي ولا غبار في ذلك، ولا يوجد خلط، وعدم تسليم المدعي بما تم الاقرار به، وانها جزء من راس المال وليست ارباح في غير محله وغير صحيح لانه لم يذكر سبب عدم التسليم بما تم الاقرار به من قبلنا، وحيث القاعده (القول قول الدافع). ثالثا:1- الرد علي (ثانيا) من مذكره المدعي ص 2 البند (اولا)، 1-( الاول): نعم صحيح ان المبالغ التي استلمها المدعي واقر باستلامها هي من راس المال، وان ما ذكره المدعي وان راس المال 800.000 ثمانمايه الف فقط غير صحيح، والصحيح ما اقر به وكيله في اول جلسه وانه زيد علي المبلغ السابق (400.000) ريال، وعليه لا يمكن باي حال من الاحوال ولا يتوافق مع العقل والمنطق ان المبلغ الذي استلمه (582.181) ريال ارباح خلال سنه واحده. 2- الرد علي البند (الثاني) الصحيح ما ذكرناه، وان المبلغ المشار اليه بعاليه كان من راس المال (القول قول الدافع) ولم يقر وكيل المدعي عليه نهاييا بان هذا المبلغ استلمه المدعي كارباح. 3- الرد علي البند (ثالثا) ص2: ليس هناك تفريط من جانب المدعي عليه حيث ان العمل كان تجاره بيع بالتقسيط، مقابله سندات لامر فاين التفريط؟؟ الرد علي البند (الاول) من ثالثا: العقد متاجره وليس مضاربه، والمبالغ المتبقيه لحساب المدعي مرفوع بها طلبات تنفيذ باسم موكلي، وطلبات تنفيذ باسم المدعي وقد سبق توضيح ذلك بمذكراتنا السابقه ومازالت تحت الاجراء، لم نخالف انظمه ولم نمارس نشاط تمويلي بدون ترخيص، وليس هذا موضوع الدعوي؟ 2- الرد علي البند (الثاني) كشف السندات لامر وعددها (150) اقر بها وكيل المدعي او لا يقر هو وشانه لكن هذه هي الحقيقه وبكل شفافيه وكل هذه السندات لامر بعد تاريخ العقد، وعليه فان هذا الدفع هو والعدم سواء. 3- الرد علي البند (الثالث): صحيح المدعي اخذ من المدعي عيه سندات لامر ورفع طلبات بها ومن حسابه ونطلب من الدايره الموقره الاستعلام عنها بالسجل المدني للمدعي. ليتبن عما اذا كان كلامنا مرسل من عدمه؟؟ 4- الرد علي البند (الرابع) هذا البند فيه تضارب وتناقض واضح حيث يذكر وكيل المدعي تاره (ان الذي يستلم اموال الغير للمتاجره بها ان يبذل وسعه لصيانتها والحفاظ عليها) وتاره اخري يقول بالمطالعه للمستندات المقدمه من المدعي عليه اخلال جسيم بواجب العنايه اللازمه للمضاربه باموال الغير، عليه نفيد الدايره ان موضوع الدعوي متاجره (بيع بالتقسيط)، ولو افترضنا جدلا علي غير الحقيقه وان المدعي يريد تكيفها بانها مضاربه فالقاعده ( القول قول المضارب ) ؟؟). الطلبات: 1- نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق حيث ان موضوع الدعوي مطالبه برد راس المال وليست مضاربه كما يزعم المدعي، وان المبلغ الذي يطالب به كراس مال للمتاجره اقر باستلامه مبلغ استلم (532.281) ريال، باقي المبلغ مقام طلبات تنفيذ من قبله امام محكمه التنفيذ بالرياض. 2- احاله الدعوي لخبير محاسبي لتكون مهمته توضيح اساس المتاجره والمبالغ الذي استلمها المدعي كجزء من راس المال، وقيمه سندات الامر التي استلمها من المدعي عليه واقام بها طلبات تنفيذ امام محكمه التنفيذ بالرياض وفقا لقرار المجلس الاعلي بهييته الدايمه رقم 3/3 في 15/1/1421ه ( اذا حوي العقد مبالغ كبيره، فلابد قبل البت في القضيه الاستعانه باهل خبره، ومعرفه بالمحاسبه بعد معرفه صحه العقد، وعلي القاضي ان يمحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلفا فيه، ويرسم طريق المحاسبه للمتداعيين ) المبادي والقرارات ص486 وفي جلسه 06/01/1445ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان مذكرته التي تضمنت طلبات التنفيذ غير واضحه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بيانا عن النشاط، يتضمن العقود المبرمه مع العملاء، وطلبات التنفيذ المتعلقه بها، ونصيب المدعي من كل عقد، وتقديم ذلك عبر مذكره في النظام خلال موعد اقصاه 11 / 1 / 1445ه، ففهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل هناك شريك ثالث في النشاط مع موكله والمدعي فاجاب قايلا لا، وانما الشراكه فقط بين المدعي والمدعي عليه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له تقديم مذكره علي ما يورده وكيل المدعي عليه في مذكرته خلال موعد اقصاه 16 / 1 / 1445ه ففهم، وختمت الجلسه. وفي 09/01/1445ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: حيث انه وبالجلسه الماضيه طلبت الدايره الموقره من وكيل المدعي عليه توضيح: ماهي المبالغ المقدم بها طلبات تنفيذ من قبل المدعي عليه ( عبد الله العواد)، وما هي مبالغ السندات لامر التي في حوزته ولم يقدم بها طلبات تنفيذ، وما هي مبالغ السندات لامر التي قدم بها المدعي ( عبد السلام العواد ) لمحكمه التنفيذ، وما هي المبالغ التي لم يسددها العملاء الي تاريخه سواء المرفوع بها طلبات تنفيذ، او من ضمن السندات لامر والتي في حوزه المدعي عليه، وعليه نجيب بالاتي: 1- اجمالي مبلغ راس المال (2.787.250 ) فقط اثنين مليون وسبعمايه سبعه وثمانون الف وميتين اثنين وخمسون ريال. هذا المبلغ جزء منه لدي العملاء لم يسدد لحينه، قيمه سندات لامر طرف المدعي عليه لم تنفذ، قيمه سندات لامر طرف المدعي قدم بها طلبات تنفيذ. مرفق صور لطلبات تنفيذ تقدم بها المدعي عليه وعقود مع العملاء. 2- سدد العملاء باقرار وكيله من المبلغ عاليه (681232) فقط ستمايه وواحد وثمانون الف وميتين واثنين وثلاثون ريال، استلم منهم المدعي مبلغ (532.281) ريال كجزء من راس المال وذلك باقرار وكياه في محضر ضبط الجلسه. 3- مبلغ (2.106018) فقط اثنين مليون وميه وسته الف. وثمانيه ريال، يتم تقسيم هذا المبلغ بين المدعي والمدعي عليه 2.106018÷ 2=1.053.009 فقط مليون وثلاثه وخمسون الف ريال وتسعه ريالات. 4- المستندات التي تؤيد دفاعنا ونتشرف بارفاقها (صور لطلبات تنفيذ لاقامها المدعي عليه، وعقود العملاء، وصور لسندات امر طرف المدعي عليه، وكشف باسماء العملاء، والمبلغ المتبقي طرفهم (819.508,00) ريال، وكشف باسماء العملاء التي استلم المدعي سندات الامر الخاصه بهم والمبالغ المتبقيه طرفهم (373.550) ريال الطلبات: 1- نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق حيث ان المبلغ الذي يطالب مقدم به طلبات تنفيذ منه ومن المدعي، وسندات امر لم ينفذ بها، ولكون الدعوي متاجره بيع بالتقسيط. ثم في 23/01/1445ه عقب وكيل المدعي بمذكره نصها: اولا: عدم الجواب الملاقي من المدعي عليه علي ما طلبته منه الدايره حيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بحسب ما هو مرصود بضبط الجلسه الماضيه:(ان مذكرته التي تضمنت طلبات التنفيذ غير واضحه، وقد طلبت الدايره بيانا عن النشاط يتضمن العقود المبرمه مع العملاء، وطلبات التنفيذ المتعلقه بها ونصيب المدعي من كل عقد..) الا ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره خلت مما طلبت منه الدايره وتضمنت خلطا وتدليسا واضحا وبالاطلاع عليها يتبين الاتي: 1- ان المدع عليه لم يلتزم بما طلبته الدايره من بيان النشاط علي ان يضمن عقود العملاء. 2- ان المدعي عليه لم يلتزم بما طلبته منه الدايره من بيان طلبات التنفيذ المتعلقه بها ونصيب موكلنا من كل عقد. 3- ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته انه ارفق طلبات تنفيذ تقدم بها موكلنا وبالرجوع للمرفقات تبين ان جميع السندات لامر باسم المدعي عليه الشخصي. 4- بالنظر الي العقود المرفقه فيتبين منها انها لعدد 4 من العملاء وحسب، وهذه العقود تؤكد ان المدعي عليه كان يمارس نشاط التمويل المحظور ممارستها دون ترخيص بموجب انظمه البنك المركزي بما يوجب ضمانه لراس المال لتفريطه باموال المضاربه وذلك بممارسه نشاط محظور. 5- الكشف الذي ارفقه وكيل المدعي عليه مختلف كليا عن الكشف الذي سبق ارفاقه سابقا، مما يتبين معه تفريط المدعي عليه وخلط وعدم بذله العنايه اللازمه للحفاظ علي راس مال المضاربه بما يوجب تضمنيه راس المال. وبهذا يتبين حيده المدعي عليه عن الجواب علي ما طلبته منه الدايره وافهمته به، بما يوجب اعمال المواد النظاميه المقرره بحق الناكل عن الجواب. ثانيا: عدم جواب المدعي عليه علي الدفوع الجوهريه التي اثرناها بالمذكره المقدمه بتاريخ 25/12 حيث قدمنا مذكره اوردنا فيها عددا من الدفوع الجوهريه التي حاد وكيل المدعي عليه عن الجواب عليها وهي اجمالا: 1- عدم جوابه علي ما اوردناه بشان اقراره باستلام راس المال وكشوفات الحسابات الصادره من موكله. 2- عدم جوابه علي ما بيناه من كون المبالغ المستلمه انما هي جزء من الارباح وانها كانت علي اكثر من سنتين وانها ليست من راس المال وقد بسطنا الكلام في ذلك واوضحنا مستند صحه ذلك من معيار المضاربه الصادر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الاسلاميه. 3- عدم جوابه علي ما بيناه من اضطراب بشان المبالغ المسلمه وطلب التنفيذ، والجدول المرفق من قبله. 4- عدم الجواب علي ما بيناه من تفريطه بالعمل بالمال محل المضاربه، وعلي ما بيناه من كونه مارس نشاطا غير مرخص له بممارسته بما يوجب تضمينه راس المال لعدم بذله العنايه اللازمه لحفظ اموال المضارب وذلك بالعمل بها في نشاط محظور. وفي جلسه 27/01/1445ه حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن السبب الذي يؤسس عليه طلبه استرداد راس المال من المدعي عليه فاجاب قايلا: بانه تفريط المدعي عليه هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صحه قيام موكله بتقديم طلبات تنفيذ فاجاب بان ذلك صحيح، وكان بناء علي طلب من المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله فاجاب بان موكله استلم مبلغا قدره (523.281ريال)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ اخر دفعه استلمها موكله من المدعي عليه فاجاب انها كانت بتاريخ 19 / 4 / 2023م وكانت قيمتها 3566ريال، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان طلبه كما هو في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع راس المال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (58 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان النزاع بين الطرفين ناشي عن عقد مضاربه، فان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16 / 3) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبولها؛ فانه لما كان التحقق من شروط قبول الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الموضوع وتقضي فيها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدايره وجود طلبات تنفيذ لتحصيل مبالغ متعلقه بالشراكه، منها ما قدمه المدعي بنفسه، وحيث ان تلك المبالغ لم يتم تحصيلها الي حين نظر هذه الدعوي، لذا فان دعوي المدعي الماثله سابقه لاوانها، طالما لم يتم تحصيل تلك المبالغ، او يظهر تعذر تحصيلها بالكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، وتقضي بما يرد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471078797)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471078797 لعام 1444 ه المدعي: عبدالسلام عبدالرحمن محمد العواد المدعي عليه: عبدالله سليمان محمد العواد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (1.200.000) مليون وميتا الف ريال، والزامه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال يمثل (10%) من راس المال، والزامه بتحميل اتعاب التكاليف القضاييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي رقم (4471078797))، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، واحتياطا طلب الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره مصدرته للفصل في موضوعها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه 18 /03 /1445ه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولحاجه فضيله العضو الاحتياطي لمزيد من الدراسه، تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الاستيناف وبناء علي ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530083947) المؤرخ في 08 /02 /1445ه الصادر في القضيه رقم (4471078797)، القاضي ب(عدم قبول هذه الدعوي رقم (4471078797)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.