tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 298/ 2 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2017-11-06 date_hijri=1435-02-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/32 entity=document_number:d20cb97e-0719-498a-87eb-9c29389655ea language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 298/ 2 / ق لعام 1435 ه
المقامه من / شركه (...) (تحت التصفيه)
ضد / شركه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء الموافق 21/3/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي عساف بن صالح العواجي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
وبحضور احمد بن عبد الله الاسمري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 16/20/1437ه بعد اعادتها من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بحكم الدايره التجاريه الثانيه الصادر بالقضيه في 15/10/1437 ه، وقد كانت الدايره قد ضمت الي هذه القضيه القضيه رقم (858/2/ق لعام 1435 ه) المقامه من شركه (...) المحدوده ضد ذات المدعي عليها بموجب قرار هذه الدايره الصادر في تلك القضيه بتاريخ 18/2/1435 ه، وفيها بعد الاعاده ترافع عن المدعيه شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه)؛ مصفيها (...) ووكيله (...)، فيما ترافع عن المدعيه شركه (...) المحدوده وكيلاها (...) و (...)، فيما مثل المدعي عليها وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: 
 (الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر حكم هذه الدايره رقم (1030 لعام 1429 ه) المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بحكمها رقم (1068 لعام 1431 ه) والمنتهي بمنطوقه الي حل وتصفيه شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 28/1/1403 ه والي تعيين المحاسب القانوني الدكتور (...) مصفيا علي ان يقوم بمهمته وفقا لنظام الشركات. ثم عقب ذلك اصدار الدايره لقرارها رقم (30 لعام 1432 ه) ببدء اعمال التصفيه وتحديد اتعاب المصفي. ثم صدر اثر ذلك قرار الدايره رقم (104 لعام 1432 ه) والمشتمل في منطوقه علي توجيه المصفي بالتريث والحرص علي اقصي مصلحه للشركاء بالشركه محل التصفيه ببيع موجوداتها جمله وككيان قايم. ثم عقب ذلك تقدم مصفي شركه (...) المحدوده للدايره بطلب بيع الشركه ككيان قايم جمله واحده واعتبار الشهره الناتجه عن اصل الشركه اصلا من اصول الشركه؛ ما رفضته الدايره بقرارها رقم (182/دتج 4/2/1433 ه) والذي باحالته الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه نقضته بحكمها رقم (156/2 لعام 1434 ه) تاسيسا علي ما مجمله انه يستساغ ان تكون الشهره محلا للمطالبه علي سبيل التعويض لا علي سبيل كونها اصلا من اصول الشركه، واثر ذلك اودع مصفي شركه (...) لدي هذه المحكمه لايحه دعوي في 10/1/1435 ه ثم اودعت (...) المحدوده لايحه دعوي في 6/2/1435 ه وقد ذكرت المدعيتان في لوايحهما ومرافعتهما انهما يطلبان الزام المدعي عليها بالتعويض عن الشهره التي الت اليها خلال فتره قيام شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) ونتيجه لما اثمرته جهودها الترويجيه والتسويقيه والاداريه والفنيه بالمال المشترك للشركه اثناء تلك الفتره التي بلغت الخمسه والثلاثين عاما حتي حظي منتج الشركه بثقه لدي المستهلكين وحاز اقبالا اكثر من غيره من المنتجات، مردفتان ان انتقال تلك المنافع الي المدعي عليها هو في حقيقته اثراء بلا سبب؛ يوجب التعويض في المملكه وفي كل دول العالم، مضيفتان ان الشهره وفقا لمعايير المحاسبه هي احد الاصول غير الملموسه التي تمتلكها الشركات الناجحه التي تحقق ارباحا غير عاديه مقارنه بحجم اصولها الملموسه او مقارنه بقيمه راس مالها، وان عنصر الشهره المشار اليه يرتب حقوقا ماليه لجميع الشركاء في الشركه ولا يجوز للمدعي عليها شرعا ونظاما ان تستاثر به دون بقيه الشركاء، موضحتان ان الشهره وفق دعواهما انما هي علي سبيل التعويض لا باعتبارها اصلا من اصول الشركه، واضاف مصفي المدعيه انه سعي لاستقطاب عده عروض لشراء موجودات الشركه محل التصفيه بما فيها عنصر الشهره وقد تلقي عروضا لشراء حصص الشركاء السعوديين البالغه (50%) لتكوين شركه جديده مع المدعي عليها، وقد تراوحت تلك العروض بين (172 مليون ريال) وبين (485 مليون ريال)، ثم حصرت المدعيتان طلباتهما في ندب خبره لتقدير الشهره التي الت الي المدعي عليها طيله فتره قيام الشركه وحتي تصفيتها. وتلخصت اجابه المدعي عليها بان الشركه محل التصفيه انما دخلت دور التصفيه لانتهاء مدتها وبناء علي طلبها هي وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات، ووفقا للماده السادسه عشره من نظام الشركه محل التصفيه، واضافت ان ما قدمه مصفي الشركه اثباتا لوجود الشهره هو عرض بيع حصص الشركاء السعوديين مع بقاء المدعي عليها شريكه في الشركه بصفتها شريكا استراتيجيا، واستمرارها بالسماح باستعمال اسمها وعلاماتها التجاريه يؤكد اهميه الشركه المدعي عليها وانه لو كان المصفي واقعيا لقدم عرضا ببقاء الشركاء السعوديين مع خروج المدعي عليها ليؤكد وجود الشهره، واضافت المدعي عليها ان قيمه اسمها التجاري وعلاماتها التجاريه لم يكن ناتجا او متولدا عن الشركه تحت التصفيه؛ بل ان الثابت ان المدعي عليها لها عمل وجهد سابق لقيام الشركه محل التصفيه وذلك في تصنيع الزيوت وتوريدها وتوزيعها ولذلك طلبت الشركه تحت التصفيه من المدعي عليها استخدام علاماتها التجاريه واستخدام اسمها التجاري لتتمكن من توزيع المنتجات بشكل جيد وقد منحت المدعي عليها للشركه تحت التصفيه الحق في استخدام الاسم التجاري والعلامات التجاريه وفق ما تضمنته اتفاقيه استخدام العلامات، وقد كان ذلك دون مقابل تدفعه الشركه تحت التصفيه للمدعي عليها، وان ذلك الاستخدام كان مشروطا بالتزام الشركه محل التصفيه بان تكون منتجاتها مطابقه تماما لمواصفات وتركيبات ومعايير الجوده التي تستعملها المدعي عليها، واضافت المدعي عليها ان الشركه تحت التصفيه تاسست بناء علي عقد تاسيس حدد مده الشركه وقد تم تصفيتها بناء عليه وتحصل الشركاء علي اهداف الشركه من ارباح ماليه، وانه اذا ما كان العقد شريعه المتعاقدين؛ فليس لاحدهما ان يطلب ما لا يملكه ولا يستحقه، وبالتالي فيجب الا ينظر الا الي ما تضمنه العقد، واردفت ان المصفي لم يستطع ان يفصل الشهره عن علامات المدعي عليها ولو استطاع لباع الشهره وحدها ولما ادعي ان المدعي عليها هي المستفيده من الشهره، واكدت علي دفعها الذي كانت ابدته في القضيه الاساس ان يبيع المصفي الشهره – ان وجدت – بمعزل عن علامات واسم (...)، ولكنه لم يستطع لان القيمه انما هي قيمه العلامات والاسم؛ والا لكان ادعي وجود شهره لاسم الشركه محل التصفيه ولكنه لا يستطيع. وكانت الدايره قد افهمت الاطراف بجلسه 27/5/1436 ه انها ستحصر نظرها في الدعوي في مدي استحقاق شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) لتعويضها عن الشهره التي اكتسبتها المدعي عليها من عدمه واصدرت في ذات الجلسه قرارها باحقيه شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) بالتعويض من شركه (...) عن الشهره التي تحققت في المنطقه الغربيه بالمملكه العربيه السعوديه؛ تاسيسا علي ما تضمنته اسباب ذلك القرار. وباعتراض الاطراف عليه احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه فاصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 26/10/1436 ه بنقض قرار الدايره واعاده القضيه اليها تاسيسا علي ما مجمله ما ضمنته المدعي عليها في اعتراضها من عدم صفتها في الدعوي وان المتصفه حقيقه في الدعوي هي شركه (...) والتي استحوذت علي شركه (...) وكذلك ما تضمنته الفقره الثالثه من اتفاقيه العلامات المبرمه ين المدعيه شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) وشركه (...) من تعهد الاولي بعدم مطالبه الثانيه باي حقوق تتعلق بالعلامات والشعارات محل التعاقد وان استخدام العلامات كان باذن المالكين فالمستفيده هي المدعيه وبالتالي فلا يوجد ما يوجب التعويض. وباحاله الدعوي الي الدايره عاودت نظرها وفق ما تضمنته ضبوطها. وعقبت المدعيه شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) بان قرار الدايره الصادر بتاريخ 27/5/1436 ه قد تضمن احقيتها بالشهره؛ بينما حكم محكمه الاستيناف لم يتطرق اطلاقا للشهره وانما جاءت حيثياته مرتكزه علي العلامات التجاريه والشعارات، في حين كان موضوع العلامات التجاريه قد حسم بحكم نهايي بالزام مصفي المدعيه بعدم استخدام العلامات التجاريه الخاصه بشركه (...) وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، واضافت ان موضوع التفرقه بين العلامات التجاريه والشعارات وبين الشهره هو موضوع محاسبي فني متخصص وان معايير المحاسبه تفرق بين العلامات التجاريه والشهره وبالتالي فان حكم محكمه الاستيناف في الحقيقه لم يتطرق اطلاقا لموضوع الشهره، واكدت علي ان العلامات التجاريه التي اشارت اليها محكمه الاستيناف ليست بحال مرادفه للشهره محل المطالبه في هذه الدعوي والتي تعد اصلا غير ملموس وفق ما اشتملت عليه معايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، واشارت الي ان محكمه الاستيناف سبق وان نقضت قرار الدايره رقم (182/دتج/4/2/1433 ه) بناء علي انه يستساع المطالبه بالشهره علي سبيل التعويض وليس باعتبارها اصلا من اصول الشركه وقد اقامت هذه الدعوي بالمطالبه بالشهره علي سبيل التعويض وفق ما تضمنه حكم الاستيناف المشار اليه، واردفت ان الشهره محل المطالبه في هذه الدعوي انما ترتبت علي عقد تاسيس الشركه وليس علي اتفاقيه العلامات، واوضحت ان حكم محكمه الاستيناف اورد في سياق نص الفقره الثالثه من اتفاقيه العلامات عباره (ان كل ما ينشا من مميزات عن العلاقه التجاريه والشعارات انما هو حق للمالكين .. وان المستخدمين يوافقون علي انهم خلال فتره سريان مفعول هذه الاتفاقيه وبعد انتهايها لن يطالبوا باي حقوق تتعلق بالعلاقه التجاريه المذكوره)؛ في حين ان نص العباره في الاتفاقيه هو (العلامه التجاريه) وليس العلاقه التجاريه، وحصرت هي وشركه (...) المحدوده مطالبتهما في الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الشهره التي تحققت للاخيره من نشاط المدعيه وندب خبره محاسبيه لدراسه طلبهما وتحديد وجود الشهره وملكيتها وقيمتها وانتقالها الي المدعي عليها والتي تقدر قيمتها بحوالي مليار ريال. واثر اكتفاء الاطراف اصدرت الدايره في جلسه 29/4/1437 ه حكمها بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. وباعتراض المدعيه عليه احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه فاصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 15/10/1437 ه بنقض حكم الدايره واعاده القضيه اليها تاسيسا علي ما نصه: "ان الدايره انتهت الي عدم قبول الدعوي باعتبار المدعي عليها لا تملك العلامات التجاريه وان المالك لها هي شركه اخري واستحوذت عليها (...) وان الشهره مرتبطه بالعلامات التجاريه المذكوره وبالتالي فلا صفه للمدعي عليها في الدعوي؛ وهذا محل نظر؛ فاذا كانت المدعيه قد وجهت دعواها للمدعي عليها وتبين انها غير مقبوله عما تدعيه المدعيه وان محل النزاع لم يؤول اليها؛ فقد كان الاولي في هذه الحاله القضاء برفض الدعوي في مواجهتها". وباحاله الدعوي الي الدايره عاودت نظرها وفق ما تضمنته ضبوطها. وعقب مصفي المدعيه بان شرط الصفه متحقق في المدعي عليها باعتبارها الشريك الاجنبي بالشركه تحت التصفيه والذي كان قد طلب تصفيتها تمهيدا لاستيثاره وحده دون باقي الشركاء السعوديين في الشركه بقيمه الشهره التي تحققت علي مدار ثلاثين عاما تقريبا لشركه (...) المحدوده (تحت التصفيه)، واضاف ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بشهره الشركه السعوديه (شركه (...) - تحت التصفيه – وبالشركاء فيها حصريا)، ومن ثم فموضوع هذه الدعوي لا يتعلق مطلقا بشهره شركه (...) العالميه او اي من الشركات التابعه لها بخلاف الشركه المدعي عليها (...) باعتبارها الشريك الاجنبي في الشركه تحت التصفيه): وذلك لكون موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم محل الاستيناف يتعلق بشهره شركه الاسواق (...) المحدوده (تحت التصفيه) وهي شركه سعوديه تخضع لنظام الشركات السعودي وعقد تاسيسها، وبالتالي فانه يكون باطلا شرعا ونظاما استحواذ المدعي عليها كشريك اجنبي دون باقي الشركاء السعوديين بالشركه تحت التصفيه علي اصل الشهره الخاص بالشركه المدعيه، واضاف ان تاسيس حكم الدايره السابق علي اعتبار ان المدعي عليها لا تملك العلامات التجاريه وان المالك لها هي شركه اخري واستحوذت عليها شركه (...) وان الشهره مرتبطه بالعلامات التجاريه المذكوره؛ محل نظر لامور منها انه اذا نظر الي الاسواق التي تباع فيها ملايين المنتجات لوجد ان نسبه كبيره من هذه المنتجات التي تباع وتحقق حصه سوقيه وارباحا هي منتجات لا تحمل علامات تجاريه اصلا، ومنها ان العديد من العلامات التجاريه الشهيره لم تتمكن من تحقيق حصص مبيعات او حصص سوقيه تتناسب مع العلامات التجاريه وبالتالي كانت ارباحها منخفضه وذلك بسبب اداء المنشاه التي كانت تعمل علي تسويقها، الي ان الت لمسوق محلي اخر وبذل جهدا تسبب في رفع حصتها السوقيه وارتفاع مبيعاتها، ومنها ما سبق الاشاره اليه من ان الشهره محل المطالبه غير العلامات التجاريه وان هذه الشهره نتجت بسبب جهود الشركه المدعيه في تسويق منتجاتها وكان من الممكن ان تضع لنفسها علامه تجاريه خاصه بها، ومنها ان الحكم مرتبط بايلوله المنافع المتعلقه بالشهره محل الدعوي، واوضح انه فيما يتعلق بكون الشهره محل المطالبه تختلف عن العلامات التجاريه؛ فان سبب الاشكال والاختلاف نابع من عدم التفرقه بين العلامات التجاريه والشهره؛ اذ هو موضوع محاسبي فني متخصص ولا يمكن الحكم علي الشهره بمعناها اللغوي، اذ انها مصطلح محاسبي فني، وان العلامات التجاريه والشعارات ليست باي حال من الاحوال مرادفه للشهره، وليست العلامه التجاريه جزءا من الشركه المدعيه ولا اصلا من اصولها فلا تقع في نطاق تعريف الشهره، كما اشار الي ان الفقره (130) من معيار الاصول غير الملموسه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بتاريخ 21/10/1423 ه قد عرف الشهره بانها: "مجموعه العوامل التي تؤثر علي قيمه المنشاه او مقدرتها علي اكتساب الايراد ولا يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشاه او عن بعضها او عن اصول المنشاه الاخري"، كما عرفت فقرته (129) الاصل غير الملموس بانه: "اصل غير نقدي، ليس له وجود مادي وله قدره علي تزويد المنشاه بالخدمات او المنافع في المستقبل واكتسبت المنشاه الحق فيه نتيجه احداث وقعت او عمليات تمت في الماضي. وقد يكون الاصل غير الملموس قابلا للتمييز بشكل مستقل (يمكن فصله عن باقي الاصول)،ومن امثله ذلك تكاليف التاسيس، العلامات التجاريه، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعيه، وحقوق الامتياز والتراخيص. وقد يكون الاصل غير الملموس غير قابل للتمييز بشكل مستقل مثل السمعه والمهارات والكفاءات الاداريه وغير ذلك من العوامل التي تكون الشهره"، واضاف ان المدعي عليها تصر علي انه لا علاقه لها بالعلامات التجاريه وانه بالرغم من عدم اتفاقه الكامل مع ذلك لان كلا الشركتين مملوكتان لشركه (...)، بنسبه (100%)؛ الا اننا نوافق علي ما ذكره من ان الذي تعاقد علي العلامات التجاريه هي الشركه المدعيه وان اي نجاح تحقق هو نتيجه نسيج من جوانب متعدده تشمل الاداره والتسويق والجهود الترويجيه والفنيه وعلاقات العملاء ومنافذ التوزيع والعقود المبرمه مع الجهات والشركات الاخري بما فيها عقد العلامه التجاريه والعقود المبرمه مع الموظفين وغيرها مما ترتب عليه توليد شهره للشركه والتي هي مقدره المنشاه علي توليد المنافع وتحقيق الايرادات كما تذكر معايير المحاسبه،ولا يمكن ان ينطبق هذا التعريف في اي شركه من الشركات باي حال من الاحوال علي العلامات التجاريه، ولذا نجد الكثير من الامثله لعلامات تجاريه قويه جدا تواجه فشلا ذريعا في اسواق مختلفه؛ اذ لم تتمكن من فهم السوق والمستهلكين فيه او لم تتمكن من بناء علاقات قويه مع العملاء وكسب رضاهم، مما يثبت ان العلامه التجاريه وحدها لا تؤدي لقدره المنشاه علي اكتساب الايرادات، واردف ان حكم الدايره السابق كان قد تضمن في اسبابه انه لا مكنه لاغفال ارتباط الشهره التي تطالب بها المدعيه عن العلامات التجاريه التي تحملها منتجاتها، فانه فضلا عن عدم صحه ذلك؛ الا انه حتي وان صح ما ذكرته الدايره جدلا، فلا يمكن الاعتماد علي هذا التسبيب للوصول الي نتيجه انعدام الصفه للمدعي عليها؛ اذ يعتبر ذلك مغالطه تسبيبيه، لعدم وجود ارتباط بين السبب والنتيجه؛ فمثلا في الشركه المدعيه لو افترضنا انه لا يمكن النظر الي نجاحها في معزل استيجارها لموقعها بالمدينه الصناعيه، فهل يعني ذلك ان للهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه صفه في هذه الدعوي او انفرادها بالصفه دون غيرها! مؤكدا علي انه قد جاز للشركه محل التصفيه استخدام العلامه التجاريه نتيجه عقد العلامات التجاريه، وهو عقد مثله مثل الكثير من التعاقدات التي ابرمتها الشركه محل التصفيه مع الغير للوصول الي ما وصلت له من نجاح ومنتجات ولا صفه لاصحاب هذه العقود في هذه الدعوي، فكذلك لا صفه للمتعاقد معها في عقد العلامه التجاريه، واضاف مصفي المدعيه انه فيما يتعلق بايلوله الشهره ومنافعها للمدعي عليها فان الشهره المتولده من الشركه محل التصفيه هي مال مشترك بين الشركاء فيها ولا يحق لاي من الشركاء الاستيثار به وحده، ولذا حكم محكمه الاستيناف ما نصه: "فاذا كانت المدعيه قد وجهت دعواها للمدعي عليها (...) وتبين انها غير مقبوله عما يدعيه المدعيه وان محل النزاع لم يؤول اليها .."؛ فمنه يتضح ان حكم الاستيناف اشار الي اهم نقطه يمكن النظر اليها لتحديد صفه المدعي عليها في هذه الدعوي ومن ثم استحقاق المدعيه للتعويض من عدمه؛ وهي مال محل النزاع، مؤكدا علي انه بالنظر الي واقع هذه الدعوي فان المنافع قد الت حتما الي المدعي عليها والتي قامت بحرمان الشركاء الاخرين في الشركه المدعيه منها، بينما هي مال مشترك تحقق من اموال وجهود الشركه المشتركه ولا يحق ان تؤول هذه المنافع لاحد الشركاء وحده دون تعويض ساير الشركاء عنه؛ اذ يعد ذلك اثراء بلا سبب، واشار الي ان انتقال الشهره من تحت يد الشركه المدعيه الي غيرها يوجب تعويض الشركه عن قيمتها كما يؤيد ذلك حكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في حكمها رقم (156/2 لعام 1434 ه) الذي نقضت فيه القرار رقم (182) والذي يشير الي انه يستساغ ان تكون الشهره محلا للمطالبه علي سبيل التعويض، واوضح مصفي المدعيه انه يمكن اجراء اختبارات ثلاثه للتاكد من ايلوله منافع الشهره للمدعي عليها؛ الاختبار الاول: انتقال المنافع؛ فانه وعطفا علي تعريف الشهره السابق ايراده؛ فان الجهه الوحيده القادره علي تلك العوامل التي تضمنها التعريف لتحقيق ايرادات هي المدعي عليها سواء استغلت هذه العوامل وحدها او مع شريك، كما ان واقع الامر يؤكد ان المدعي عليها قامت بالاستفراد باهم اصول الشركه المدعيه للاستنفاع به وحدها دون ساير الشركاء؛ اذ هي قادره علي الاستمرار في السوق وانتاج نفس المنتجات التي تنتجها الشركه المدعيه واستغلال الشهره لتحقيق ايرادات وارباح تعود لها وحدها دون ساير الشركاء، بل انه بمجرد توقف انتاج الشركه محل التصفيه انتقلت كافه مبيعاتها وارباحها الي المدعي عليها، الاختبار الثاني: المقدره علي اتخاذ قرار لتحصيل قيمه الشهره جزييا او كليا؛ فان الجهه التي الت اليها تلك العوامل المؤثره علي قيمه الشركه وقدرتها علي اكتساب ايرادات هي تلك الجهه التي تملك القدره علي اتخاذ القرار لتحصيل قيمه هذه الشهره سواء بقبول عروض الشراء التي قدمت لنا، او قبول عروض اخري لبيع هذه الشهره للغير كليا او جزييا، وان الجهه الوحيده القادره علي اتخاذ مثل هذه القرارات هي المدعي عليها؛ اذ هي التي رفضت العروض المقدمه لتحصيل قيمه الشهره جزييا او كليا؛ الاختبار الثالث: المقدره علي اتخاذ القرار لتحويل منافع الشهره الي طرف ثالث؛ فان المدعي عليها التي الت اليها تلك العوامل المؤثره علي قيمه الشركه وقدرتها علي اكتساب ايرادات هي تلك الجهه التي تملك القدره علي اتخاذ القرار لتحويل منافع الشهره الي طرف ثالث وذلك باي اسلوب ارادت للاستفاده من هذه المنافع وقد تكون في صوره عقود وكالات او عقود شراكات او عقود توزيع او غيرها من الصور، وان الجهه الوحيده التي لديها المقدره علي اتخاذ القرار بتحويل منافع الشهره الي طرف ثالث هي المدعي عليها، واكد مصفي المدعيه علي انه يتضح من الاختبارات الثلاثه الانفه ايلوله الشهره الي المدعي عليها، كما يتضح مما سبق ان العلامات التجاريه غير الشهره وان الشهره تعبر عن المنافع والارباح والسوق والتي تحققت من مجهودات الشركه المدعيه وانتقلت الي المدعي عليها بالكامل من اول يوم توقف فيه انتاج الشركه المدعيه، وطلب مصفي المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (900 مليون ريال) قيمه الشهره التي استحوذت عليها المدعي عليها بناء علي اعلي عرض لشراء حصه الشركاء السعوديين بعد خصم قيمه اصول الشركه الاخري، اضافه الي اتعاب المحاماه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
 ومن حيث طلب مصفي المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (900 مليون ريال) قيمه الشهره التي استحوذت عليها المدعي عليها وفق تفصيل دعواه، اضافه الي اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري تاسيسا علي متضمن الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350 ه، ووفقا لنظام الشركات. 
 ثم ان الدايره وان كانت قد ضمت الي هذه القضيه؛ القضيه رقم (858/2/ق لعام 1435 ه) المقامه من شركه (...) المحدوده ضد ذات المدعي عليها، وقبلت الدايره المرافعه منها الي جانب شركه (...) (تحت التصفيه)؛ فانه لا غضاضه فيما تقدم تاسيسا علي ان شركه (...) المحدوده في حقيقتها شريكه في الشركه محل التصفيه وداخله ضمنها، غير ان الحكم لن تواجه به الا شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه). 
 ثم انه ومن حيث كانت المدعي عليها قد دفعت بعدم صفتها في الدعوي بناء علي ما ذكرته من ان الذي كان قد ابرم مع المدعيه اتفاقيه استخدام الاسم والعلامات التجاريه هو شركه (...) والتي استحوذت عليها لاحقا شركه (...) وليس المدعي عليها. 
ثم ان الدايره بتحقيقها الدفع الانف تجد ان ما ذكرته المدعي عليها لا تنازعها المدعيه في صحته وانما تتمسك الاخيره بان مطالبتها بالشهره في هذه الدعوي منبته تماما عما يتعلق بالعلامات التجاريه وان تلك الشهره انما ترتبت علي عقد تاسيس المدعيه شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) والذي ابرمته المدعي عليها شركه (...)؛ مع بقيه الشركاء السعوديين وان الشهره اصل غير ملموس لا يمكن بحال ان يكون مرادفا للعلامات التجاريه التي صدر بشانها حكم نهايي يلزم مصفيها بعدم استخدام العلامات التجاريه الخاصه بشركه (...). 
ثم انه ومن حيث كانت الشهره محل المطالبه في هذه الدعوي امر منفصل عن العلامات التجاريه والشعارات وليس بينهما تلاق في مكونات اي منها في الاصل؛ الا انه لا يمكن بحال اغفال ارتباط الشهره التي تطالب بها المدعيه بالعلامات التجاريه المملوكه لشركه (...) والتي مكنت شركه (...) (تحت التصفيه) من استخدامها عبر اتفاقيه استخدام الاسم والعلامات التجاريه، بل ان هذا هو عين ما اسست المدعيه عليه دعواها ابتداء بقولها انه (ونتيجه لما اثمرته جهودها الترويجيه والتسويقيه والاداريه والفنيه بالمال المشترك للشركه اثناء تلك الفتره التي بلغت الخمسه والثلاثين عاما حتي حظي منتج الشركه بثقه لدي المستهلكين وحاز اقبالا اكثر من غيره من المنتجات)؛ بالتالي فان المنتج الذي بنيت عليه الدعوي لا مكنه في الحقيقه لجعله في معزل عن العلامات التجاريه التي يحملها وبالتالي فلا مكنه لاغفال ارتباط الشهره التي تطالب بها المدعيه عن تلك العلامات حتي وان كان كل منهما في الاصل شيء مستقل عن الاخر؛ وعليه فان المدعي عليها شركه (...)؛ لا ولم تملك العلامات التجاريه المشار اليها ولو كانت تملكها لما احتاجت المدعيه شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) الي ابرام اتفاقيه استخدام الاسم والعلامات التجاريه مع شركه (...) والتي استحوذت عليها لاحقا شركه (...)، وبالتالي فجمله القول ان جمله ما اسست عليه المدعيه مطالبتها بتعويضها عن الشهره محل الدعوي لا يمكن بحال النظر اليه منفردا مستقلا عن العلامات التجاريه التي تملكها شركه (...)؛ اذ العبره – وفق ما كانت المدعيه قد صدرت به دعواها – في ما حظي به منتج الشركه من شهره، ولا مكنه لمعامله تلك المنتجات مستقله عن العلامات التي تحملها، ووفق انف الاسباب فان المدعي عليها لا ولم تملك تلك العلامات، ولذا احتاجت الشركه المدعيه لابرام اتفاقيه العلامات مع شركه اخري غير الشركه المدعي عليها، وتلك العلامات هي التي اكتسبت في الحقيقه الشهره واكسبتها للمنتجات التي تحملها، وعليه فان مما يخالف المنطق ان تنسب الشهره محل الدعوي الي المدعي عليها وهي التي لا تملك العلامات ولا تملك حق مباشره استعمالها بل لا يجوز لها استعمالها الا باذن مالكتها شركه (...)، ولازم هذا التقرير انه كان في مكنه اي شريك اخر غير المدعي عليها سعودي ام اجنبي؛ في مكنته ان يحل محلها حين تاسيس الشركه المدعيه، وبالتالي تظل حال المدعيه حينها واحده؛ وهي افتقارها لصلاحيه استعمال علامات (...)، وليس من المستقيم قضاء اصباغ المدعي عليها بشخصيه شركه (...) الاعتباريه فقط لان الاخيره تملكها بنسبه (100%)؛ اذ ان لكلا الشركتين شخصيتها الاعتباريه المستقله، كما ان مما تتمسك به المدعيه ان الشهره محل المطالبه غير العلامات التجاريه وان هذه الشهره نتجت بسبب جهود الشركه المدعيه في تسويق منتجاتها وكان من الممكن ان تضع لنفسها علامه تجاريه خاصه بها؛ فالمدعيه تتمسك بان الشهره التي تطالب بها انما كانت نتيجه جهودها في تسويق منتجاتها، والذي يوافقه واقع الحال انها كانت تقوم منذ تاسيسها بتسويق منتجات تحمل علامه مملوكه لشركه غير المدعي بناء علي اذن تلك الشركه لها بذلك؛ بل ان مما يقود اليه المنطق ان الشركه المدعيه لم تؤسس اصلا الا من اجل تلك المهمه ايا كانت الاليه التي سيتم منح صلاحيه الاستعمال وفقا لها، ولو كانت المدعيه تعلم ان وضعها – عند تاسيسها – لعلامه تجاريه خاصه بها؛ احظي لها من استعمال علامات (...)؛ لما توانت عن ذلك، وبالتالي تتجسد قناعه الدايره – وهي التي اليها مال التكييف الصحيح للدعوي وطلباتها – علي ان المدعي عليها تاسيسا علي ما تقدم؛ تضحي غير متصفه في الدعوي. 
واما عن ملاحظه دايره الاستيناف الموقره؛ فان ما تضمنته الملاحظه وجيه في حاله ما اذا كان من المستساغ نسبه الحق ومنشيه الي المدعي عليها، بيد انه قد تقرر لدي الدايره – خلافا لما تبني عليه المدعيه دعواها – ان منشا ما تدعيه المدعيه منسوب في الحقيقه الي غير المدعي عليها وفق انف الاسباب، وبالتالي فيستحيل تصور ان يكون محل النزاع قد ال اليها، ولازم هذا هو الحكم بعدم القبول لا الرفض. 
ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من انه قد جاز للشركه محل التصفيه استخدام العلامه التجاريه نتيجه عقد العلامات التجاريه، وهو عقد مثله مثل الكثير من التعاقدات التي ابرمتها الشركه محل التصفيه مع الغير للوصول الي ما وصلت له من نجاح ومنتجات ولا صفه لاصحاب هذه العقود في هذه الدعوي، فكذلك لا صفه للمتعاقد معها في عقد العلامه التجاريه؛ فانه لا يمكن قياس ما يتعلق بالعلامات التجاريه من عقود المدعيه علي غير ما يتعلق بها؛ ففضلا عن انعدام تصور انفكاك تلك العلامات عن المنتجات التي اشارت اليها المدعيه؛ فان انتاج تلك المنتجات علي هذا الوجه هو راس اغراض الشركه المدعيه التي اسست من اجلها. 
كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان واقع الامر يؤكد ان المدعي عليها قامت بالاستفراد باهم اصول الشركه المدعيه للاستنفاع به وحدها دون ساير الشركاء؛ اذ هي قادره علي الاستمرار في السوق وانتاج نفس المنتجات التي تنتجها الشركه المدعيه واستغلال الشهره لتحقيق ايرادات وارباح تعود لها وحدها دون ساير الشركاء؛ فان المدعي عليها وفق ما صدرت به الدايره اسبابها لا تملك العلامات التي كان للمدعيه حق استعمالها، وبالتالي فانه لا يمكنها ان تستمر في السوق بانتاج نفس المنتجات التي كانت المدعيه تنتجها؛ الا باذن من الشركه مالكه العلامه، مثلها مثل اي شركه في العالم تطلب من تلك الشركه مالك العلامه الاذن باستعمالها، وبالتالي فانه علي فرض ان قامت المدعي عليها بانتاج منتجات جديده تحمل علامات تجاريه تختلف عن العلامات التجاريه محل الدعوي؛ فعندها لا يمكن ان يقال بان المدعي عليها حينها تكون قد استفادت من الشهره محل الدعوي، والتي تؤسس الدايره قناعتها في حكمها علي ارتباطها بالعلامات التجاريه حتي وان كان كل منهما في الاصل شيء مستقل عن الاخر. 
كما تشير الدايره الي ان ما ذكرته المدعيه واشارت اليه من عروض شراء حصص الشركاء السعوديين؛ لا يمكن اغفال اعتبار العلامه التجاريه فيه من قبل مقدمي تلك العروض، وان في مكنه الكيان الذي سيقوم اثر شراء الحصص – علي فرض ذلك – ان في مكنته حقيقه الاستمرار في استعمال العلامه التجاريه.
 (لذلك) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (298/2/ق لعام 1435 ه) المقامه من شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) ضد شركه (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
احمد بن عبد الله الاسمري امين السر
 محمد بن احمد المالكي القاضي
 عساف بن صالح العواجي القاضي
رامي بن ابراهيم الحازمي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 2248/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) وزيوت (...) المحدوده (تحت التصفيه)
ضد/ شركه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده 
بجلسه 21/3/1438 ه في القضيه رقم 298/2/ق لعام 1435 ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
 ففي يوم الاثنين 17/2/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/5/1438ه. 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول القضيه رقم (298/2/ق لعام 1435 ه) المقامه من شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) ضد شركه (...)؛ لاقامتها علي غير ذي الصفه. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 298/2/ق لعام 1435ه القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (298/2 لعام 1435 ه) المقامه من شركه (...) المحدوده (تحت التصفيه) ضد شركه (...)؛ لاقامتها علي غير ذي الصفه. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو 
حسن بن علي الثبيتي عضو 
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره