moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٧٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه (...)، بموجب وكاله رقم: (...) الصادره من كتابه عدل (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي قيام المدعي عليها بتنفيذ مشروع صيانه (...) ب(...) و(...)، المده المتفق عليها لتنفيذ المشروع هي سته شهور تبدا من استلام الدفعه الماليه الاولي بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٦ م، وتم تسليم الموقع للمدعي عليها بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٦ م اجمالي قيمه تنفيذ المشروع هو مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، دفعت موكلتي للمدعي عليها الدفعه الاولي مبلغ وقدره (١٠٥.٠٠٠) ريال، تمثل ١٥% من قيمه المشروع، وبسبب عدم التزام المدعي عليها فقد تم الاتفاق علي الاتي: ان تلتزم المدعي عليها بمباشره العمل في الموقع في تاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٧م لمده اربعه شهور تنتهي ٨/ ٢/ ٢٠١٨م، وفي حال عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ المشروع وانهايه في المده المتفق عليها وتسليمه لموكلتي، فان لموكلتي اكمال المشروع علي نفقه المدعي عليها، بحيث لا تزيد علي (٩٠٠.٠٠٠) ريال، انجزت المدعي عليها نسبه ٧%، من اجمالي اعمال المشروع قامت موكلتي باستبعاد المدعي عليها وقامت موكلتي بالاتفاق مع مقاول جديد للقيام بتنفيذ المشروع، وقد تم الاتفاق مع المقاول الجديد بمبلغ (٩٥٠.٠٠٠) ريال، ويطلب: ١. مبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال، تمثل قيمه ٨% من اعمال المشروع، حيث استلمت المدعي عليها كدفعه اولي قيمه ١٥% من اجمالي قيمه المشروع، ونفذت ٧% من اعمال المشروع، ٢. مبلغ (٧٦٤.٦٤٠) تمثل قيمه اكمال المشروع علي حساب المدعي عليها وفقا لما تم الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١١/٩/٢٠١٧م" وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه في ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكره للمدعي ومذكرتين للمدعي عليه فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ٢/٦/١٤٤١ه تضمنت:" انه لا يوجد بين شركه المدعيه والمدعي عليها اي عقد ملزم يوضح الالتزامات والجزاءات علي كل طرف، ثانيا: لم يتم تسليمنا المرفقات ليتم الرد"، فقدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه تضمنت:" اولا: انكرت المدعي عليها وجود تعاقد بين الطرفين يتضمن التزامات وجزاءات ونرد علي ذلك بان التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، تم وفقا لعرض السعر المقدم من المدعيه(ايجاب) وموافقه موكلتي علي عرض السعر بموجب امر الشراء المقدم منها (قبول)، اما فيما يخص الجزاءات المترتبه في حال عدم التزام المدعي عليها بمباشره العمل في المشروع في التاريخ المتفق عليه فقد تم الاتفاق علي ذلك في الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين بتاريخ ١١/٩/٢٠١٧م، وقد اوردنا ذلك في لايحه الدعوي كما تم ارفاق نسخه من محضر الاجتماع المشار اليه، ثانيا: في الفقره الثانيه من مذكرتها انكرت المدعي عليها استلامها لمرفقات لايحه الدعوي ونحيل بدورنا الي ما ورد في ضبط الجلسه حيث ورد نصا: "وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها..."، ثالثا: ردا علي تساؤل المدعي عليها عن الجهه التي قدرت نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها بنسبه ٧%، نفيد بان الجهه مالكه المشروع (...) وفي خطابها بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨ه هي من قدرت النسبه المشار اليها (مرفق الخطاب)، ثم في جلسه ١٢/٠٧/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات قبل موعد هذه الجلسه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب الملاقي فقرر بان موكلته نفذت ٣٥% من اعمال المشروع، وقد استلمت مايه وخمسه الاف وهذا المبلغ يمثل ١٥ % من قيمه الاعمال، وتبقي له مثلها او اكثر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر طلباته فقرر بانه يحصرها في الطلب الوارد في المذكره ثم عرضت الدايره علي الطرفين احاله النزاع الي خبير هندسي فقررا موافقتهما، ثم في جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه تشير الدايره انه وردها تقرير الهندسي المؤرخ في ٢٣/٩/١٤٤٠ه، والمتضمن في خلاصته:" النسبه التقديريه للاعمال حسب الطبيعه وافاده المقاول العام ومستنداته (٨.٥ %) من قيمه الاعمال الاجماليه، والتي تقدر بمبلغ ٥٩.٥٠٠ ريال فقط (تسعه وخمسون الف وخمسه مايه ريال فقط لا غير)، وقد تسلم المدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره ١٠٥.٠٠٠ ريال، وعليه فان المبلغ المطلوب رده من المدعي عليه (...) الي المدعي شركه (...) هو: فرق المبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمس واربعون الف ريال، واتعاب الخبير وقدرها ١٧.٨٥٠ سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، فيكون مجموع المبلغ:٦٣.٣٥٠ ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا"، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وافهمتهما الدايره بابداء القناعه من عدمها في موعد اقصاه يوم الخميس ٨/١١/١٤٤٠ ه فاستعدا بذلك، ثم في جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه قد تقدم باعتراض علي تقرير المكتب الهندسي، وبسؤال وكيل المدعيه عن نتيجه التقرير الهندسي قرر قناعه موكلته بنتيجه التقرير وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للخبير وبعث اعتراض المدعي عليه لاعداد تقريره الختامي، ثم في جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤١ه: تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علم موكله بموعد هذه الجلسه، كما يتضح من محضر الجلسه السابق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقدم مذكره ارفقت بملف الدعوي، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه مسبقا، ثم في جلسه ٠١/٠٣/١٤٤١ه: سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب التعويض وما مستنده وهل لموكلته بينه عليه ام لا فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، ثم في جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤١ه: سالت الدايره وكيل المدعي عما طلب له الاجل فقدم مذكره تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي مذكره دفاع بتاريخ: ٢٣/٠٦/١٤٤١ه تضمنت": اقدم رد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه، والتي لم تتضمن اي جديد في الدعوي، وانما اوردت فيها دفوعا مكرره الغرض منها اطاله امد الدعوي؛ ورد موكلتي تفصيلا فيما يلي: اولا: ذكرت المدعي عليها بان ما ورد في دعوي موكلتي هي مزاعم باطله لا تستند لاساس شرعي ولا تعاقدي، ونرد عليها بان الاساس الشرعي الذي تستند عليه موكلتي في مطالبتها هو، قوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، كما ان موكلتي ان لم يكن لديها مستند شرعي لما تقدمت الي القضاء للمطالبه بحقوقها لعلمها وادراكها بان الشريعه الاسلاميه هي اساس الاحكام القضاييه، وبان المحاكم تطبق علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وذلك عملا باحكام الماده الثامنه والاربعون من النظام الاساسي للحكم، والماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه. اما الاساس التعاقدي الذي تستند اليه موكلتي في مطالبتها، هو الاتفاق الذي تم بينها وبين المدعي عليها، بكامل الاهليه الشرعيه والنظاميه اللازمتين للاتفاق والتعاقد، وبايجاب وقبول تامين وفقا لعرض السعر المقدم من المدعي عليها وامر الشراء الصادر من موكلتي، اضافه لمحضر الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين، وقد سبق تزويد الدايره بالمستندات المؤيده لذلك، وما ذكرته المدعي عليها بقولها: (وقدمت موكلتي عرض السعر وطلبت منها المدعيه مباشره العمل بالموقع وفقا لعرض السعر المقدم)، يعد ردا علي ما اثارته في مقدمه مذكرتها بعدم وجود اساس تعاقدي، كما يثبت تناقض المدعي عليها. ثانيا: في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٠ه تساءلت المدعي عليها عن الجهه التي حددت نسبه الاعمال المنفذه من قبلها بنسبه ٧%، وقد تم الرد عليها بان الجهه التي قدرت ذلك هي مالكه المشروع (...) – وسبق وان ارفقت نسخه من خطاب مالكه المشروع في حينه – كما تضمن تقرير الخبير المنتدب من قبل الدايره بان نسبه الاعمال التي انجزتها المدعي عليها في المشروع هي نسبه ٨%؛ وفي مذكرتها الاخيره بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه ادعت المدعي عليها بان نسبه الاعمال التي نفذتها هي ٣٥%، ومن خلال المقارنه يتضح بان ادعاء المدعي عليها لا تسنده ايه بينه تؤكد صحته، ثالثا: ذكرت المدعي عليها بان طلب موكلتي باطل وان الغرامات والشروط الجزاييه في العقود لا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد؛ وبدورنا نسال المدعي عليها عن مستندها فيما ذكرته، ونفيدها بان مستند موكلتي هو قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وقد تم الاتفاق في بالاجتماع الذي انعقد بين الطرفين علي ان يتم تنفيذ المشروع علي نفقه المدعي عليها في حال عدم التزامها بتنفيذ المشروع وانهايه في المده المتفق عليها، رابعا: تضمنت مذكره المدعي عليها تفاصيل عن عقد لمشروع يعود تاريخه للعام ٢٠١٠م، بينما الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها تم في العام ٢٠١٦م، ومن ذلك يتضح عدم دقه وتركيز المدعي عليها في اقوالها وما تكتبه، وهو ما يؤكد ضعف حجه المدعي عليها، ولكل ما سبق تقديمه في هذه الدعوي، تتمسك موكلتي بطلباتها في الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه تضمنت:" اولا: ما ورد بمذكره وكيل المدعيه هو تكرار لما ورد في اصل دعواها من مزاعم باطله لا تستند لاساس شرعي ولا تعاقدي، وهو يحاول ان يستند علي ما ورد في تقرير المكتب الهندسي الذي وقف معه علي موقع المشروع دون علم موكلتي او حضور اي احد من طرفها، ان اهم ما يؤكد فساد تقرير الخبير هو عدم رده علي ملاحظتنا تجاه تقريره حتي تاريخه، رغم ان تلك الملاحظات احيلت اليه عن طريق دايرتكم الموقره ولم يجب او يرد علي ملاحظاتنا علي تقريره حتي تاريخه، فكما اكدنا ان الخبير تخصصه في مجال بناء العماير ولا علاقه له ولا خبره في المجال الصناعي كما سبق ذكره في ردنا علي تقريره، ثانيا: ما ورد بدعوي المدعيه غير صحيح دلك انه لم يبرم اي عقد بين موكلتي والمدعيه يحدد نطاق العمل ومده الانجاز، بل ان المدعيه طلبت من موكلتي عرض اسعار لتنفيذ العمل، وقدمت موكلتي عرض السعر وطلبت منها المدعيه مباشره العمل بالموقع وفقا لعرض السعر المقدم كما هو موضح من خلال البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٦م من المدعيه لموكلتي، وبعد ان باشرت موكلتي العمل بالمشروع وانجزت اكثر من ٣٥% منه، طلبت المدعيه عقد اجتماع معها بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠١٧م وفيه تم الاتفاق التاكيد علي التزام موكلتي بمباشره العمل في الموقع من تاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٧م ولمده اربعه اشهر تنتهي ٨/ ٢/ ٢٠١٨م، وقد فوجيت موكلتي بخطاب من المدعيه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠١٧ م تطالبها بوقف العمل في المشروع واستبعادها، وذلك قبل انتهاء المده المحدده المتفق عليها في الاجتماع الذي تم بين الطرفين رغم ان موكلتي قد انجزت ٣٥% من العمل ولم توضح المدعيه اسباب وجيهه لاستبعاد موكلتي، وجميع تلك الخطابات والمحاضر مرفقه بمذكرتنا السابقه، وعليه يتضح ان طلب المدعيه بان تدفع لها موكلتي مبلغ تسع ميه الف ريال طلب باطل لما هو معلوم ان الغرامات والشروط الجزاييه في حال التقصير كما هو معمول به في العقود لا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد، وحيث ان موكلتي لم تتاخر في التنفيذ ولما ان المدعيه لم ولن تستطيع ان تثبت ذلك، وان انهاء العقد تم من جهتها دون وجه حق يتاكد ان دعواها هذه ما هي الا دعوي مقلوبه ذلك ان موكلتي طلبت منها سداد المتبقي من قيمه الاتفاق وقدره (٥٩٥٠٠٠٠) ريال وبعد المفاوضات تم الاتفاق مع المدعيه علي ان تسدد لموكلتي مبلغ (١٤٠٠٠٠) ميه واربعين الف ريال من اصل مبلغ (٢٤٠٠٠٠) ميتين وخمسه واربعين الف ريال مقابل ما تم تنفيذه من المشروع، بواقع ٣٥% وقد كانت المدعيه تعد موكلتي الا انها بادرت باقامه هذه الدعوي المقلوبه عليه اطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعيه. ٢-الزامها بدفع المتبقي من قيمه المشروع والبالغ قدره (١٤٠٠٠٠) ميه واربعين الف ريال. ٣-دفع اتعاب المحاماه وقدرها ستين الف ريال."، ثم وجهت الدايره سؤالها عن طريق الترافع الكتابي بتاريخ:٠٢/١١/١٤٤١ بعد تحويل القضيه الي الترافع الكتابي ما نصه: فقد تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (خمسه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، مرفقا به الطلبات الختاميه في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد تمهيدا للحكم في القضيه. ثم في جلسه ١٠/١١/١٤٤١ه: سالت الدايره: فقد تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (خمسه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد مرفقا به الطلبات الختاميه في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد تمهيدا للحكم في القضيه, سالت الدايره: وحيث امهلت الدايره الطرفان لغرض تقديم ما لديهم وحصر طلباتهم الختاميه عليه تشير الدايره الي ان المدعي لم يتجاوب مع الدايره في شان ما طلب منه في الترافع الكتابي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم في جلسه ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه: سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تجاوب موكله مع طلبت الدايره في الترافع الالكتروني فاجاب: ذكر بانه وجد خلل تقني وانه تم ارسال طلب وان ليس لي اضافه سوي ما قدم ثم سالت الدايره المدعي عليه فذكر بانه يكتفي بما قدم ثم قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بالحكم الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كانت المدعيه في هذه الدعوي تطلب ما يلي: ١. مبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال، تمثل قيمه ٨% من اعمال المشروع، حيث استلمت المدعي عليها كدفعه اولي قيمه ١٥% من اجمالي قيمه المشروع، ونفذت ٧% من اعمال المشروع، ٢. مبلغ (٧٦٤.٦٤٠) تمثل قيمه اكمال المشروع علي حساب المدعي عليها وفقا لما تم الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١١/٩/٢٠١٧م، فاما من حيث الاختصاص فان الدايره مختصه نوعيا كونها منازعه تجاريه بين تاجرين وفقا للماده(٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومختصه مكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به مطلقا، واما من حيث الموضوع: فاما الطلب الاول: فان الدايره قد احالت النزاع الي خبير هندسي والذي انتهي بان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه تمثل ما نسبته (٨.٥ %) من قيمه الاعمال الاجماليه، والتي تقدر بمبلغ ٥٩.٥٠٠ ريال فقط (تسعه وخمسون الف وخمسه مايه ريال فقط لا غير)، وقد تسلم المدعي عليه من المدعيه مبلغ وقدره ١٠٥.٠٠٠ ريال، فيكون ما تستحقه المدعيه مبالغ ١٠٥.٠٠٠-٥٩.٥٠٠= ٤٥.٥٠٠ + قيمه اتعاب الخبير بمبلغ ١٧.٨٥٠ والتي دفعتها المدعيه كامله فيكون اجمالي ما تستحقه المدعيه هو مبلغ ٦٣.٣٥٠ ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، ولم يغير الخبير نتيجته بعد اطلاعه علي ملاحظات المدعي عليه وفق خطابه المرفق بملف الدعوي، وهو مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع ما قرره الخبير من استحقاق للمدعيه، واما الطلب الثاني: وهو الزام المدعي عليه بدفع كامل قيمه المشروع وفقا لما استندت له المدعيه من محضر الاجتماع المرفق بملف الدعوي بمبلغ (٧٦٤.٦٤٠) سبعمايه واربعه وستون الفا وستمايه واربعون ريالا، ولما كان في حقيقه الطلب الثاني انه شرط جزايي، حيث ان الشرط الجزايي لا يكون ملزما الا اذا تحقق الضرر الفعلي ملايما في حدود الضرر، حيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (١٠٩) (٣/١٢) المتعلق بالشرط الجزايي وينص علي ان:" الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقه وما فاته من كسب مؤكد" كما ورد في نفس القرار انه:" لا يعمل بالشرط الجزايي اذا ثبت ان من شرط له لم يلحقه ضرر من الاخلال بالعقد"، والمدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت التحقق الفعلي لذلك الضرر مع امهالها المهل الكافيه لتقديم ذلك، كما ان الشرط الجزايي الذي تطلبه المدعيه فيه ضرر وظلم فاحش في تحمل المدعي عليه قيمه تكاليف المشروع كامله من غير مقابل استندا علي توقيعه لمحضر اجتماع، ومن المتقرر شرعا تحريم الضرر والظلم علي الاشخاص والتعدي علي اموالهم بغير حق واستنادا للقاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٦٣.٣٥٠) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٦٣.٣٥٠) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدمت المستانفه (المدعيه) اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (اولا: ما ذكره فضيلته من تسبيب برفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٦٤,٦٤٠) سبعمايه واربعه وستون الف وستمايه واربعون ريال - يمثل قيمه الاعمال المتبقيه من المشروع والتي لم يتم استكمالها من المدعي عليه – وان حقيقه هذا الطلب شرط جزايي وان الشرط الجزايي لا يكون ملزما الا اذا تحقق الضرر الفعلي ملايما في حدود الضرر، تسبيب فضيلته يفتح الباب للتلاعب بالعقود والاتفاقيات وتعطيل مشاريع الدوله، وزياده علي ذلك فالضرر متحقق فعلا وليس كما ذكر فضيلته فان المدعي عليه انجز فقط ٨% من المشروع وماطل في ذلك مما اضطر المدعيه الي ابرام اتفاق معه علي اسناد المشروع الي جهه اخري وقد تسبب كل ذلك في اطاله امد انجاز المشروع ومنع المدعيه من مزاوله نشاطها في مشاريع اخري، كل ذلك الحق ضررا وخساره ماديه لها، وما يثبت تحقق الضرر هو خطابات الانذارات المرسله للمدعي عليه وخطاب استبعاده من المشروع وتحميله جميع المبالغ والتبعات الماليه للمشروع والتي هي في حقيقتها طلب هذا المبلغ الذي تكبدته المدعيه مع المقاول الجديد. ثانيا: ما ذكره فضيلته من تسبيب في الشرط الجزايي مستندا في ذلك الي قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (١٠٩) (١٢/٣)، هو استشهاد في غير محله وغير دقيق فضلا انه غير ملزم ولا تبني عليه الاحكام، والرسول –صلي ﷲ عليه وسلم– قرر بان "المسلمون علي شروطهم" وقد وقع المدعي عليه برضاه وكامل اهليته علي محضر الاجتماع المؤرخ ب ١١/٠٩/٢٠١٧م والذي يتضمن موافقته علي سداد نفقه المقاول الجديد للمدعيه، وهذا المحضر ملزم للطرفين كما ان المدعي عليه صاحب تجربه في مثل هذه الاعمال ولا تخفي عليه المسؤوليه في عدم تنفيذ الاتفاق. ثالثا: رفض فضيلته طلب المدعيه عن التعويض بمجمله، واغفل موافقه المدعي عليه علي الشرط الجزايي بنسبه ١٠% وتجاهل الوصول الي قرار عادل للتعويض بما يعادل نسبه ١٠% يخفف من الضرر الذي لحق بالمدعيه.) وانتهت في اعتراضها الي طلبها (١- قبول الاعتراض شكلا استنادا الي الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. ٢- اعاده النظر في الحكم المستانف تدقيقا وذلك للحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في الدعوي المقيده برقم (٦٧٣) لعام ١٤٤٠ه.).فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٨/١٤٤٢ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه حضر المستانف (المدعي عليه) ولم يحضر المستانف (المدعي) او وكيل عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتضح من البرنامج القضايي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان الاعتراض المقدم من ( المدعي عليه ) قد قدم من غير محام فانه غير مقبول؛ بناء علي الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه التي تنص علي انه: (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف, ولما كان المعترض ( المدعي ) قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٦٧٣) لعام ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٩/٠٦/١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٦٣.٣٥٠) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.