moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4643 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها" : موكلتي وكيل معتمد لمنتجات شماغ وغتره (...) بالمملكه العربيه السعوديه ودول مجلس التعاون الخليجي ، تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد بتاريخ 01/09/2019 علي بيع اشمغه وغتر ماركه (...) للمدعي عليها (شماغ عدد 28588 حبه) (غتره 5980 حبه) باجمالي مبلغ وقدره 7966286.25 (فقط سبعه مليون وتسعمايه سته وستون الفا ومايتان سته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله) وحسب ما هو موضح بالعقد بان طريقه الدفع كالتالي : 4976884 ريال سعودي : فورا وبالفعل استملتها موكلتي من المدعي عليها. 1200000 ريال سعودي : تسدد علي فترات حسب ما ورد بالعقد وبالفعل قامت المدعي عليها بسدادها لموكلتي. 1789402.25 ريال سعودي : حسب ما ورد بالعقد بان استحقاق سداد هذه الدفعه الاخيره في تاريخ 20/06/2017م. المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره بمبلغ1789402.25 ريال في الموعد المحدد لذلك وموكلتي تواصلت معها كثيرا دون جدوي ، وبناء علي خطابات من المدعيه مؤرخه في 21/11/2017م تعهدت فيه المدعي عليها بسداد كامل المبلغ خلال شهر رمضان 1439ه ، وخطاب اخر في تاريخ 12/12/2018م اعتذروا فيه عن التاخير الحاصل بالسداد وطالبوا بجدوله باقي المبلغ ، وايضا لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ لموكلتي"، وبطلب الجواب من المدعي عليها ضمن جلسه الترافع الكتابي في 5 / 3/ 1442ه؛ نكلت عن تقديم الجواب رغم ثبوت الابلاغ من خلال نظام ابشر. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم والمنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وحيث ان المدعيه قد تقدمت في سبيل اثبات دعواها بموجب خطاب المدعي عليها والمذيل بختمها وتوقيعها، والمؤرخ في 21 /11 /2017م، والمتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقيمه الشيك المسحوب علي البنك (...) في 20 / 6 / 2017م، رقم: (...)، وحيث تقدمت المدعيه ما يثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين في 1 / 9 /2016م، والمذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ما تعد الدايره ذلك اقرارا من المدعي عليها بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42 / 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: " 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب ضمن جلسه الترافع الكتابي رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه).من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ماتعد ذلك الدايره نكولا من المدعي عليها، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وفقا لما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (1.789.402) مليون وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وريالان. ثانيا: مبلغا وقدره: (170.000) ميه وسبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1988 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وقدرها (1.789.402 ريال) مليون وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وريالان وذلك يمثل المتبقي من العقد الموقع مع المدعي عليها علي بيع اشمغه وغتر ماركه (...) ، وحيث اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حكمها الزام المدعي عليها ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 19/7/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ونظرا الي ان الاستيناف المقدم من الشركه (...) لم يقدم من محامي وفقا للنظام، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الاستيناف شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليها الشركه (...) شكلا. وبﷲ التوفيق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف الهجله المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني