tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530824686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-02-28 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:591549f9-a705-4cf2-b5a0-14e955c0172e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٨٤٥٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعاده هيكله وذلك في اعاده هيكله لمؤسسه المدعي عليه، لمده (٣٠) ثلاثون اسبوعا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٦,٩٣٢.٠٠) مايه وسته عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٦,٩٣٢.٠٠) مايه وسته عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٤,٣١٢.٠٠) اربعه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٦,٩٣٢.٠٠) مايه وسته عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-١٥ه المنعقده عن بعد حضر ممثل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٩٨٤٤٠٣٣٨)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي (العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع الطرفين والفواتير الصادره من موكلتي والحوالات الصادره من المدعي عليها، والاخطارات). وبالاطلاع علي العقد ظهر للدايره ان قيمه الاعمال في العقد تقدر ب: (١٠١.٦٨٠.٠٠) غير شامله للضريبه المضافه، ومجموع الفواتير: (١٠١.٩٣٢.٠٠) والحوالات: (٦٤.٣١٢.٦٠).ثم قرر ممثل المدعيه الاكتفاء بما سبق. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان ممثل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعاده هيكله لمؤسسه المدعي عليه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ فقد قدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع الطرفين والفواتير الصادره من المدعيه والحوالات الصادره من المدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.