moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٢٨٥٢ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانه تقدم بلايحه الدعوي محرره عن طريق محادثه الجلسه ونصها: (ان مورث المدعي عليهم كان شريكا لموكلي شراكه مضاربه بموجب اتفاق شفهي بينهما حال حياته رحمه الله وكان نشاط الشراكه شراء المعدات وتشغيلها في المشاريع ، وقد دفع موكلي لمورث المدعي عليهم مبلغ وقدره: (١.١٢٥.٠٠٠ريال) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال، الثابت ذلك بموجب الاقرار الخطي المؤرخ في: ٢٧/ ١١/ ١٤٣٣ه المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) العايده لمورث المدعي عليهم، ومختوم بختم المؤسسه (مستند رقم١)، ثم دفع موكلي مره اخري مبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمايه الف ريال بموجب الاقرار الخطي المؤرخ في: ١٩/ ١٠/ ١٤٣٤ه (مستند رقم ٢)، وقد كان مورث المدعي عليهم لا ينكر الشراكه والعمل في النشاط المتفق عليه، الا انه كان يؤجل توضيح الايرادات الماليه والمحاسبه، ولم يكن يطلع موكلي علي الحسابات الناشيه من ممارسه نشاط الشراكه، خاصه وان موكلي من خارج السعوديه ولا يتواجد كثيرا بالمملكه، حتي انتقل مورث المدعي عليهم الي رحمه الله ، ولم يتمكن موكلي من الدخول في المهله التصحيحيه للتستر التجاري كونه من خارج المملكه، بالاضافه الي ان مورث المدعي عليهم كان قد انتقل الي رحمه الله ، ولان موكلي يرغب في اثبات الشراكه المذكوره ليثبت بها استحقاقه لراس المال، ثم المطالبه بالارباح بعد المحاسبه، لذا فان موكلي يطلب اثبات الشراكه مع مورث المدعي عليهم واستلام مورث المدعي عليهم مبلغ وقدره: (١.٦٢٥.٠٠٠ريال) مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وانها في ذمته وانه لم بتصفيه الشراكه ولم يطلع موكلي علي اي ايرادات ماليه او حسابات للشراكه حال حياته. هذه دعواي واسالهم الجواب. ملاحظه: لم يتمكن موكلي من ادخال بيانات جميع الورثه لعدم تمكنه من الحصول علي صك حصر الورثه الخاص بالمدعي عليهم) اه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا لذلك، فامهلته الدايره للجواب خلال عشره ايام، وتليها مده مماثله للطرف الاخر للرد عليها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ٢١/ ٩/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: انه يدفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر القضيه؛ حيث ان موكله ليس تاجرا، وليست لديه اعمال تجاريه او اتفاق مع المدعي، واما عن الموضوع: فانه ينكر الاتفاق المذكور بين المدعي ومورث موكله، وينفي صحه الاقرار المقدم من المدعي والمؤرخ بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤٣٣ه، وذكر ان موكله ينكره تماما وانه جاء في الاقرار المذكور ان المورث استلم منه مبلغا قدره: (١،١٢٥،٠٠٠) ريال، وهو مبلغ كبير ولا يعلم هل تم تسليمه لمورث موكله من عدمه حيث لا توجد حواله علي حساب المورث او شيك مصدق من الجهات المختصه او اي بينه تبين سبب هذا المبلغ، كما ان هذا الاقرار منذ (١١) سنه تقريبا فلماذا لم يقدم المدعي دعوي لاثبات صحه هذا الاقرار او لاثبات صحه دعواه قبل وفاه مورث موكله؟ واضاف ان موكله ينكر ايضا مستند الاستلام المقدم من المدعي والمؤرخ في تاريخ: ١٩/ ١٠/ ١٤٣٤ه ولا يعلم عنه، هل هو قرض اقرضه المورث للمدعي او غير ذلك، وحيث اتضح ان هنالك اختلاف في خط المورث ما بين مستند الاقرار ومستند الاستلام وهذا يبين عدم صحه هذا المستند وتناقضه. وبتاريخ: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فها: انه بالنسبه لدفع المدعي عليه وكاله بانعدام الصفه وانتفاء ولايه المحكمه، فالجواب عليه ان المدعي عليه احد ورثه شريك موكله في شراكه مضاربه وتتوجه الدعوي نحو الورثه في حال وفاه الشريك وبذلك تكون المحكمه التجاريه هي المختصه لنظر هذه الدعوي، وبالنسبه لانكار المدعي عليه الاتفاق المبرم بين موكله ومورثه علي الشراكه، فهل انكاره بنفي العلم ام علي عدم الشراكه؟ فاذا كان الانكار علي عدم الشراكه فيوجه له سؤال، خاصه وانه قرر انه كان ملازما لمورثه، والسؤال هو من اين اتي مورثه بالمال لممارسه نشاط المعدات؟، وكم كانت قيمه راس مال النشاط؟ مع التاكيد والجزم بان الاقرار شمل انعقاد اتفاق علي شراكه مضاربه علي راس مال محدد ونسبه محدده من الارباح وتحديد للنشاط مدار المضاربه، واضاف ان تسليم المبلغ كان نقدا، واما عن بينه الاستلام فالاقرار كاف وحجه قاصره علي المقر ودليل قاطع علي انشغال ذمته بالمبالغ المقر بها، ولا عذر لمن اقر، ومن الثابت شرعا ان القول قول رب المال في بذله، واما اختلاف الخط فهذا غير متعين طالما التوقيع صحيح ولا ينكره المدعي عليه، واضاف ان موكله لم يتقدم بالدعوي ضد مورث المدعي عليه حال؛ لكون الثقه كانت متبادله بينهما عند التعاقد وممارسه النشاط، كما وان مورث المدعي عليه لم يكن ينكر الشراكه واستحقاق موكله لراس المال والارباح. وفي جلسه: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي تعقيب المدعي علي جواب المدعي عليه عن الدعوي فاستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه بيناته علي الدعوي. وفي جلسه: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي هل سبق له ان اقام دعوي موكله امام محكمه اخري فاجاب بالنفي وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وحيث ان الدعوي مقامه من المدعي بشان شراكه جمعته مع مورث المدعي عليه، مما تضحي مستحقات المدعي حال ثبوت الشراكه دينا في تركه مورث المدعي عليه، وينتفي بذلك مناط اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، حيث نص محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه والمعمم بالتعميم رقم ١١١٥/ ت وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٣٩ه في فقرته الخامسه من بنده الثاني علي اختصاص المحكمه العامه بالدين المستحق علي المورث سواء كان المدعي وارثا ام غير وارث، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه رقم(٤٤٧٠٨٧٢٨٥٢) لما هو موضح بالاسباب.