gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-1273) القرار رقم I (V-47342-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظايما مانع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٥) و (٨/٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠٢٦١١١٠/٠٣ م. امنتعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطبيه رقم (…) تقدمت بلالده دعوي ت عضنعت اعتراهها بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه طيداني وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ومن الناحيه الموضوعيه، وفقا لاحكام الماده (٢) (٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والمواد (٤٥) فقره (٣) من نظام ضربه القيمه المضافه، وتطلب من الناحيه الشكليه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، ومن الناحيه المWOUEYEه تطلب الحكم بغض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال بابر المرا-fعه. وفي يوم الاحد ٢٠١١/١٠٠٣ م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... بالوكاله رقم (...) وهويه رقم (...) عن المديعه، ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لفقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من دايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل، لما كانت المدهie تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني (عدم وجود عنوان المنشاه)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والكثته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ ١/١٢٧/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اغراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثاني ان المدعيه تبلغت باسعار رفض الاعتراض في تاريخ ١١٠٣/٢١٥، و TPDMت بالدعوي في تاريخ ٢١١٠٣/١٥، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظميه. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. ولاطرف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.