tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-12-24 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:402371618 entity=document_number:م/78 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 3824 لعام 1442 ه
المقامه من/ فيصل بن عبدالعزيز بن علي العمران هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ فراس احمد زامل السليم هويه وطنيه (...) 
ضد/ لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات غير ذلك بدون
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيان/ احمد بن صالح بن عبد ﷲ الحميد هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ذات الرقم 402371618 وتاريخ 24/12/1440ه عن المدعي الاول فيصل بن عبدالعزيز بن علي العمران والوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض عن المدعي الثاني فراس احمد زامل السليم ذات الرقم 38859969 وتاريخ 02/06/1438ه والمخول له فيهما حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه– وسماع الدعاوي والرد عليها، والاقرار، والانكار، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تظلمه من قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات بوزاره التجاره والاستثمار بادانه المدعيان بصفتهما مديري شركه فوز الخليج للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده، وسجلها التجاري برقم (...)، وتاريخ 17/10/1431ه حيث تقدم لديوان المظالم وصدر الحكم بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وعليه يطلب الغاء قرار اللجنه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 19/07/1442ه لنظرها والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي الاول اصاله فيصل بن عبدالعزيز بن علي العمران ووكاله عن المدعي الثاني فراس احمد الزامل بموجب الوكاله رقم 422218189 في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن دعواه فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي انتهي فيها الي طلب الغاء قرار المدعي عليها وذلك لعدم تبلغه بالدعوي اثناء نظرها، وبناء عليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث حصر المدعيان دعواهما بطلب الحكم بالغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات رقم (52 /40) 22 /02 /1440ه في وزاره التجاره، ومن ثم فان هذه الدعوي بناء علي تكييفها النظامي الصحيح تعد من قبيل دعاوي الغاء القرارات الاداريه التي يقدمها ذوو الشان، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او بحث موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها من عدمه وتحكم بموجبه من تلقاء نفسها؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي، وبما ان هذا النوع من الدعاوي يعتبر من الدعاوي الاداريه وولايه نظر مثل هذه الدعاوي لا تنعقد الا للقضاء الاداري وذلك استنادا الي اصل التنظيم القضايي الذي جعل القضاء الاداري قسيما للقضاء العام ولكل من القسمين الاختصاص المفارق وذلك بعد نظر ومراعاه طبيعه وماهيه الدعاوي، فقد جاء في نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه في الماده الثالثه عشره فقره (ب) منه : "دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان،..."كما ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته الثامنه فقره (4) علي : "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوي – المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه – ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي الجهه مصدره القرار..." وعليه فلا ينعقد للقضاء العام ولايه علي مثل هذه الدعاوي (القرارات الاداريه) الا بنص نظامي صريح يلغي هذه المفارقه الاصليه، وهو ما لم يكن، لامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي ولاييا وان المختص بها المحاكم الاداريه؛ ولا ينال من ذلك صدور نظام المحاكم التجاريه؛ فانه لا تعارض بينه وبين نظام ديوان المظالم واذا امكن الجمع فلا تعارض ولا نسخ؛ فان اختصاص المحاكم التجاريه عام في جميع الدعاوي التجاريه عدا ما تختص به المحاكم الاداريه؛ لما سبق بيانه من مفارقه الاختصاص اصاله، والماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه النوعي المندرج تحت القضاء العام، وليس عموم الماده مطلقا بل هو عموم مخصوص فيما تنعقد فيه الولايه للقضاء العام، فهو تعميم بعد تقسيم، عام بالنسبه الي ما فوقه، ولا ترقي الي الغاء ما ورد في نظام ديوان المظالم؛ هذا وقد بينت مواد نظام المرافعات امام ديوان المظالم اليه الترافع في دعاوي القرارات الاداريه ومددها؛ ولم يرد في نظام المحاكم التجاريه او لايحته ما يبين اليه القبول الشكلي من حيث طرق الرفع والمدد، مما يؤيد بقاء اختصاص المحاكم الاداريه بنظر مثل هذه الدعوي ومثيلاتها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد 
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع 
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4279 لعام 1442 ه
المقامه من / فيصل بن عبدالعزيز بن علي العمران هويه وطنيه (...) 
المقامه من / فراس احمد زامل السليم هويه وطنيه (...)
ضد / لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات غير ذلك بدون
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيان الحكم بالغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات رقم (52 /40) 22 /02 /1440ه في وزاره التجاره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيان نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 /7 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 3824لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي