tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530249130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:439551369 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471232101 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩٥٥١٣٦٩) وتاريخ 21/ 12/ 1443ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ٢٨/ ٢/١٤٤٠ه تم ابرام عقد شراكه (مضاربه) علي ان يستثمر موكلي راس ماله البالغ قدره (260,000) مايتان وستون الف ريال، في مؤسسه المدعي عليها علي ان تكون نسبه موكلي من الربح (٧٥%) علما انه بتاريخ ١/ ١٢/١٤٤١ه تم انهاء الشراكه بين الطرفين بسبب عدم التزام المدعي عليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه موكلي، وبتاريخ ٧/ ٥/١٤٤٢ه تم توقيع عقد صلح بين الاطراف جاء حيثياته باستعداد المدعي عليها تسليم موكلي جميع السندات، (٢٤) سند لامر والمتمثله في (سند رقم ٣٣، سند رقم ٤٥، سند رقم ٩٦، سند رقم ١٠٨، سند رقم ٦٨٨، سند رقم ٦٩١، سند رقم ٦٩٢، سند رقم ١٢٣، سند رقم ١٤١، سند رقم ١٤٥، سند رقم ١٥٠، سند رقم ٦٣٩، سند رقم ٦٦٦، سند رقم ٦٦٧، سند رقم ٦٨٦، سند رقم ٦٨٧، سند رقم ٦٢٧، سند رقم ٦٤٨، سند رقم ٣٨٥، سند رقم ٤٧٢، سند رقم ٤٨٤، سند رقم ٦٨٩، سند رقم ٦٩٠، سند رقم ٦٨٢) ولما ان المدعي عليها لم تلزم بالوفاء ابتداء بالعقد وثانيا بعقد الصلح نطلب الاتي: الزام المدعي عليها بتسليم اصول السندات لامر البالغ عددها (٢٤) التي بحوزه المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم (...) اصول السندات لامر البالغ عددها (٢٤) سندا والوارد بياناتها بلايحه الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٩٧٨٤) وتاريخ 14/ 3/ 1444ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال سعودي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 8/ 1/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (16.000) سته عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي صدر فيها صك حكم لصالح موكله برقم (439551369) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، وفي 14/ 1/ 1445ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: كان هناك خلاف قايم بين موكلتي والمدعي حول عقود مضاربه وقد نشا عن هذا الخلاف عده قضايا امام المحاكم ومن هذه القضايا (القضيه رقم (4283586) كانت منظوره امام الدايره التجاريه الاولي بمكه، والقضيه رقم (439444021) التي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الاولي بمكه، والقضيه رقم (439549830) التي كانت منظوره بالدايره العامه العاشره بمكه والقضيه رقم (439551369) التي استند المدعي عليها في اقامه هذه الدعوي) وبرجوع فضيلتكم الي القضيه الاساسيه رقم (439551369) لم يكن حساب (ناجز) الخاص بالمؤسسه مفعلا وبناء عليه لم تبلغ موكلتي وصدر الحكم القاضي بالزامها بتسليم السندات غيابيا، كما يتبين لفضيلتكم انه لا يوجد تعدي من موكلتي او خطا يترتب عليه التعويض لان موكلتي كانت تظن ان الحق معها وانه لا بد من حل الخلاف عن طريق القضاء، وبالتالي ينتفي ركن من اركان التعويض والمتمثل في عدم وجود اي تعدي او ضرر، واسند وكيل المدعي ان الضرر الواقع علي موكله متمثل في عدم التزام موكلتي ببنود عقد الصلح وهذا غير صحيح لان موكلتي التزمت ببنود الصلح بدليل تسليم وكيل المدعي مبلغا قدره (173,289) مايه وثلاثه وسبعون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال، وتسليمه السندات المنتهيه محل الدعوي الاساسيه، بالاضافه الي ذلك فان عقد الصلح المؤرخ في 7/5 /1442ه كان بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين وتبريه لذمه كل منهما للاخر حيث ورد في البند (احد عشر) منه (يعتبر هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين وتبريه ذمه كل منهما للاخر) وبالتالي تعد الدعوي الاساسيه باطله لاقامتها بعد تاريخ عقد الصلح، كما ان البند (السابع) من عقد الصلح المبرم بين الطرفين قد نص علي التزام المدعي بمتابعه قضاياه بنفسه حيث جاء بنص البند السابع (علي ان يقوم الطرف الثاني باستلام اصول السندات ومتابعه قضاياه بنفسه وانهاء كافه اجراءاتها مخولا بذلك من قبل الطرف الاول) الا ان المدعي لم يتابع قضاياه بنفسه وهذا تفريطا منه يتحمل نتايجه والمفرط اولي بالخساره، بالاضافه الي ان المدعي قام طايعا مختارا بتوكيل محامي ولم تجبره موكلتي علي ذلك لان مثل هذه القضايا تعتبر من القضايا البسيطه واليسيره التي بامكان المدعي متابعتها بنفسه، ولكل ما ذكرته اطلب من فضيلتكم رد الدعوي. وفي جلسه 22/ 1/ 1445ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره جوابيه جاء فيها: (ان عذر عدم تفعيل منصه ناجز للخدمات العدليه للمؤسسه لا يعتبر عذرا يحول دون تبليغ المدعي عليها وذلك لان التبليغ يصل للاطراف حتي دون تفعيل حساب المنشاه مما ينتفي معه ما تقدم به وكيل المدعي عليها من عذر، اصحاب الفضيله لا يخفي عن ان اجابه المدعي عليها بمذكرتها بالفقره الثانيه بما نصه (كما ان البند السابع من عقد الصلح المبرم بين الطرفين قد نص علي التزام المدعي بمتابعه قضاياه بنفسه حيث جاء بنص البند السابع (علي ان يقوم الطرف الثاني باستلام اصول السندات ومتابعه قضاياه بنفسه وانهاء كافه اجراءاتها مخولا بذلك من قبل الطرف الاول) مما يتضح لفضيلتكم بان المحضر المعد من قبل الاطراف يلزم المدعي عليها بتسليم موكلي السندات لامر المتبقيه لديها لتمكين موكلي بمتابعه قضاياه بنفسه مما يعضد ذلك ان المدعي عليها قد اقرت بالصك الصادر بالدعوي رقم (4283580) بان السندات تحت يدها وانها تقدمت بالمطالبه ضد العملاء الا انها لم تقدم اي بينه علي ذلك، وهذا ما يعضد ان المدعي عليها قد امسكت بالسندات لديها واحوجت موكلي الي رفع دعوي قضاييه ليصدر الحكم بالزامها بتسليم السندات، وردا لما اجاب به المدعي عليه وكاله بالفقره الثالثه بما نصه (قام المدعي طايعا مختارا بتوكيل محامي ولم تجبره موكلتي علي ذلك، لان مثل هذه القضايا تعتبر من القضايا البسيطه واليسيره التي بامكان المدعي متابعتها بنفسه.) وعليه فقد نصت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، وفي جلسه 12/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، مقابل اتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال وتري ان هذا كاف في جبر الضرر اللاحق بالمدعي دون حيف بالمدعي عليها وتمسكا بما للدايره من السلطه التقديريه في مثل هذه الدعاوي، وعليه فان الدايره تقضي بما ورد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال.
هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.