tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ir 2020 23

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IR-2020-23) : القرار رقم
(1511-2018-Z) في الاستثناف رقم:
اللجنه الاستثناعيه
الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات
الزكاه وضريبه الدخل
المفاتي:
زكاه - وعاء زكي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكي - الاستثمارات.
الملخص:
مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٠١٠م - اعترضت المستانفه امام الداره الاستثنافيه بشان بندخالmosر المرحله وبند الاستثمارات، واسست اعتراضها علي ان المال الذي تطلب الهييه ادخاله ضمن حساب الزكه، لا يعد مبالا موجودا لكي تتوجب عليه الزكه، وان الهييه قامت بحسم الاستثمارات المموله من راس المال المسجل بالشركات المستثمر فيها فقط، دون تلك المموله من الحساب الجاري الداين للشركه؛ لان تلك المعالجه تعني اضافه مبالغ الاستثمارات لوعاء الزكه مرتبين، وذلك بتزكيتها لدي الشركات المستثمر فيها واحتسابها ضمن وعايها، ومره لدي الشركه المستثمره - اجبات هييه بان ما يجب حسمه من خساير هي الخساير المعدله بموجب ربوط المصلحه للاعوام السابقه - دلت النصوص النظام الزكوي وليس المدرج في القوايم الماليه - تم تعديله وفق ما ي تطلبه النظام الزكوي وليس المدرج في القوايم الماليه، ثبت للدايره ان المستانفه لم تقدم حصه اعتراضها بشان بند الخساير المرحله، كما ثبت قيام الشركه اباثبات طريقه الاستثمار من خلال قوايمها الماليه بطريقه لا يتطرق اليها الشك لاعتبارها غير ذلك، يستلزم من جانب الهييه اثبات خلاف الظاهر لاعتبار تلك المبالغ المدفوعه كما لو كانت دينا من المستانفه في مواجهه مدينها، دون الاكتفاء بمجرد عدم اثبات الملكيه في راس المال كدليل لصحه اداء الهييه، كما ثبت ان الشрок المسجله باسمه تلك الحصص في الشركه (ا) قد اقر بانه لا يملك تلك الحصص المسجله باسمه، واذاها هي ملكه بالملكيه المسجله. اما الشركه (ب) فشبت وجود تلك المبالغ في ذمه الشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المكلفه قبل تاسيس الشركه، وبقاؤها في جوزتها في العام محل الخلاف - مؤدي ذلك: قبول الاعتراض في جزء منه وزش الاعتراض في جزء.

الوقايع:
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الارباع ١٣٤١/١٢٦١ هموقف ومنازعات ضريبه الدخل: وذلك للنظر في الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل: وذلك للنظر في الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١٣٥/٩/٢٠، ممن شركه (٢٤) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه في جده، رقم (٢٤) لعام ١٨٥، الصادر في القضيه رقم (٢٤٩/٢٢/١٤٣) المقدمه من المستالف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: قبول الاعتراض شكل من شركه (…) علي الربط الزكوي للاعوام من
٢٠٠٠ م الي ١٠١٠ م.
ثانيا:})(في الموضوع:
- تاييد الهييه في صحه اجراثها بمعالجه بند الخساير المرحله للاعوام ممل
الخلاف، وفقا لحيثيات القرار.
- تاييد الهييه في عدم قبول حسم فرق الاستثمارات للاعوام محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف، وفقا لحيثيات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدعيه (…) تقدمت الي الداره بالاتحه
استثناف تضمنت ما ملخصه الاعتراض علي ما جاء في القرار الابتدايي في شان
بند الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، وكذلك بند الاستثمارات
للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، وحيث تبين ان ملخص اعتراض المستانغ علي
البند الاول يënضم ان اللجنه ايدت الهييه في عدم جس كامل قيمه الخساير
المركله بمبلغ (٨٠١٠٤٧) ريال، وذلك ل يTQQ مع القاعده الشربيه المعروفه
المتمثله في ان ما يمتلكه المكلف فعلا هو الذي يجب اخذه في الاعتبار عند
احتشباب الزكاه الشربيه، وان بيانات المركز المالي المدقه للمكلف تبين وجود
نقص في ممتلكات المكلف ينبغي اخذه في الحسبان عند الاحتنباب الصحيح
للوءاء الزكوي له، اذا في الاعتبار الخساير التي تظهرها كذلك القوايم الماليه
المدقه لاعوام سابقه، وليس بموجب الخساره التي تعدلها الهييه العامه
للزكاه والدخل، بالنظر الي ان البنود التي تعد بها الخساره المدوره تكون مبالغ
خرجت من ذمه المكلف ولم تعد في جوزته وقت وجوب الزكاه فيها، فلا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٠ م
يستقيم من الناحيه الشريعه ان يقوم المكلف بزكه اموال صرفها واصبحت في حيازه اخري، او انها من جهه اخري تمثل مبالغ لبندود كمكافاه نهايه الخدمه والمخصاصات، وهي جميعها في حساب الهييه سينتج عنها ازدواجيه في الزكاه، اذا لم يؤخذ في الحسبان الارحه المودره لتعديل الخساير المرحله بها في تلك السنوات. كما ان المعروف ان الزكاه تجب شرعا في عروض التجاره، والخساير المتراكمه تعني ان المكلف قد خسر عروض تجارته، فكيف يستقيم تزكيه عروض تجاره لم تكن موجوده حين وجوب الزكاه، تاسبتا علي ان الهييه لم تعترف بخساره المكلف بهذه العروض؟ والزكاه تبني علي واقع الحال الذي يثبت من خلاله عدم وجود تلك الاموال لخساره المكلف لها؟ مما يتعين معه وجوب حسم الخساير المتراكمه كامله وعدم موافقه الهييه بتعديلها لتلك الخساير عند انتساب الزكاه؛ ولذلك يطلب المكلف اعتماد مبلغ الخساير المرحله البالغ (٨٠١،٠٤٧) ريلا من وعاثه الزكوي للاعوام محل الاعتراض، والغاء القرار فيما قضي به في ذلك الشان.
وفيما يخص مرتكز استثناف المكلف بخصوص البند الثاني المتعلق بطلبه حسم
الاستثمارات المموله من الحساب الجاري الداين للشركه للاعوام من ٢٠٠٧
حتي ١١٠ م، فقد جاء فيه اعتراض المكلف في شانه بالنظر الي ان قرار اللجنه
ايد فقط اجراء الهييه بحسم الاستثمارات المموله من راس المال المسجل
بالشركات المستثمر فيها فقط، دون تلك المموله من الحساب الجاري الداين
للشركه: لان تلك المعالجه تعني اضافه مبالغ الاستثمارات لوعاء الزكاه مرتين;
وذلك بتزكيتها لدي الشركات المستثمرها فيها وات caspابها ضمن وعايها، ومره
لدي الشركه المستثمره، مما يترتب عليه اخضاع مال واحد للزكه مرتين في
حول واحد، فنكون امام حاله ثني للزكه المثقره عدم حصه ات caspابها بذلك
الشكل، ولا نعلم مستند اللهيه في ان ما يمل من راس المال المسجل يعد
استثماراا وان ما يمل من جاري ذاتن الشركه، يعد ذيا خاضعا للزكه، حيث لم
يفصر نظام الشركات تكون تلك الشركات علي اساس راس المال ابتداء الا
لغرض التسجيل لها، ثم ترك للشركه الخيار في التوسع في استثماراتهم
باستخدم شتي مصادر التمويل دون اقتصار ذلك علي راس المال المسجل
فققط، وان استخدام الهييه لمصلاح الاطراف ذات العلاقه لتبرير اعتبار العلاقه
بين الشركه والشركات المستثمر فيها، يتمثل في علاقه اضراض ومداينه، لم
يكن معيارا حصيه; اذ ان الشركه في الشركه المستثمره هم الشركه انفسهم
المالكون للشركات المستثمر فيها، فلا يكون الانسان طرفا في علاقه مع
نفسه، اذ لا يمكن تصور قيام الشخب ابلاراض نفسيه، فالعاقه هي علاقه
استثمار بين الشركه المكلفه والشركات المستثمر فيها، وليست علاقه مقرض
بمقترض، و هذا الموقف الذي يؤكده المستانغ للتعامل مع تلك الاستثمارات
من جاري الشركه، هو الذي يتفق مع ما عليه الفتوي رقم (٢٠٧٧) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
معالجه تلك الاستثمارات المموله من شركه في شركه اخري عن طريق تمويلها من جاري الشركه، وعلي ذلك يطلب المكلف حسم بند الاستثمارات Cordوع الاعتراض من واعاء زاكا الشركه المكلفه للاعوام محل الحلاب، متثما طلباته بذلك.
وحيث طلبت الداره من الهييه الاجابه عما تضمنته مدكره المستابغ بخصوص البندين محل الاعتراض، والذي تضمن تاكيد الهييه في ردها علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، واها تطلب تاييد القرار محل الاستثناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لم يخرج عما سبق ان ابدته اثناء نظر اعتراضها امام اللجنه الابتداييه وقد اجابت عنه الهييه في حينه.
وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والارد عليها، وبعد فحص ما
احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد
اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاسابي:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدميمه من ذي صفه، وذلك لمده
النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوع; فانه بعد الابطاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث ان القضيه اصبحت اجاده للنظر فيها قدرت الدايره البت في شان الاستيناف المرفوع من الشركه المكلفه بخصوص البندين محل الاعتراض علي النحو الاتي:
الزكوي لاحتماس واعاء الزكاه عندما تتضمن حسابات المكلفين علي خساير
مده Muraكه ومما ما جاءت به التعليمات الخاصه بذلك الوارده ضمن افاده مدير
عام مصلحه الزكاه والدخل (الهييه) وفق خطابه رقم (١٨٨) بتاريخ
وعليه، فلا يصم من واعاء الزكاه الا ما سبق ان اعتمدتموه من خساير تلك

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
السنوات بموجب التسويات النهاييه التي صدرت حينها. وحيث نص كذلك
تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٥١٨٥/٠٧/١٩
«ان الخساير المدوره التي يجوز جسما هي خساير السنه او السنوات السابقه
المعدله طبقا لربوط المصلحه بعد اضافه المضاحصات او الاحتياطيات فقط
اليها والتي سبق تخصيص (تخفيف) الخاصه بها في سنه تكوينها; وذلك منعا
للا زدواج الزكي».
وحيث تبين للدايره ان الطرفين متفقان علي جسم الخساير المركله من الوعاء الزكي الا ان الهييه تري ان ما يجب جسمه من خساير هي الخساير المعدله بموجب ربط المصلحه للاعوام السابقه، ومع ادراك اللجنه ان الخساير التي اظهرتها القوايم الماليه المعتمده التي قدها المكلف للصلحه تمثل نتايج عادله الا انه لاعتراض احساب الوعاء الزكي فان هناك بعض البنود التي تظهر في القوايم الماليه للمكلف ولا تظهر عند احساب الوعاء الزكي ويكون لها اثر تراكمي خلال الاعوام، لذا فانه قد يحدث اختلافات بين رصد الارباح او الخساير المرحله طبقا لسجلات المكلف وبين رصيد الارباح او الخساير المرحله المعدله وفقا لربوط الهييه، وحيث ان المعتمد في الخساير المتراكمه احسابها وفقا للربوط التي تجربها الهييه علي نحو ما سبق بيانه من قارات تحكم معالجتها; وعليه فان الدايره خلصت الي رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه من وعايله الزكي للعوام من ۰۰۷ م حتي ۱۰۰ م، وتاييد القرار الابتدايي ف Yasما قضي به في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المكلف من ان المال الذي تطلب الهييه ادخاله ضمن حساب الزكاه، لا يعد مAلا موجودا لمي تتوب عليه الزكاه; اذ ان التعديلات التي تجريها الهييه علي الربط عند وجود الخساير المدوره يكون ماخودا في حسابه التعديلات التي تراعي للوصول الي المال الذي يج تجب فيه الزكاه، وحب جاء دفع المكلف مرسلا باداع ان المال الغير الموجود لا تجب فيه الزكاه دون تحديد ذلك المال للتحقق من وجود عينا او في الذمه لكي يمكن التعامل معه وبحث وتحقيق صحه دعواه او مجانبتها للصواب، يتاكد معه صرف النظر عنه من قبل الداره لعدم قيامه علي ما يدعم ويسند صحه دعواه.
ثانيا: بند الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ١١٠١ م: وحيث تبين للدايره بعد فحص جميع المستندات المرتبطه بخصوص ذلك البند المستانف عليه فقد ثبت لديها انه: -1: فيما عدا شركي (شركه (ب)), فان استثمارات الشركه المكلفه فيها لا يمكن النظر اليها باعتبارها مجرد تمويل بالاكتفاءه فقط علي معيار الملكيه المثبنه في راس المال لكي لا يتم استبعادها من الوعاء الزكوي للشركه للشركه المستثمره ما دام ان حقيقه المبالغ المدفوعه من طريق تمويل اخر كجاري الشركاء او غيره قد كانت مؤديه الي استثمار الشركه المكلفه في الشركات التي تم دفع الاستثمار فيها، خصوصا اذا ما كانت تلك الشركات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستثمر فيها تظهر واقع تلك المبالغ، ولم يثبت عدم قيام تلك الشركات
باداء الواجب الزكوي عليها، وحيث لم يكن ذلك الامر محل خلاف لمازعه الهييه
بشانه، وعليه فان قيام الشركه اباثات طريقه الاستثمار من خلال قوايمها
الماليه بطريقه لا يظرف ايها الشك لاعتبارها غير ذلك، يستلزم من جانب
الهييه اباثت خلاف الظاهر لاعتبار تلك المبالغ المدفوعه كما لو كانت ديا من
الشركه المكلفه في مواجهه مدينها، دون الالكتفاء بمجرد عدم اباث الملكيه
في راس المال كدليل لصحه ادعاء الهييه; وعليه قررت الداره بخصوص تلك
الاستثمارات احتسابها بصفتها استثمارات جايزه الحسم من الوعاء الزكوي من
الشركه المكلفه بكامل المبالغ المثبيه في القوايم الماليه بخصوص تلك
الاستثمارات.
واما ما يخص استثمار الشركه المكلفه في شركه (ب) فانه بعد الاطلاع علي ما احتواه ملف القضيه من مستندات، وما تضمنه القرار الابتدايي في شان ذلك البند المعترض عليه، تبين ان عقد التاسيس للشركه قد وقع بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٢/٢٠٢٠، وبالتالي فان ظاهر هذا الامر يرتب تقير وجود تلك المبالغ في ذمه الشركه المكلفه قبل تاسيس الشركه، وبقايها في حوزتها في العام محل الخلاف (١١٠١) وعليه، خلصت الدايره الي رفض استيناف المكلف، وتقرير عدم سم استثماره في شركه (ب) من وعايه الزكوي عن العام ١٠١٠.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
القرار:
وبناء علي ما تقدم وباستصلحبا ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما
ياتي:
اولا: قبول الاستثناف شكال من مقدمه المكلف شركه (…) سجل تجاري رقم
(…) ورقم مميز (…) ضد القرار رقم (٢٤) لعام ١٤٣٨١، الصادر عن لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده.
ثانيا:})(وFي الموضوع:
١ - رفض استيناف المكلف بخصوص بند (الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠٧
حتي ٢٠٠٧ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
٢- قبول استيناف المكلف بحسم استثماراته من وعاثه الزكوي للاعوام من
٢٠٠٧ م، ما عدا استثماره في شركه (ب) لعام ٢٠٠٧
للاسب والحييات الوارده في هذا القرار.