tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-24 date_hijri=1442-09-13 document_type=ruling entity=document_number:bdfdb807-4bca-4998-b826-4a27e7a19627 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٥٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢٣.٨٩٣) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا نظير قيام المدعيه بتقديم خدمات انترنت للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٣/٩/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام البلاغات، وقد اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح وتبين ان المعامله قد حفظت بسبب عدم وجود رقم جوال للطرف الثاني ( المدعي عليها ) وعليه فان اجراءات المصالحه لم تبدا مما لم ينطبق عليها نص الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه وقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وصدر عنها الحكم المبني علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي تبين ان معامله الصلح تم حفظها لعدم وجود رقم جوال للمدعي عليها وبالتالي حفظت المعامله، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.