moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٤٨٤٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات مياه) عدد (١) (منتجات مياه)، بثمن اجمالي قدره (١٥٨,١٤٨)مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه ،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,١٤٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال ،وقدمت سندا لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ،٢-محرر عادي متمثل في العقد علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه حضر وكيل المدعيه ،فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه ذكر انه لا يعلم عن الاوراق المقدمه شييا وانها من تعاملات من سبقوه في اداره الشركه ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ؛ وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,١٤٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه لا يعلم عن الاوراق المقدمه شييا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم العقد وكشف حساب المختوم بختم المدعي عليها ، وممثل المدعي عليها لم ينكر الدعوي وصحه الاوراق، ولما للورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٨,١٤٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال . وبالله التوفيق.