moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (حيث انه بتاريخ ١٤٣٨/ ٨/ ٥ ه ابرم عقد انشاء وتنفيذ فيلا واستراحه بدون مواد كانت بملكي بالصك رقم/ (...) وتاريخ ١٤٣٧/ ٨/ ١ والصك رقم/ ٣١٠٢١١٠٠٧٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٧/ ٨/ ١ه وقد تم تسليم المدعي عليه اجرته المتفق عليها بموجب العقد وهي: مبلغ (١٠٧٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال.) وبما ان المدعي عليه اخل بالمواصفات الفنيه لاعمال الخرسانه الموجوده ضمن بنود العقد. كما انه توجد اخطاء معماريه جسيمه بسبب التنفيذ ، تحول دون الاستفاده من البناء وخطورته مما قد يسبب الانهيار، وهذا ما اكده التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) الهندسي المعتمد لدي المحكمه العامه برقم (١٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/ ٧/ ١٦ ه و ما جاء في قرار هييه الخبراء والذي يؤكد عدم صلاحيه المبني للسكن وعيوب جسيمه بالسكن وتم تقديرها بمبلغ (قدره ٨٥١,٩٥٠ ريالا) ومنها: ١/ تدني جوده الخرسانات المسلحه المستخدمه للعناصر الانشاييه حيث تم اختبار الخرسانه بواسطه مختبر مختص وكانت النتايج ان الخرسانه لا تحقق النتايج المطلوبه. ٢/ تدني جوده المباني البلك وعدم صحه مقاسات ومناسيب الفتحات المعماريه (الابواب والشبابيك) وعدم الربط بين الحوايط بعضها البعض وعدم انتظاميه راسيه وافقيه الحوايط .٣/ انشاء اسقف خرسانيه محمله علي حوايط بلك بدون وجود اعمده مما يمثل خطوره عاليه. ٤/ وجود تعشيش في خرسانه جميع العناصر الخرسانيه. ٥/ صب حوايط المسبح علي اكثر من مره مما ينتج عنه تسريب مياه المسبح مستقبلا.) وقد تم الرفع بدعوي ضد مشرف البناء /(...) في المحكمه العامه بالرياض برقم / (...) وتاريخ ١٤٣٩/ ٤/ ٢ ه وصدر الحكم رقم ٤٢١١٠٥٩٥٤٥ المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بموجب القرار رقم ٥٠٤٩١٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/ ٤/ ١٧ ه وقد كان ضمن اسباب حكم اصحاب الفضيله برد الدعوي علي مشرف البناء لكونها تقام علي المقاول وهو منفذ مشروع بناء الفيلا والاستراحه. - كما نرفق لفضيلتكم صور لعيوب البناء والتي توضح سوء اعمال التنفيذ، والجدول الزمني المقرر لاستلام مشروع البناء كما اقره المشرف علي اعمال البناء)؛ انتهي فيها الي طلب: اطالب بالزام المقاول المنفذ للبناء بتحمل كافه الاضرار المقرره ضمن التقرير الهندسي للخبير الفني المعتمد وتعويضي ماليا عنها بمبلغ (٨٢٢,٠٥٠) ثمانمايه واثنان وعشرون الف وخمسون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٤/٠٣/١٤٤٣ه، فيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد ذكرت المدعيه بانه قد صدرت احكام شكليه صادره من هذه المحكمه وهي المشار اليها في المرفق المدرج في صحيفه الدعوي الالكترونيه فطلبت منها الدايره ارفاق صور هذه الاحكام فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقد ذكرت المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله فعقب وكيل المدعي عليه بانه قد ارفق جواب موكله في خانه تبادل المذكرات وبعرضه علي المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه وقد ذكرت المدعيه اصاله بانها قد ارفقت ما استمهلت من اجله بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣ه وتانضمن:(تقرير بقيمه اعمال تنفيذ العظم من المقاول وذلك للفيلا والاستراحه حسب ما تم معاينته مسبقا بتاريخ ٩-٧-١٤٣٩ من قبل مكتب (...) الهندسي المعتمد من المحكمه العامه ومقدار التكلفه ٦٩٧٠٥٠ (ستمايه وسبعه وتسعون الف وخمسون ريال) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم في خانه الطلبات وملخصها:(١- التاكيد علي عدم صفه موكلي في الدعوي وانه لا يتحمل المسؤوليه لان العقد نص ان يكون العمل تحت اشراف المهندس الزاير. ٢- اذون البدء بالقيام بالاعمال هي من اختصاص المشرف. ٣- ان المدعيه مقره في اكثر من موضع ان التقصير من المشرف. ٤- ان العقد نص في البند ثامنا انه هناك ٨ دفعات ماليه، وعليه فكل دفعه هي بمثابه اخلاء طرف. ٥- التقرير يحتوي علي اخطاء هندسيه، فالاخطاء الهندسيه هي خطا المهندس ورداءه المواد خطا المشرف.وبناء علي ما سبق نطلب رد الدعوي) وبعرضه علي المدعيه اصاله طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره لتقديم المدعيه ما استمهلت من اجله بموجب الطلب المقدم منها برقم ٤٣٧٦٧٠٦٢٦، وملخصها:(ردا علي مذكره المدعي عليه المقدمه في جلسه ٢٢-٦-١٤٤٣ه ومنعا للتكرار علي اصحاب الفضيله فقد تم الرد عليها في مذكرتنا رقم ٤٣٧٣٤٨٠٣٧ وتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٣ه مع التاكيد علي التالي:١ - خوض المدعي عليه في اقوال اطراف النزاع وضبوطات جلسات القضيه السابقه علي مشرف البناء التي صدر بها صك مؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض مما لا يدع مجالا للخوض به مع وضوح الحكم والتسبيب من اصحاب الفضيله في الصك يعد تشتيت لهذه الدعوي.٢ - في رد وكيل المدعي عليه بانه "جهه تنفيذيه فقط اشبه ما يكون بماكينه لا تفعل الا ما تؤمر به فقط " فهذا يؤكد تسببه بالاضرار فكيف بالمكلف قانونا ونظاما ان يفعل ما يؤمر به كالاله!!.هذا مع خبرته في العمل وتبيان الاضرار الحاصله او التي قد تحصل الا ان يكون مفرطا اشد التفريط في عمله و (المفرط اولي بالخساره) وهو بذلك الحق الضرر بالمشروع وبي ولحديث (لا ضرر ولا ضرار). وعند تقصير مشرف البناء وعدم تسليمه للاذونات الهندسيه فقد كان الواجب علي المقاول المنفذ ايقاف العمل فورا بدلا من التمادي في العمل علي علته) كما اشارت المدعيه وكاله في هذه الجلسه بانها ترغب بادخال المشرف علي المشروع في الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله للجواب، وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات يوم امس الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢ه وملخصها:(فاننا نرفق ردنا في التالي:١- التاكيد علي عدم صفه موكلي في الدعوي، وانه لا يتحمل المسيوليه حسب نص العقد وحسب ما بيناه في جوابنا السابق، ونؤكد هنا علي نص العقد علي ان يكون عمل موكلي تحت وباشراف المهندس الزاير المشرف، وعلي ذلك نص صدر العقد (وحسب توجيه المشرف)، وكذلك نص الفقره (٣) من ثانيا من العقد علي "ان يتعهد المقاول بالتنفيذ تحت اشراف مهندس مختص يعين من قبل المدعيه ويتلقي ملاحظاته وتوجيهاته بحيث يتم تسليم العمل له اولا باول..".٢- ما جاء في الفقره اولا من كلام المدعيه وانه تشتيت للدايره: فغير صحيح، وهو في صلب الموضوع ويظهر الحق ويبينه؛ اذ المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر.٣- في تساؤل المدعيه عن (فكيف بالمكلف قانونا ونظاما ان يفعل ما يؤمر به كالاله!) وان (المفرط اولي بالخساره)، نقول ان المدعيه هي التي قيدت عمل موكلي من حيث الانشاء بالمهندس وتوجيهات المشرف، ومن حيث التسليم بالمهندس ايضا، فان كان من تفريط فمن المدعيه ومشرفها ومهندسها؛ اذ هما الموجهان والمستلمان حسب العقد. وقولها (وعند تقصير مشرف البناء وعدم تسليمه للاذونات الهندسيه فقد كان الواجب علي المقاول المنفذ ايقاف العمل فورا بدلا من التمادي في العمل علي علته) هذا اقرار من المدعيه بان المسيوليه ليست علي موكلي، ولها الحق ان ترجع علي الطرف المسيول امامها مباشره.٤- ما ذكرته المدعيه من قيمه الاضرار سبق الرد عليه في المذكره السابقه.٥- نطلب اخذ المدعيه باقرارها في القضيه الاخري، وقد ذكرت ما نصه: (المدعي عليه -المشرف- اخل باذون البدء بالقيام بالاعمال لضبط النوعيه، ومتابعه البرنامج الزمني للمشروع). وبعرضها علي المدعيه اصاله ذكرت بان ما ورد فيها تكرار لما سبق. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه بعد نقل ملف القضيه الي نظام تقاضي الالكتروني وجدت الدايره بان صحيفه الدعوي الالكترونيه مفرغه من الطلبات فذكرت المدعيه بان طلباتها في هذه الدعوي هي ما نصه:" المبلغ المطلوب من المدعي عليه هو (٨٢٢,٠٥٠). (٦٩٧٠٥٠) قيمه اعمال تنفيذ العظم التي ذكر التقرير الهندسي الاجمالي (١٠٧٠٠٠) (اجرته التي اخذها علي غير وجه الحق نظرا لتقصيره وتسببه بالضرر الحاصل)، ١٨ الف (اتعاب الخبير الهندسي) اضافه الي المبلغ التعويضي الذي تقرره المحكمه نتيجه التاخير في تسليم المشروع (بناء علي ما ورد في العقد من غرامات الصفحه ٢ فقره رابعا / خامسا.). وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وكررت المدعيه الحكم بجميع طلباتها بهذه الدعوي. وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد سالت الدايره المدعيه بانه حسب ضبط القضيه السابق فقد تقدمت بطلب ادخال المشرف في هذه الدعوي فاجابت بانها توجه دعواها ضد المدعي عليه لكونه المقاول والمباشر للعقد وانه بموجب العقد يعمل علي الاصول الفنيه وتحصر دعواها في مواجهته هكذا اجابت فعقب وكيل المدعي عليه بان الخلل هو من المشرف ومن تفريط المدعيه وذلك لما ذكرناه في مذكراتنا ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث انه بسؤال الدايره للمدعيه بانه حسب ضبط القضيه السابق فقد تقدمت بطلب ادخال المشرف في هذه الدعوي فاجابت بانها توجه دعواها ضد المدعي عليه لكونه المقاول والمباشر للعقد وانه بموجب العقد يعمل علي الاصول الفنيه وتحصر دعواها في مواجهته، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها وما دفع به وكيل المدعي عليه من دفع موضوعي ومن ذلك انه لا يتحمل المسؤوليه لان العقد نص ان يكون العمل تحت اشراف المهندس الزاير وان اذون البدء بالقيام بالاعمال هي من اختصاص المشرف وان المدعيه مقره في اكثر من موضع ان التقصير من المشرف وان العقد نص في البند ثامنا انه هناك ٨ دفعات ماليه، وعليه فكل دفعه هي بمثابه اخلاء طرف وان الاخطاء الهندسيه هي خطا المهندس ورداءه المواد خطا المشرف ؛ وحيث ان الدفعات الماليه المقدمه من المدعيه هي بمثابه الرضا علي العمل مما يعد ذلك تفريطا والمفرط اولي بالخساره هذا وقد حصرت دعواها في توجيه الدعوي علي المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٨٠١٩٩٣) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المقاول المنفذ للبناء بتحمل كافه الاضرار المقرره ضمن التقرير الهندسي للخبير الفني المعتمد وتعويضي ماليا عنها بمبلغ (٨٢٢,٠٥٠) ثمانمايه واثنان وعشرون الف وخمسون ريال و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٨٠١٩٩٣) ، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت والذي يطلب فيها قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والحكم بنقض الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٨٠١٩٩٣) والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا وقدره (٨٢٢.٠٥٠) ثمانمايه واثنان وعشرون الفا وخمسون ريالا لقاء ما اوردناه في القضيه ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه من رفض الدعوي محل نظر وذلك ان الاضرار لم يتم توضيحها ولم يتم وصف الخطا في الاعمال وصفا دقيقا يستدل به علي صاحب الصفه في الدعوي من خلاله ربط هذا الخطا الموصوف بالمباشر له، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لجهاله الدعوي وعدم ايضاح مستنداتها وتوصيف الخطا فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢-٣-١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٩٣ والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.