tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630038448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-23 date_hijri=1446-01-11 document_type=ruling entity=document_number:428aa83c-2a4f-4ccc-b8b2-a67ff1f7880e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571419657 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) العربيه للادويه
المدعي عليه :
شركه (...) للادويه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/09/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه عباره عن ادويه طبيه، بثمن اجمالي قدره (58,736.70) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: (قامت المدعيه بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد هذه المديونيه بتاريخ 14/05/ 2024 م وعند مطالبه المدعي عليها بسداد المستحق اخذت في المماطله وعدم السداد وتفاجانا بان المدعي عليها قد قامت بتغيير اسم شركتها من شركه (...) للادويه الي شركه (...) للادويه بنفس رقم السجل التجاري المصادق عليه بمطابقه الرصيد المرفق نسخه منها.). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (58,736.70) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي عباره عن مستند مطابقه رصيد مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمه جلسه في 11/01/1446 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (58,736.70) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعون هلله، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها من واقعات، ولما سالت المحكمه وكيل المدعي عن بيناته التي تسند صحه دعواه، ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته من مستند مطابقه الرصيد المطبوع علي ورق المدعيه والممهور من قبلها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2.اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3.في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها. 4.تحدد اللايحه الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا لغير شخص المطلوب ابلاغه.) ؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه حضوريا بالزام/ شركه (...) للادويه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) العربيه للادويه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (58,736.70) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وسبعون هلله. والله الموفق.