tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديلات على عدد من مواد نظام العمل لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 48 chunks

date_gregorian=2015-04-24 date_hijri=1436-06-05 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:51/27 entity=summary:تضمن المرسوم : تعديلات على عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، وتضمن قرار مجلس الوزراء استمرار هيئات تسوية الخلافات العمالية النظر في الدعاوى التي ترفعها وزارة العمل إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها. entity=document_number:م/46 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:محاكم عمالية entity=keyword:خلافات عمالية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=legal_basis:royal_decree:51/5 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بصون الل تعالي
نحن سلمسان بن عبد العزيز ال سعود
ملبک المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامن الملكي رقم (٩٠/٦) بtbاريخ
بtbاريخ ٢٧/٢٧
ويتاء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الونزاء، الصادر بالامن الملكي رقم (١٧٣/٥)
بtbاريخ ٣/٣٣
ويتاء علي الماده (القايمه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامن الملكي
رقم (٩١/٨/٢٧) بtbاريخ ١٨١/٥
ويصد اللا棱 علي قرار مجلس الشوي رقم (٩/١٤) بtbاريخ ٣٠٥/٤/٢٣ ه.
ويصد الالخلاع علي قرار مجلس الوناء رقم (٢٥٨) بtbاريخ ٢٧/٢٣ ه.
رسمت بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تمليات نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥) بtbاريخ
بtbاريخ ١٨٢٦/٨/٢٣ ه، بالمعييه المراqingت.
ثامنا : يصمل بهذه التصلييات بعد (بسته) اظهر من تاريخ نذر هذا المرسوم في الجريده الرسميه.
غالغا : علي سمو نايب رييس مجلس اللوناء واللوناء ويزساء والاجزاء الممنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرومنا هذا.

سلمان بن عبدالمزير ال سوتو

الخزاني
(٢٥٨) قرار رقم :
وTARISخ : وTARISخ

جرتز لسره
الله مجلس المرزه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٤٧٦ و تاريخ ١٤٧٦ و
شان تمديل بعض مواد نظام العمل، المنتطه علي قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٤) و تاريخ
وبعد الاصلاع علي نظام العمل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٢٣) وتاريخ ١٤٢٣٤/٨/٢٣
ويعند الاصلاع المحاصر : رقم (١٠٤) وتاريخ ٢٢/١٧ (٤٥٢٣) ورقم (٩٩٠) وتصاريخ
(٢٥٤٦) ورقم (٢٥٤٦) ، العده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد انظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٤) وتاريخ ٢٥٣/٤
وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤٣) وتاريخ ١٤/١٤
يقرر ما يلي
اولا : الموافقه علي تعديلات نظام العمل، المصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٥) واتار
. بالصيغه المراققه : ١٢٢٦/٨/٢٣
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققه لهذا.
ثانيا : دون اخلال بالا اختصاصات المراه لوزاره العمل، تنظر هييات صويه الخلافات
العماليه - الي حين انشاء الحكام العماليه ومباشرتها اختصاصاتها وفقا لمьا ورد
في الفقره (٢) من البشد (اولا) من المرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٢/١٢٤٥-٤٣٥
في الدعاوي التي ترفها وزاره العمل وفقا للفقره (٤) من الماده (التلاشين بعد
الم监ثتين) من نظام العمل، وتوقع تلك العينات العقويه المناسبه المنصوص عليها في
الماده (التاسعه والعشرين بعد المابنتين) من نظامه للعمل

الزعلات المثلاتيه
السمات المطليه
رقم الصادر: ١٢٩٨٨
تاريخ الصادر ١٢٣/٦/٨:٨
المرفقات: ١٨ لغه

(٠٦١)
حفظ الله
صاحب المعلاني وزير الم
نمره الداخليه
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
نمره المعلاني
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
نبيت لمعاليكم صوره من قراء مجلس الونزاء رقم (٢٥٨) بترخي ١٤٣٦/٢/٢
القاضي بما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديلات نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥) بترخيخ
٢٧١/٢٨/١٨٥، بالصيغه المرافقه للقراء.
ثانيا: دون اخلال بالاقتصادات المقرره لوناره لمال، تنظر مهات تسويه لخلافات
المماليه - الي حين انشاء المحاكم المماليه ومباشرتها اختصاصاتها وفقا لما ورد في
الفرقه (٢) من البند (اول) من المرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٧/١٢٢ (٢) من المده (الثلاثين بعد الماثنين)
في(d) في الدعاوي التي ترفها وزاره العمل وفقا للفرقه (٤) من الماده (الثلاثين بعد الماثنين)
A.1-14

النخيلات المظلقه
رقم الصادر : ٢٩٨٨٤
تاريخ الصادر : ١٢٣/٤١٠٨
المرفقنات: ١٧ لغه

(·71)
من نظام العمل، ووقع تلك الهيات المقدسه المناسبه المنصوص عليها في الماده (التعاصمه
والمشرين بعد الماثتين) من نظام العمل.
وحيث صدر موجه منه - بالمصادقه علي ما ورد في الفقره (اولا) من القراء، ان يعمل بهذه
التعديلات بعد (مته) اشهر من تاريخ نشر المرموس في الجريده الرسميه، كما تمت
الموافقه الكريمه علي ما ورد في الفقره (ثانيا) من القراء. نامل اكمال اللازم بموجه.
وتقبلوا تحياتنا.
سيم الديوان الملكي

محمد بن سلمان بن عبد العزيز
نسخه الممركز اليمني لرباتي والمحفوظات
A/1.12

الرهم / / المزهم
اللاریخ : ۱ / / المزهم
المفتات

بشرك المله علي الده
تعديلات نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٢٧/٢٣ و تاريخ ٢٢١٢٧)
اولا: تعديل الماده (الخامسه) ; لتكون بالنس الاتي:
"سري احكام هذا النظام علي الاتي :
1 - كل عقد عمل يلتم ب مقتضاء اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت
اداره او اشرافه; مقال ب اجر.
٢ - عمال الحكومه واللهييات والموستات العامه، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي
او الزراعه.
٢ - عمال المؤستات الخيريه.
٤ - عقود التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل في حدود الاحكام
الخاصه المنصوص عليها في هذا نظام.
٥ - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامه والصحه المنيه واصابات العمل
وما يقرره الوذير".
ثانيا: تعديل الماده (السابعه) ; تكون بالخص الاتي:
١٠ - يستثني من تطبيق احكام هذا النظام كل من:
ا- افراد اسره صاحب العمل، وهم زوجه واصوله والفروع الذين يعملون في المنشاه
التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه ومدربوها.
ج- العماله المنزليه ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعه والراعه الخاصه من في حكمهم.
ه- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حملوتها عن خمسمه طن.
و- العاملون غير السوديين القادمون لاداء مهمه محدده ولمنه لا تزيد علي شهرين.

الهمتم ١٠
الداري / / الماريح
اليفات

السمات الميويه الميويه
اللغه الميويه الميويه
٢- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصه - لانحه او اكثر للفيات الوارده في
الفقرات (ا) و (ج) و (د) و (ه) من الفقره (1) من هذه الماده; تشتمل علي
الحقوق والواجبات والاحكام الخاصه الاخري ذات الصله بكل فقه".
ثالثا: تعديل الماده (الحاديه عشره) ; تكوين بالنص الاتي;
"اذا عهد صاحب العمل لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بعمل من اعماله الاصليه،
او جزء منها; وجب علي الاخير ان يعطي عماله جميع الحقوق والموزيا التي يعطيها
صاحب العمل الاصلي لعماله".
رابعا: اضافه ماده تحمل الرقم (الحاديه عشره مكري، بالنص الاتي)
"مع عدم الاخلاب ياجكاه هذا النظام والانظمه ذات العلاقه، للوزير ان يتخذ الاجراءات
التي من شانها ان تكفل تحسين اداء سوق العمل، وتنظيم حركه انتقال الايدي العامله".
خامسا، تحميل احكام المواد (الثانيه عشره) و(الثابه عشره) و(الرابعه عشره) و(اعاده صياغتها
بعد تحميل احكامها ليكون في مادتين علي النحو الاتي : ي
"الماده الثانيه عشره:
1- ضع الورزه نموذجا موحدا او اكثر - للاتحه تنظيم العمل، علي ان يكون شماللا
لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه
بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه.
2- ضع الورزه ضوابط واليات اعتماد لوايح تنظيم العمل".
"الماده الثالثه عشره:
1- يلتمز كل صاحب عمل اعداد لايحه لتنظيم العمل في مشاته وفق النموذج المعد.
من الورزه، ويجوز للوزير الامتناء من ذلك.
2- يجوز لصاحب العمل تضمين اللايحه شروطا واحكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع
احكام هذا النظام ولا نحته والقرارات التصادره تنفيذا له.

٢- يجب علي صاحب العمل ان يعلن لايحه تنظيم العمل واي تعديل يطرا عليها في
"مكان ظاهر في المنشاه او اي وسيله اخري تكفل علم الخاضعين لها باحكامها".
سادسه: تعديل الماده (الخامسه والثلاثين) ; لكتون بالنص الاتي;
"لوزاره ان تمتنع عن تجديد رخصه العمل متي خالف صاحب العمل معابير الخاصه
بتوطين الوظايف التي ضعها الوزاره."
سابها: تعديل الماده (الغاثه والاريمين) ; لكتون بالنص الاتي;
"مع عدم الاخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرهما من الاتفاقيات من شروط
وquedد خاصه بالتدريب والثاميل; علي كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملا فاكثر ان
يؤهل او يدرب علي اعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (٢١٢) من مجموع عماله
مستويا، ويدخل ضمن هذه النسبه المعمول السعوديون الذين يكملون دراساتهم اذا كان
صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسه، ولل سونير ان يرفع هذه النسبه في بعض
المشتات التي يحددها بقراد منه".
ثامنا: تمديل الماده (الثامنه والاربعين) لكتون بالخص الاتي.
١٧ - لصاحب العمل ان ينهي عقد التاهيل او التدريب اذا ثبت له عقدم قابليه او قدره
المتدريب او الخاضع للتعاميل علي اكمال برامج التدريب او التاهيل بصوره مفيده،
وللمتدرب او الخاضع للتعاميل او وليه او وصيه مثل هذا الحق. وعلي الطرف الذي
يرغب في انهاء العقد ابلاغ الطرف الاخر بذلك قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ
التوقف عن التدريب او التاهيل.
٢- لصاحب العمل - بعد اكمال مده التدريب او التاهيل - ان يلزم المتدرب او
الخاضع للتاهيل بان يعمل لدي مده ممالله لمده التدريب او التاهيل، فان رفض او
امتنع المتدريب او الخاضع للتاهيل عن العمل المده المماليه او بعضها; وجب عليه
ان يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب او التاهيل التي تحملها صاحب العمل او
"بنسبه المده البقيه منها."

r

الرهم
المقاات

اللبجه محتريم السمجه
تاسمعا: تعديل الماده (الثانيه والخصين) ليكون بالنص الاتي:
"١" مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا نظام، تضع الوزاره نموذجا
موحدا لعقد العمل، يحتوي بصوره اساسيه علي: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم
العامل وجنسيته، وما يلزم لابث شخصيته، وعنوان اقامته، والاجر المفتق عليه
بما في ذلك المزايا والبلدات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته ان
كان محمد المده.
٢- يجب ان يكون عقد العمل وفق النموذج المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده،
والطرفي العقد ان يضيفا اليه نبودا اخري، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام
ولاحتمه والقراء والصاره تشفه لا."
عاشرا: تعديل الماده (الثالثه والخدمين) ليكون بالنص الاتي:
"اذا كان العامل خاضعا لفتره تجربه، وجب النص علي ذلك صراحه في عقد العمل،
وënحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد علي تسعين يوما. ويجوز باتقاق مكتوب بين العامل
وصاحب العمل تمديد فتره التجربه، علي الا تزيد علي مايه وثمانين يوما. ولا تدخل في
خصاب فتره التجربه اجازه عيدي الفطر والاضحي والاجازه المرضيه. ولكن من الطرفين
الحق في انهاء العقد خلال هذه الفتره ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء
"الخدم".
حادي عشر: تعديل الماده (الرابعه والخمسين) ; تكوين بالنص الاتي:
"لا يجوز وضع العامل تحت التجربه اكثر من مره واحده لدي صاحب عمل واحد.
واستثناء من ذلك يجوز باتقان طرفي العقد - كتابه - اخصاع العامل الفتره تجربه اخري
بشرط ان تكون في مهنه اخري او عمل اخري، او ان يكون قد مضي علي انتهاه علاقه
العامل بصاحب العمل مده لا تقل عن سته اشهر. واذا انهي العقد خلال فتره التجربه فان
اي ما من الطرفين لا يستحق تعويضنا، كما لا يستحق العامل مكافيه نهايه الخدمه عن ذلك".

ثاني عشرت تعديل الماده (الخامه والخصين) ، ليكون بالنص الاتي:
"١- ينتهي عقد العمل المحدد المده بانقضاء مدته، فاذا استمر طرفاء في تنفيذه عد
العقد مجددا لمده غير محدده. مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون)
من هذا النظام بالنسبه الي غير السعوديين.
٢- اذا تضمن العقد المحدد المده شرطا يقتضي بتجديده لمده ماشنه او لمده محدده،
فانه يتجدد للمده المفتق عليها. فان تعدد التجديد ثلات مرات متتاليه، او بلغت
مده العقد الاصلي مع مده التجديد اربع سنوات ايهما اقل واستمر الطرفان في
تنفيذه؛ تحول العقد الي عقد غير محدد المده".
ثالث عشر، تعديل الماده (الثامنه والخمسين) ، ليكون بالقص الاتي،
١-١. لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بغير موافقه - كتابه - من مكان عمله
الاصلي الي مكان اخري يقتضي تغيير محل اقامته.
٢- لصاحب العمل - في حالات الضروره التي قد تفتضيها ظروف عارضه ولمده لا
تتجاوز ثلاثين يوما في السنه - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن
المكان المفتق عليه دون اشراط موافته، علي ان يتحمل صاحب العمل تكاليف
انتقال العامل و قامته خلال تلك المده".
رابع عشر تمديل الماده (الرابعه والستين) : لكتون بالتعي الاتي;
"يLTZM صاحب العمل عند انتهاه عقد العمل بما ياتي:
١ - ان يعطي العامل - بناء علي طلبه - شهاده خدمه دون مقال، يوضح فيها تاريخ
التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاه علاقته به، ومهتده، ومقدار اجرير. ولا يجوز
لصاحب العمل تضمين الشهاده ما قد يسيء الي سمعه العامل او يقلل من فرص
العمل امامه.
٢- ان يعيد الي العامل جميع ما اودعه لديه من شهادات او وثايق".

خامس عشر: تعديل لماده (الثاله والسهمين) ; لكتون بالنص الاتي;
"يجب علي صاحب العمل ان يكتب الفرامات التي يوقعهها علي العامل في سجل
خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار اجه ومقدار الفرامه وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا
يجوز التصرف في الفرامات الا فيما يعود بالنفع علي عمال المنشاه، علي ان يكون
التصرف بهذه الفرامات من قبل اللجنه العمليه في المنشاه، وفي حاله عدم وجود لجنه
يكون التصرف في الفرامات بموافقه الواره".
سادس عشر: تعديل الماده (الرابعه والسهم) ; ا تكون بالقص الاتي:
"ينتهي عقد العمل في اي من الاحوال الاتيه:
- اذا انتهم المده المحدده في العقد، بشرها ان تكون موافقه العام كتابيه.
٢- اذا انتهم المده المحدده في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحه وفق احكام
هذا النظام; فيستمر الي اجله.
٢- بناء علي اراده احد الطرفين في العقد غير المحدده المده، وفقا لما ورد في الماده
(الخامنه والسبعين) من هذا نظام.
٢- بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنه للعمال وخصص و حسن سنه
للماملات - ما لم يثقي الطرفان علي الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز
تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لانحه تنظيم
العمل. واذا كان عقد العمل محمد المده، وكانت مدته تمتد الي ما بعد بلوع سن
التقاعد؛ ففي هذه الحاله ينتهي العقد بانتهاء مدته.
٥- القوه القاهره.
٦- اغلاق المنشه نهايا.
٧- انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يحق علي غير ذلك.
٨- اي حاله اخري ينص عليها نظام اخري.

الزمت
الطريان / / المزجين
الفرت

المعجميه
المعجميه
سابع عشر: تعديل الماده (الخامسه والسبعين) ليكون بالنص الاتي:
"اذا كان العقد غير محدد المده، جاز لاي من طرفه انهاء بناء علي سب مشروع يجب
بيانه بموجب اشعار بوجه الي الطرف الاخر كتابه قبل الانهاء بمده تحدد في العقد، علي الا
تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبه الي
غيره".
ثامن عمر تحويل الماده (السادمه والسبعين) ; ليكون بالنص الاتي:
"اذا لم يراع الطرف الذي انهي العقد غير المحدده المده المهله المحدده للاشعار وفقا للماده (الخامسه والسبعين) من هذا النظام، فانه يلترم بان يدفع للطرف الاخري عن مهله الاشرام مبلغا مسايا لاجر العامل عن الهله نفسها، ما لم يتحق الطرفان علي اكثر من ذلك".
تاسع عشر، تعديل الماده (السابعه والسبعين) : ليكون بالنص الاتي;
"ما لم يضمن العقد تعويض محددا مقال ب انهاثه من احد الطرفين لسبب غير مشروع،
يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا علي النحو الاتي:
١٠ اجر خصمه عشر يوما عن كل سنه من سنوات خدمه العامل، اذا كان العقد غير
محمد المده.
٢- اجر المده الباقيه من العقد اذا كان العقد محمد المده.
٢- يجب الا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1) ومن هذه الماده عن اجر
العامل لمده شهرين.
عشرين: الغاء نص الماده (الثامنه والسبعين) ، واحلال النص الاتي محله:
"اذا كان الاشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل ان يتغيب خلال مهله الاشعار
يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع، وذلك للبحث عن عمل اخر مع
استحقاقه لاجر هذا اليوم او ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته
بشرط ان يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الاقل. ولصاحب العمل
المؤسسه التخصصيه
العربيه
V

الرهم
الطابيك : المزابيك
المفت: المفتات

ان يعفي العامل من العمل اثناء مهله الاشعار مع احتساب مده خدمه مستمره الي حسين
انتها، تلك المهله، والترام صاحب العمل بما يترتب علي ذلك من اثار ويخاصه استحقاق
العامل اجره عن مهله الاشعار".
حادي وعشرين: تمديل الماده (الثمانين) ; ا تكون بالنص الاتي:
"لا يجوز لصاحب العمل فسخ المده دون مكافيه العامل، او اشعاره، او تعويضاء الا في
الحالات الاتيه، ويشرط ان يتييح له الفرصه لكي يبدي اسباب معارضته للفسخ:
١- اذا وقع من العامل اعتداء علي صاحب العمل او المدير المسؤول او احمد رؤسانه او
مرؤوسيه اثناء العمل او بسبيه.
٢- اذا لم يؤذ العامل التزاماته الجمريه المترتبه علي عقد العمل او لم يظهر الاوامر
المشروعه او لم يراع عمدا التلميات - التي اعلن عنها صاحب العمل في مكان
ظاهر - الخاصه بسلامه العمل والعمال رغم انذاره كتابه.
٣- اذا ثبت اتباع العامل سلوکا سييا، او ارتكابه عملا مثلا بالشرف او الامانه.
٤- اذا وقع من العامل - عمدا - ان فصل او تقصير يقصد به احاق خساره ماديه
بصاحب العمل، بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحداث خلال
اربع وعشرين ساعه من وقت علومه.
٥٠ اذا ثبت ان العامل لじゃ اذا الي التزوير ليحصل علي العمل.
٦- اذا كان العامل معينا تحت الاختبار.
٧- اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما خلال السنه العقديه
الواحده او اكثر من خمسه عشر يوما متتاليه، علي ان يسبق الفصل انذار كتابي من
صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحاله الاولي وانقطاء عشره ايام
في الحاله الثانيه.
٨- اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقه غير مشروعه للحصول علي نتايج
. وmapsto كشصيه.

^

9- اذا ثبت ان العامل اFTHي الاسراع صناعيه او التجاريه الخاصه بالعمل الذي يعمل
في."
ثانيا وعشرين: تعديل الماده (الثالثه والثمانين) ; ليكون بالنص الاتي;
1- اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفه عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب
العمل - حمايه لمصالحه المشروعه - ان يشترط علي العامل الا يقوم بعد انتهاه
العقد بمنافسته، ويجب لصحه هذا الشرط ان يكون محمرا ومحددا، من حيث
الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب الا تزيد مدته علي سنتين من تاريخ انتهاه
العلاقه بين الطرفين.
٢- اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع علي اسراع عمل، جاز لصاحب
العمل - حمايه لمصالح المشرعه - ان يشترط علي العامل الا يقوم بعد انتهاه
العقد يافته اسراء، ويجب لصحه هذا الشرط ان يكون محردا ومحددا، من حيث
الزمان والمكان ونوع العمل.
٢- استثناء من احكام هذا النظام، لصاحب العمل رضع دعوي خلال سنه من تاريخ
اكتشاف مخالفه العامل لاي من التزاماته الوارده في هذه الماده:
ثالثا وعشرين: تعديل الماده (التسمين) ; ليكون بالنص الاتي:
١٠٠٠ يجب دفع اجر العمل وكل مبلغ مستحق له بالعمله الرسميه للابد دقيقا للاحكام
الاتيه:
ا- العمل باليوميه: تصرف اجورهم مره كل اسبوع علي الاقل.
ب - العمل ذو الاجور الشهريه: تصرف اجورهم مره في الشهر.
ج- اذا كان العمل يؤدي بالقطعه، ويحتاج لمده تزيد علي اسبوعين، فيجب ان
يحصل العامل علي دفه كل اسبوع تتناسب مع ما اتعه من العمل، ويصرف
باقي الاجر كاملا خلال الاسوع التالي لتسليم العمل.
د- في غير ما ذكر، تؤدي الي العمال اجورهم مره كل اسبوع علي الاقل.

الرهم
الله / / الماريج: الافر
المقاات.

الله علي وسي وسي
٢ - تلزم المنشات بدفع الاجور في حسابات العمل عن طريق الميوله المعتمده في
المملكه، بشرط الا يتجابوز موعد استحقاقها المواعيد المحدده اعلاه، ويجوز
للوزير استثناء بعض المنشات من ذلك".
رابعا وعشرين: تعديل الماده (الاولي بعد المايه) ; ليكون بالنص الاتي:
"تنظم ساعات العمل وفرات الراحه خلال اليوم، بحيث لا يعمل العمل اكثر من خمس
ساعات متاليه دون فتره للراحه والملاء والطعام لا تقل عن نصف ساعه في المره الواحده
خلال مجموع ساعات العمل، ويجبي لا يبقي العامل في مكان العمل اكثر من اثني
عشره ساعه في اليوم الواحد".
خامسا وعشرين: تعديل الماده (الثالثه عشره بعد المايه) : لكتون بالتعي الاتي.
"مع مراعاه اجازات المراه العامله المحدده بموجب هذا النظام، للعامل الحق في اجازه
باجر كامل لمده خمسه. ايام في حاله وفاه زوجه او اصدله او فروه، او عند زواجه
وثلاثه ايام في حاله ولاده مولود له. ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوشايق المييده
"لحالات المشار اليها".
سادسا وعشرين: تعديل الماده (الخامسه عشره بعد المايه) ليكون بالنص
"1 - للعامل - اذا وافق صاحب العمل علي انتسابه الي مؤسسه تعليميه او قبل استمراره
فيها - الحق في اجازه باجر کامل تالديه الامتحان عن سنه غير معاده تحدد مدتها
بعدد ايام الامتحان الفعليه. اما اذا كان الامتحان عن سنه معاده فيكون للعامل
الحق في اجازه دون اجر بعد ايام الامتحان الفعليه. ويحرم العامل من اجر الاجازه
اذا ثبت انه لم يؤد الامتحان، مع عدم الاخلال بحق صاحب العمل في مسالته
تاديبيا.
٢- اذا لم يحصل العامل علي موافقه صاحب العمل علي انتسابه الي مؤسسه تعليميه،
فله ان يحصل علي اجازه لتاديه الامتحان بعدد ايام الامتحان الفعليه تحتسب من

1.

اجازته السنويه في حال توفرها، وعند تعذر ذلك فللمامل ان يحصل علي اجازه
دون اجر بعدد ايام الامتحان الفعليه.
٢٠- علي العامل ان يتقدم بطلب الاجازه قبل موعدها بخمسه عشر يوما علي الاقل.
٤- لصاحب العمل ان يطلب من العامل تقديم الوثايق المؤيده لطلب الاجازه، وكذلك
ما يدل علي ادايه الامتحان".
سابعا وعشرين: تعديل الماده (السابعه والثلاثين بعد المايه) ، ليكون بالنص الاتي:
"للمصاب - في حاله عجزه المؤقعت عن العمل الناتج من اصابه عمل - الحق في معونه
ماليه تعادل اجره كاملا لمده ستين يوما ثم يستحق مقالا ماليا يمدان (٧٥) من اجره
طوال المده التي يستفرقها علاچه، فاذا بلغت مده العلاي سنه او تقرر طيبا عدم احتمال
شفانه وحالته الصحيه لا تمكنه من العمل، عدت الاصابه عجزا كليا، وينهي العقد ويعوض
عن الاصابه. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه الي المصاب خلال تلك
"السنه"
ثامنا وعشرين: تعديل الماده (التنامعه والارعين بعد المايه) : لكتون بالص التي:
"يحظر تشغيل المراه في المهن والاعمال الخطره او الضاره، ويحدد الوزير - بقراء منه -
المهن والاعمال التي تعد خطره او ضاره من شانها ان تمرض النساء ل'خطار او اضرار
محدده مما يجب معه حظر علمهن فيها او تقييده بشروط خاصه".
تامنا وعشرين: تعديل احكام المادتين (الحاديه والخصمين بعد المايه) والثانيه والخصمين بعد
المله) و اعاده صياغتهام بعد تعديل احكامها ليكون في ماده واحده بالنص الاتي:
"الماده الحاديه والخصون بعد المايه:
١ - للمراه العامله الحق في اجازه وضع باجر كامل لمده عشره اسباع توزعها كيف
تثاءا تبدا بحد اقصي باريعه اسباع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحده التاريخ
المرجح للوضع بموجب شهاده طبيه مصدقه من جهه صحيه.

٢- يحظر تشغيل المراه بعد الوضع باي حال من الاحوال خلال السنه اسابيع التاليه لم، ولها الحق في تمديد الاجازه مده شهر دون اجر.
٢- للمراه العامله - في حاله انجاب طفل مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصه
وتتطلب حاله الصحيه مرافقا مستمرا له - الحق في اجازه مدتها شهر باجر کامل
تبدا بعد انتهاه مده اجازه الوضع، ولها الحق في تمديد الاجازه لمده شهر دون اجر.
ثلايين، تمديل الماده (الستين بعد المايه) ; ليكون بالنص الاتي:
١٠- لممراه العامله المسلمه التي يتوغي نوجها الحق في اجازه عده باجر كامل لمده لا
تقل عن اربعه اشهر وعشره ايام من تاريخ الوفاه، ولها الحق في تمديد هذه الاجازه
دون اجر ان كانت جامل، - خلال هذه الفتره - حتي ضع محلها، ولا يجوز لها
الاستفاده من باي اجازه العده الممنوحه لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع
حملها.
٢ - للمراه العامه غير المسلمه التي يتوفي نوجها الحق في اجازه باجر كامل لمده
خمسه عشر يوما.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمامله المتوفي عنها نوجها ممارسه اي عمل لدي الغير
خلال هذه المده.
ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوثايق المؤيده للحالات المشار اليها.
حادي وثلاثين: تعديل الماده (الرابعه والسعين بعد المايه) ; ليكون بالنص الاتي:
يحتوي تثنيي العمل مفتشون من موظفي الوزاره، او من غيرهم من السعوديين،
يحددهم الوزير او من يفوضه، وتكون لمحاحيات والاخصاصات المنصوص عليها
في هذا النظام.
ثانيا وثلاثين: تعديل الماده (الماده والسمنين بعد المايه) ; لكون بالنص الاتي:
يختص مفتشو العمل بما ياتي:
١٠ مراقبه تفيد احكام هذا النظام والالتحه والقرارات الصادره تنفيذا

٢- تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنيه التي تمكنهم من اتباع
احسن الوسايل لتنفيذ احكام هذا النظام.
٢- ابلاغ الجهات المختصه باوجه النقص التي تقصر الاحكام القايمه عن معالجتها،
واقتراح ما يلزم لذلك.
٤- ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللاحظه والقرارات الصادره تنفيذا لم.
٥- التحقق من المخالفات التي ضبطها جهات حكوميه مختصه اخري وتحال الي
الوزاره.
٦- اقراح الغرامه المياسبه وفقا لجبول المخالفات والعلويات".
ثالثا وثلثين: تعديل الماده (السمعه والتصمين بعد المايه) ; ليكون بالنص الاتي:
"يليتم منشو العمل - قبل مباشرهم لمهماتهم - بتويع تعهد وفق النموذج الذي تعده
الوزاره، يënضمن التزامهن باداء عملهم بكل امانه واخلاص، والا يفسوا سر اي اختراع
صناعي، او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويجمل منعش العمل
بطاقه من الوزاره تثبت صنعت".
رابعا وثلثين: تعديل الماده (الخاله بعد الماثتين) ; ليكون بالنص الاتي:
"اذا تحقق للمفتش اناء التفتيش وجود مخالفه لاحكام هذا النظام او اللايحه او القرارات
الصادره تنفيذا لم، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفه وفقا للاحكام الوارده في اللايحه
الخنفيه لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها، ودهع الي الوذيرا لصدار قرار بذلك".
خامسا وثلثين: تعديل احكام الممواد (التاسمعه والعشرين بعد الماثنين) ، والثلاثين بعد
الماثنين، (الحاديه والثلاثين بعد الماثنين، والثانيه والثلاثين،
والثالثه والثلاثين بعد الماثنين، والارابعه والثلاثين بعد الماثنين، والخاصه
والثلاثين بعد الماثنين، والاساده والثلاثين بعد الماثنين، (السابعه والثلاثين
بعد الماثنين، والثامنه والثلاثين بعد الماثنين، والTASHEه والثلاثين بعد
الماثنين، والحدايه والاريمين بعد الماثنين؛ واعاده صياغه هذه المواد بعد
تعديل احكامها ليكون في مادتين علي النحو الاتي :

"الماده التاسعه والعشرون بعد الماتين:
١- مع عدم الاخلال باي عقوبه اشند يخص عليها نظام اخري، يعاقبكم من يخل باي
حكم من احكام هذا النظام او لاحظه او القرارات الصادره تنفيذا له، بعقوبه او اكثر
من العقوبات الاتيه:
ا- غرامه ماليه لا تنجاز مايه اهل ريال.
ب- اغلاق المنشاه لمده لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ج- اغلاق المنشاه نهايا.
٢- يجوز مضاعفه العقويه الموقعه علي المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفه.
٢- تعدد الفرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفه في شانهم.
"الماده التلاقون بعد الماتيين:
1 - للوزاره - بقرار من الوزير او من ينبيه - ايقاع العقوبتين او احداهما المنصوص
عليهما في الفقرتين الفرعتين (ا) و (ب) من الفقره (1) من الماده (التاسعه
والعشرين بعد الماثتين) من هذا نظام، بما لا يتجابون نصف الحد الاعلي المقرر
لاي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه الاداريه
المختصه.
٢- يصدر - بقرار من الوزير - جدول يحدد فيه المخالفات والعقوبيات المقابله لها التي
لا تتجابون نصف الحد الاعلي للعفوتيين الواردتين في الفقرتين الفقرتين (ا) و (ب)
من الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين بعد الماثنين) من هذا النظام، ويراعي
في ذلك التدج في تحديد مCADARHA وتناسبها مع جسامه المخالفته.
- يصدن - بقرار من الوزير - جدول نحدد فيه المخالفات التي تتجاز عقوباتها نصف
(1) الحد الاعلي للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعتين (ا) ومن الفقره
من الماده (التاسعه والعشرين بعد الماشين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك
(1) المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبه الوارده في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره
من الماده المذكوره.

٤- اذا كانت المخالفه تستوجب عقوبه تزيد علي نصف الحد الاعلي المقرر لها، او
كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبه الاغلاق النهايي للمنشاه، وفقا للجدول
المنصوص عليه في الفقره (٢) من هذه الماده؛ فترفع الوزاره دعوي امام المحكمه
المختصه للنظر فيها وليقاع الميويه المناسبه المنصوص عليها في الماده (التاسعه
والعشرين بعد الماثين) من هذا النظام.
٥ - يجوز الاتفاق بين الوزاره والمخالف علي تسويه المخالفه؛ وذلك بدفع مبلغ الغرامه
الذي تقدمه الوزاره، علي ان يصدر بهذه التسويه قرار من الوزير".
سادسا وثلثين: تعديل الماده الاریعين بعد الماثتين) ونقلها ليكون (الحاده والثلاثين بعد
الماثنين: بالقص الاتي
"الماده الحاديه والثلاثون بعد الماثنين:
يلزم مرتكب المخالفه بازاله المخالفه خلال مهله تحددها الالحه، وفي حاله عدم
ازالتها تعد مخالفه جديده".
سابما وثلاثين: تعديل الماده (الثانيه والاربعين بعد الماثنين) ونقلها ليكون (الثانيه والثلاثين
بعد الماثنين) بالنص الاتي
"الماده الثانيه والثلاثون بعد الماثنين:
يتم تحصيل المرامات المفرزه بموجب هذا النظام، وفقا للاجراءات المييعه في
تحصيل الاموال العامه، وتقول المبالغ الي صندوق تنميه الموارد البشريه".
ثامنا وثلاثين: اضافه ماده تحمل الرقم (الثالثه والثلاثين بعد الماثنين) بالتعي الاتي:
"الماده الثالثه والثلاثون بعد الماثنين:
لوزير منح مكافاه ماليه لا تزيد علي ٢٥% من مبلغ الفرامه المحصله لمن
يساعد - من موظفي التفتيش او من غيرهم - في الكشف عن اي من مخالفات احكام
هذا النظام ولا نحته والقرارات الصادره تفيذا لم".

الهم : المهم
الدار / / : الماريح
المقاات:

السماعيه المكترجيه
السماعيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكتر جيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكتراجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجيه المكترجي
مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل
"يجبوز زياده ساعات العمل المنصوص عليها في الماده (الثامنه والتسمين) من هذا
النظام الي عشر ساعات في اليوم الواحد لبعض فيات العمل، او في بعض الصناعات
والاعمال التي لا يشغل فيها العامل بصفه مستمره. ويجبوز تخفيضها الي ثماني ساعات
في اليوم الواحد لبعض فيات العمل، او في بعض الصناعات والاعمال الخطره او الضاره.
وënجده فيات العمال والصناعات والاعمال المشار اليها بقرار من الويزير."
ثالثا: تعديل الماده (المايه) لتكون بالنص الاتي :
"استثناء من الماده (الثامنه والتصعين) والالماده (الاولي بعد الماشنه) من هذا النظام، لصاحب العمل - بعد موافقه الوزاره - زياده ساعات العمل علي تسع ساعات يوميا او خمس واربعين ساعه في الاسبوع بشرط الا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتشابه لمده ثلاقه اسمابيع او اقل علي تسع ساعات يوميا او خمس واربعين ساعه اسبوعيا، وذلك في المشتقات التي تقتضي طبيعه العمل فيها اداء العمل بالتنووب".
رابعا: تعديل "الماده (الرابعه بعد المايه) ; التكون بالنص الاتي ;
١- " يستحق العامل يومي راحه في الاسبوع باجر كامل، يكون احمدها يوم الجمعه.
٢- لصاحب العمل بعد ايلاغ مكتب العمل المختص ان يستبعد يوم الجمعه لبعض
عماله يوما اخر من ايام الاسبوع، وعليه ان يمكنهم من القيام بوجباتهم الدينيه.