tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430632086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:5ee89ef4-489c-4f7e-996a-40cd593acb9d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470398104 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه ما نصه: بتاريخ 26/4/2017م تعاقد موكلي بموجب عقد مكتوب مع مؤسسه المدعي عليه باعتبارها مقاول مرخص له بالعمل في نشاط المقاولات ويتمتع بقدر من الخبره لتنفيذ جميع اعمال الانشاء (عظم مع المواد) لبناء عماره تجاريه وسكنيه لموكلي بحي (...) مدينه (...)، وتم الاتفاق علي المواصفات والمواد وان تكون مده العقد (180) يوما بسعر المتر (520) ريال، (مرفق1- صوره من العقد) والاتفاق علي اعمال السباكه والكهرباء، ثانيا: بعد الانتهاء من مرحله بناء (العظم) اتفق موكلي مع المدعي عليه (بدون عقد مكتوب) علي تنفيذ اعمال التشطيب كامله وتسليم المبني، وذلك بتوريد المواد وشغل اليد وفقا لاسعار السوق وان تتم المحاسبه بينهما بناء علي الفواتير، وعليه قام موكلي بدفع مبالغ ماليه علي دفعات للمدعي عليه بناء علي طلبه تجاوزت مبلغ (3،400،000) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال نظير القيام باعمال توريد المواد وتنفيذ اعمال التشطيبات والدهانات والي ذلك من امور، ثالثا: اخل المدعي عليه بالتزامه مع موكلي وتمثل ذلك الاخلال في الاتي: 1- لم يقدم المدعي عليه لموكلي اي فواتير او مستندات توضح المواد التي قام بشرايها واسعارها او الاعمال والضمانات التي قام بها وكشوفات الحسابات المتعلقه بالاعمال التي قام بها، رغم طلب موكلي مررا وتكررا بمده الفواتير بها الا انه لم يتعاون معه، اذ من حق موكلي معرفه تفاصيل الاعمال التي قام بها المدعي عليه والاسعار الخاصه بها فضلا عن تمكينه من الفواتير التي تعتبر الضمانه الحقيقيه لصون حقوق موكلي ومعرفه الاسعار الخاصه بها،2- ان اعمال التشطيبات لم تكتمل بنسبه ميه بالميه حتي تاريخه، كما رفض المدعي عليه القيام ببعض الاعمال مثل البوابات (سمارت)، كما تبقت اعمال بالعماره لم يقم بتنفيذها حتي تاريخه رغم انتهاء المده المتفق عليها من زمن طويل،3- ان المدعي عليه قام باستعمال بعض المواد المخالفه للمواصفات الخاصه بالمباني، من حيث المواد المستخدمه في الجزء المنفذ من البناء وتوصيلات الكهرباء والمياه والصرف، (مرفق2 – صوره من تقرير المكتب الهندسي توضح كل ذلك)،4- توقف المدعي عليه عن العمل وعدم استكمال البناء حتي تاريخه بدون تسليم موكلي او اخطار موكلي بتسليم الفيلا بل قام بترك الفيلا علي حالها،رابعا: تضرر موكلي كثيرا من عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق لا من حيث المده ولا المواصفات، ولا استكمال البناء، فضلا عن استخدامه مواد مخالفه لما تم الاتفاق عليه كما نحتفظ بحق موكلي باقامه دعوي مستقله بالاضرار التي تسبب بها المدعي عليها او اي اضرار اخري، الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: 1- تكليف مكتب هندسي للشخوص للعماره واعداد تقرير بحاله العماره والمراحل التي تم الانتهاء منها والمتبقي، وحصر المخالفات، واجراء محاسبه بالمبالغ المستلمه والفواتير وهل تم توريدها علي ارض الواقع،2- الزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتبقيه وتسليم العقار لموكلي، 3- الزام المدعي عليه بتسليمنا الفواتير اصول الفواتير والضمانات،4- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ (300،000) ثلاثمايه الف ريال" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 26/5/ 1444 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق طالبا: "1- تكليف مكتب هندسي للشخوص للعماره واعداد تقرير بحاله العماره والمراحل التي تم الانتهاء منها والمتبقي، وحصر المخالفات، واجراء محاسبه بالمبالغ المستلمه والفواتير وهل تم توريدها علي ارض الواقع،2- الزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتبقيه وتسليم العقار لموكلي، 3- الزام المدعي عليه بتسليمنا الفواتير اصول الفواتير والضمانات،4- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ (300،000) ثلاثمايه الف ريال" انتهي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكله فقرر حصرها بطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتبقيه وتسليم العقار لموكله، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب: 
بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المقاوله المتبقيه وتسليم العقار لموكله، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان من شروط الدعوي ان يكون طلب المدعي ممكنا وحيث نصت المحكمه العليا في المبدا رقم 1868 علي انه " لابد ان يكون الحكم معلوما للقاضي، وطرفي النزاع، قابلا للتنفيذ، ولما كان طلب المدعي والحال ما ذكر مستحيلا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470398104 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بعد حصرها [ما يلي/ اولا: بتنفيذ المدعي عليها لاعمال الانشاء المتبقيه من العماره التجاريه والسكنيه للمدعي بحي (...) مدينه (...). ثانيا: تسليم العقار]، وباحاله الدعوي الي الدايره [التاسعه والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ تضمن تسبيب الدايره ان طلب المدعي مستحيل التنفيذ فهذا غير صحيح، فما هو الاساس الذي استندت عليه الدايره في تقرير هذه الاستحاله، فشروط التنفيذ العيني للعقد تنحصر في ان يكون تنفيذ الاعمال ممكنا، والا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين، وعليه فان هذه الشروط متحققه وفي مقدور المدعي عليها، فالمدعي عليها مؤسسه مقاوله واعمال التشطيبات من صميم اعمالها...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في منطوق حكمها دون الدخول في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء؛ وذلك ان ما بنت عليه الدايره حكمها من اسباب محل نظر؛ لانه لم يظهر لدايره الاستيناف ان المانع من قبول سماع دعوي المدعي كون ما يطلبه مستحيلا لذاته لا عقلا ولا حسا، وانما المانع من سماعها كون دعوي المدعي وكاله لم تحرر تحريرا كافيا صالحا حسب الاصول القضاييه لسماع جواب المدعي عليه عنها؛ اذ المدعي وكاله لم يوضح الاعمال المتبقيه التي يطلب الزام المدعي عليها باكمالها بشكل دقيق ومفصل بحيث يكون ما يطلب به في هذه الدعوي معلوما ويمكن بناء علي تلك الدعوي مطالبه المدعي عليه بالجواب عنها، وعند المناكره سماع البينه عليها، وعند الاقتضاء ندب الخبير فيها، وعند ثبوتها لدي الدايره يمكن الحكم بالالزام بها بحكم ملاق لها؛ وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي محرره وفق ما نصت عليه الماده (السادسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه من ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ وبما ان منطوق الحكم محل الاستيناف انتهي الي [عدم القبول] الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده غير محمول علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [التاسعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430424315) وتاريخ 26 /05 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم قبول هذه الدعوي]؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.