moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7804 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه سبق وان قامت موكلته شركه (...) بتوقيع اتفاقيه مع المدعي عليها شركه مصنع (...) بتاريخ 25/08/2014م لتعبيه مياه الشرب الخاصه بموكلته شركه (...) حسب المواصفات المتفق عليها في الاتفاقيه، كما قامت موكلته شركه (...) بارسال خطاب بفسخ العقد بتاريخ 12/09/2017م تاسيسا علي ضعف الجوده التي تسي للشركه في الاسواق، حيث تضمنت الاتفاقيه عدم استعمال واستغلال العلامه التجاريه والشعار والتصاميم والاسم التجاري والملكيه الفكريه في اغراق الاسواق بمنتجات منسوبه لشركه (...) والتربح من خلالها دون موافقه موكلته وذلك بعد فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها. ثم ختم صحيفه الدعوي اولا: بطلب اثبات فسخ الاتفاقيه المبرمه الطرفين بتاريخ 25/8/2014م والخاص بمنطقه (...)، ثانيا: تعويض موكلته عن استغلال المدعي عليها للاسم التجاري والملكيه الفكريه والتربح من خلالها دون سبب مشروع، ثالثا: تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره (200,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ 19/10/1439ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لايحه وعده مرفقات جاء فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه بتاريخ 25/8/2014م تضمنت التزام المدعي عليها بتوفير خط انتاج كامل لتعبيه وتغليف مياه الشرب الخاصه بموكلته مع عدم استغلال الخط للتعبيه لاي طرف اخر بما في ذلك المدعي عليها نفسها وانما هو خاص بمنتجات شركه (...) فقط طيله مده الاتفاقيه والتي حددت بمده خمس سنوات اعتبارا من 1/4/2015م. وذكر بان موكلته التزمت بتحمل وسحب ما يتم انتاجه، كما التزمت باشعار المدعي عليها خطيا بنسب مقاسات العبوات المتوقعه المطلوب انتاجها كل ثلاثه اشهر، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بانتاج الكميه المطلوبه منها حسب ما هو منصوص في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. وذكر وكيل المدعيه بانه تبين لموكلته توزيع منتجات تحمل الاسم الخاص بها بعده مناطق بالمملكه ((...), (...), (...)) والتي ثبت انها لم تنتج من خلال خطوط انتاج موكلته ب(...) من فيه 200مل تم انتاجها من خط انتاج (...) بتاريخ 6/9/2017م والكراتين المضبوطه ممهوره برقم الترخيص الصناعي الخاص بالمدعي عليها رقم (...) وبالرجوع الي تقارير سحب المنتجات من خط (...) تبين عدم قيام موكلته بسحب اي منتج من فيه (200) مل طوال فتره التعاون بين الطرفين خلال عام 2017م مما يؤكد قيام المدعي عليها بانتاج وتوزيع منتجات تحمل الاسم والعلامه التجاريه الخاصه بموكلته دون تصريح منها بذلك. وذكر وكيل المدعي بانها وردت عده شكاوي من العملاء بخصوص رايحه سييه في المنتج وطعم غير مقبول مما ادي الي ارجاع اغلب المنتجات التي تم توريدها للعملاء. وتاريخ 12/9/2017م قامت موكلته بتوجيه خطاب الي المدعي عليها تطلب فسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بناء علي ما تم ذكره من اساءه المدعي عليها للاسم التجاري لمنتجات موكلته وتضييع حقوقها الماليه بتفويت فرص ربحيه من خلال عدم الاستجابه بانتاج الكميات المطلوبه في مواعيدها وانتاج منتجات مخافه للاحجام والمقاييس المطلوبه من موكلته بدون علمها وبدون طلب منها. ثم ختمها 1/بطلب اثبات فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. 2/الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الكميات التي تم انتاجها بالاسم التجاري لموكلته وتم بيعها لصالح المدعي عليها دون علم موكلته. 3/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15%) مما سيحكم به لصالح موكلته. سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليها الذي طلب مهله للرد عليها فاجيب الي ذلك ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد قضيه برقم 7888 لعام 1439 مقيده في نفس الدايره ويطلب ضمها وقدم لايحه الدعوي فيها واستلم نسخه منها وكيل المدعيه وقررت الدايره تاجيل النظر في الضم الي الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/12/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره وما راه سندا لها ذكر ان فيها رد علي الدعوي وطلبات يطلب الحكم فيها لصالح موكلته جاء فيها انه بتاريخ 25/8/2014م تم توقيع اتفاقيه استثمار مشترك بالرضا والقبول فيما بين الطرفين تحمل الرقم 1025/1435 مضمونها ان تقوم شركه (...) بشراء وتركيب خط انتاج وتعبيه مياه شرب متكامل خاص بانتاج وتعبيه مياه شرب علامه (...) التجاريه وحسب المواصفات الفنيه الخاصه بمنتج (...) فقط وانشاء البني التحتيه بالكامل وتوفير جميع المواد اللازمه للانتاج والتعبيه في مقابل التزام مصنع (...) ان يشتري ويسحب كامل الطاقه الانتاجيه للخط البالغ (25,000) كرتون يوميا بما يعادل (650,000) كرتون شهريا وذلك لمده خمس سنوات متتاليه بسعر محدد في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وعلي ان يدفع في المقابل مبلغ (46) هلله عن كل كرتون يعجز عن سحبها، وقامت شركه مصنع (...) بتنفيذ كافه التزاماتها الا ان مصنع (...) لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه اولا/ عجز عن سحب كامل الكميات التي التزم بسحبها ولم يدفع غرامات عدم سحب الكميات واجمالي كميه العجز (15,581,208)، واجمالي قيمه العجز (7,167,356) وذلك منذ بدايه الانتاج وحتي تاريخ 30/4/2018م. ثانيا/ عدم التزام المدعي بالتقيد بالاشعار المسبق بتحديد العبوات المطلوبه قبل كل ثلاثه اشهر. وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقم بانتاج اي كرتون 200 مل عام 2017م كاملا. وذكر بانه في عام 2015م كاملا لم يتم استرجاع الا 672 كرتون من اصل 3,834,566 كرتون وهذا ما يشكل نسبه 0.0175% وفي اعراف تصنيع وتعبيه المياه هذه النسبه لا تعد سبب مؤثر علي الاطلاق في ايقاف التعامل. ثم ختمها بطلب 1/ الزام المدعيه بتنفيذ الاتفاقيه حتي نهايه مده الخمس سنوات المنصوص عليها في الاتفاقيه. 2/الزام المدعيه بدفع مبلغ (8,403,947) ريال وذلك مقدار رصيد كشف الحساب عن المسحوبات وغرامه العجز في السحب حتي تاريخ 30/6/2018م. 3/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (2,100,000) ريال قيمه رصيد المواد الاوليه التي تم تصنيعها لحسابها. 4/ الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن الاضرار والخساير التي تسببت بها المدعيه. 5/ الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (200,000) ريال, وفي جلسه 3/4/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها (1/انه بحسب نص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فيما يخص الفقره (1) من البند اولا الخاص بالتعبيه والذي ينص علي "يلتزم الطرف الاول-المدعي عليها- بتوفير خط انتاج كامل لتعبيه وتغليف مياه الشرب الخاصه بالطرف الثاني فقط ويلتزم بعدم استغلال الخط للتعبيه لاي طرف اخر بما في ذلك شركه (...) وانما هو خاص بمنتجات شركه (...) طيله مده الاتفاقيه فقط". 2/ ان موكلته ارسلت للمدعي عليها خط التوريد للثلاثه اشهر حسب المتفق عليه متضمنا احجام المنتجات المطلوبه وكمياتها الا ان المدعي عليها لم تستطع انتاج كامل الكميه المطلوبه. 3/ طلبت موكلته من المدعي عليها اعمال البند ثالثا من الاتفاقيه بتخفيض اسعار المنتجات بناء علي تخفيض اسعار المواد الخام. 4/ ان المدعي عليها انتجت مياه ردييه وانه نص البند ثانيا من الاتفاقيه والمتعلق بالمواصفات " يلتزم الطرف الاول –المدعي عليها- بتعبيه مياه الشرب حسب مواصفات ومعايير الجوده المعتمده من هييه الغذاء والدواء". وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه خالفت بنود الاتفاقيه وعدم تنفيذها التزاماتها التي ترتبت عليها بموجبها، كما ذكر بان كميه 672 كرتون المشار اليها في الرد السابق لم يكن بها عيبا في المنتج وانما بعض التلف بالكرتون الذي كان نتيجه مداوله العماله في فروع المدعي عليها وذكر بان موكلته لم تستلم منها سوي 142 كرتون وباقي الكميه ادعوا بانها اتلفت في فروعهم، وان موكلته ملتزمه بالاتفاقيه حسب البند ثانيا وهو تعبيه مياه الشرب حسب مواصفات ومعايير الجوده المعتمده من هييه الغذاء والدواء. وفي جلسه 22/5/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 18/7/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبمناقشه المدعي وكاله قال ان المدعي عليها لم تلتزم بانتاج الكميه المطلوبه كما انها انتجت مياه ردييه وسييه وبطلب الاثبات علي ذلك من هييه الغذاء او التجاره قال اطلب مهله لذلك، كما جري مناقشه المدعي عليه وكاله وهل قامت موكلته بالموافقه علي فسخ العقد قال لا، وبسؤاله هل المصنع يعمل حاليا لانتاج المياه لغير المدعيه قال نعم لتغطيه الخساير، كما ان ما ادعاه من عدم انتاج الكميات غير صحيح بل لم تكن المدعيه تسحب الكميات المطلوبه منها. وفي جلسه 5/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره جري ارفاقها في ملف القضيه كما ابرز خطابا صادرا من وزاره التجاره ب(...) بتاريخ 5/11/1439ه يتضمن ضبط عدد 443 كرتون ماء مقلد بالرقم الصناعي (...) وبسؤال المدعي وكاله هل قامت موكلتك ببيع المياه كما ذكر في خطاب وزاره التجاره قال لا، وبسؤاله عن رقم ترخيص موكلته قال صحيح انه برقم (...) وبسؤاله هل كانت موكلتك تقوم بانتاج العدد المتفق عليه يوميا ؟ قال نعم تنتج مثل هذا العدد واكثر بحسب المساحه المتوفره في المستودع. وفي جلسه 1/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن عدد الكميات المسحوبه من المدعي عليها منذ بدايه العقد وحتي تاريخ طلب فسخ العقد وتقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله للاجابه، وبعرض ما ورد سابقا علي لسان المدعي عليه من كميه العجز البالغه (15,581,208) كرتون طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 21/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن جوابه علي الاسيله التي وجهت له قدم مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات تضمنت بيان بمشتريات شركه (...) من شركه (...) خط (...) خلال الاعوام 2015 و2016 و2017 م، كما ذكر بانه لا يوجد اي مسحوبات للمدعيه من المدعي عليها خلال عام 2017م من حجم 200 مل وحجم 600 مل ومع ذلك وجدت بالاسواق طبقا لمحاضر الضبط الصادره عن وزاره التجاره والاستثمار كميات من عبوات حجم 200 مل انتاج المدعي عليها وتحمل علامه (...) ، كما ذكر بان المسحوبات من المدعي عليها لم تصل الي الكميه المتفق عليها نتيجه عجز المدعي عليها عن انتاج تلك الكميات المتفق عليها، مما يدحض معه ادعاء المدعي عليها ان موكلته عجزت عن سحب كامل الكميات المتفق عليها، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قال ان ما ورد فيها تكرار لما سبق وهذه الجداول هي لما تم سحبه من الكميات لا للطلبات. وفي جلسه 12/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبدراسه القضيه تبين للدايره الحاجه لندب خبير محاسبي لدراسه الفروقات بين الطرفين وعليه قررت الدايره الكتابه لثلاث جهات خبره محاسبيه لتقديم عروضها خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه 5/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وورد للدايره عدد من العروض المحاسبيه الاول من مكتب (...) بمبلغ (65.100) خمسه وستون الف ومايه ريال شامل الضريبه، ومن مكتب (...) بمبلغ (140.000) مايه واربعون الف ريال، ومن مكتب (...) بمبلغ (189.000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال وبعرضه علي الطرفين طلبا مهله للرجوع لموكليهم وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 18/5/1441ه وبمناقشه الطرفين عن اختيار الخبير المحاسبي قرر المدعي وكاله قايلا: ان موضوع العجز عن سحب الكميات قد اثاره المدعي عليها وبالتالي هي من تتحمل دفع اتعاب الخبير وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: ان موكلتي اختارت مكتب " (...) " ليكون خبيرا لهذه القضيه ولا مانع لدينا من دفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها خاسر الدعوي، وعليه قررت الدايره ندب مكتب " (...) " ليكون خبيرا في هذه القضيه وتقديم التقرير خلال ستون يوما من تاريخ ندبه، كما افهمت الدايره المدعي عليه بدفع الاتعاب بموجب شيكين مصدقين باسم الخبير لدي امانه السر خلال اسبوع من تاريخه. وفي تاريخ 21/5/1441ه حضر محاسب الشركه المدعي عليها لتسليم الشيك رقم (...) والشيك رقم (...) وتاريخ 20/5/1441ه الموافق 15/1/2020م وقيمه كل شيك 32550ريال سعودي مسحوبين علي بنك (...) وتمثل اتعاب الخبير. وفي تاريخ 28/5/1441ه حضر (...) بصفته وكيلا عن صاحب مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه القانونيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 23/12/1438ه فسلمته الدايره الشيك رقم: (...) وتاريخ 20/5/1441ه بقيمه (32.550) ريال تمثل نصف اتعاب تولي دور الخبره في القضيه، وطلبت منه الدايره البدء في اعمال الخبره وتسليم التقرير المبديي قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 7/7/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها وردها خطاب الخبير المحاسبي " مكتب (...) " بتاريخ 06/07/1441ه والمتضمن: بطلب تمديد المهله لمده ستون يوم من تاريخ 25/06/1441ه لكثره المستندات وتاخر تسليمها.وفي تاريخ 25/11/1441ه حضر مشرف المراجعه الماليه بشركه (...) فاعادت له الدايره الشيك رقم: (...) وتاريخ: 20/5/1441ه المسحوب علي مصرف (...) بقيمه (32.550) ريال ليسلمه بنفسه الي المحاسب وفق التنظيم الجديد، علي ان يسلم للدايره ما يثبت تسليمه الشيك للخبير. وفي جلسه 27/1/1442ه ذكر اطراف الدعوي بانهم تسلما التقرير الابتدايي ويطلبون مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 25/2/1442ه ذكر اطراف الدعوي بانهم استلما التقرير النهايي والذي انتهي الي المتضمن اولا: مطالبات المدعيه: 1/المطالبه باثبات فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، راي الخبير ان بحث مطالبه المدعيه بفسخ العقد ليس من نطاق عمله المحاسبي، ويترك للدايره البت في هذه المطالبه. 2/ المطالبه بالتعويض عن الكميات التي تم انتاجها بالاسم التجاري الخاص بالمدعيه وتم بيعها لصالح المدعي عليها دون علم المدعيه، راي الخبير ان المدعيه لم توافيه بما يؤكد ان الخطاب الصادر من فرع وزاره التجاره ب(...) المؤرخ في 05/11/1439ه يمثل مبيعات من المدعي عليها لصالحها لذا لم يتمكن من احتساب اي تعويض للمدعيه. ثانيا: مطالبات المدعي عليها: 1/ المطالبه بتنفيذ الاتفاقيه حتي نهايه مده خمس سنوات المنصوص عليها في العقد، راي الخبير ان هذه المطالبه مرتبطه بمطالبه المدعيه بفسخ العقد ويترك البت فيها للدايره. 2/المطالبه بدفع مبلغ 8,403,947 ريال والتي ذكرت المدعي عليها انه رصيد كشف حساب المسحوبات وغرامه العجز في السحب من المدعيه حتي تاريخ 30/06/2018م وان المده قابله للزياده طيله مده عدم التزام المدعيه بالتنفيذ، راي الخبير ان المتبقي للمدعي عليها علي المدعيه من قيمه كراتين المياه المعباه المسلمه للمدعيه بدون قيمه عجز الكميات التي لم تسحبها المدعيه 638,591,26 ريال. واما غرامه عدم السحب عن المده من 03/06/2015م وحتي 12/09/2017م (تاريخ الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها بفسخ العقد). ذكر الخبير ان المدعي عليها لم تقدم له ما يؤيد انتاجها للكميه المحدده بالعقد خلال تلك الفتره. واشترط العقد بين طرفي القضيه ان تشعر المدعيه المدعي عليها بالكميات المطلوبه من كل صنف كل ثلاثه شهور وقدمت المدعيه ما يؤيد اشعارها المدعي عليها خلال الشهور 7/8/9/2015م فقط وتبين له ان المدعي عليها لم تنتج الكميه المطلوبه خلال الثلاث شهور المذكوره، ولم تزوده المدعيه بما يؤيد اشعارها المدعي عليها بالكميات المطلوبه من كل صنف عن باقي الفتره حتي 12/09/2017م (تاريخ الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها بفسخ العقد). واما قيمه غرامات عدم السحب عن الفتره من 12/09/2017م (تاريخ الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها بفسخ العقد) وحتي 30/03/2020م (تاريخ انتهاء الاتفاقيه التي تضمنت ان مدتها 5 سنوات بدء من 01/04/2015م)، ذكر الخبير ان المدعي عليها لم تقدم له المدعي عليها ما يؤيد انتاجها اي كميه خلال تلك الفتره حيث وردها خطاب من المدعيه بفسخ العقد. 3/ المطالبه بدفع مبلغ 2,100,000ريال والتي ذكرت المدعي عليها انها قيمه رصيد المواد الاوليه التي تم تصنعيها لحساب المدعيه وتكدست بالمخازن نتيجه تعمد المدعيه بايقاف الانتاج وعدم السحب، ذكر الخبير انه لم يتمكن من تحديد قيمه المواد الخام التي تطالب بها المدعي عليها من المدعيه نتيجه عدم موافقه المدعيه علي جرد هذه المواد الخام بواسطه لجنه مشكله بين الطرفين. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان اتعاب الخبير دفعت كاملا من قبل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم 1/بطلب اثبات فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. 2/الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الكميات التي تم انتاجها بالاسم التجاري لموكلته وتم بيعها لصالح المدعي عليها دون علم موكلته. حسب المشار اليه اعلاه. ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر صحه ما ذكره وكيل المدعيه وان موكلته تطالب المدعيه ب 1/ الزام المدعيه بتنفيذ الاتفاقيه حتي نهايه مده الخمس سنوات المنصوص عليها في الاتفاقيه. 2/الزام المدعيه بدفع مبلغ (8,403,947) ريال وذلك مقدار رصيد كشف الحساب عن المسحوبات وغرامه العجز في السحب حتي تاريخ 30/6/2018م. وان المده قابله للزياده طيله عدم التزام المدعيه بالتنفيذ 3/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (2,100,000) ريال قيمه رصيد المواد الاوليه التي تم تصنيعها لحسابها. 4/ الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن الاضرار والخساير التي تسببت بها المدعيه، حسب المشار اليه اعلاه.،اما ما يتعلق بمطالبه فسخ العقد محل الدعوي وحيث كان الثابت ان العقد حرر في تاريخ 25/9/2014م علي ان تكون مدته خمس سنوات اعتبارا من 1/4/2015م وحيث مضت مده العقد فعليه لا وجه لفسخه لفوات المحل, اما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن الكميات التي تم انتاجها بالاسم التجاري الخاص بالمدعيه وتم بيعها لصالح المدعي عليها دون علم المدعيه, وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها ولم يتوفر في طلبها اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض, ولم يقم الخبير باحتساب تعويض لصالحها فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب, اما ما يتعلق بطلب المدعي عليها: بالزام المدعيه بدفع مبلغ (8,403,947) ريال وذلك مقدار رصيد كشف الحساب عن المسحوبات وغرامه العجز في السحب حتي تاريخ 30/6/2018م. وان المده قابله للزياده طيله عدم التزام المدعيه بالتنفيذ؛ وحيث انتهي الخبير الي ان قيمه الكراتين التي ثبت تسليمها للمدعيه مبلغ قدره 638,591,26 ريال ستمايه وثمان وثلاثون الف وخمسايه وواحد وتسعون ريال وسته وعشرون هلله فان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير, اما ما يتعلق بالمطالبه بغرامات العجز عن السحب, وحيث انتهي الخبير الي ان المدعيه قد التزمت باشعار المدعي بالكميات المطلوبه من كل صنف خلال ثلاثه اشهر من العام الاول للعقد محل الدعوي, وان المدعي عليها لم تنتج الكميه المطلوبه وعجزت عنها, كما نص تقرير الخبير علي عدم تقديم المدعيه ما يثبت انتاجها للكميات التي تزعم بان المدعيه عجزت عن سحبها وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب, اما ما يتعلق بالمطالبه: بالزام المدعيه بدفع مبلغ (2,100,000) ريال قيمه رصيد المواد الاوليه التي تم تصنيعها لحسابها: وحيث ان الدايره باطلاعها علي العقد محل الدعوي تبين خلوه من تحمل المدعيه لقيمه المواد الاوليه, علاوه الي ثبوت عجز المدعي عليها عن انتاج الكميه المنصوص عليها في العقد خلال ثلاثه اشهر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب, ولا ينال من ذلك الفواتير الذي قدمتها المدعي عليها والتي تثبت انها قامت بشراء المواد لصالح المدعيه؛ حيث ان المواد الاوليه تتضمن ما يمكن استعماله لصالح المدعي عليها من مواد بلاستيكيه وخلافه ومالا يمكن استخدامه والتي عليها شعار المدعيه واسمها، ومالا يمكن استعماله جري استخدام جزء منه لصالح المدعيه وفقا لبنود العقود فتكون المدعيه استوفت جزء من قيمته, وبمطالبه التعويض عنه مره اخري تكون المطالبه مطالبه بمحل مرتين وهذا مناف للعداله, علاوه علي ان المدعي عليها عجزت عن انتاج الكميه المنصوص عليها بالعقد بعد اشعارها من المدعيه بالكميات المطلوبه, وهذا تفريط من قبلها والمفرط اولي بالضمان, كما ان المدعي عليها تطالب بقيمه غرامه العجز عن سحب الكميات لحين انتهاء العقد وهذا لا يخلو من امرين: احداها استهلاكها للمواد الاوليه للانتاج لصالح المدعيه وهذا ما عجزت عن اثباته, والثاني: عدم استهلاكها للمواد الاوليه بالانتاج مما يعني الاخلال بالعقد والعجز عن انتاج الكميات الوارده في العقد محل الدعوي, وفي كليهما لا تستحق المدعي عليها المطالبه بقيمه المواد الاوليه, ومما سبق فان الدايره تنتهي الي ان استحقاق المدعي عليها في هذه الدعوي يتمثل فقط فيما ثبت استلامه من كراتين المياه بمبلغ قدره 638,591,26 ريال ورفض ما عداها من طلبات؛ وبناء عليه فان المدعيه – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعيه بدفع اتعاب الخبير للمدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 638,591.26 ستمايه وثمان وثلاثون الفا وخمسايه وواحد وتسعون ريال وسته وعشرون هلله, ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا/ الزام المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 65100 خمسه وستون الفا ومايه ريال مقابل اتعاب الخبره. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2715 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالاتي: 1/ بطلب اثبات فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. 2/الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الكميات التي تم انتاجها بالاسم التجاري لموكلته وتم بيعها لصالح المدعي عليها دون علم موكلته، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29 / 4 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 7804 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (638.591.26) ستمايه وثمان وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال وسته ووعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65.100) خمسه وستون الفا ومايه ريال مقابل اتعاب الخبره، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.