tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530085280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ffce7313-9164-463c-8ad5-a0c1f53e6aed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، حيث جاء نصها ما يلي: نفيد فضيلتكم انه سبق لموكلي ان سلم المدعي عليه مبلغا وقدره مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال للمتاجره بها في السيارات (مرفق صوره من سند قبض المبلغ)، وحيث ان المدعي عليه لم يعد لموكلي راس المال والارباح رغم مطالبته المتكرره ولكن لا جدوي، ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) فاني اطلب الزام المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بان يعيد لموكلي راس المال مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال والارباح. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وبعرض الصلح علي المدعي عليهم وكاله تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الاطراف في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه... وفي جلسه ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي تعذر دخول فضيله ناظر القضيه الي الجلسه وذلك بسبب عطل في برنامج (التيمز) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لها. وفي جلسه ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها سالت المدعي وكاله هل موكلك يعلم بانه المدعي عليه سيبيع بالاجل قبل البيع؟ فاجاب بقول: لم يكن موكلي علي علم بذلك، وسالت الدايره وكيل المدعي كذلك هل موكلك اذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل؟ فاجاب انه: لم ياذن له بالبيع بالاجل، وتشير الدايره الي انها سالت المدعي عليه وكاله هل اذن لك المدعي بالبيع بالاجل؟ فاجاب: نعم اذن له بالبيع بالاجل، وعليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل موكلك مستعد لاداء اليمين علي ان المدعي اذن له بالبيع بالاجل فقرر انه مستعد، وبسؤال المدعي وكاله هل يقبل موكلك بيمين المدعي عليه، فطلب الامهال لسؤاله لعدم قدرته علي التواصل معه، فاجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (...) ثم جري سؤال المدعي وكاله عن نسبه موكله من الربح ؟ وهل يحصر دعواه في المطالبه برد راس المال ؟ وعن تاريخ انتهاء الشراكه ؟ ثم طلب المدعي وكاله المهله للاجابه علي اسيله الدايره، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام عبر طلبات القضيه، بناء عليه وفي جلسه ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل موكلك مستعد لاداء اليمين علي ان المدعي اذن له بالبيع بالاجل فقرر انه مستعد، وبسؤال المدعي وكاله هل يقبل موكلك بيمين المدعي عليه، فاجاب بالنفي. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها في هذه الجلسه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وفي جلسه ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) ؛ كما تشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه المنتهي الي الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠١-٠٨-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها، وفق ما شيدته محكمه الاستيناف في اسباب حكمها المثبت بملف القضيه ؛ فيما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله البينه علي ان المدعي اذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل، علي ان يتقدم بذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات، ويضمن اجابته مدي قبول موكله بيمين المدعي علي نفي الاذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل من عدمه. وفي جلسه ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي اصاله والمدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ هذا اليوم ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه، فيما قرر المدعي وكاله انه لم يتمكن من الرد علي مذكره المدعي عليها لتقديمها عبر النظام بتاريخ هذا اليوم، وطلب اجلا للاطلاع والرد عليها. وفي جلسه ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي اصاله والمدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والتضمنه: ذكر المدعي عليه ان البيع بالاجل كان بموافقه المدعي ولا يقبل بيمين المدعي ونرد علي ذلك ب: ما ذكره المدعي عليه صحيح من اذن موكلي له بالبيع بالاجل ولكن علي شرط بينهما ان يستوثق المدعي عليه ما يضمن المال من رهن او كفيل غارم وهذا خلاف ما اقدم عليه المدعي عليه وبعد مطالبه والحاح من موكلي نتيجه هذا التصرف المخالف للاتفاق قام المدعي عليه باخراج موكلي (المدعي) من هذه المضاربه واعطاه سند دين براس المال بمبلغ ٢٣٥ الف ريال متضمن ان المبلغ بات قرضا يسدد في ١٥/١٠/١٤٣٩ه مما يؤكد لفضيلتكم بصوره واضحه ان المدعي عليه اخرج مال المدعي من عقد المضاربه الي دين مستقر بذمته عوضا عن ان المدعي عليه يعد مفرط ويضمن راس المال لانه لم ياخذ الضمانات الكافيه بحسب ما اشترطه رب المال لحمايه راس المال المضارب به والتي من ضمنها كفيل غارم علي المشتري بالاجل مما يعد مفرطا يستوجب الحكم عليه للمدعي برد راس المال وبما ان المدعي عليه رفض صراحه في مذكرته الجوابيه يمين المدعي وبما ان المدعي بينته اقوي في وجود سند الاثبات بالحق الصادر من المدعي مما يكون توجيه اليمين له اولي طبقا للماده ٩٣ من نظام الاثبات وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠ ريال اصل راس المال الي المدعي (...) ثم طلب المدعي عليه المهله للرد علي مذكره المدعي وكاله فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام عبر النظام، بناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه: (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه والمتضمنه: (بالاشاره الي ما ورد في حكم محكمه الاستيناف من ملاحظات فاننا نجيب علي ما ورد فيها بما يلي: اولا البينه علي ان البيع بالاجل كان بموافقه المدعي: ا- نرفق لفضيلتكم محادثات تثبت موافقه المدعي وعلمه بالبيع بالاجل اذ جاء في نصها علي لسان المدعي (وش سويت مع الرجال بيعطينا حقنا ولا كيف العلوم) ووجه الاستدلال من ذلك ان المدعي علي علم بالبيع ولم يبدي اي احتجاج او رفض علي ذلك مما يؤكد ان البيع بالاجل كان بموافقته وقد كانت هذه الرسايل بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠ اي قبل مطالبه المدعي براس المال باكثر من اربعه اعوام, وسكوت المدعي طوال تلك الفتره دليل علي موافقته وعلمه. (مرفق صوره من المحادثه) ب- لدي موكلي شاهد يثبت ان المدعي هو من اصر علي المدعي عليه بان يستثمر له المبالغ المشار اليه في الدعوي, ووجه الاستدلال من ذلك ان المدعي علي علم بان يد المدعي عليه يد امانه ولم يتم اي تفريط او تعدي من جانبه ونطلب من فضيلتكم سماع ما لديه. ثانيا ثبوت كذب المدعي وعدم جواز اخذ يمينه: اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليه علي نفس المبالغ المطالب به واستمر في الكذب والفجور في الخصومه مدعيا ان المبلغ - محل هذه الدعوي - قرض حسن الي ان ثبت كذبه قضاء وحضروا شهود يثبتون كذبه الي ان اصدرت محكمه الاستيناف حكمها بعدم صحه الدعوي, وعليه اقام هذه الدعوي الامر الذي يثبت تعمده الحاق الاذي والضرر للمدعي عليه, مع علمه يقينا من صدق المدعي عليه وامانته, اذ انه اخذ علي المشتري كافه الضمانات الامر الذي يثبت عدم تفريطه او تقصيره, كما ان البيع لم يتم الا بموافقه المدعي, وعليه فلا نقبل يمينه ولا نرتضيها لما هو ثابت من كذبه في الدعوي السابقه فلا يستقيم اخذ يمينه مع ما ظهر من كذبه وما ظهر من قراين وبينات قدمها المدعي عليه , حيث يتبين للدايره من خلال الاطلاع علي الرسايل علم المدعي بالبيع وسكوته عن المطالبه براس المال لفتره تجاوزت الاربع سنوات, ولا يخفي علي فضيلتكم ما ورد في الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.) وبناء علي ما سبق فان اليمين توجه للمدعي عليه كونه المضارب وكونه قدم قراين وبينات تؤكد علم المدعي وموافقته وبذلك اصبح اقوي المتداعين في خلاف المدعي الذي ثبت كذبه ولم يقدم اي بينه او حتي قرينه علي صحه ادعايه بل النقيض تماما. (مرفق صوره من الحكم المشار اليه) الطلبات: رد دعوي المدعي لعدم ثبوت موجبها) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمقدمه عبر النظام والمتضمنه: (ذكر المدعي عليه ان البيع بالاجل كان بموافقه المدعي ولا يقبل بيمين المدعي ونرد علي ذلك ب: ما ذكره المدعي عليه صحيح من اذن موكلي له بالبيع بالاجل ولكن علي شرط بينهما ان يستوثق المدعي عليه ما يضمن المال من رهن او كفيل غارم وهذا خلاف ما اقدم عليه المدعي عليه وبعد مطالبه والحاح من موكلي نتيجه هذا التصرف المخالف للاتفاق قام المدعي عليه باخراج موكلي (المدعي) من هذه المضاربه واعطاه سند دين براس المال بمبلغ ٢٣٥ الف ريال متضمن ان المبلغ بات قرضا يسدد في ١٥/١٠/١٤٣٩ه مما يؤكد لفضيلتكم بصوره واضحه ان المدعي عليه اخرج مال المدعي من عقد المضاربه الي دين مستقر بذمته عوضا عن ان المدعي عليه يعد مفرط ويضمن راس المال لانه لم ياخذ الضمانات الكافيه بحسب ما اشترطه رب المال لحمايه راس المال المضارب به والتي من ضمنها كفيل غارم علي المشتري بالاجل مما يعد مفرطا يستوجب الحكم عليه للمدعي برد راس المال وبما ان المدعي عليه رفض صراحه في مذكرته الجوابيه يمين المدعي وبما ان المدعي بينته اقوي في وجود سند الاثبات بالحق الصادر من المدعي مما يكون توجيه اليمين له اولي طبقا للماده ٩٣ من نظام الاثبات وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠ ريال اصل راس المال الي المدعي (...) وبعرض ما جاء في مذكره المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله انكر ان المدعي اشترط ان يكون توثيق البيع الاجل برهن او كفيل غارم، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي ان موكله اشترط ان يكون التوثيق برهن او كفيل غارم اجاب بانه لا بينه لموكله علي ذلك. هكذا اجاب. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه من اشتراط التوثيق بالرهن او الكفيل الغارم، ثم طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه. وبعرض اليمين علي المدعي عليه علي نفي دعوي المدعي بانه اشترط لتوثيق عقد البيع الاجل الرهن او الكفيل الغارم قرر قايلا: نعم مستعد ببذل اليمين علي نفي دعوي المدعي. وحلف بالله قايلا: والله العظيم الذ لا اله الا غيره ان المدعي اذن لي بالبيع الاجل، وانه لم يشترط ان يكون توثيق عقد البيع برهن او كفيل غارم والله والله هكذا حلف. ثم قدم المدعي عليه وكاله بيانات السندات لامر والمقدمه لدي محكمه التنفيذ وهي (السند رقم (٢٠٢) (٤٠٠٠١٠٢٣٤٣) الدايره الخامسه (قرار٤٦ (٤٠٣٧٦٥٣٥) (قرار (٨٣)) (٤٠٧٦٥٠٠٣) والسند الامر رقم(٢٠١) (٤٠٠٠١٠٢٥٤٣) الدايره الخامسه رقم قرار ٤٦ (٤٠٣٧٢٩٥٢) واقر بان منها مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال يعود للمدعي والذي يمثل راس المال والارباح، وان للمدعي الاولويه في استيفاء حقه من هذه السندات، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٣٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الاقرار بانه اذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل، مع اشتراط التوثيق برهن او كفاله غرميه، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان المدعي اقر بانه اذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل مع اشتراط التوثيق برهن او كفيل غارم، ولم يقدم البينه علي ذلك، ولما لم يثبت المدعي دعواه باي بينات ظاهره، وحيث افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين خصمه؛ وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، بناء عليه تنتهي الدايره الي الحكم بما في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٣٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٤ه والقاضي: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي ونصها (من حيث الموضوع ابتداء اذكر نفسي واصحاب الفضيله بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماء هم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر » (حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وبعضه في الصحيحين، ونوضح لفضيلتكم ان الدايره الخامسه واليمين علي مصدره الحكم الطعين خالفت تعليمات محكمه الاستيناف الصادر بها صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٨٤٠٦٣ وتاريخ ١١ه كما ان الدايره الخامسه المستانف علي حكمها اثبتت ان المدعي طلب يمين المدعي عليه و هذا لم يحدث نهاييا فلم يطلب المدعي ولا وكيله يمين المدعي عليه وفيما يلي الدفوع الموضوعيه للاستيناف: اولا: خطا الدايره في الاسناد لمخالفتها للماده ۲/۱۸ من نظام الاثبات ومبدا الهييه القضاييه العليا: ورد في تسبيب الحكم السطر الرابع والخامس بما نصه المدعي اقر بانه اذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل مع اشتراط التوثيق برهن او كفيل غارم ولم يقدم بينه علي ذلك وحيث ان ما استندت اليه الدايره شابه الخطا في تطبيق النظام ومبدا الهييه القضاييه العليا وذلك كالتالي: المدعي (المستانف) اوضح للدايره مصدره الحكم المستانف عليه حقيقه الواقعه انه في بادي الامر كان اتفاق المدعي (المستانف) مع المدعي عليه (المستانف ضده) علي المضاربه والبيع بالاجل ولكن علي شرط ان يستوثق المدعي عليه ما يضمن المال المضارب فيه من رهن او كفيل غارم وهذا خلاف ما فعله المدعي عليه وبعد الحاج من المدعي ومطالبته بسبب هذا التصرف المخالف للاتفاق قام المدعي عليه باخراج موكلي (المدعي) من عقد المضاربه وقام باعطايه سند دين يضمن راس ماله بمبلغ وقدره ۲۳۵,۰۰۰ الف ريال متضمن ان المبلغ قرض يسدد في ١٤٣٩/١٠/١٥ه مما يؤكد لفضيلتكم بصوره واضحه ان المدعي عليه اخرج المدعي من عقد المضاربه الي جعله دين مستقر بذمته عوضا عن ان المدعي عليه فرط ومن ثم يضمن راس المال لانه لم ياخذ الضمانات الكافيه لحمايه راس المال المضارب به والتي من ضمنها كفيل غارم علي المشتريين بالاجل مما يعد مفرط يستوجب الحكم للمدعي باصل راس المال طبقا لما اشترطه المدعي عليه علي نفسه واقر به في السند (مرفق ۱ صوره من السند) وحيث تنص الماده ۲/۱۸ من نظام الاثبات التي نصت علي لا يتجزا الاقرار علي صاحبه الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري استقرت الهييه القضاييه العليا بانه الاعتراف اذا اقترن بما يحدد المراد منه لا يصح حمله علي غير مراد المعترف (ه ق ع) (٣٢/٦/۱۹۳) وتاريخ ١٤٠٣/٩/١٨ه) وتطبيقا لذلك وبما ان الدايره مصدره الحكم الطعين اجتزات اقرار المدعي بانه اذن للمدعي عليه بالبيع بالاجل وتجاهلت عن عمد ما ذكره المدعي بان المدعي عليه اخرجه من عقد المضاربه بموجب سند دين يضمن راس ماله بمبلغ وقدره ٢٣٥,٠٠٠ الف ريال متضمن ان المبلغ قرض يسدد في ١٤٣٩/۱۰/۱٥ه مما يكون حكمها اخطا تطبيق النظام لاجتزايه اقوال المدعي. بما يستوجب نقض الحكم. ثانيا: قصور الحكم في التسبيب ومخالفه ذلك للماده ۲۷ من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف: انه سبق للدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده وان اصدرت صك حكم رقم ٤٤٣٠٧٨٤٠٦٣ نوضح وتاريخ ١٤٤٤/٩/١١ه والذي انتهت في اسبابه الي ان محكمه اول درجه لم تطلب من المدعي عليه البييه علي كون المدعي اذن له بالبيع بالاجل وحكمت بنقض الحكم واعادته للدايره الابتداييه للفصل فيها وحيث نصت الماده ۲۷ من اللايحه التنفيذيه من لايحه اجراءات الاستيناف يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، اي بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولا يجوز اعادتها في غير هذه الاحوال. وتطبيقا لذلك وبما ان الدايره مصدره الحكم الطعين لم تطلب البينه من المدعي عليه علي اذن المدعي له بالبيع وتجاهلت حكم محكمه الاستيناف تماما مما يكون حكمها اخطا في تطبيق النظام مستوجبا نقضه. ثالثا: خطا الحكم في الاستدلال ومخالفه ذلك للماده ۱۰۵ من نظام الاثبات ومخالفه ايضا لصك الحكم الاستينافي والملاحظات الوارده به ورد في تسبيب الحكم السطر الخامس والسادس بما نصه لم يثبت المدعي دعواه باي بينات ظاهره وافهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه، وقد طلبها وحيث ان ما استندت اليه الدايره غير صحيح نهاييا، فالمدعي ووكيله لم يطلبوا يمين المدعي عليه نهاييا وقدموا البينات علي صحه دعواهم علي استحقاقه لراس المال في ذمته، وهو عباره عن سند موقع من المدعي عليه بمبلغ وقدره ۲۳۵,۰۰۰ الف المتضمن ان المدعي له في ذمه المدعي عليه المبلغ انف الذكر (يرجي مراجعه مرفق رقم (۱))، مما يتضح لفضيلتكم ان المضاربه من قبل المدعي عليه ضامنه لراس المال وبما ان المدعي عليه قام بالتفريط وشراء سيارات وبيعها بالاجل علي الغير ولم يسدد الغير وقام بشكواهم في محكمه التنفيذ منذ ١٤٤۰/۱/۲۳ه ولم يسدد حتي الان.(مرفق ٢ ما يفيد ذلك)، مما يعد المدعي عليه مفرط ويضمن راس المال لان المدعي لم ياذن له البيع بالاجل وعلي الفرض الجدلي فان المدعي عليه لم ياخذ الضمانات الكافيه لحمايه راس المال المضارب به وكان يتوجب علي الدايره توجيه اليمين المتممه طبقا للماده ١٠٥ من نظام الاثبات لان حجته وبينته اقوي من المدعي عليه وطبقا لما جاء ايضا بملاحظات محكمه الاستيناف بان المدعي موقفه اقوي وقدم البينه علي ضمانه راس المال واخراج المدعي من المضاربه وهي عباره عن سند باصل راس المال بمبلغ وقدره ۲۳۵,۰۰۰ ميتان وخمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان الدايره اغفلت ذلك بما يستوجب نقض الحكم. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: ١ قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. ٢- وفي الموضوع نقض الحكم واعاده القضيه الي دايره ابتداييه اخري غير مصدره الحكم الطعين للفصل في موضوعها). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، وعقب وكيل المدعي عليه بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعلي تناقض المدعي في مطالبته، واما ادعاء ان سند الدين كان لتخارج المدعي من المضاربه فغير صحيح وسبق ان فصل فيه من المحكمه العامه وهو سند صوري وصدر حكم المحكمه العامه بعدم الاختصاص بان المدعي اقام دعواه امام المحكمه العامه بانها قرض وقررت المحكمه العامه عدم الاختصاص لان العلاقه تجاريه بين الطرفين. فعقب وكيل المدعي بان السند ليس صوريا وحكم العامه انما فصل في الاختصاص. ثم اطلعت الدايره علي المذكره المرسله من وكيل المدعي عليه ونصها: (وذلك ردا علي ما جاء في اعتراض المدعي اذ ان المدعي قد شيد اعتراضه علي جمله من الاكاذيب يقصد من خلالها تقليب الحقايق وعليه وجب الرد عليه وبيان زيف ما بني عليه الاعتراض وذلك علي النحو التالي: اولا تناقض المدعي: اقرار المدعي بالموافقه لموكلي بالبيع بالاجل بعد انكاره المستمر منذ بدء هذه الدعوي وموقف موكلي ثابت تجاه البيع بالاجل وموافقه المدعي علي ذلك، الا ان المدعي استمر بانكار ذلك وقد نتج عن هذا الانكار الغاء الحكم السابق القاضي برد دعواه من محكمه الاستيناف اذ جاء في اعتراضه نصا ما يلي: (وبما ان المدعي عليه دفع بان المدعي سمح له بالبيع بالاجل ولم يقدم البينه علي ذلك)، وهذا انكار من المدعي بعدم السماح بالبيع الاجل, وكذلك ما ورد في اجابته علي سؤال الدايره وانكاره بالسماح لموكلي بالبيع بالاجل في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ , الي ان عدل عن ذلك وقرر الاقرار موافقته بالبيع بعد سلسله من الكذب والانكار الذي يقصد منه الاضرار بموكلي، ولما ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردودا عليه، ولما ان ما سبق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك كيديه هذه الدعوي حيث سبق وان اشرنا الي الدايره ان المدعي سبق وان تقدم بنفس المطالبه ونفس المستندات وادعي ان المبلغ محل النزاع قرض حسن وصدر حكم نهايي مؤيد من محكمه الاستيناف قضي برد دعواه موضوعا، واما ما اشار اليه من ان المبلغ محل الدعوي قد خرج من كونه مضاربه الي دين، فالمحكمه التجاريه غير مختصه بنظره كما سبق الفصل فيما ادعاه من ان المبلغ دين، كما ان الرسايل التي تثبت ان المدعي علي علم بالبيع فقد كانت بعد تحرير السند الامر الذي يثبت ان العلاقه التي بين الطرفين شراكه مضاربه ولا يمكن تكييفها غير ذلك تحت اي حال من الاحوال , (مرفق صوره من الحكم , صوره من الرسايل). ثانيا: عدم تفريط موكلي واخذه الضمانات اللازمه:ا- ذكر المدعي بانه اشترط علي موكلي للموافقه علي البيع ان يلزم المشتري برهن او كفيل غارم, وهذا عار علي الصحه ولا يخرج من كونه كلام مرسل وغير صحيح كما اعتدنا من المدعي من سرد الاكاذيب والوقايع الغير صحيحه بقصد الحاق الضرر بموكلي وهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي قد الزم المشتري بسندات لامر وقام بتقديمها لمحكمه التنفيذ وجري انزال العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق المشتري، وبذلك فقد التزم موكلي بالضمانات اللازمه للحفاظ علي اموال المدعي. (مرفق ما يثبت تقديم السندات لمحكمه التنفيذ). ب- من ضمن قيمه السندات لامر الخاصه ببيع السيارات – محل الشراكه – سيارات اخري تخص موكلي وعليه فان موكلي متضرر ايضا من امتناع المشتري عن السداد ولا يعقل او يتصور ان يهمل موكلي او يفرط بماله الخاص. ثالثا: طلب المدعي اليمين من موكلي: عجز المدعي عن تقديم بينه علي موافقته بالبيع بشرط الزام المشتري بالرهن او الكفيل الغارم, وذلك عار من الصحه بلا شك، ولا يقبل قول المدعي فيه، حيث انه انكر موافقه علي البيع ابتداء ولا يقبل قوله في غير ذلك الا انه طلب يمين موكلي علي نفي ذلك وقد ادي موكلي اليمين، وبناء علي ما ورد في الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، ولا ينال من ذلك انكاره من طلب اليمين كونه بذلك يطعن في محرر رسمي اذ ان الاحكام القضاييه لا يجوز تكذيبها, الا ان ذلك لا يعدو عن كونه دفع مرسل يقصد به الاساءه والطعن وذلك تدليس وتقليب للحقايق كما هو معهود عن المدعي. اصحاب الفضيله لما هو ثابت من خلال ما سبق من ان المدعي يحاول تقليب الحقايق والتدليس علي دايرتكم الموقره فتاره ينكر السماح بالبيع بالاجل وتاره يقر بذلك ويربطها بشروط لما نسمعها منه من قبل، ولما هو ثابت من ان موكلي قد الزم المشتري بضمانات وقد حرص علي تقديمها لمحكمه التنفيذ ويتابعها بشكل مستمر ولما انه ادي اليمين بعد ما طلبها، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الابتدايي). وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المعترض في اعتراضه المشار اليه في وقايع هذا الحكم ولتناقض ما اورده المدعي في دعواه السابقه امام المحكمه العامه بان المبلغ كان قرضا مع من اقيمت عليه الدعوي الماثله بشان الشراكه والتي تتناقض ايضا مع مستند المدعي علي اخراجه عن الشراكه بدعوي وجود سند بذلك لكونه متضمن ان المبلغ الوارد فيه قرضا حسنا ولان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي ما اجاب به خلافا لما نفاه في اعتراضه حيث اثبت ضبط الجلسه امام محكمه اول درجه طلبه اليمين ثم الحكم بناء علي ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٨-١٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.