moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 7166 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها: انه قام بتوريد بضاعه للمدعي عليها، واستلمتها منه، ولكن لم تسدد قيمتها، وقدرها (28.320) ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التوريد. وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 17/10/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/10/1436ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسه، فجري رفعها لتبليغها. ثم استمرت محاولات التبليغ في عده جلسات، حتي جاءت الجلسه التي بتاريخ 3/5/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/1/1436ه، ولم يحضر المدعي، ولا من يمثله شرعا ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، فجري شطب الدعوي للمره الاولي. وبتاريخ 14/5/1440ه تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (1032) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فتم تحديد موعد له. وفي جلسه بتاريخ 13/7/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسه، فجري رفعها لتبليغها. وفي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، رغم تبلغ مديرها/ (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب البينه منه، ابرز اصل مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2017م علي مطبوعات المدعي، وعليها ختم المدعي عليها، وتتضمن مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، وهي: اصل مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2017م، ولقول ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، وحيث اجمع اهل العلم علي الحكم بالاقرار، وانه حجه علي صاحبه ومؤاخذ به، ولما جاء في القاعده الفقهيه: "الكتاب كالخطاب"، وحيث ان المصادقه كتاب، اقرت فيه المدعي عليها، بمبلغ المطالبه للمدعي، وحيث جري تبليغ المدعي عليها الكترونيا بموعد هذه الجلسه عن طريق ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق نظام ابشر، ولكنها لم تحضر، ولم تتقدم باي عذر عن عدم حضورها، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده رقم(57/2) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه...فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان الدايره تري كفايه ما تقدم، فانها تذهب الي الفصل في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (28.320) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث مايه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم 820 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 1439/08/14ه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تتعلق بتوريد بضاعه، طالبا دفع مبلغ التوريد. قيدت قضيه بالمحكمه التجاريه بالرياض واصدرت فيها الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (28,320) ريال، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بعدم صحه المصادقه المقدمه من المدعي لكون الذي قام بالتوقيع ليس مخولا بالتوقيع والمصادقه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/10/23ه، في القضيه رقم 7166 لعام 1439ه، فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين.