moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١١٩٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت (انه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/١١/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي بلوك عادي وعازل بركاني مخلوط مقاس ٢٠ بقيمه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (ما قيمته ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال)، ومده العقد(٣) ثلاثه اشهر ويطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المتبقي لديه وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لعدم التوريد) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين ١٤/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال علي لايحه الدعوي والبينه الحواله المرفقه وعقد التوريد وذكر بانه يضيف طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ٣٠٠٠ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدم المدعي بينته علي الدعوي من خلال الحواله والعقد المرفقين، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه برد المبلغ لعدم التوريد حتي انتهاء مده العقد، وما يخص طلب الاتعاب المقدم في الجلسه فحيث نصت الماده ١٠٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه) فتنتهي الدايره الي رفضه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.