tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433408095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1417-08-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:799a183e-9a41-4eee-afb4-0dd8123f512c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439095799 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذاكر فيها انه بتاريخ ١٤٠٢/١٠/١٢ه سلم المدعي المدعي عليه مبلغا قدره ست ميه وثمانون الف ريال للمضاربه بها لدي شركه (...) وهي عباره عن حصص سته اشخاص بما فيهم المدعي والمدعي عليه بموجب العقد المقر فيه والمرفق لفضيلتكم وحسب العقد الموضح والمبرم بيننا في بنده الرابع انه في حال صرف المبلغ المستحق لنا من المصفي لشركه (...) سواء بالزياده والنقصان ويتم توزيعه علي جميع الاطراف بالتساوي، واستلم المدعي عليه عده مبالغ من شركه (...) ويقم بتسليم موكلي نصيبه منها، والمقدره بالسدس من اصل الوديعه حيث انني عندي مراجعتي للمصفي افادوني بتسليمهم المبلغ للمدعي عليه علي النحو التالي: 1- حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه في البنك (...) بتاريخ 02/09/2014 بقيمه 508000 ريال خمسمايه وثمانيه الف ريال سعودي 2- حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه في البنك (...) بتاريخ 12/03/2019 بقيمه (91800) ريال واحد وتسعون الف وثمانمايه ريال فيكون قد استلم مبلغ (599800) ريال خمسمايه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه ريال وطالب بالزام المدعي عليه بتسليمي مبلغا قدره (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وست وستون ريالا واتعاب محاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ عقد الاتفاق بتاريخ 12/8/1417ه الممهور بتوقيع اطراف الدعوي 2_صك حكم صادر من المحكمه العامه بجده بعدم الاخصاص وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي المدعي عليه وكاله، فقرر انه لا يقبل الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات علي ان تتضمن الافاده عما اذا اعاد للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه علي ان تتضمن الافاده حيال مرفقات القضيه ووجه الاستناد عليها ، ومن لم يتقدم بمذكرته فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه عقدت الدايره جلسه مرييه في 4/8/1443ه وفيها اشارت الدايره الي تقدم المدعي عليه في 9/ 7/ 1443ه بمذكره جوابيه عبر النظام وفق المثبت بملف القضيه، كما تقدم المدعي في 13/ 7/ 1443ه بمذكره جوابيه عبر النظام وفق المثبت بملف القضيه، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن مدي صحه العقد المقدم من المدعي والمبرم في 12 / 8 / 1417ه، والاجابه عن مدي استلامه اي مبالغ من مصفي مساهمات (...)، مع بيانها وما يثبتها، وبيان مدي تسليم المدعي اي مبالغ عقب استلام المبالغ من المصفي، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي استلام المدعي عليه اي مبالغ، علي ان يتقدم كل طرف باجابته عبر نظام ناجز التجاري خلال خمسه ايام ومن لا يتقدم يعد مكتفيا او ناكلا بحسب الحال، ثم في الجلسه المعقوده بتاريخ 15-10-1443ه وبتامل ما تم ضبطه تبين ان المدعي يدعي انه في عام 1402ه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (680.000) لاجل الشراكه مع شركه (...)، وان الشراكه مكونه من سته اشخاص ونصيبه من الشراكه السدس، واتفقوا علي انه في حال استلام المدعي عليه اي مبلغ من شركه (...) يتم توزيع المبالغ علي الشركاء، ويدعي ان المدعي عليه قد استلم مبلغا قدره: (599.800) ويطالب تسليمه نصيبه منها بمبلغ قدره: (113.000)، وبتلاوه ما ظهر للدايره صادق عليه الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل استلمت مبلغ (680.000) لاجل الشراكه مع شركه (...)، وان نصيب المدعي من هذه الشراكه السدس؟ فقال: ما ذكره من كون نصيبه السدس صحيح، وما ذكره من تسليم شركه (...) مبلغ (680.000) صحيح ، وما ذكره من تسليمي المبلغ نقدا غير صحيح والصحيح انها نصيب المدعي من اجره العقارات، وبسؤاله عن التعاملات بين موكله وشركه (...) فقال لا يوجد اي تعامل سوي هذا التعامل محل الدعوي الذي بدا في عام 1402ه وبسؤاله عن المبالغ المستلمه من شركه (...) لقاء الشراكه محل الدعوي فاجاب بقوله: لقد استلمت عده مبالغ ولا اعلم قدرها، واطلب مهله لحصرها لانها كانت تحول لموكلي من قبل شركه (...) علي حسابه في البنك (...) فافهمته الدايره بتقديم كشف حساب مختوم بالختم البنكي ببيان المبالغ التي تسلمها المدعي عليه من شركه (...) من بدايه تسليم شركه (...) مبلغ الشراكه حتي تاريخه، مع بيان المبالغ المسلمه للمدعي من الشراكه بالبينه والمستندات، وذلك خلال (عشره) ايام من خلال ايقونه المذكرات، وعلي المدعي الاجابه علي ما سيقدمه المدعي، وذلك خلال (10) ايام تاليه بذات الاليه، ففهما ذلك واستعدا. وفي الجلسه المعقوده في 2/11/1443ه جري سؤال المدعي عليه اصاله هل استلمت من شركه (...) مبلغا قدره: (599.800) خمس ميه وتسعه وتسعون الف ريال، قال: نعم، وبسؤاله هل سلمت المدعي ما يستحقه من المبلغ وهو السدس، قال: لا، لاني اطالبه بمبلغ ست ميه وسبعه واربعون الف ريال، اجره عقارات استولي عليها من عام 1413ه الي عام 1433ه، ولم يسلمني منها شييا، ولدي دعوي مقامه علي المدعي لدي المحكمه العامه بجده، وبسؤال المدعي عن طلباته الختاميه قال: اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي مبلغا قدره: (99.966) والذي يمثل سدس المبلغ المستلم من شركه (...)، واطلب اتعاب محاماه بمبلغ قدره: (20.000) عشرين الف ريال، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (3) من الماده رقم (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره تسلم المدعي عليه مبلغا قدره: ست ميه وثمانون الف ريال؛ نصيب المدعي منها السدس لاجل المضاربه فيه مع شركه (...)، وبما ان المدعي عليه لا ينازع في استلامه المبلغ، ولا ينازع ايضا ان نصيب المدعي منها السدس، ولا ينازع كذلك بتسليم شركه (...)المبلغ للمضاربه به، ولا ينازع كذلك؛ باستلامه مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه ريال من شركه (...) لهذه الشراكه، ولا ينازع ايضا بعدم تسليم المدعي ما يستحقه منها، وهو السدس المتمثل بمبلغ قدره: تسعه وتسعين الفا وتسع ميه وسته وستين ريالا، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من الشراكه المتمثل بمبلغ قدره: تسعه وتسعين الفا وتسع ميه وست وستين ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود مستحقات له في ذمه المدعي، عباره عن اجره عقارات استولي عليها المدعي من عام 1413ه الي عام 1433ه، ولم يسلمه منها شييا، لان ثبوت تلك المبالغ من عدمه لا يغير من النتيجه التي انتهت اليها الدايره ولا يؤثر فيها، اذ الواجب علي المدعي عليه تسليم مستحقات المدعي من الشراكه ومن ثم المطالبه بما يذكره من اجره العقارات، اذ النزاع غير متوارد علي محل واحد، و طلب المدعي عليه في هذه الدعوي ليس من الطلبات التي ترتبط بموضوع الدعوي ارتباطا لا يقبل التجزيه، كما ان عدم اجابه المدعي عليه في نظر تلك الطلبات لا يغير من النتيجه التي انتهت اليها الدايره او يؤثر عليها، سيما وجود دعوي قايمه لدي المحكمه العامه بجده بخصوص اجره العقارات المذكوره انفا، مما تنتهي معه الدايره الحكم الوارد في منطوقها، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، وبما ان الاتعاب سلطه تقديريه للدايره، وبما ان الدايره وان حكمت للمدعي بطلباته، فان ما حكمت به لم يكن نظير حق ثابت علي وجه لا يقبل النقيض بوجه، -سيما مع مرور تلك الفتره الطويله، وعلاقه القرابه بين الاطراف- وانما ثبت للدايره علي النحو المذكور في تضاعيف اسبابها اعلاه، نظرا لم اكتنف الشراكه محل الدعوي من تعدد وسوء في نظم العلاقه العقديه؛ مع ما صاحب ذلك من علاقه اسريه قد شابها بين اطراف النزاع ما ظهر جليا في تضاعيف مذكرات الطرفين، نشا عنه النزاع محل الدعوي، وكان للاطراف ومنهم المدعي مندوحه عن ذلك بنظم عقد الشراكه وسبكها علي وجه يمنع نشوء النزاع او تفاقمه، اما وقد انتظمت العلاقه علي النحو المذكور فان مطالبه المدعي بالاتعاب يكون جديرا بالرفض، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
الزام (...) يحمل اقامه نظاميه رقمها: (...) بان يدفع ل/ (...) يحمل اقامه نظاميه رقمها: (...) مبلغا قدره: (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وست وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.