moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه 12309/1/ق 1437ه المدعيه: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليها: شركه (...) و (...) للخرسانه المحدوده الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء 22/7/1438ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور/(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 18/12/1437ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبقدر ما يلزم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (59/279.029) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسع وخمسون هلله يمثل قيمه عقد توريد بحص ورمل للمدعي عليها. كما طلب الزامها باتعاب المحاماه والبالغه (105.000) ميه وخمسه الاف ريال. وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم الكتابه لها عن طريق المدعي بشهاده شاهدين وعن طريق البريد المسجل في سجلها التجاري. وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ (59/297.029) استنادا علي مصادقه المدعي عليها علي المبلغ. (الاسباب) بما ان النزاع موضوع القضيه الماثله حادث بين تاجرين وناشي من امر تجاري بالنسبه لكل منهما يتمثل في توريد المدعي (رمل وبحص) لاعاده تصنيعه من قبل المدعي عليها؛ فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350ه في مواده (1، 2، 443). واستنادا الي الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ (59/297.029) ريالا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع الكتابه لها عن طريق المدعي والبريد المثبت في سجلها التجاري، فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا. وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه مصادقه من يمثل المدعي عليها بختمها علي كشف الحساب المؤرخ في 21/8/2016م وعلي خطاب المدعي للمدعي عليها لاعلامها بالرصيد المستحق عليها، وقد اثبت فيهما استحقاق المدعي مبلغ مطابق لمبلغ المطالبه، كما قدم وكيل المدعي نسخه عقد التوريد وبما ان ختم المدعي عليها علي المستند ينزل منزله اقرارها بما ورد فيه، وبناء علي نص الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه علي ان: (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين... معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها)؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) (...) للخرسانه المحدوده (سجل تجاري (...)) بان تدفع الي المدعي/ (...) (سجل مدني (...)) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (59/297.029) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسع وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...)رييس الدايره القرار في القضيه رقم 12309/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 69لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) و (...) للخرسانه المحدوده (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 19/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: قاضي استيناف(...) قاضي استيناف(...) قاضي الاستيناف (...) بحضور (...) امينا للسر و ذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 13/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ 22/7/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد رمل وبحص، وبتاريخ 1/12/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 23/12/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره فانها تقيمها اذا شاءت، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. اما طلب المعترض رفع المنع من السفر فان الحكم الصادر في القضيه لم ينص علي ذلك، والمعترض اذا شاء يراجع الجهه التي اصدرت المنع من السفر ان كان هناك منع من السفر. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/7/1438ه في القضيه رقم 12309/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (…) و (…) للخرسانه المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (297.029.59) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسع وخمسون هلله. محمولا علي اسبابه الموضوعيه وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره