tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-01-10 document_type=ruling entity=document_number:4ba4f1e1-d4ea-417a-b47b-af4f9af71a8c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9912 لعام 1441 ه
المقامه من/ خالد مزعل عواض الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد فتيني علي احمد هويه وطنيه (...) 
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
 
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه وشريكه نايف بن خالد بن لافي العطني قد اتفقا مع المدعي عليه علي ان يقوما باستخراج قرض لمصنع المدعي عليه من الصندوق الصناعي، واشترط المدعي عليه علي ان يمنح الوكاله لمتابعه القرض لدي الصندوق للشريك نايف العطني فقط، واتفقا علي ان تكون الاتعاب مبلغ وقدره (2.000.000) مليونا ريال، تستحق في حال منح الصندوق المدعي عليه القرض، ثم بعد استلام المدعي عليه القرض من الصندوق ماطل المدعي وشريكه في تسليمهم اتعابهم المتفق عليها، فاصطلح المدعي وشريكه مع المدعي عليه بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليه والمؤرخ في 24/11/1437ه علي ان تكون اتعاب المدعي وشريكه مبلغا وقدره (800.000) ثمانميه الف ريال مناصفه بينهما، الا ان المدعي عليه ماطل المدعي في سداد الاتعاب حتي اقامه هذه الدعوي، علما بانه قد صدر حكم لصالح شريك موكلي من المحكمه العامه بالرياض قبل نقل اختصاص النظر في دعاوي السمسره للمحاكم التجاريه، كما هو منصوص عليه في البند السادس من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس مجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) في 29/1/1439ه المبلغ بتعميم معاليه برقم (979/ت) في 12/02/1439ه، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (400.000) اربعميه الف ريال، تمثل نصيبه من الاتعاب المصطلح عليها؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: بان ما ذكره المدعي من العقد ومحله وعوضه والصلح اللاحق فكله صحيح، لكن المدعي لم يكن طرفا في العقد الاول المبرم مع نايف العطني، وانما كان كفيلا للمبلغ المقدم والمسلم لنايف العطني، والمدعي لم يعمل علي استخراج القرض من الصندوق، وانما التزمت له بالصلح المذكور بعد تهديده لي بصفته ضابطا في القوات المسلحه، كما ان القرض الذي صدر من الصندوق الغي بتاريخ 10/01/1441ه، لذا فلا يستحق المدعي المبلغ المطالب به، وختم المدعي عليه جوابه بطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: بان القرض صدر بعد ان قام نايف العطني بمتابعه الاجراءات، والسعي يستحق بمجرد صدور قرار الموافقه من الصندوق، وصحيح ان عمل المدعي ضابط في الدفاع الجوي، لكن لم يصدر اي اكراه للمدعي عليه لتوقيع الصلح والمخالصه النهاييه، وهو كلام مرسل، وعليه فان حق المدعي ثابت بموجب الصلح المذكور، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم نسخه من العقد المبرم مع نايف العطني بتاريخ 01/07/1434ه والمتضمن تعاقد المدعي عليه مع نايف العطني علي ان يقوم الثاني باستخراج قرض صناعي للمدعي عليه من صندوق التنميه الصناعيه، مقابل مبلغ وقدره مليونا ريال، والمبلغ يستحق بعد قبول الطلب من قبل الصندوق، واستلام الرقم الخاص؛ كما قدم المدعي عليه نسخه من ملحق للعقد مؤرخ في 12/01/1435ه، يتضمن استلام نايف العطني لمبلغ وقدره (200.000) ميتا الف ريال مقدم للعقد، واستلامه لشيك بمبلغ مليوني ريال يمثل القيمه المتبقيه من الاتعاب؛ كما قدم المدعي عليه ورقه مخالصه نهاييه مؤرخه في 24/11/1437ه تتضمن: استلام المدعي عليه للشيك المذكور انفا، وتسليم المدعي عليه شيك لنايف العطني والمدعي خالد الحربي بمبلغ وقدره (800.000) ثمانميه الف ريال، ويعتبر المبلغ مناصفه بين نايف وخالد، مقابل اتعابهم في استخراج القرض رقم (2730) من صندوق التنميه الصناعي، ولا يحق لاي طرف المطالبه باي اتعاب اخري، وتعتبر الاتفاقيات السابقه ملغاه، وانتهي ارتباط اي طرف بالاخر؛ كما قدم المدعي عليه نسخه من خطاب صادر من صندوق التنميه الصناعي بتاريخ 10/01/1441ه يتضمن: الغاء القرض رقم (2730) الموقع بتاريخ 25/11/1436ه لعدم تنفيذ المشروع، وعدم استيفاء الشروط الخاصه، وانتهاء فتره السحب، ومخالفه شروط واحكام اتفاقيه القرض؛ وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ وحيث طالب المدعي بما ورد في صحيفه دعواه، واقر المدعي عليه بصحه توقيعه مخالصه نهاييه مع المدعي، تتضمن استحقاقه لمبلغ المطالبه، لكن ما دفع به المدعي عليه من الاكراه علي توقيع المخالصه لم يقم عليه بينه وانكره المدعي، واما ما دفع به المدعي عليه من عدم قيام المدعي بالعمل، فيعارضه المخالصه الموقعه، والتي تضمنت استحقاق المدعي للمبلغ مقابل اتعاب استخراج القرض، والمدعي عليه مقرض بصدور قرار الصندوق بالموافقه علي منح القرض له، واما دفع المدعي عليه بالغاء الصندوق لعقد القرض، فلا اثر له، لان الالغاء صدر بعد اربع سنوات من صدور الموافقه، وتضمن سبب الالغاء ما ذكر بعاليه في الخطاب، كما ان المخالصه مع المدعي وقعت بعد صدور الموافقه علي القرض بسنه كامله، وعليه فان حق المدعي ثابت بموجب المخالصه، ولا تسقط هذه البينه بدفوع المدعي عليه الغير مؤثره، وبما ان الكتابه التي تعتبر في الاثبات تقبل وان كانت ورقه عاديه، كما نصت عليه الماده (142) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان بينه المدعي قد خلت من العيوب الماديه التي تسقط من قيمتها في الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (400.000) اربعميه الف ريال، وبﷲ التوفيق. 
عضو 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
 د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2802 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد مزعل عواض الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد فتيني علي احمد هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي الاتفاق علي استخراج قرض لمصنع المدعي عليه من الصندوق الصناعي باتعاب مليوني ريال.. والمطالبه بمبلغ 400.000 ريال. وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه حكمها بتاريخ 1442/04/29ه في القضيه رقم 9912 لعام 1441ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي 400.000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها المدعي وكاله/ سعود غانم فهد العريدي كما حضرها المدعي عليه وكاله/ المعتصم بﷲ حمود محمد كلاس هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم 401587130 وتاريخ 1440/08/12ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض وافاد المدعي عليه وكاله بان طلب الاستيناف مقدم ومقيد من غير محام والقضيه تجاريه وبسبب تجاري حيث ان المدعي يزاول علي سبيل التكرار الوساطه في محل الدعوي وامثاله والمدعي عليه تاجر والوساطه محل الدعوي لاغراضه التجاريه، وقرر المدعي عليه وكاله تاكيده علي ما سلف واكتفاءه بما ورد في الاعتراض، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه