moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٩١٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) - سجل مدني رقم (...)- بصفته الامين المعين في اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: بالاشاره الي الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وتعيينا امينا لاداره الاجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحه التنفيذيه. فنفيدكم بان المدين مستمر في اداء اعماله ونطلب التكرم باصدار حكم برفع الحجز عن الحسابات البنكيه للمدين وذلك حتي يتمكن من الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بالتزاماته اللازمه لاستمرار النشاط. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم المدين كما حضر الامين، ورات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كان المدين شركه نادرين المحدوده تخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه، وبما ان تعليق المطالبات المترتب علي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لا يشمل الحجز علي الاصول والمنع من السفر وفق الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين وفق احكام النظام واللايحه، ويستمر اثر الاوامر و القرارات -الصادره قبل تعليق المطالبات- المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، وبما ان المدين يطلب رفع الحجز عن حساباته البنكيه للمسوغات التي ذكرها في طلبه، وبما ان وجود النشاط القايم للمدين يستدعي بالضروره وجود حسابات بنكيه يمكن للمدين من خلالها الوفاء بالتزاماته اللازمه لاستمرار نشاطه الذي هو من اهداف نظام الافلاس، وبما ان المدين يخضع في اجراء اعاده التنظيم المالي لاشراف امين الاجراء المعين من الدايره الذي بدوره سيوقف المدين في حال تصرف في المال بالمخالفه للنشاط المعتاد؛ فان الدايره تقرر رفع الحجز عن حسابات المدين البنكيه لضروره ذلك للمدين وفق ما تقدم، ولانتفاء الضرر علي الداينين من رفع الحجز عن حسابات المدين البنكيه بوجود الامين الذي يتولي الاشراف علي نشاط المدين، وتنبه الدايره الامين بان عليه التحقق من التزام المدين بعدم التصرف في الاصول خارج نطاق مزاوله نشاطه المعتاد، والتزامه بعدم صرف اي مبلغ يستحصله بناء علي رفع الحجز عن الحسابات البنكيه الا في نطاق نشاطه القايم. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفع الحجز عن الحسابات البنكيه لشركه (...) التجاريه المحدوده - سجل تجاري رقم (...)- عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)