moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439548105 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكرت فيها المدعيه وكاله/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم:(...) والموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد عباره عن انابيب وملحقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٩,٧٣٦,٢٥٩.٠٨) تسعه ملايين وسبع ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٣٦,٢٥٩.٠٨) تسعه ملايين وسبع ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله، هذه دعواها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعيه وكاله المشار الي بياناتها اعلاه، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله الموكل بالوكاله رقم: (43144517)، وحيث ان هذه الجلسه التحضيريه للدعوي وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فحصرت مطالبتها بما جاء في صحيفه الدعوي، وفيها جري من الدايره الاطلاع علي طلبات القضيه ووجدت طلبا مقدما من المدعي عليه وكاله تضمن دفعه بوجود شرط تحكيم بين موكلته والمدعيه حسب امر الشراء المرفق والذي تضمن في البند الحادي عشر منه علي انه في حال نشا اي نزاع فيسوي هذا النزاع نهاييا بالتحكيم لدي غرفه التجاره الدوليه، وقد تضمن امر الشراء في الصفحه الاولي منه توقيع وختم الاطراف، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله: اطلب مهله للرد علي ذلك، فافهمتها الدايره برفض الطلب لكون الدفع الذي تقدم به المدعي كان قبل شهرين من تاريخ هذه الجلسه وان الواجب عليها ان تكون مستعده للجواب عن ذلك وافهمتها بان لها مهله عشرين دقيقه للرجوع لموكلتها للرد علي دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط التحكيم، وبعد مضي المده سالت الدايره المدعيه وكاله عن دفع المدعي عليه فقررت قايله: اتمسك بدعوانا، فافهمتها الدايره بان هذا الجواب غير ملاقي فقررت قايله: اتمسك بدعوانا وطلباتنا، فافهمتها الدايره بان هذا الجواب غير ملاقي، ثم اجابت قايله: لا يوجد ختم لموكلتي علي شرط التحكيم وانما الختم علي اول صفحه من امر الشراء، فسالتها الدايره هل امر الشراء هذا هو اصل النزاع القايم بينكم فقررت قايله: يوجد معه اوامر شراء اخري، فوجهتها الدايره بارفاقها فقررت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي لاجل التاكد من ذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩,٧٣٦,٢٥٩.٠٨) تسعه ملايين وسبع ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله، وذلك مقابل امر الشراء المشار الي تفاصيله اعلاه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم وفقا للبند الحادي عشر من امر الشراء المبرم بين الطرفين الذي تضمن علي انه في حال نشا اي نزاع فيسوي هذا النزاع نهاييا بالتحكيم لدي غرفه التجاره الدوليه " وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٤ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث جاء دفع وكيل المدعي عليه هذا في قبل اي جواب علي الدعوي ؛ فيتعين علي الدايره والحال ما سبق الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما اثارته وكيله المدعيه من ان انه يوجد اوامر شراء اخري حيث انها لم تقم بارفاق اي اوامر شراء اخري واقرت بان امر الشراء الذي دفع به المدعي عليه وكاله هو من ضمن ماتضمنه اصل النزاع بينهما، ولان النظام اوجب علي المدعي بان يرفق جميع مايعضد دعواه في صحيفه الدعوي وذلك قبل قيد الدعوي ونظرها ولم تقم المدعيه وكاله بارفاق اي من اوامر الشراء الاخري التي ادعت بها حيث نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب ارفاق جميع اسانيد الدعوي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي:..... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي..." ولم تقم المدعيه بذلك، كما انه لا ينال من ذلك دفعها بان الصفحه التي تضمنها شرط التحكيم لم يكن ممهورا بتوقيع او ختم موكلتها؛ وذلك لاقرارها بان موكلتها قد ختمت علي اول صفحه من امر الشراء و التي تضمنت النص علي: " يطبق اوامر الشراء وفقا للوثايق التاليه المرفقه والتي تدرج تبعا لاسبقيتها وتشكل جزء لا يتجزا من امر الشراء"، وهذا يعد اقرارا منها علي ماتضمنه امر الشراء من شروط مرفقه به، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)