tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430029082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=document_number:1d1b0dcd-6d3c-4abf-8e2d-d6553a15bbef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان مديره المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعت فيها ما حاصله: انه سبق وان وقعت المدعيه مع المدعي عليه اعلاه عقدا في تاريخ ١٤٤٣/٥/١٨ه بان تتولي المدعيه بصفتها شركه محاماه رفع دعوي عنه ضد (الشركه (...)المحدوده) بخصوص مطالبه ماليه له قدرها (١٨٨١٢٢.٨٨) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وعطفا علي ذلك تم تقديم طلب بخصوص ذلك عبر منصه (تراضي) وصدرت وثيقه بتعذر الصلح بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ه، ثم تم تقديم طلب اصدار (امر اداء) وصدر بشانه قرار دايره الطلبات والاوامر في تاريخ ١٤٤٣/٧/٨ه برفض الطلب، وعليه تم تقديم دعوي بخصوص ذلك احيلت لهذه الدايره وانتهت بموجب الصك رقم (٤٣٧١٧٧٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٤ه باثبات التنازل عن الدعوي بسبب سداد المدعي عليه قيمه المطالبه للمدعي بموجب شيك، وعليه وحيث ان اتفاقيه المحاماه المبرمه بينها وبين المدعي عليه انتهت بانتهاء القضيه وسداد قيمه المطالبه، وحيث تضمنت في الماده الثامنه منها ان يتم دفع الاتعاب علي دفعتين قدرها عشرون الف ريال، وحيث لم يسلم المدعي عليه اي مبلغ للمدعيه من الاتعاب؛ لذلك كله ختمت صحيفه الدعوي بطلب الحكم بالزامه بان يدفع للمدعيه اتعابها بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١/٥ه حضرها مديره المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه بموعد الجلسه ورابطها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه استنادا للماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال مديره المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واستمهلت للافاده عن مدي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي. وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٩ه وفيها حضرت مديره المدعيه وهي: (...) سجل مدني رقم:(...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ثم احالت مديره المدعيه علي تقرير الصلح المرسل علي بريد الدايره قبل الجلسه فجري الرجوع اليه وارفاقه في ملف القضيه وعرضه علي مديره المدعيه بعد ذلك فصادقت عليه وعلي انه التقرير المتعلق بهذه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم، ولان هذه الدعوي مشموله باختصاص هذه الدايره باعتبارها ناظره الدعوي الاصليه ذات الرقم (٤٣٩١٥٠٦٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤ه، وذلك استنادا للماده (٢٨/٥) من نظام المحاماه التي نصت علي انه: "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه.."، وبما ان الامر كذلك وانه يشترط لقبول الدعوي ونظر موضوعها ان تكون مقامه وفقا للشكل النظامي المشترط لها، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان الدعاوي المنصوص عليها في الماده (١/١١) من اللايحه تشمل الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها علي مليون ريال ودعاوي التعويض المتفرعه عنها، وبما ان الماده (١/٥٩) من اللايحه حصرت الاليه التي يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحه المشترط نظاما بما نصه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعص المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه.." وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو خلوها من ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه في موضوع هذه الدعوي الماثله؛ حيث المرفق معها تقرير المصالحه الخاص بالقضيه الاصل فقط، وبما ان الامر كذلك وان البين من تقرير المصالحه المقدم اخيرا من المدعيه هو انه صادر في تاريخ ١٤٤٤/١/١٠ه في الطلب رقم(٠١-٤٤٠١٠٠٧٦٠٠)المؤرخ ب ١٤٤٤/١/٥ه، وبما ان الامر كذلك وان تاريخ قيد الدعوي هو ١٤٤٣/١٢/١ه؛ ما يتبين به ان تقرير المصالحه المذكور لاحق علي تاريخ قيد الدعوي، الامر الذي يقصر معه هذا التقرير عن تحقيق سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي المشترط نظاما؛ فلذلك ولما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره بنفسها؛ عليه:
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.