tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530094748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1444-03-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:24409eec-a45e-457d-bf68-02403a400b92 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، بالوكاله الشرعيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها في القضيه المقيده لدي هذه الدايره بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ه،والمنتهيه ب: "ابطال التنازل المؤرخ في ٤/١/١٤٤٤ھ والمتضمن تنازل (...) هويه رقم (...) عن العلامه التجاريه المسجله برقم (...) لمؤسسه (...)،"وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥١١٧٨٦)،ثم ختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي قدرها:(٤٥.٠٠٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستها في ١٥/٠١/١٤٤٥ه حضرت فيها وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه ،كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله الشرعيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته ابرزت لايحتها المفصله المشار اليها بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز مذكره نصها: (...ثانيا: من حيث الموضوع انتفاء الخطا والضرر ومن ثم انعدام علاقه السببيه وذلك للاتي: ان العلامه التجاريه لم ينقطع انتفاع الشركه بها ومازالت علي واجهه المطعم حتي تاريخه ولم يتم ازالتها او نقلها فعليا بموجب اجراءات تنفيذ ومن ثم فلا وجود للضرر. ٢- المدعي عليها هي المالك الاول و الوحيد المؤسس لمؤسسه (...) وقامت منفرده بطلب تسجيل العلامه التجاريه لصالح مؤسستها المملوكه لها منفرده بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣ ه وتم سداد رسوم نشر العلامه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ ه وتم النشر بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ه وذلك وفق الثابت بموقع هييه الملكيه الفكريه السعوديه وقد تنازلت عن العلامه المملوكه لمؤسستها منفرده لصالح مؤسسه (...) بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٣ ه وقد بدا اجراء الحمايه القانونيه لصالح مؤسسه (...) بتاريخ (٠٩/٠٦/١٤٤٣) ه وفق الثابت بالمستندات الرسميه لهييه الملكيه الفكريه السعوديه جميع تلك الاجراءات تمت قبل وجود الشراكه مع المدعيه بموجب عقد المحاصه المؤرخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ ه. ٣-عدم تقديم المدعيه اعتراض علي اجراء التنازل والنشر من في خلال مده الستين يوما القانونيه المحدده بموجب الماده رقم ١٤/٢ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي (لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه) ومن ثم فقد تحصن اجراء النقل نظاما لفوات مواعيد الاعتراض القانونيه. بموجب نص الماده ٢١ من نظام العلامات التجاريه " يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها " وبالتالي فان المشرع قد حسم ملكيه العلامه لاسبقيتها بالتسجيل والتملك منفرده لموكلتي ويحق لها دون سواها التصرف بها ومنحها صلاحيه التصرف بها لاي شخص سواء بالنقل او النفع وان ذلك التصرف محمي شرعا ونظاما. استناد وكيل المدعيه لنص الماده ٢٧ من نظام الشركات " لا يجوز لمدير الشركه ولا لعضو مجلس اداراتها استغلال اصول الشركه او معلوماتها او الفرص الاستثماريه المعروضه عليه بصفته مديرا او عضوا في مجلس اداراتها او المعروضه علي الشركه لتحقيق مصلحه له مباشره او غير مباشره ) مردود عليه بان المدعيه ذاتها هي من استولت علي اصول الشركه بتغيير اقفالها وكذلك استولت علي معلوماتها بان غيرت منفرده الارقام السريه لحسابات الشركه الاداريه والبنكيه والبريد الالكتروني واقرت بذلك في ايميلات رسميه صادره عنها من البريد الالكتروني للشركه وقد اقامت المدعي عليها دعوي حراسه قضاييه قيدت تحت رقم (٤٤٧١٠٨٠٢٣٣) ومحدد لنظرها جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ ه ومن جماع ما تقدم يتضح ان لايحه المدعيه اتت قاصره عن بيان وجه الخطا والضرر وعلاقه السببيه فيما بينهما ثبوتا قطعيا...)، وبعرضها علي وكيله المدعيه استمهلت للرد.ثم ارفق الطرفان مذكراتهم تمسك كل منهم بما ذكره سابقا. وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٥ه حضر فيا الطرفان، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره:(٤٥.٠٠٠) ريالا، وذلك مقابل اتعاب التقاضي عن القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه ،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وبعد تامل الدايره لوقايع الدعوي ومرفقاتها تبين لها حقيقه الدعوي وارتباطها بالتعويض المادي، وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والتعويضات والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي، وتعويضه عن الاضرار اللاحقه به؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، وعليه فانه حينيذ يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك، وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان وكيله المدعيه لم تقدم ما يثبت قيام اركان التعويض مجتمعه ،وبالتالي عدم توافر اركان التعويض من ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها.

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق.