tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3252/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-03-14 document_type=ruling entity=document_number:48 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3252/1/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ مؤسسه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 4/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 14/3/1438ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:

(الوقايع)
اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) لتمويل بعض الاعتمادات الطبيه التي رست عليها بموجب عقد واتفاقيه شراكه بيننا علي ان يكون نصيبي من الارباح 60% وراس مال مدفوع وقدره 655,752ريال بموجب شيك محرر من مصرف (...)برقم 48 وتاريخ 7/7/1436ه، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ التحويل المدون في العقد وقدره 655,752ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه والتعويض عن الاضرار الناجمه عن عدم الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيه، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 8/7/1438ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه 18/10/1438ه لم يتبين حضور احد من اطراف القضيه، وقررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ 19/10/1438ه تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه، وجري تحديد جلسه 7/1/1439ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق اداره تنفيذ الاحكام، وفي جلسه 4/3/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وورد جواب وزاره التجاره يفيد بان سجل المدعي عليها تم ايقافه وطلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وطلب مهله لتعديل بيانات دعواه وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقام وكيل المدعيه بتعديل بيانات دعوي موكلته وطلب الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته علي دعواه ذكر بان بينته تتمثل في العقد وملحقه والشيك والذي يمثل راس المال المدفوع، عن بينته علي دعواه ذكر بان بينته تتمثل في العقد وملحقه والشيك والذي يمثل راس المال المدفوع، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 655,752ريال، يمثل راس مال مع الارباح في شراكه مع المدعي عليها، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها من خلال البريد المسجل في السجل التجاري في هذا اليوم، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند دعواه المتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين، وملحق العقد الذي تعهدت فيه المدعي عليها بتسديد المبلغ محل المطالبه علي اربعه اقساط القسط الاول مقداره 120,000ريال يحل في تاريخ 20/4/1437ه، والقسط الثاني مقداره 120,000ريال يحل في تاريخ 20/5/1437ه، والقسط الثالث مقداره 120,000ريال يحل في تاريخ 20/6/1437ه، والقسط الرابع مقداره 255,000ريال يحل في تاريخ 20/7/1437ه. ولما نص جمهور الفقهاء علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وقد سار المنظم علي هذا المنهج كما ورد في نص الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب وكيل المدعيه، والحكم علي المدعي عليها. 
(لذلك)
وبعد التامل حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 3252/1/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 1101/ق لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)
ضد/ مؤسسه (...)
لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)

الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/3/1439ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي الله، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 17/12/1439ه وبمقر دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي استيناف (...)رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 17/8/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون (655.752) ريال وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها، وانها تخلفت عن الحضور رغم ذلك، كما انها لم تراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدم المدعي بطلبه لاحالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....)، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذا)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الدعوي شكلا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي، المؤرخ في 4/3/1439ه الصادر في القضيه رقم 3252/1/ق لعام 1438ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون (655,752) ريالا، محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.