tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 163

gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (ISR-2021-163)
الصادر في الدعوي رقم (10140-2019-Z)

ربط زكوي - حسم قروض مسانده - صكوك زكاه - ارباح مبقاه للوعاء الزكوي .
تخفيض الربح تلمعدل - خساير مرحله

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام
من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م - اسست المدعيه اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (عدم
حسم القروض المسانده للاستثمار للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، حيث ان القروض
المسانده في جوهرها عباره عن استثمارات وان اختلف مسماها وهي قروض حسنه
لشركه تابعه. البند الثاني: اخضاع الصكوك للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)،
اذ ان هذه الصكوك لا تعد بمثابه قروض، كما ان الدين يمنع الزكاه وان هذه الديون
تستخدم في تمويل راس المال العامل، وفي حال اعتبار هذه الصكوك قروضا فيجب
الاخذ بالفتاوي الشرعيه التي تؤكد ان الزكاه علي المقرض وليس علي المقترض. البند
الثالث: اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله
وحسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، لاضافه الارباح المبقاه وفقا
لقوايمها الماليه، اضافه الي ان تلك الارباح المبقاه تمثل حصتها في ارباح لم تستلمها
ولم تقبضها وانه لا يجوز احتساب حولان الحول علي اموال لم تستلمها. البند الرابع: (عدم
تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح
المعدل)، لعدم تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله المعدله للاعوام من ٢٠١٤م الي
٢٠١٦م. البند الخامس : (عدم حسم النفقات الراسماليه المؤجله)، استنادا الي ان النفقات
الراسماليه المؤجله تاخذ حكم النفقات الراسماليه طويله الاجل التي يجوز حسمها من
الوعاء الزكوي. البند السادس: احتساب الزكاه علي استثمارات الشركه الخارجيه «شركه
... للتوزيع الاماراتيه» للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، لاحتساب الزكاه علي الاستثمارات
الخارجيه بشركه ... وتدفع باحقيتها بحسم تلك الاستثمارات طالما تم تزكيه ارباحها من
تلك الاستثمارات - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق بالبند الاول : لم يتم حسم هذه القروض
الممنوحه للغير من الوعاء الزكوي، لانها ليست من البنود التي تحسم من الوعاء الزكوي،
وفيما يتلعق بالاعتراض علي بند ( اخضاع الصكوك للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)،
فقد تمت اضافه رصيد هذا البند للوعاء الزكوي، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (اضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها من
الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فتمت اضافه رصيد هذا البند لعامي
٢٠١٥م و ٢٠١٦م فقط وليس في جميع الاعوام، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند عدم
حسم النفقات الراسماليه المؤجله، فتري المدعي عليها ان هذا البند ليس من البنود التي
تحسم من الوعاء الزكوي التي حددتها اللايحه، وتمسكت بصحه اجرايها بناء علي النصوص
فيما يخص البند السادس. - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول: تبين ان المدعيه
تملك نسبه (10%) من راس مال الشركه المقترضه - والتي تقدم اقراراتها الزكويه للمدعي
عليها - مما يعني ان الذمه الماليه واحده بنسبه التملك، وتجنبا للثني في الزكاه تري
الدايره احقيه المدعيه في حسم القروض المسانده بما يعادل نسبه تملكها في الشركه
التابعه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: تبين من خلال الايضاح رقم (۱۱) من القوايم الماليه
بان المدعيه اصدرت صكوكا في عام ٢٠١٤م، وحال عليها الحول للاعوام ٢٠١٥م و ٢٠١٦م.
ولم تقدم المدعيه ما يوضح استخدام هذه الصكوك وانها لم تمول الاصول، وفيما
يتعلق بالبند الثالث: تبين ان المدعيه تقوم بتسجيل الاستثمارات بطريقه حقوق الملكيه
والتي تعني تعليه الاستثمارات المحسومه من الوعاء بقيمه حصه المدعيه من الارباح
التي لم تستلمها وهذ يعني ان اضافه الارباح المبقاه الناتجه عن تراكم حصه المدعيه من
الاستثمارات بطريقه حقوق الملكيه الي وعاء الزكاه يقابلها حسم الاستثمارات من وعاء
الزكاه، وعليه لا يوجد اثر لهذه الارباح علي وعاء الزكاه، وفيما يتعلق بالبند الرابع: وافقت
المدعي عليها علي حسم هذا المبغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه
اجراء المدعي عليها في هذا البند، وفيما يتعلق بالبند الخامس: المدعيه لم تقدم ما
يوضح طبيعه هذه الدفعات والارصده المدينه، واذا ما كان ينطبق عليها حكم المصاريف
الراسماليه، وفيما يتعلق بالبند السادس: تبين ان المدعيه لم ترفق كافه المستندات
المؤيده لطلبها حسم استثماراتها في (شركه ..... - مؤدي ذلك تعديل اجراء المدعي
عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم القروض المسانده للاستثمار للشركه التابعه بما يعادل
نسبه الملكيه فيها، والغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه الارباح المبقاه
للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي
للعام ٢٠١٤م، ورفض الدعوي فيما يتعلق بعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، ورفض الدعوي فيما
يتعلق بساير البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤) البند (اولا) الفقره (٢)، والفقره (٥) والفقره (ثانيا ( ١ ) و ( ثانيا) والفقره
(۸)، والفقره (٩)، والفقره (۱۱)، والماده (۸)، والماده (١/٢٢)، من اللايحه التنفيذيه
الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده (٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- التعميم رقم (١/١٢٢) لعام ١٤١٤ه.

2 |

# الوقايع :

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه، الموافق ۲۰۲۱/۰۳/۰٩م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٠١٤٠-٢٠١٩-٤) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه، تقدمت المدعيه/ الشركه... للبتروكيماويات، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضها علي قرارها بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، والمبلغ للمدعيه بتاريخ ۰۷/۳۰/١٤٣٩ه . وحصرت الاعتراض في البنود التاليه :

* **البند الاول:** (عدم حسم القروض المسانده للاستثمار للاعوام من ٢٠١٤م الي (٢٠١٦م)، مستندتا الي ان القروض المسانده في جوهرها عباره عن استثمارات وان اختلف مسماها وهي قروض حسنه الشركه تابعه، ونسبه الملكيه في الشركه التابعه (10%)، وان المدعيه استخدمت القروض المسانده للاستثمار في تملك عروض قنيه والمتمثله في اصول ثابته في الشركه المستثمر فيها.
* **البند الثاني :** (اخضاع الصكوك للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي (٢٠١٦م)، مستندتا الي ان هذه الصكوك لا تعد بمثابه قروض، كما ان الدين يمنع الزكاه وان هذه الديون تستخدم في تمويل راس المال العامل، وفي حال اعتبار هذه الصكوك قروضا فيجب الاخذ بالفتاوي الشرعيه التي تؤكد ان الزكاه علي المقرض وليس علي المقترض.
* **البند الثالث :** اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، تعترض المدعيه علي اضافه الارباح المبقاه وفقا لقوايمها الماليه، وعدم الاخذ في الاعتبار الخساير المرحله المعدله من سنوات سابقه وفقا لربوط المدعي عليها، استنادا الي البند (ثانيا) الفقره (٩) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، اضافه الي ان تلك الارباح المبقاه تمثل حصتها في ارباح لم تستلمها ولم تقبضها وانه لا يجوز احتساب حولان الحول علي اموال لم تستلمها.
* **البند الرابع :** عدم تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح المعدل)، تعترض المدعيه علي عدم تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله المعدله للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، وتطالب بتطبيق التعميم رقم (١/١٢٢) لعام ١٤١٤ه.
* **البند الخامس :** عدم حسم النفقات الراسماليه المؤجله)، استنادا الي ان النفقات الراسماليه المؤجله تاخذ حكم النفقات الراسماليه طويله الاجل التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي مثل مصاريف التاسيس ومصاريف ما قبل التشغيل، استنادا الي البند (ثانيا) الفقره (٧) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، اضافه الي ان هذه الدفعات هي اموال مدفوعه خرجت من ذمتها قبل حولان الحول.
* **البند السادس:** احتساب الزكاه علي استثمارات الشركه الخارجيه شركه ... للتوزيع الاماراتيه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، تعترض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعيه علي احتساب الزكاه علي الاستثمارات الخارجيه بشركه ... وتدفع باحقيتها
بحسم تلك الاستثمارات طالما تم تزكيه ارباحها من تلك الاستثمارات.
وابلغت المدعيه برفض اعتراضها المشار اليه، فتقدمت امام المدعي عليها بطلب
تصعيد الاعتراض الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد
الدعوي في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه ، امام الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه:
فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عدم حسم القروض المسانده للاستثمار للاعوام
من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فلم يتم حسم هذه القروض الممنوحه للغير من الوعاء
الزكوي، لانها ليست من البنود التي تحسم من الوعاء الزكوي، استنادا الي البند
(ثانيا) الماده (الرابعه ) من لايحه جبايه الزكاه، اضافه الي ان الربط تم طبقا للقوايم
الماليه غير الموحده (المستقله) لانه يتم حساب الزكاه علي الشركه القابضه وعلي
كل شركه من الشركات التابعه لها كل علي حده، باعتبار ان لكل شركه شخصيه
اعتباريه وذمه ماليه مستقله، مع مراعاه حسم استثمارات الشركه القابضه في
الشركات التابعه لها. وفيما يتلعق بالاعتراض علي بند (اخضاع الصكوك للزكاه
للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فقد تمت اضافه رصيد هذا البند للوعاء الزكوي
استنادا الي البند (اولا) من الماده (الرابعه ) فقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه باعتبارها مصدر من مصادر التمويل المتسخدمه في تمويل الاصول للوعاء
الزكوي حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (اضافه
الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها
من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فتمت اضافه رصيد هذا البند
لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م فقط وليس في جميع الاعوام، وذلك استنادا الي البند (اولا)
من الماده (الرابعه) الفقره (۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، كما ان المدعيه
لم تقدم اي مستندات تثبت توزيع او تجنيب ارباح في حساب خاص بالبنك وذلك
استنادا الي الفقره (١١) من الماده (الرابعه). وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عدم
تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء
هو الربح المعدل)، فان الهييه توافق علي حسم الخساير المرحله لعام ٢٠١٤م فقط
بمبلغ (٥٢٨,٣١٠,٢٧٤ ريال، اما عامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م فلا يوجد خساير مرحله، وفيما
يتعلق بطلب المدعيه تطبيق التعميم رقم (١/١٢٢) لعام ١٤١٤ه، بحيث يتم خصم
الخساير المرحله من الربح فهو مرفوض؛ لان اللايحه الزكويه الصادره بموجب القرار
الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الغت جميع التعاميم الصادره قبل ذلك؛
ولان الزكاه تم احتسابها بناء علي القوايم الماليه والاقرارات المقدمه بموجب
الماده (الرابعه ) البند (اولا، ثانيا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه وكانت النتيجه
وجود وعاء زكوي في جميع الاعوام من عام ١٤١٤ه حتي ١٤١٦ه ولم يكن الوعاء
الزكوي في اي سنه متمثلا في صافي الربح فقط، حيث ان ما طالبت به المدعيه
يتطابق مع التعميم المشار اليه لا يطبق الا في حال كان الوعاء بالسالب وبالتالي
يكون الوعاء هو صافي الربح فقط. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عدم حسم
النفقات الراسماليه المؤجله، فتري المدعي عليها ان هذا البند ليس من البنود التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تحسم من الوعاء الزكوي التي حددتها اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه في البند (ثانيا) الماده (الرابعه)، علما بان هذا البند ظهر في الحسابات ضمن الاصول المتداوله. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند احتساب الزكاه علي استثمارات الشركه الخارجيه «شركه ...» للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فتم اخضاع الاستثمارات في الشركه التابعه الخارجيه للزكاه استنادا الي الماده (الثامنه ) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه، والي الماده (الرابعه ) الفقره ( ٤ / ب ) من البند (ثانيا) كونها استثمارات في منشات خارج المملكه.

وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعيه، اجابت عنها بمذكره لم تخرج عما ورد في مذكرتها الاعتراضيه المقدمه امام المدعي عليها.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (۲) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧ه، كما حضر / ..... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، واحصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول: (عدم حسم القروض المسانده للاستثمار للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، البند الثاني: اخضاع الصكوك للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، البند الثالث: اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، البند الرابع: (عدم تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح المعدل البند الخامس : عدم حسم النفقات الراسماليه المؤجله)، البند السادس: احتساب الزكاه علي استثمارات الشركه الخارجيه «شركه ...» للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمزيد من الدراسه الي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/١١ه الساعه الخامسه مساء.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/١١ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، وفي تمام الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر وكيل المدعيه / .... السابق حضوره وتعريفه، كما حضر ممثل المدعي عليها / .... السابق حضوره وتعريفه. وفي الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره توضح وجهه نظر المدعيه فيما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يتعلق ببندي (اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير المرحله
المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م حتي ٢٠١٦م)، و(تخفيض
الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح
المعدل)، وتقديم كافه المستندات الداعمه، ورفع كافه الطلبات علي بوابه الامانه
العامه للجان الضريبيه. وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الساعه
الخامسه مساء موعدا لنظر النزاع.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وفي تمام الساعه
الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢)
من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر وكيل المدعيه / .... السابق حضوره
وتعريفه، كما حضر ممثل المدعي عليها / ...، السابق حضوره وتعريفه. وفي الجلسه
اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه الالحاقيه للمدعيه المؤرخه في ١٤٤٢/٧٠/٢٣ه،
والمقدمه بناء علي طلب الدايره في جلسه نظر النزاع السابقه، والمكونه من ثلاث
صفحات، والتي لم تخرج في مضمونها عما ورد في اعتراضها امام المدعي عليها،
وعما ورد في مذكرتها المقدمه امام الامانه العامه للجان الضريبيه، وبعرضها علي
ممثل المدعي عليها اجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال كلا الطرفين عما
يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء
قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٣٩/٠٧/٣٠ه، بشان الربط الزكوي للاعوام من
٢٠١٤م الي ٢٠١٦م. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث
نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ٣٠/١٤٣٩/٠٧ه، واعترضت عليه مسببا امام المدعي عليها في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.

واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره الاتي:

فيما يتعلق ببند (عدم حسم القروض المسانده للاستثمار للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان القروض المسانده في جوهرها عباره عن استثمارات وان اختلف مسماها، وهي قروض حسنه لشركه تابعه، ونسبه الملكيه في الشركه التابعه (٦٥٪)، وانها استخدمت القروض المسانده للاستثمار في تملك عروض قنيه والمتمثله في اصول ثابته في الشركه المستثمر فيها، في حين تري المدعي عليها ان القروض الممنوحه للغير ليست من البنود التي تحسم من الوعاء الزكوي، وذلك استنادا الي البند (ثانيا) الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه، اضافه الي ان الربط تم طبقا للقوايم الماليه غير الموحده (المستقله)؛ لانه يتم حساب الزكاه علي الشركه القابضه وعلي كل شركه من الشركات التابعه لها كل علي حده، باعتبار ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، مع مراعاه حسم استثمارات الشركه القابضه في الشركات التابعه لها.

وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه نصت في البند (ثانيا) علي ان يحسم من الوعاء الزكوي الاتي:

٤ - (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء»، كما نصت الفقره (٤) من الماده (الثامنه علي انه «عند محاسبه الشركه القابضه والشركات التابعه لها مشاركه مع اخرين المسجله محليا، يتم حساب الزكاه علي الشركه القابضه وعلي كل شركه من شركاتها التابعه لها كل علي حده، باعتبار ان لكل شركه شخصيه اعبتاريه وذمه ماليه مستقله، مع مراعاه حسم استثمارات الشركه القابضه في الشركات التابعه لها، ويتعين علي الشركه القابضه وعلي كل شركه من شركاتها التابعه تقديم اقراراتها الزكويه المستقله كل علي حده للهييه».

وحيث ان القروض والسلف المقدمه لشركه تابعه والتي تقدم اقراراتها الزكويه للمدعي عليها تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه، حيث ان جزء من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القروض والسلف بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر، ومن ثم فانه
يحق للمدعيه (المقرض ) حسم جزء من القروض والسلف المقدمه للشركه التابعه
من وعايها الزكوي بمقدار ما يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدم
القرض لها.
وبرجوع الدايره لملف الدعوي، تبين ان المدعيه تملك نسبه 10 %) من راس مال
الشركه المقترضه - والتي تقدم اقراراتها الزكويه للمدعي عليها - مما يعني ان الذمه
الماليه واحده بنسبه التملك، وتجنبا للثني في الزكاه تري الدايره احقيه المدعيه
في حسم القروض المسانده بما يعادل نسبه تملكها في الشركه التابعه، مما
يتقرر معه تعديل اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم القروض المسانده
للاستثمار للشركه التابعه بما يعادل نسبه الملكيه فيها.
وفيما يتعلق ببند (اخضاع الصكوك للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)، فيكمن
الخلاف في ان المدعيه تري ان هذه الصكوك لا تعد بمثابه قروض، وتري ان الدين
يمنع الزكاه وان هذه الديون تستخدم في تمويل راس المال العامل، وفي حال
اعتبار هذه الصكوك قروضا فيجب الاخذ بالفتاوي الشرعيه التي تؤكد ان الزكاه علي
المقرض وليس علي المقترض، في حين تري المدعي عليها انها اضافت رصيد هذا
البند الي الوعاء الزكوي، باعتباره مصدرا من مصادر التمويل، استنادا الي البند (اولا)
من الماده (الرابعه ) الفقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه.
وحيث ان البند (اولا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه نص
علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها:
ه- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل
الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا
للاتي:
ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول.
ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه.
ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»
وحيث ان الصكوك تعد مصدرا من مصادر التمويل، والتي يتعين اضافتها الي الوعاء
الزكوي وفقا للفقره (٥) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه،
المشار اليها، وذلك متي ما حال عليها الحول، وحيث ان المدعيه لا تنازع المدعي
عليها في ذلك، وانما تدفع بان الصكوك لا تعد بمثابه القروض، وبرجوع الدايره
لملف الدعوي تبين من خلال الايضاح رقم (١١) من القوايم الماليه بان المدعيه
اصدرت صكوكا في عام ٢٠١٤م، وحال عليها الحول للاعوام ٢٠١٥م و٢٠١٦م، ولم
تقدم المدعيه ما يوضح استخدام هذه الصكوك وانها لم تمول الاصول، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه المتعلق باخضاع الصكوك
للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفيما يتعلق ببند (اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بدلا من احتساب الخساير
المرحله المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م)،
فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان اضافه الارباح المبقاه تمت وفقا للقوايم
الماليه دون الاخذ في الاعتبار الخساير المرحله المعدله من سنوات سابقه وفقا
لربوط المدعي عليها، وان تلك الارباح المبقاه تمثل حصتها في ارباح لم تستلمها
ولم تقبضها ولا يجوز احتساب حولان الحول علي اموال لم تستلمها، في حين تري
المدعي عليها بانها اضافت رصيد هذا البند لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م فقط وليس في
جميع الاعوام، استنادا الي البند (اولا) من الماده (الرابعه ) الفقره (۸) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، كما ان المدعيه لم تقدم اي مستندات تثبت توزيع او تجنيب
الارباح في حساب خاص في البنك، استنادا الي الفقره (١١) من الماده (الرابعه).
وحيث ان البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه نص
علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها:
- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام.
١١- الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم
اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون مودعه في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف
فيه»، كما نص البند (ثانيا) من الماده (الرابعه ذاتها علي انه : «يحسم من الوعاء
الزكوي الاتي:
٩- صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او
الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها».
وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها والتي تضمنت في معرض اجابتها علي
البند الرابع والمتعلق بالاعتراض علي عدم تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله
المعدله لعام ٢٠١٤م مانصه «... توافق الهييه علي حسم الخساير المرحله من
الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م فقط بمبلغ (٥٢٨,٣١٠,٢٧٤) ريال، اما عامي ٢٠١٥م
و٢٠١٦م فلا يوجد خساير مرحله...»، كما اجابت المدعيه علي وجهه نظر المدعي
عليها في مذكرتها الجوابيه المودعه في نظام حياد في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م، بانه
«بالنسبه للعام ٢٠١٤م فقد ارتات الهييه الموافقه علي حسم خساير مرحله كما
في ٢٠١٤/٠١/٠١م بمبلغ (٥٢٨,٣١٠,٢٧٤) ريال بدلا من القيمه التي احتسبتها الشركه
بواقع (١١٩ ٥٢٨,٤٦٧) ريال حيث لم تاخذ الهييه في اعتبارها فرق الاهلاك للعام
٢٠١۳م وبهذا الخصوص تعترض الشركه علي عدم اضافه فرق الاهلاك للعام ٢٠١٣م
بمبلغ (١٥٦,٨٤٥) ريال لاحتساب الهييه وذلك لان الشركه قد اعتمدت قيمه الاصول
الثابته والاهلاك كما وردت بالقوايم الماليه ومن ثم فانه ينبغي الغاء اثر فرق
الاهلاك بالخساير المرحله طالما تم اعتماد الاهلاك المحاسبي والاصول الثابته
حسب القوايم الماليه»، اما فيما يتعلق بحسم الخساير لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، فانه
بمراجعه القوايم الماليه تبين انه لا توجد خساير مرحله ليتم حسمها من الوعاء وقد
تمت تغطيتها بصافي دخل العام ٢٠١٤م ولا يوجد رصيد خساير متراكمه ليتم ترحيلها
لاعوام لاحقه، كما تبين وجود ارباح مبقاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، الامر الذي يتعين

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

معه اضافه هذه الارباح المبقاه والمتعلقه بعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م فقط الي الوعاء
الزكوي. ولا ينال من ذلك ما تثيره المدعيه بعدم جواز اضافه الارباح المبقاه الي
وعاء الزكاه لانها تمثل حصتها من ارباح لم تستلمها ولم تقبضها، وذلك لانه بالرجوع
الي القوايم الماليه وبالاطلاع علي الايضاح المتعلق بالاستثمارات تبين ان المدعيه
تقوم بتسجيل الاستثمارات بطريقه حقوق الملكيه والتي تعني تعليه الاستثمارات
المحسومه من الوعاء بقيمه حصه المدعيه من الارباح التي لم تستلمها وهذ يعني
ان اضافه الارباح المبقاه الناتجه عن تراكم حصه المدعيه من الاستثمارات بطريقه
حقوق الملكيه الي وعاء الزكاه يقابلها حسم الاستثمارات من وعاء الزكاه، وعليه
لا يوجد اثر لهذه الارباح علي وعاء الزكاه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء
اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكوي بدلا
من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي للعام ٢٠١٤م
فقط، ورفض الاعتراض المتعلق بهذا البند عن عامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م.

وفيما يتعلق ببند ( عدم تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد الوعاء
الزكوي حال كان الوعاء هو الربح المعدل)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تطلب
تطبيق التعميم رقم (١/١٢٢) لعام ١٤١٤ه، ومن ثم تخفيض الربح المعدل بالخساير
المرحله المعدله عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح المعدل، في
حين تري المدعي عليها بانها توافق علي حسم الخساير المرحله لعام ٢٠١٤م فقط
بمبلغ (٥٢٨,٣١٠,٢٧٤ ريال، اما عامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م فلا يوجد خساير مرحله.

وحيث انه باطلاع الدايره علي الماده (الرابعه ) البند (ثانيا) الفقره (٩) من من من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، وعلي الفقره ( ط ) من البند (ثانيا) والتي
نصت علي انه: «يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن صافي
الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني».

وحيث تم حساب زكاه المدعيه بناء علي ما ورد في القوايم الماليه المقدمه منها،
وتبين وجود وعاء زكوي في كافه اعوام الخلاف، كما تبين عدم وجود خساير مرحله
لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، عدا عام ٢٠١٤م حيث بلغت خسايره المرحله مبلغ قدره
(٢٧٤,۳۱۰,٥٢٨) ريال، وقد وافقت المدعي عليها علي حسم هذا المبغ، الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في هذا البند. ولا ينال
من ذلك طلب المدعيه تطبيق التعميم رقم (١/١٢٢) لعام ١٤١٤ه، حيث ان اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه،
قد نسخت كافه التعاميم والقرارات السابقه، وتمت محاسبه المدعيه وفقا لاحكام
هذه اللايحه التنفيذيه.

وفيما يتعلق ببند ( عدم حسم النفقات الراسماليه المؤجله، فيكمن الخلاف في ان
المدعيه تري ان النفقات الراسماليه المؤجله تاخذ حكم النفقات الراسماليه طويله
الاجل التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي مثل مصاريف التاسيس ومصاريف ماقبل
التشغيل، في حين تري المدعي عليها ان هذا البند ليس من البنود التي تحسم من
الوعاء الزكوي، وقد ظهر هذا البند في الحسابات ضمن الاصول المتداوله.
---
---

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه نص
علي انه «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي:
-٧ صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف
الراسماليه ، مثل الحملات الاعلانيه».
وحيث ان مصاريف التاسيس وماقبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف
الراسماليه التي تخص فترات اكثر من سنه ماليه واحده وتسهم في تحقيق الايراد
للسنوات القادمه تحسم من الوعاء الزكوي، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما
احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان المبالغ المعترض عليها قد ظهرت في
القوايم الماليه وايضاحاتها، تحت بند اخري ضمن بند دفعات مقدمه وارصده مدينه
اخري، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يوضح طبيعه هذه الدفعات والارصده المدينه
واذا ما كان ينطبق عليها حكم المصاريف الراسماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعترض المدعيه المتعلق بعدم حسم النفقات الراسماليه المؤجله.

وفيما يتعلق ببند احتساب الزكاه علي استثمارات الشركه الخارجيه «شركه ...»
للاعوام من ٢٠١٤م الي (٢٠١٦م)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري احقيتها بحسم
استثماراتها الخارجيه في شركه ... طالما تمت تزكيه ارباحها من تلك الاستثمارات.
في حين تري المدعي عليها عدم جواز حسم تلك الاستثمارات، وذلك استنادا الي
الفقره (٤ / ب) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه، لكونها استثمارات في منشات خارج المملكه.

وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، نص
علي ان يحسم من الوعاء الزكوي الاتي:
-٤ (ب) الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب
المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد
المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من
محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه
فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي.»
وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان
المدعيه لم ترفق كافه المستندات المؤيده لطلبها حسم استثماراتها في شركه
...... وفقا لما ورد في الفقره (٤ / ب) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار اليها، او ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند احتساب
الزكاه علي استثماراتها في شركه (...) للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه ... للبتروكيماويات، سجل تجاري
رقم (...)، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* تعديل اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم القروض المسانده
للاستثمار للشركه التابعه بما يعادل نسبه الملكيه فيها، وفقا لما ورد في
الاسباب.
* رفض الدعوي فيما يتعلق ببند اخضاع الصكوك للزكاه للاعوام من ٢٠١٤م الي
٢٠١٦م.
* الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكوي
بدلا من احتساب الخساير المرحله المعدله وحسمها من الوعاء الزكوي للعام
٢٠١٤م، ورفض الدعوي فيما يتعلق بعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، وفقا لما ورد في
الاسباب.
* رفض الدعوي فيما يتعلق ببند تخفيض الربح المعدل بالخساير المرحله عند تحديد
الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح المعدل.
* رفض الدعوي فيما يتعلق ببند عدم حسم النفقات الراسماليه المؤجله.
* رفض الدعوي فيما يتعلق ببند احتساب الزكاه علي الاستثمارات الخارجيه في
(شركه ...) للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم
الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه، الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم
استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.