moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439439857 لعام 1443 ه المدعي: نوره بنت عبدالله بن علي رضا المدعي عليه: عصام رشاد سعيد هارون الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: في عام 1436 هجريا وقع المدعي عليه عقد شراكه مع موكلتي واستلم منها مبلغ 292000 ريال مايتين واثنين وتسعون الف ريال ومن زوجها مبلغ 292000 ريال مايتين واثنين وتسعون الف ريال.. وليكون دوره في الشراكه ادارهالمؤسسه فقط ومنذ ذلك التاريخ لم تستلم موكلتي ايه ارباح بل ان المدعي عليه افاد ان المؤسسه خسرت وقد توجهت موكلتي بدعوي ضده وصدر حكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ لموكلتي الا ان هذا الحكم تم الغايه من محكمه الاستيناف بحجه انه لم تتم محاسبه مدير المؤسسه علما.علما بان الشريك الثاني في الشراكه ونفس الاتفاق قد تحصل علي حكم من المحكمه التجاريه بجده بالزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ الذي دفعه.لذلك اطلب محاسبه المدير وهو المدعي عليه نظاما بندب من ترون من ذوي الخبره او الزامه باعاده راس المال الذي دفعته موكلتي وقدره 292000 ريال ، وقدم سندا لدعواه اتفاقيه شراكه مبرمه بين طرفي الدعوي ومؤرخه في 1433ه وصادره علي مطبوعات المؤسسه ومذيل بختمها،، سند قبض صادر عن المدعي عليه يفيد استلامه لكامل المبلغ من المدعيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه ونصه: اشاره الي الموضوع اعلاه والي ماجاء في دعوي المدعيهاود افاده فضيلتكم بما يلي: من الناحيه الشكليه: سبق للمدعيه نوره عبدالله علي رضابان اقامت دعوي متضمنه نفس الطلبات الوارده في هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدايره السادسه عشر بقضيه رقم (42822895) وصدر فيها حكم ابتدايي بصك رقم (437270109) وتاريخ 13/04/1443ه حيث نص الحكم الزام / عصام رشاد هارون هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/نوره عبدالله علي رضا، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 292،000 مثتين واثنين وتسعون الف ريال وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بالدايره الثانيه بصك حكم رقم (437587730) وتاريخ 29/06/1443ه حيث نص الحكم علي قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/04/1443ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم 2895 والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. مما يوجب معه عدم جواز نظر الدعوي استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات والتي نصت علي ...عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . ولو افترضنا جدلا صحه دعوي المدعيه فليس من الوجاهه المطالبه بعد انقضاء اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق حيث اقرت في دعواها بان نشوء الحق كان بتاريخ 01/04/1433ه الامر الذي يوجب عدم سماع الدعوي استنادا للماده (24) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان ...لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق . من الناحيه الموضوعيه: لم تقدم المدعيه اي بينه تؤسس عليها دعواها سوي اتفاقيه شراكه حررت بين ثلاثه اطراف من ضمنهم انا والمدعيه ولم تنص الاتفاقيه علي اي مبالغ من واجبي ان اسلمها للمدعيه حيث نصت الماده رقم (5) من اتفاقيه الشراكه بان: توزيع الارباح بالتساوي علي جميع الشركاء في نهايه السنه الثانيه تم تصفيه الشراكه في شهر ربيع الاول / 1435ه وقبل نهايه السنه الثانيه، وقد ثبتت التصفيه في دعوي مقدمه من الشريك الاول السيد محمد احمد عزي حاكم وهو زوج المدعيه نوره عبدالله علي رضا في ذلك الوقت بدعوي رقم42822490 وصك الحكم رقم (433320732) بتاريخ 29/10/1443ه لدي محكمه الاستيناف التجاريه بدايره الاستيناف الثانيه. فضيله القاضي:ان المدعيه تقدمت باكثر من دعوي لدي المحكمه الموقره ولم تكتفي بذلك حيث تقدمت ايضا بدعوي لدي المحكمه العامه واسستها علي انها سلف او قرضه وقد ابرزت فيها سند قبض مبلغ راس المال الشراك قضيه رقم (421347534) مما يدل علي ان المدعيه لا تريد الا الكيديه ومطالبتي باموال بغير وجه حق، وساتقدم بطلب احالتها الي النيابه العامه لمحاسبتها فور انتهاء هذه الدعوي، الطلبات: نامل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن مبرر طلب المحاسبه، وما هو الاخلال قبل المدعي عليه، وما الفتره التي يطلب فيها المحاسبه، ومتي تم تصفيه المؤسسه محل الدعوي؟ فطلب مهله لذلك، ثم في جلسه اخري حضر لها الطرفان وكاله المدونه بيناتهما بمحضر الجلسه ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الجواب علي استفسارات الدايره حيث جاء فيها ما نصه: اصحاب الفضيله حفظكم الله ردا علي طلب فضيلتكم عن مبرر طلب المحاسبه وما هو الاخلال من قبل المدعي عليه، وما الفتره التي يطلب فيها المحاسبه ومتي تم تصفيه المؤسسه محل الدعوي ؟ اولا: ردا علي مبرر طلب المحاسبه.. نفيد فضيلتكم رفض وتعنت المدعي عليه علي اطلاع موكلتي وهي احدي الشركاء علي الحسابات وصرف ارباحها منذ العام الاول. ثانيا: نرد علي اصحاب الفضيله نفعنا الله بعلمكم ان الاخلال يتمثل في الاتي: ان المدعي عليه اخل بشروط اتفاقيه الشراكه الموقعه في 1/4/1433 ه وذلك في البند الخامس (توزيع الارباح بالتساوي علي جميع الشركاء في السنه الماليه الاولي للشركه) ا. ه ولم يقم المدعي عليه بذلك مطلقا، كذلك في البند السادس في اخره (وحيث ان هذه الوكاله في الشرق الاوسط وافريقيا كما هو متفق عليه 3D الامريكيه في حاله تصفيه الشراكه تثمن قيمتها في السوق) ولم يتم تثمينها وبيعها وتسليم موكلتي ثلث قيمتها. كذلك في البند السابع والاخير (يلتزم الطرف الثالث بعمل الحسابات النظاميه للمؤسسه وقاعده بيانات للحسابات توضح كافه الايرادات والمصروفات بالتفاصيل ويحق للاطراف الاخري الاطلاع عليها ومناقشتها ويقدم الطرف الثالث (المدعي عليه) ميزان مراجعه كل ثلاث اشهر للاطراف الاخري واطلاعهم علي سير العمل) ا. ه، لم يلتزم المدعي عليه بالحسابات النظاميه ولم يقدم ميزان مراجعه بكل ما جاء فيه. ثالثا: ردا علي.. وما الفتره التي يطلب فيها المحاسبه نفيد فضيلتكم انها ابتداء منذ السنه الاولي بتاريخ توقيع الاتفاقيه 1/4/1433 ه وتنتهي باقرار المدعي عليه وكاله بانه تم شطب السجل التجاري بتاريخ 1/6/1440ه رابعا: ردا علي سؤال الدايره ومتي تم تصفيه المؤسسه محل الدعوي نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تتسلم ما يفيد ذلك بتوقيعها علي عقد تصفيه الشراكه ولا يوجد لدي المدعي عليه ما يثبت ذلك. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم حفظكم اصدار قراركم بندب اهل الخبره من المحاسبين القانونيين لتصفيه الشراكه بموجب قرار محاسبي وفي حاله ثبوت الارباح الحكم لموكلتي بمبلغ الارباح ومضافا اليه راس المال المدفوع وقدره 292000 ريال علي ان يتحمل المدعي عليه عبء اثبات البينه بدفع اتعاب الخبير المحاسبي مقدما علي ان يتحمل الخاسر بعد صدور الحكم وتاييده من محكمه الاستيناف. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره اربعون الف ريال. حفظكم الله وسدد بالخير خطاكم ، ثم في جلسه اخري منعقده بتاريخ: 15/3/1444ه وفيها حضر المدعي عليه وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعيه، رغم انتظارها حتي انتهاء وقت الجلسه، ورغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، ورغم ارسال رابط الجلسه لها بنجاح، كما انها لم تتقدم بعذر مقبول عن تخلفها عن حضور الجلسه؛ لذا جري شطب الدعوي للمره الاولي؛ استنادا للماده 31 من نظام المحاكم التجاريه، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، جري سؤال المدعي عليه: هل تمت التصفيه بناء علي موافقه الشركاء؟ وما هي البينه علي ذلك؟ وهل استلمت المدعيه اشعارا ببدء التصفيه وانتهايها؟ وهل سلم راس المال او جزءا منه وكم قدر ما سلمه؟ وما هي نتيجه اعمال التصفيه التي وقعت؟ وما هو جدول الاعمال التي جرت في التصفيه؟ وهل تم مباشره التصفيه من قبل المدعي عليه ام طرف ثالث؟ وهل هناك ما يدل علي قيام المدعي عليه بالتجاره وادخال راس المال لوعاء الشراكه والمضاربه به؟ كل ذلك يتم الجواب عنه خلال اسبوع، والتخلف عن الاجابه تعتبره الدايره نكولا عن الجواب، وانه لا بد من تقديم المستند ان وجد بشكل واضح مع شرحه، فاستعد بذلك، كما ان علي المدعيه وكاله الاجابه عن مذكره المدعي عليه، ولكل طرف خمسه ايام ابتداء من المدعي عليه وكاله، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه علي ما سالته عنه الدايره في الجلسه السابقه حيث ذكر في جوابه انه تمت تصفيه الاثاث والمعدات والسيارات، وذكر ان سبب الخساره هي انتقال مقر المؤسسه بسبب صدور امر بازاله العقارات ونزع الملكيات في المقر القديم، وقدم سندا لذلك: بيانا بواردات المؤسسه صادر علي مطبوعاته، وبيانا يوضح مصروفات الشركه للسنتين وانها تجاوزت مليون ريال، واشعارا للشريكين بشطب السجل والتصفيه والخساره (بدون تاريخ)، وفواتير مشتريات، واقرارا صادرا من امنه المليكي بشراء سياره من محمد احمد حاكم - وهو الشريك الثالث وزوج المدعيه - بالوكاله عن المدعيه وذكر ان هذا الاقرار يثبت قيامه بتسليم احدي اعيان الشراكه للمدعيه مما يثبت قيامه بالتصفيه، ثم قدم المدعي وكاله رده المتضمن الدفع ان السيارتين ملك لزوج موكلته وليست من اعيان الشراكه واصولها، وان المدعي عليه لم يقدم بيانا يوضح فيه الايرادات والمصروفات بالتفصيل، مخالفا بذلك البند السابع من العقد، وانكر قيام المدعي عليه بالتصفيه، ثم قرر المدعي وكاله ان اعيان الشراكه وهي البضايع المتبقيه والاثاث والسيارتين تم تسليمها في عام 1435ه للمدعيه وزوجها الشريك الثالث وانهم لم يقيموا هذه الدعوي الا بعد طلاق موكلي لابنتهما في عام 1440ه، فجري افهامه بتقديم برنت من المرور يبين تسلسل انتقال ملكيه السياره من المدعي عليه للشريك الثالث، وتقديم ما يفيد نزع العقار وانتقال مقر المؤسسه وتقديم عقود الايجار، كما جري افهامه بان يقدم خلال اليوم بيانات السياره التي سلمها موكله للمدعيه وبيانات السياره التي سلمها للشريك الثالث؛ ليتسني للدايره مخاطبه الاداره العامه للمرور بمحافظه جده للاستفسار عن مالك السياره والملاك السابقين، كما ذكر ان لديه شاهد يشهد بانه تم بيع السياره للمدعيه، فجري افهامه بتقديم شهاده الشاهد مكتوبه خلال يومين علي ان يبين الشاهد فيها عمره وسكنه وعمله وصلته باطراف الدعوي، ومن ثم يعقب المدعي وكاله خلال يومين تاليين بالجواب علي ما تضمنته الشهاده، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المتداعيان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود افاده الاداره العامه للمرور بمحافظه جده وقد جاء فيها ان مالك السياره محمد عزي (زوج المدعيه) وتاريخ انتقالها لملكيته في عام 1436ه، وقايمه المالكين السابقين (عصام هارون) المدعي عليه، كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم شهاده مكتوبه من الشاهد محمود محمد المليكي يمني الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...) ومذيله بتوقيع الشاهد وبصمته، وقد شهد فيها بانه اشتري السياره من ابو فيصل - محمد احمد حاكم وهو الشريك الثالث وزوج المدعيه - الذي كان يخبره بان الفلوس لام فيصل وان السياره كانت مملوكه قبل ذلك للمدعي عليه، ثم قدم المدعي وكاله رده علي شهاده الشاهد ونصه: صاحب الفضيله حفظكم الله ان شهاده الشاهد اثبتت صحه ما ذكرناه في ردنا السابق ان السياره البيجو ليست من اصول تاسيس الشراكه وانها ملك محمد حاكم الشريك الاول وبذلك يعتبر المدعي عليه لم يسلم لموكلتي موجودات الشراكه كما طلبت الدايره وثبت ان السياره بشهاده الشاهد انها ملك محمد حاكم كما ان السياره لا تمثل قيمتها من راس المال والمدعي عليه وكاله يتهرب من تقديم حساباته ومشترياته ومبيعاته وميزانيات الحسابات كما التزم بذلك في بنود العقد ولم يتجاوب مع طلبات دايرتكم الموقره في الاسيله السابقه وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بالزامه بدفع مبلع 292.000 ريال التي تسلمها من موكلتي.. والله يحفظكم ، ثم جري افهام المدعي عليه بان عليه اليمين علي قيامه بالتصفيه وانه تم ادخال كامل راس المال في وعاء الشراكه وتحقق الخساره في المشروع وانه ليس بذمته اي شيء للمدعيه، ففهم ذلك، وبعد تخويفه بالله عز وجل ووعظه وتذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، استعد لادايها وبذلها علي وفق الصيغه التي اعدتها الدايره، وبعد الاذن له حلف بالله عز وجل قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني قمت بتصفيه الشراكه محل الدعوي بعد ادخال كامل راس المال في وعاء الشراكه وتحقق الخساير في المشروع وانه ليس بذمتي اي شيء للمدعيه نوره والله العظيم) هكذا حلف، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان والايراد، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره 292000 مايتان واثنان وتسعون الف ريال استنادا لاتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه دفع بتصفيه الشراكه، وحيث ثبت للدايره ابتداء ادخال المال في وعاء الشراكه ولم تنازع المدعيه في ذلك، حيث قدم المدعي عليه وكاله بيانا بواردات المؤسسه صادر علي مطبوعاته، وبيانا يوضح مصروفات الشركه للسنتين وانها تجاوزت مليون ريال ومرفق به فواتير المشتريات، وبما انه قدم سندا لدفعه بالتصفيه شهاده الشاهد - المذكوره فحواها بعاليه - والتي تفيد بانه اشتري سياره من المدعيه وانها كانت مملوكه قبل ذلك للمدعي عليه، عليه وبما انه جري من الدايره مخاطبه الاداره العامه للمرور بمحافظه جده وحيث وردت الافاده بان مالك السياره هو محمد احمد عزي حاكم (زوج المدعيه) وتاريخ انتقالها لملكيته كان في عام 1436ه وان المالك السابق لها هو المدعي عليه؛ مما يؤيد دعوي التصفيه وصحه شهاده الشاهد، عليه وحيث ترجح جانب المدعي عليه ولما قرره اهل العلم من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين - ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (2/ 187) – وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي قيامه بتصفيه الشراكه محل الدعوي وتحقق الخساير وانه ليس بذمتي اي شيء للمدعيه نوره، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439439857 لعام 1443 ه المدعي: نوره بنت عبدالله بن علي رضا المدعي عليه: عصام رشاد سعيد هارون الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (292,000) ميتان واثنان وتسعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11 / 11 / 1444ه والقاضي: ((برفض الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب)). ثم تقدم وكيل المدعيه لايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 29 / 12 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (اولا: جانب حكم اصحاب الفضيله الصواب حيث لم تستجب لقرار الاستيناف الصادر في القضيه الاولي الي ندب اهل الخبره المحاسبين القانونيين ليستند علي القرار المحاسبي في حكمها وقد طلبت موكلتي في لايحه دعواها بندب محاسب قانوني لتدقيق الحسابات لاثبات الخساره ام الربح وعادت طلبت عده مرات من الدايره ولم تستجب الدايره لذلك الامر الذي يستوجب نقض الحكم واعادتها الي الدايره لتحقيق قرار الاستيناف بندب المحاسب بدلا من عدم الالتفات الي قرار دايره الاستيناف فالدايره في حكمها نظرت الي حسابات مصطنعه قدمها المدعي عليه لا تحمل توقيع موكلتي عليها بصفتها شريكه الامر الذي يثير الشبهه بانها ليست حقيقيه بسبب عدم حملها تاريخا. ثانيا: تجاهلت الدايره الحكم الصادر والمتضمن قرار الاستيناف والذي صدر من الدايره السادسه عشره في القضيه رقم (42822895) وصدر بها الحكم الابتدايي بصك رقم (437270109) وتاريخ 13 / 04 / 1443ه والمثبت فيه عجز المدعي عليه من اثبات الخساير وتم الحكم عليه بالزامه بدفع راس المال بمبلغ (292,000 ريال) وكان علي فضيلتهم اصدار قرارهم باحالتها الي سابقتها لدعوانا لانها في نفس الموضوع والشان وفي مواجهه نفس المدعي عليه وذلك وفقا للنظام القضايي التجاري. ثالثا: طلبت الدايره من المدعي عليه خمسه طلبات تضمنت بصدر الحكم ولم يقم المدعي عليه بالاجابه عليها بموجب مستندات وقدم جوابا غير ملاق لاسيله الدايره ثم جري معاوده سؤاله مره ثانيه لعدم اقتناع الدايره مصدره الحكم بعده اسيله والزم بتقديم ما يثبت بموجب مستندات وكذلك اجاب باجابه غير صحيحه وقدم مستندات لا تحمل الحسابات ولا قوايم ماليه تثبت المشتريات والمصروفات ولا تحمل في طياتها ما يثبت الارباح والخساير وهي مصطنعه اثناء سريان القضيه جري اعدادها، وما يثبت ذلك لا تحمل توقيع موكلتي بتسلمها نسخه من المستندات المصطنعه في عام 1437ه وتفيد القاعده الفقهيه: من اصطنع دليلا لنفسه فلا حجه له ، ومما يؤكد ذلك بانه لم يقم بشطب السجل التجاري في عام ١٤٣٧ه بل استمر سريانه حتي تاريخ 01 / 06 / 1440ه ؛ مما يؤكد بان المدعي عليه استمر في عمله يجني الارباح ويسدد الزكاه والدخل وضريبه القيمه المضافه، فان كان كما يزعم انه خسر ؛ لماذا لم يقم بشطب السجل التجاري من العام الثاني للشراكه في ١٤٣٧ه، وهذا شاهد يثبت عدم صحه خسارته لانه قدم للدايره ما يثبت الشطب باشعار بدون تاريخ وقد ذكر ذلك في الحكم بين قوسين (بدون تاريخ). رابعا: جري ذكر بانه يوجد في البند السادس للدايره: (وحيث ان هذه الوكاله في الشرق الاوسط وافريقيا كما هو متفق عليه مع شركه 3D الامريكيه في حاله تصفيه الشراكه تثمن هذه الوكاله حسب سعر السوق)، وذكرت بانه لم يتم تثمينها وبيعها في السوق وتسليم موكلتي ثلثها كما هو متفق عليه في العقد فسالت الدايره عده اسيله للمدعي عليه ولم تتطرق الي بيع الوكاله او عدم بيعها مما يجعل حكم الدايره مجانبا للصواب وذلك باقتناعها بمستندات لا تحمل التاريخ ولا تحمل توقيع موكلتي ولا يوجد بكشوفاته المصطنعه ما يثبت بيع الوكاله من عدمه، وكان الوكاله التي شاركت فيها موكلتي بما يقارب ثلث مليون ريال لا حق لها في قيمه بيعها واستلام ثلث قيمتها وهذا دليل يثبت عدم صحه خسارته. خامسا: لم يقدم المدعي عليه من الاصول الثابته سوي السياره البيجو التي بيعت لامنه المليكي بمبلغ اثني عشر الف ريال فقط وهذا المبلغ لا يشكل نسبه 1 % من اجمالي راس المال الذي يخفيه المدعي عليه بحوزته بدون وجه حق شرعي علما بان المدعي عليه توسع في تجارته بعد تسلمه لراس المال ولديه شقه في ابراج تسوي اكثر من مليون ريال وكذلك محلات تجاريه لبيع التجزيه في الملابس بشمال المملكه. وبناء عليه: اولا: اطلب من اصحاب الفضيله تدارك حق موكلتي الذي ضاع بمستندات مصطنعه لا اساس لها من الصحه ولا تعلم بها موكلتي باصدار قراركم العادل بنقض الحكم والزام المدعي عليه بندب محاسب قانوني لاصدار قراره بموجب مستندات صحيحه ليثبت لفضيلتكم عدم خسارته وذلك حسب قرار دايره الاستيناف في الحكم الاول. ثانيا: كما اطلب من فضيلتكم الحكم بنقض الحكم للاسباب الموضوعيه التي ذكرتها، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري بالحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره 292,000 ريال). وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها ووكيلها بهذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه؟ فاجاب قايلا: بان الاستيناف مقدم من محامي متدرب في حين نص نظام المحاكم التجاريه و لايحته بان يكون الاستيناف مقدما من محامي مرخص وليس متدرب وان هناك سوابق قضاييه بعدم قبول الاستيناف المقدم من المحامي المتدرب؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف قد قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (الثالثه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده (السادسه والخمسون) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام المادتين (الحاديه والخمسين) و (الثانيه والخمسين) من اللايحه، وبما ان مقدم الاعتراض محام متدرب وفقا لما ورد في رخصته المرفقه مع اللايحه الاعتراضيه ؛ وبالتالي يكون طلب الاستيناف المرفوع من المدعيه لم يقدم من محام مرخص، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. وتشير الدايره بخصوص عدم حضور المستانفه او من يمثلها في جلسه هذا اليوم 29 / 12 / 1444ه رغم تبلغهما بموعدها عن طريق ابشر ؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي: 1- ان تحكم في الاستيناف ؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم...)) ؛ وبما ان القضيه صالحه للحكم فيها ؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل فيها في جلسه هذا اليوم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه؛ لتقديمه من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.