tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430925082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:524bd2a2-47f2-4f5d-9053-aaab9ef0a4a0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٨٨٦٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيله المدعي عن نشاط موكله فاجابت بانه يملك مقهي (...) لتقديم المشروبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال الدايره المدعي عليه اصاله عن نشاطاته واعماله حاليا فاجاب بانه لا نشاط له ولا عمل تجاري وانه مترافع الان بصفته الشخصيه، وبسؤال الدايره وكيله المدعي هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري فاجابت ب لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وبما ان المدعي عليه لا يحمل الصفه التجاريه، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٠١٨٨٦٠) وان المختص بنظرها المحاكم العامه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.