tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 324/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2018-01-11 date_hijri=1438-03-29 document_type=ruling entity=document_number:e02d6344-c160-4fac-b3fb-0e8cda84f384 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 324/2/ق لعام 1438 ه

المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...)
ضد شركه : (...)

الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : 
فانه في يوم الاربعاء 7/1/1439ه بمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: 
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 29/3/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي .
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي من المدعي وكاله ضد شركه (...) و (...) وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 25/4/1438ه حيث سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت بان المدعي عليه الثاني (...) علي كفاله موكلتها وسلمته شيكين بمبلغ اجمالي قدره ( 1.100.000) ريال صادر منها للمدعي عليها الاولي شركه (...) لشراء اطارات سيارات فقام مكفولها بتسليم الشيكين للمدعي عليها الاولي دون ابرام عقد ولم تلتزم بتوريد البضاعه وقامت برفع دعوي تنفيذ علي المدعيه بالشيكين محل الدعوي ، وطلبت بصفه مستعجله ايقاف تنفيذ الشيكين لحين الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها الاولي بتسليم المدعيه اصل الشيكين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الاولي اجاب بان موكلته قامت بتوريد كافه البضاعه محل الشيكين المذكورين اعلاه ومستعد بتقديم ما يثبت ذلك . 
وفي جلسه 16/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها الاولي مذكره ارفق بها صور عدد من المستندات تضمنت انه تم تسليم البضاعه للمدعيه بموجب الفواتير المرفقه والموقعه والمختومه من المؤسسه المدعيه ، وبعد استلامها للبضاعه قامت بتحرير الشيكين بتوقيع المدعيه نفسها ، واما ما ذكرته المدعيه في دعواها من ان المدعي عليه الثاني ( مندوب المؤسسه المدعيه ) ليس له صلاحيه فهذا غير صحيح؛ حيث انه من ضمن الاشخاص المفوضين الذين وردت اسماؤهم في طلب فتح الحساب المرفق صورته بملف الدعوي والمتضمن ان الحد الايتماني هو مليوني ريال ، وطلب رد الدعوي واتعاب المحاماه مبلغ ( 150.000) ريال . تسلمت وكيله المدعيه نسخه من المذكره ومرفقاتها فقدمت مذكره تضمنت انها بعد رجوعها للمسؤول عن اداره المحل (...) تبين لها انه تم توريد البضاعه لمستودعات المدعيه الا انه تبين انها غير صالحه للاستعمال حيث قام مندوب الامانه باتلافها. وقد حاولت المدعيه مع المدعي عليها ان تعيد البضاعه الا انها رفضت ثم اكدت علي طلباتها السابقه. تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد.
وفي جلسه 14/8/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور عدد من المستندات تضمنت ان المدعيه متناقضه في دعواها كما هو ظاهر في اجاباتها، وان الغرض من رفع هذه الدعوي هو تعطيل تنفيذ الشيكين واما ادعاء ان البضاعه معيبه فغير صحيح؛ حيث ان المدعيه استلمت البضاعه بحاله جيده بموجب الفواتير المذيله بتوقيعها وختمها وقامت بتحرير الشيكين طلب في ختامها رفض الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه قدرها 150.000 ريال تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد . ثم تبادل الطرفان المذكرات الجوابيه .
وفي جلسه هذا اليوم 7/1/1439ه قررت وكيله المدعيه حصر دعوي موكلتها في مواجهه شركه (...) وبعد دراسه الدايره للدعوي والتامل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله ؛ واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي :

(الاسباب) 
وحيث ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في مواجهه المدعي عليها الاولي بطلب الزامها باعاده الشيكين المسلمين لها من المدعيه بمبلغ ( 1.100.000) مقابل قيمه كفرات .
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق نظام المحكمه التجاريه ، ونظام المرافعات الشرعيه . 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا للماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه.
وحيث ان المدعيه ابتداء ادعت انها سلمت مكفولها (...) ( المدعي عليه الثاني سابقا) الشيكين محل الدعوي وقام بتسليمهما للمدعي عليها من باب الخيانه للامانه ودون ابرام عقد، وان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد اي بضاعه مقابل قيمه الشيكين ، اي ان المدعيه انكرت استلام اي بضاعه ، ثم بعد ان اجابت المدعي عليها بانها قامت بتسليم البضاعه محل هذين الشيكين قبل تحريرهما وقدمت الفواتير المثبته لذلك والمذيله بختم وتوقيع مؤسسه المدعيه قررت المدعيه انها استلمت البضاعه فعلا وذلك بعد رجوعها الي مكفولها الذي كانت تدعي عليه في هذه الدعوي وتتهمه بالخيانه وذكرت انها سالته واخذت بافادته وذكرت انه المسؤول عن اداره المحل ، ثم ادعت ان البضاعه معيبه وانه تم اتلافها ، مما يتبين معه تناقض المدعيه في دعواها ، ومن جانب اخر فانها بعد ذلك ادعت ان مكفولها غير مفوض رغم انها جعلت اسمه من ضمن الاشخاص المفوضين في طلب فتح الحساب الموقع منها شخصيا ، كما ان الشيكين محل الدعوي انما تم تحريرهما بعد استلام البضاعه بتوقيع من المدعيه نفسها . كما يتضح من التواريخ. واما ادعاؤها العيب فانها قد حررت الشيكين بعد استلام البضاعه والفواتير قد نصت علي انه تم استلام البضايع بحاله جيده مما يظهر منه ان الهدف من اقامه المدعيه لدعواها هو تعطيل تنفيذ المدعي عليها للشيكين محل الدعوي، ويظهر ذلك من دعوي المدعيه حيث يكون من طلباتها الاساسيه في الدعوي ايقاف التنفيذ ، وحيث ان القاعده انه لا حجه مع التنناقض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. 
واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها باتعاب الترافع فحيث ان المدعيه هي من الجاتها للمثول امال القضاء ، وتعيين من يترافع عنها ، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي ، وحيث ان القاعده نصت علي ان الضرر يزال، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بمع دفعته المدعي عليها بسبب هذه الدعوي ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ عشرون الف ريال وتحكم به.

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا : رفض الدعوي المقامه من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) .
ثانيا : الزام / (...) ( سجل مدني رقم (...)) بان تدفع : لشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) كبلغا قدره ( 20.000) ريال اتعاب محاماه . 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

القرار في القضيه رقم 261 لعام 1439ه

المقامه من / (...) صاحبه مؤسسه (...)
ضد / شركه (...)

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 7/1/1439ه في القضيه رقم 324/2/ق لعام 1438ه .
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد :
ففي يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : 
قاضي استيناف: (...) رييسا
قاضي استيناف: (...) عضوا
القاضي بالاستيناف: (...) عضوا
بحضور / امين السر (...) ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 17/3/1439ه 
(دايره الاستيناف) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده الشيكين المسلمين لها من المدعيه بمبلغ ( 1.100.000) مليون ومايه الف ريال مقابل قيمه كفرات . 
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا .
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 423/2/ق لعام 1438ه القاضي : رفض الدعوي المقامه من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) .
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .