ncar · law · processed · 45 chunks
بسم الله الحر الحيم الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٦٦٢) وتاريخ : ١٤٤٧/٩/٧ه - قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٩٦ وتاريخ ١٤٤٦/٦/١٦ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره المركز الوطني للتنافسيه ورييس مجلس اداره المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه رقم ١٩٥٢١ وتاريخ ١٤٤٦/٦/١٤ه ، في شان دمج المركز الوطني للتنافسيه والمركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، في مركز واحد باسم "المركز السعودي للتنافسيه والاعمال". وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسيه والاعمال. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۲) و تاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه.. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه. وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) و تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٣١٧) وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٦ه ، ورقم (١٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٢ه ، ورقم (٢٣١٨) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٤ه ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٦-٤٧/٦ /ت) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٧/٩/٤ه.. يقرر ما يلي: اولا: دمج المركز الوطني للتنافسيه والمركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، في مركز واحد باسم "المركز السعودي للتنافسيه والاعمال. علي الا يترتب علي ذلك الدمج اي اثر مالي اضافي علي الميزانيه العامه للدوله، او طلب زياده في الاسقف المعتمده. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. ثانيا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للتنافسيه والاعمال، بالصيغه المرافقه. ثالثا: استثناء من حكم الفقره (۲) من الماده (العاشره) من التنظيم المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز السعودي للتنافسيه والاعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. رابعا: يحل المركز السعودي للتنافسيه والاعمال محل المركز الوطني للتنافسيه، والمركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. خامسا: يتولي مجلس اداره المركز السعودي للتنافسيه والاعمال الاشراف علي عمليه الدمج المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وله ان يضع ما يلزم من اجراءات في هذا الشان. سادسا: استثناء من البند (اولا) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسيه والمركز السعودي للاعمال الاقتصاديه في ممارسه اعمالهما الي حين اتمام عمليه الدمج، وفقا لما يقرره مجلس اداره المركز السعودي للتنافسيه والاعمال. سابعا استثناء من حكم الفقره (۱) من الماده (الرابعه) من التنظيم المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي رييسا لمجلس اداره المركز السعودي للتنافسيه والاعمال الي حين تعيين رييس للمجلس وفقا لحكم تلك الفقره. ثامنا: استمرار تطبيق اللوايح الماليه والاداريه لكل من المركز الوطني للتنافسيه والمركز السعودي للاعمال الاقتصاديه علي العاملين فيهما ، وذلك الي حين اعتماد مجلس اداره المركز السعودي للتنافسيه والاعمال لوايح المركز، ومعالجه وضع اوليك العاملين وفقا للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. بسم الله الحراحم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . تاسعا: احلال عباره (المركز السعودي للتنافسيه والاعمال محل عباره (المركز الوطني للتنافسيه) وعباره (المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه)، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات واللوايح وغيرها. عاشرا: تكون ممارسه مجلس اداره المركز السعودي للتنافسيه والاعمال الصلاحيته المنصوص عليها في الفقره (٥) من الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين العمل بالاحكام المتصله بالاطار الوطني للرسوم والمقابلات الماليه الصادر في شانه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٢ه. حادي عشر: ١- يكون المركز السعودي للتنافسيه والاعمال هو الجهه المرجعيه التشريعيه والاشرافيه علي مراكز الخدمه المكانيه الموحده. وعلي الجهات الحكوميه التي ترغب في تاسيس او تشغيل مراكز مكانيه لخدمه قطاع الاعمال، التنسيق مع المركز، لاخذ الموافقه اللازمه لذلك منه، وذلك دون اخلال بالنصوص النظاميه ذات الصله. ٢- لا يحول تقديم اي خدمه في مراكز الخدمه المكانيه الموحده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من التنظيم المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار دون تقديم الخدمه نفسها في الجهه المعنيه وفروعها. ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسيه والاعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنيه، وفقا للفقره (۹) من الماده (الثالثه) من التنظيم، المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، بناء علي قواعد يعتمدها مجلس اداره المركز بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه علي ان تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقه منسوبي الجهات المعنيه بالمركز وما يتصل بمنحهم اي مزايا. بسم الله الحر الرحمه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسيه والاعمال الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما قضي به البند (اولا) من هذا القرار. واذا تبينت له الحاجه الي تعديل اي من احكامها - التي تتصل اتصالا مباشرا او غير مباشر بعمله فيرفع بما يراه في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله اللحم الرحمن الرقم التاريخ المرفقات. / / ١٤ه الماده الاولي: تنظيم المركز السعودي للتنافسيه والاعمال يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسيه والاعمال. المركز : المركز السعودي للتنافسيه والاعمال. المجلس: مجلس اداره المركز . الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي الرييس التنفيذي للمركز . التنافسيه قدره الدوله علي الاستغلال الامثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفايه الخدمات المقدمه للافراد وقطاع الاعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنميه المستدامه للدوله، وجعلها في مركز تنافسي متقدم. الاعمال : اي نشاط عدا ما يستثنيه المجلس - تجوز مزاولته في المملكه وفقا لما هو مقرر نظاما، ويتضمن تقديم خدمات او توفير سلع او منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي. الماده الثانيه: يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. الماده الثالثه: يهدف المركز الي تحسين تنافسيه المملكه وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكه في المؤشرات والتقارير ذات الصله بذلك، وتيسير اجراءات بدء الاعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والاعمال ذات الصله؛ وذلك باتباع افضل الاساليب والممارسات الدوليه. وللمركز - دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري - القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص الاتي: ١ - مراجعه الانظمه واللوايح والقرارات وما في حكمها - التي تؤثر علي تنافسيه المملكه وبييه الاعمال، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتطويرها؛ بالاتفاق مع الجهات المعنيه ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وفي حال عدم الاتفاق فيرفع المركز ما يراه مع ايضاح مرييات الجهات الاخري. السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هنه الي المجلس الوزراء بسم الله الحمد الحمام المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه من الخير المجلس الوزراك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه ۲- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير المتعلقه بتنافسيه المملكه، الصادره عن المنظمات الدوليه المعتبره؛ واقتراح ما يلزم من حلول للارتقاء بترتيب المملكه في تلك المؤشرات والتقارير، ومتابعه التزام الجهات المعنيه بتنفيذ ما اسند اليها من حلول. ٣- رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتؤثر علي تنافسيه المملكه، عبر الوسايل المختلفه، ودراستها واقتراح ما يلزم من حلول لمعالجتها بما يسهم في تحسين تنافسيه المملكه وبييه الاعمال ومتابعه التزام الجهات المعنيه بتنفيذ ما اسند اليها من حلول. ٤ - استطلاع ورصد اراء العموم حيال تنافسيه المملكه وبييه الاعمال عبر الوسايل المختلفه، وتوظيف التقنيات الحديثه في عمليات الاستطلاع ودراسه الاراء؛ بما يمكن المركز من اقتراح ما يلزم في شان تحسين تنافسيه المملكه وبييه الاعمال. ه - اداره المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه (استطلاع). ٦ - اتخاذ ما يلزم - بالتنسيق مع الجهات المعنيه لاصدار التراخيص او التصاريح او الموافقات، وما في حكمها، اللازمه لبدء الاعمال ومزاولتها او تعديلها، او تجديدها، او ايقافها، او الغايها، وفقا لما هو مقرر نظاما، مع احتفاظ كل جهه معنيه باختصاصاتها المتعلقه بهندسه الاجراءات المتعلقه بها. - اصدار فاتوره موحده لبدء الاعمال ومزاولتها تضم جميع المتطلبات الماليه ذات الصله، وتحصيلها. وللمركز الاستعانه بالقطاع الخاص في اصدارها وتحصيلها. - اداره البيانات الماليه المتعلقه بالشركات، وفقا للنصوص النظاميه المنظمه لذلك. - انشاء وتشغيل منصات الكترونيه ومراكز اتصال شامله موحده، ومراكز خدمه مكانيه موحده، وتقديم الخدمات من خلالها وفقا لمفهوم الموظف الشامل؛ سواء من خلال منسوبي المركز او منسوبي الجهات المعنيه بتقديم تلك الخدمات. ١٠ – بناء قواعد بيانات في الموضوعات ذات الصله بمجالات اختصاصاته، واستخدام التقنيات الحديثه في تحليل تلك البيانات والاستفاده من مخرجاتها؛ لايجاد حلول مبتكره لتحسين وتطوير تنافسيه المملكه وبييه الاعمال. ١١ - اصدار تقارير دوريه عن تنافسيه المملكه وبييه الاعمال. ١٢ - القيام - منفردا او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه باجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات الصله بمجالات اختصاصاته، ودعمها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه لسنه الخبراء مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ١٣- التعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصله باختصاصاته؛ مع الجهات الحكوميه، والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وغيرها من الجهات الاخري داخل المملكه وخارجها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٤ - عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات والاجتماعات وجلسات العمل ذات الصله بمجالات اختصاصاته، والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٥ - تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله بمجالات اختصاصاته؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٦ - ما يسند اليه من مهمات او اختصاصات بموجب نص نظامي. ## الماده الرابعه: ١ - يكون للمركز مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الطاقه. ب ممثل من وزاره التجاره. ج- ممثل من وزاره الاستثمار. د ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ه - ممثل من وزاره الماليه. و - ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ز - ممثل من وزاره البلديات والاسكان. ح ممثل من وزاره العدل. ط ممثل من الصناعه والثروه المعدنيه. ي- ممثل من هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ك ممثل من هييه الحكومه الرقميه. ل - الرييس التنفيذي. م اثنين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس لمده (ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ٢- يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وان يكون لديهم مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع اختصاصات المركز. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحمه الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه للرييس تعيين نايب له من اعضاء المجلس عدا الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين الفرعيتين (ل) و (م) من الفقره (1) من هذه الماده. الماده الخامسه: يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه الخصوص الاتي: ١ - اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه. ٢- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز. - اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. - الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز . ه - الموافقه علي المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. ٦ - الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز السنويه، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي، وتقرير مراجع الحسابات تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. - تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وربع الاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك. ١٠ - الموافقه علي ابرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس - في سبيل ممارسه اختصاصاته ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض اي من اختصاصاته عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (۱) و (۲) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (۸) من هذه الماده الي رييسه او اي من اعضايه او اي من منسوبي المركز. الماليه العامه المجلس الوزراء المالكه العربيه السعود لسنه النساء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم التاريخ Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المرفقات ١٤ه الماده السادسه: ۱- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس برياسه الرييس او نايبه، ويجوز - بقرار من الرييس او نايبه - عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه. ۲ - يجتمع المجلس (ثلاث مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، او اذا طلب ذلك ثلث) اعضاء المجلس علي الاقل. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او نايبه - كتابه - قبل موعد الاجتماع ب ( سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ۳- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤ - للمجلس دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون له حق التصويت. ه - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. ٦ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض في محضر الاجتماع. ٧- يجوز للمجلس - وفقا لما يقدره الرييس - عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار المتخذ بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويحز اغلبيه اصواتهم علي الاقل. ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس امين يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. ٩- لا يجوز للرييس التنفيذي ان يصوت علي القرارات ذات الطابع التنفيذي. الماده السابعه: يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز وتسيير اعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ١ - اعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاصات المركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. ۲ - اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، ورفعهما الي المجلس؛ للنظر في اقرارهما. اقتراح اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. - اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمركز، والرفع عن ذلك للمجلس. ه - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. - اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات، والرفع عن ذلك للمجلس. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا للوايح المركز. متابعه تنفيذ لوايح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس. - الاشراف علي سير العمل في المركز، ورفع تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته. ١٠ - الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. ۱۱ - التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٢ - الاستعانه بالخبراء والمستشارين؛ وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوايحه. ١٣ - تمثيل المركز امام الجهات القضاييه، والجهات الحكوميه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. ١٤ - اي مهمه او صلاحيه اخري يسندها اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز. الماده الثامنه: تتكون موارد المركز الماليه من الاتي: ١- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ٢- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات واعمال. - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. --- الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه --- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده التاسعه: ١ - تودع جميع ايرادات المركز في حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي. ٢ - يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه. الماده العاشره: ١- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. الماده الحاديه عشره: يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل. الماده الثانيه عشره: دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. الماده الثالثه عشره: يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه حسابه الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. الماده الرابعه عشره: يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الخامسه عشره: يحل التنظيم محل كل من تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه ، وتنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه . الماده السادسه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. V المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء