moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بالتسويق لعقار عباره عن (عماره مكونه من خمس شقق) لصالح المدعي عليها، وقامت موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم باعطاء موكلته السعي المستحق لها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨.١١٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته المدعي احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه العلاقه التعاقديه فلم يتفق الطرفان علي تسويق العقار المشار اليه، والاتفاقيه التي قدمها المدعي وكاله غير صحيحه، وموكلتي تنكر التوقيع المنسوب لها، ورقم الجوال المسجل في العقد لا يعود لاي احد من منسوبي موكلتي سواء مديرها او موظفيها، ولم تقم الشركه المدعيه بالوساطه او التسويق علي وزاره الاسكان، وانما الذي قام بذلك هو (...) وهو من قام بعمل التسويق والوساطه، وهو من تفاوض مع الاسكان وتواصل معها وهم مندوبو موكلتي، وطلب رد الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عمن قام بالتوقيع علي العقد عن المدعي عليها فاجاب بانه (...)مدير المدعي عليها ومالك لها وبسؤاله هل لديه بينه اخري فقام بارسال مذكره مرفق بها محادثات واتساب مع ابن المدعي عليه وباطلاع الدايره عليها وعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي (فيما يتعلق برساله الوات ساب المرسله من وكيل المدعيه، فنجيب عليها بامور: ١- كنت قد سالت وكيل الشركه عن الشخص الذي يراسل (...)وما صفته بالشركه فافادني انه (...)وصفته منسق العرض بالشركه ولكن يكذب هذا ان في رساله (...)ذكر ان الذي يراسله اسمه (...)وليس (...)! فهذا دليل علي عدم صحه دعوي المدعيه (مرفق رساله وكيل المدعيه). ٢- ان صاحب الرقم المرسله محادثته (...) يتواصل مع (...)بصفته شركه اساس (...)للخدمات العقاريه (مرفق اسمه التجاري بالوات ساب مع صوره شعار الشركه) فلا علاقه للمدعيه بهذه المحادثه. ٣- ان التواصل مع صاحب الرقم كانت علي شقق اخري في حي (...)لا علاقه لها بالشقق محل الدعوي وقد تم تحويل مبلغ السعي لحساب شركه (...)بطلب من صاحب الرقم بعد انجاز العمل في شقق (...)(غير الشقق محل الدعوي) وتم تحويل المبلغ لحسابه (مرفق طلبه وايصال الحواله) و بعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وما تم من مرافعه افهمت وكيل المدعيه بان ما قدمه لا يكفي لاثبات الدعوي وليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر انه يطلبها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ مدير الشركه بالحضور لاداء اليمين النافيه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين فاجاب بما يلي (فيما يخص طلب المدعيه توجيه اليمين لموكلتي شركه(...)للاستثمارات العقاريه، فنجيب بامور: ١- ذكرت الماده (١٣٠/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه لا تقبل المحكمه توجيه اليمين في حال لم يكن بين الطرفين علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها، والشركه المدعيه لم تثبت وجود اي علاقه مع موكلتي بل قدمت عقد ليس فيه اي توقيع من مدير الشركه لموكلتي او اي احد من العاملين بالشركه ولم تثبت المدعيه وجود العلاقه او التعاقد مع موكلتي باي حال من الاحوال، فالمدعيه قدمت عقدا كتبته وارادت الاحتجاج به علي موكلتي فكيف يقبل كلامها مجردا وتطلب توجه اليمين لموكلتي مباشره!! وقد نصت الماده (٩٤/٣) من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات علي ان للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين الحاسمه متي رات ان الادله المقدمه ممن طلبت من اليمين مثبته لدفعه، وقد اثبتنا امام الدايره بعده ادله ان الشركه المدعيه لم تقم باي عمل من الاعمال التي تدعي بها بل الذي قام بها هم موظفي شركتي فضلا علي عدم صحه التوقيع الموجود علي العقد وعدم صحه التعاقد مع المدعيه ولم تستطع المدعيه اثبات ذلك .٢- علي التسليم بوجود علاقه بين موكلتي والمدعيه -مع انكارنا لصحتها- فقد نصت الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (٩٤/٢) من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه مطلقا، وموكلتي شخصيه اعتباريه فلا يصح طلب توجيه اليمين لها. ٣ ان قيل ان العلاقه بين الطرفين قبل المنع بتوجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، فالجواب عن ذلك من ثلاثه اوجه: ا- انه لا وجود لاي علاقه مع المدعيه ولم تستطع المدعيه اثبات وجود اي علاقه معها او ما يفيد عملها علي موضوع الدعوي باي حال من الاحوال فكيف يجعل العقد المقدم من طرف المدعيه الخالي من توقيع موكلتي حجه علي موكلتي في تحديد وقت الواقعه! فقد يقوم اي شخص بكتابه عقد ما بتاريخ قديم ثم يوقع عليه ويتقدم به امام المحكمه ويطلب يمين خصمه وهذا غير مقبول، اذ لو ثبت ان موكلتي قد اتفقت مع الدعيه ووقعت العقد لصح ان يقال مثل هذا. ب- علي فرض وجود العلاقه بين الطرفين -مع انكارنا لذلك- فان المرسوم الملكي بالموافقه علي نظام الاثبات في الفقره (خامسا) نص علي الاجراءات المنصوص عليها في النظام تطبق بعد نفاذ النظام وادلته، فالنظام يطبق علي الادله والاجراءات المعروضه امام المحكمه بعد سريان النظام وتوجيه اليمين في هذه الدعوي من ادله واجراءات الاثبات التي تطبق بعد سريان النظام لذا لا يقبل مخالفه النظام وادلته الاجراييه بطلب توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه. ت- ان الاحكام القضاييه قد استقرت علي ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه بعد سريان نظام المحاكم التجاريه ولايحته، ومنه حكم محكمه الاستيناف (المرفق) فقد صدر الحكم في ١٩/١/١٤٤٢ه اي بعد سريان المنع بشهرين تقريبا وقطعا الواقعه كانت قبل سريان النظام واللايحه، مع ذلك منعت محكمه الاستيناف توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه بعد سريان النظام. لذا اطلب رد طلب المدعيه بتوجيه اليمين لموكلتي، كما اطلب رد دعوي المدعيه والحكم لموكلتي باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال حيث تبين ان دعواها مبطله، ولم تقم باي عمل وانها الجات موكلتي لتكبد المبالغ مقابل دعواها الباطله). ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم حضور المدعي عليها لاداء اليمين فستعد الدايره ذلك نكولا منه عن ادايها، فافاد بانه يطلب مهله لابلاغ مدير المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...)، وطلبت منه الدايره اداء اليمين النافيه بالصيغه التاليه ( والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما تدعيه المدعيه غير صحيح وليس لها في ذمه المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، والله العظيم والله العظيم ) فرفض ادايها وذكر بان البينه المقدمه من المدعيه غير صحيحه وبالتالي فلا تستحق من مبلغ المطالبه شيء، وطلب احاله المستند محل الدعوي للجهات الرسميه للتحقق من صحته، ثم طلب وكيل المدعي عليها رد اليمين علي المدعيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ مدير المدعيه بالحضور ثم انضم الي رابط الجلسه المدعو/ (...)سجل مدني رقم (...)، وطلبت منه الدايره اداء اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي صحيح وانها قامت بالتوسط في بيع عقارات المدعيه لصالح وزاره الاسكان الواقعه في حي (...)وهي عباره عن خمس شقق وذلك بموجب الصكوك التاليه رقم الصك الاول (...) رقم الصك الثاني (...) رقم الصك الثالث (...) رقم الصك الرابع (...) رقم الصك الخامس (...) وجميعها بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩ه وان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٢٨.١١٢ ريال والله العظيم والله العظيم ) ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب تضمين اليمين الحلف علي صحه العقد وانه موقع من المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعيه عن ذلك اجاب بان التعاقد تم الكترونيا حيث قامت المدعي عليها بالتوقيع علي العقد ومن ثم ارساله عن طريق الوات ساب، ثم طلبت الدايره من مدير المدعي عليها اداء اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي من التعاقد والتوسط في بيع العقارات محل الدعوي صحيح وانها قامت بالتوسط في بيع عقارات المدعيه لصالح وزاره الاسكان والواقعه في حي (...)وهي عباره عن خمس شقق وذلك بموجب الصكوك التاليه رقم الصك الاول (...) رقم الصك الثاني (...) رقم الصك الثالث (...) رقم الصك الرابع (...) رقم الصك الخامس (...) وجميعها بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩ه وان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٢٨.١١٢ ريال والله العظيم والله العظيم) وبعد ان اداها كما طلبت منه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢٨.١١٢ ريال) قيمه " سعي في بيع عقار"، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي الدعوي ورضيت بيمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها رفضت اداء اليمين وطلبت ردها علي المدعيه ولليمين التي اداها مدير المدعيه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم جواز اخذ اليمين من الشخصيه الاعتباريه، حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦ه علي ما يلي: (تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها) ولما كان التعامل محل الدعوي بحسب دعوي المدعي بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦ه فبالتالي لا تطبق احكام ادله الاثبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وكذلك المنصوص عليها في نظام الاثبات والادله الاجراييه لنظام الاثبات علي دعوي المدعي، لانها لم تكن موجوده ونافذه اثناء التعامل محل الدعوي، ولا يمكن تطبيقها باثر رجعي استنادا للماده المشار اليها اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...)للاستثمارات العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨.١١٢ ثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنا عشر ريالا .