moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٣٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للخدمات التمويليه المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوي، وفيها حضر الطرفان وفق المشار اليه في محاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ ارسل نسخه من دعوي موكلته وقد جاء فيها: ( اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليه وافيدكم فيها بان المدعي عليه استاجر من موكلتي ثلاث شاحنات ، بموجب عقد الايجار رقم ( (...) بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٥ه مرفق رقم ١، الشاحنه الاولي راس تريلا من نوع (...) موديل ٢٠١٤ اللون ابيض هيكل رقم (...) ، الشاحنه الثانيه راس تريلا من نوع (...) موديل ٢٠١٤ اللون ابيض هيكل رقم (...) ، ، الشاحنه الثالثه شاسيه من نوع (...) موديل ٢٠١٤ اللون ابيض هيكل رقم (...) ، و حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بشروط العقد المبرم بين الطرفين ولم يقم بسداد الدفعات الايجاريه منذ تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٦م حتي تاريخه ، رغم مطالبه موكلتي المدعي عليه بالسداد، وتنفيذ العقد الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكلتي حتي تاريخه ، و بما ان المعدات الموضحه بياناتها اعلاه لازالت بحوزه المدعي عليه حتي تاريخه ، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم مع موكلتي و استنادا للماده (٧) من الشروط العامه للايجار و التي نصت علي انه : عند انتهاء عقد الايجار هذا بانقضاء مدته او باراده المؤجر نتيجه لاخلال المستاجر باي شرط من هذا العقد ، فان علي المستاجر ان يقوم فورا علي نفقته الخاصه باعاده العين المؤجره الي المؤجر في مكان اعمال المؤجر في حاله جيده كحالتها عندما استلمها المستاجر ... و استنادا علي نص الماده (٢١) من نظام الايجار التمويلي للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الاصل المؤجر اذا تخلف المستاجر عن سداد دفعات مستحقه وفقا لما تحدده اللايحه، بما يحقق العداله بين طرفي العقد و الماده رقم (٢٥) من ذات النظام و نصها ١- اذا لم تسلم الاصول الثابته المؤجره في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب الي المحكمه المختصه لاصدار حكم بتسليم الاصل المؤجر، علي ان يبت في الطلب خلال مده اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ تقديمه. ٢ - للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصول المنقوله من المستاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها... ، فبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي : اولا : الزام المدعي عليه برد العين المستاجره الموصوفه في الدعوي حالا . ثانيا : الاحتفاظ بحق موكلتي للمطالبه باتعاب المرافعه و ما ترتب علي ذلك)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي كافه المستندات حتي يتمكن من الرد عليها. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارسل ما نصه ( نوجز اليكم الدفوع التاليه : اولا :نوضح لفضيلتكم الكريم انه تم التواصل مع محامي شركه (...) لارسال الاوراق الخاصه بالقضيه من عقود وغيرها للوصول الي حل ولكن لم يتم التجاوب. ثانيا : قيمه المتاخرات لاتعادل قيمه خساره سحب المعدات المذكوره ونحن مستعدون بسداده في اقرب وقت في حال التواصل مع الاداره وسيتم السفر الي (...) لحل الاشكاليه فموكلي تربطه علاقه قويه مع الشركه بسبب التعامل معهم قديما والتعامل مع اخوانه وابيه وهم بعلم علي ذلك. ثالثا: فضيله القاضي عند النظر لمالات الامور وما سيحدث بفسخ العقد وسحب المعدات سيترتب عليه ضرر اعظم واكبر والقاعده الفقهيه تقول:( اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما)، وحيث ان ضرر تاخر الاجره قاصر علي المدعيه فقط وان فسخ العقد متعدي الضرر من تعطيل اعمال المنشاه وسيتم استبعاد الكثير من العماله الذين يعملون في المنشاه وتتعطل الكثير من البيوت، فالضرر اشد من ضرر المدعيه غير المتعدي، وحيث ان موكلي لديه الرغبه الجازمه في استمرار العقد واعماله ودفع اجره المتاخرات. رابعا : تعرض موكلي في اخر ثلاثه سنوات الي انشغاله عن العمل بسبب مرض والده رحمه الله عليه وتسبب ذلك بالتعطل عن اعماله التجاريه وبعدها توفي والده قبل ثلاثه اشهر وقد خلف من بعده ورث ونحن الان في حاله تقسيم التركه وسيتم حل الموضوع مع ملاك الشركه باذن الله. خامسا : اطلب من فضيلتكم مهله للسفر الي (...) وحل الاشكاليه وديا مع ملاك الشركه) اه، بعد ذلك جري الاطلاع علي عقد الايجار المرفق ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل العقد لا زال ساريا؟ فقال لا و ان العقد انتهي منذ تاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠١٧ م، هكذا اجاب، بعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه هل العقد اجاره مع الوعد بالتمليك، فاجاب: لا والصحيح انه عقد اجاره فقط ، هكذا اجاب، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان ثم جري سؤلهما عن المركبات محل الدعوي في يد اي طرف منهما ؟ فاجاب وكيل المدعيه: هي عند المدعي عليه ، واجاب وكيل المدعي عليه اطلب الرجوع الي موكلي في ذلك، ثم طلب وكيل المدعيه اضافه رد علي جواب المدعي عليه علي الدعوي وبالاذن له ارفق في محادثه الجلسه ما مضمونه: ( اولا: من ناحيه الشكل: ١- تقدم المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه بطلب رد الدعوي استنادا للماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ( فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه ) وحيث تقدم المدعي عليه وكاله باقراره الذي جاء في جلسه تاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣ه تحت البند (ثالثا) من مذكرته الجوابيه بما نصه ( وحيث ان موكلي لديه الرغبه الجازمه في استمرار العقد واعماله ودفع اجره المتاخرات) فيكون طلبه باطلا ولا قيمه له. ٢- تقدم المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه بطلب رد الدعوي لعدم تحريرها بشكل صحيح -علي حسب وصفه- مستندا في ذلك ان المدعيه موكلتي تقدمت بطلب فسخ التعاقد اضافه لطلب استرجاع المعدات، والمدعي عليه وكاله لم يوفق بهذا الدفع، حيث ان موكلتي لم تطلب فسخ التعاقد، وقد سبق الاشاره بذلك لفضيله الشيخ حيث تم افاده فضيله ناظر الدعوي في جلسه ١٨-٠١-١٤٤٤ه بما نصه (استنادنا فيما يتعلق بالماده ٢١ من نظام الايجار التمويلي بناء علي جزييه استرداد الاصل الذي تحدثت عنه الماده، علي اعتبار ان جزييه الفسخ اضافه للاسترداد في ماده واحده، اما فيما يتعلق بفسخ العقد فلا وجاهه لطلب فسخ العقد علي اعتبار ان العقد منتهي) وعليه فان طلب موكلتي هو استرداد الاصل ولا طلب اخر غيره. ثانيا: من ناحيه الموضوع: ١- فان المدعي عليه وكاله تقدم بدفع غريب وغير مفهوم، فهو يدفع بسداد جزء من القيمه الايجاريه، ولا نعلم ما المطلوب من هذا الدفع ؟ حيث ان طلبنا الذي نتقدم به هو طلب استرداد الاصل بعد انتهاء عقد الايجار، وبناء علي هذا الجواب الغير ملاقي وبناء علي امهال فضيلتكم للمدعي عليه وكاله في جلسه ١٨-٠١-١٤٤٤ه بضروره الجواب علي الدعوي، وحيث تقدم المدعي عليه بجواب غير ملاق ما يعد به ناكلا عن الدعوي. بناء عليه نتقدم لكم فضيله الشيخ بطلب الحكم علي المدعي عليه اصاله بالزامه باسترداد العيون المؤجره. ) اه، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه: من يملك الشاحنات التي تطلب المدعيه ردها؟ فاجاب بانها ملك للمدعيه ولا يملكها موكله، وبسؤاله هل هي بحوزه موكله؟ فاجاب: بانها بحوزته، واضاف بان العقد منته منذ اكثر من خمس سنوات، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه ووقايع الترافع، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد عين الشاحنات الثلاث الموصوفه في طلبها والتي اجرتها له وانتهي عقد ايجارها ولم يردها، ولما كان نشاط المدعي عليه هو العمل في المقاولات، فان طرفا الدعوي يعتبران تاجرين، ويخضع النزاع بينهما لولايه القضاء التجاري طبقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ، ولما كان الطرفان يقرران بان العقد عقد ايجار، وانه منته منذ مده طويله، وان الشاحنات المؤجره لا تزال تحت يد المدعي عليه، وفي حوزته، ولما اقر به المدعي عليه وكاله من ان المدعيه هي من تملك الشاحنات، وان الشاحنات لدي موكله، وعليه فلا تري الدايره بدا من الحكم للمدعيه بالزام المدعي عليه بتسليم الشاحنات الثلاث وفق اليه التسليم المتفق عليها بين الطرفين والمنصوص عليها في البند ٧ من شروط العقد العامه متضمنه انه (عند انتهاء عقد الايجار هذا بانقضاء مدته … علي المستاجر ان يقوم فورا علي نفقته الخاصه باعاده العين المؤجره الي المؤجر …)، حيث انه لا يوجد اي مبرر من ملك او تعاقد ونحوهما يبرر بقاء الشاحنات تحت يد المدعي عليه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بتسليم الشاحنات الثلاث التاليه بياناتها: الشاحنه الاولي/ راس تريلا من نوع (...)موديل ٢٠١٤ اللون ابيض ورقم الهيكل (...)، والشاحنه الثانيه/ راس تريلا من نوع (...)موديل ٢٠١٤ اللون ابيض ورقم الهيكل (...)، والشاحنه الثالثه/ شاسيه من نوع (...)موديل ٢٠١٤ اللون ابيض ورقم الهيكل (...)للمدعيه علي نفقه المدعي عليه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .