tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-05 date_hijri=1441-11-11 document_type=ruling entity=document_number:78117a4b-3698-45e2-8c4b-1435f0c5dc72 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9489 لعام 1441 ه
المقامه من/ مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (قام المدعي بتوريد مواد خرسانيه للمدعي عليه وذلك بتاريخ 15/2/2016 علي ان يقوم المدعي عليه بالسداد خلال 45 يوم، ولم يلتزم بالسداد وحضر لمقر الشركه المدعيه وقدم طلب تقسيط للمبلغ المستحق عليه وهو 256000 ريال فقط مايتين وسته وخمسون الف ريال سعودي ولم يلتزم بالسداد)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (256000) مايتين وسته وخمسون الف ريال سعودي، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 11/11/1441ه طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي ولم تجب رغم تبلغ ممثلها بجلسه المرافعه الكتابيه وفق اشعار نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه: هل لديك بينه علي بقاء كامل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، اذ انه تبين من مرفقات الدعوي ابراء المدعي عليها مما زاد علي مبلغ (128000). فاجاب وكيل المدعيه بما مضمونه: (المدعي عليه كان مدين للمدعي بمبلغ 256000 ريال مايتين وسته وخمسون الف ريال وبعد البحث ورايه وعند الجلوس معه افادنا انه غير قادر علي السداد ويريد تخفيض المديونيه حتي يستطيع السداد وبالفعل تم الاستجابه لطلبه واثناء جلسه التفاوض معه تم الاتفاق انه في حاله عدم التزامه بالسداد خلال الفترات المتفق عليها يستحق عليه كامل المديونيه قبل التخفيض، وبالفعل قام بسداد اول دفعه مبلغ ثلاثون الف ريال وقت التوقيع علي التقسيط، ولكنه لم يلتزم بسداد باقي الدفعات، واختفي تماما. لذا نطالب من فضيلتكم مايلي:1- الزام المدعي عليه بسداد باقي المستحق بذمته حيث انه لم يلتزم بالسداد بعد التخفيض حسب الاتفاق. 2 - الزام المدعي عليه بسداد قيمه الاتعاب القانونيه حيث جاء باقرار صحه الدين الموقع من المدعي عليه تحمله كافه المصاريف القانونيه)، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...). بالوكاله رقم (...) وتاريخ (18/11/1440ه)، كما حضر ممثل المدعي عليها / (...) ، وقرر طرفا الدعوي انهما توصلا الي صلح يقضي بان تقوم المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه علي قسطين القسط الاول: بتاريخ (10/03/1442ه) بمبلغ وقدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال. والقسط الثاني: بتاريخ (10/04/1442ه) بمبلغ وقدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال، ويعد هذ الاتفاق مخالصه لجميع الالتزامات بين الطرفين، وطلبا الحكم باثبات هذا الصلح، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد اجاره منعقد بين فرد وتاجر فيما هو من اعمالها التجاريه الاصليه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه واما موضوع الدعوي: فانه لما كان الطرفان قد خلصا الي المصالحه وفق ما يلي: (تقوم المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه علي قسطين القسط الاول: بتاريخ (10/03/1442ه) بمبلغ وقدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال. والقسط الثاني: بتاريخ (10/04/1442ه) بمبلغ وقدره (49.000) تسعه واربعون الف ريال، ويعد هذ الاتفاق مخالصه لجميع الالتزامات بين الطرفين)، ومن المقرر ان الصلح مشروع متي افضي الي المصلحه الراجحه وكان عن رضا مجاف لاسباب الخصومه، وقد قال ﷲ عز وجل: (والصلح خير)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين) اخرجه اصحاب السنن الا النسايي، وبما انه قد تبين اتفاق طرفي الدعوي علي هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما والمبري لذمه كل منهما قبال الاخر وتخالصهما في العلاقه محل الدعوي وفق ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للخصومه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.