tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430575625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1408-10-29 document_type=ruling entity=document_number:7aba53cb-6fe8-4ce5-844e-1af32af1c610 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285161 لعام 1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه وبناء علي اتفاق شراكه استثمار بين المدعي والمدعي عليه في عام 1425ه. باقامه مشروع سكني تجاري بنسبه 50 % لكل منهما قام المدعي والمدعي عليه باستيجار ارض عباره عن ثلاث قطع اراضي والواقعه بمدينه (...) حي (...) من مالكها: (...) سعودي بالسجل المدني رقم: (...) والمملوكه له بموجب حجه الاستحكام الصادره من محكمه خميس مشيط برقم: 271 وتاريخ 29 / 10 / 1408ه. باجره سنويه مقدارها (55,000) خمسه وخمسون الف ريال سنويا بموجب عقد ايجار ولمده 15 عام تبدا بعد مهله تعمير الموقع من 1 / 1 / 1426ه الي تاريخ 1 / 1 / 1441ه. والذي تجدد لمده مماثله لينتهي في 1 / 1 / 1456ه. وبعد ان (قاما الطرفين المستاجرين - المدعي والمدعي عليه) باعمال ازاله الاشجار والصخور واعمال الردميات وتسويات الارض اقاما (المدعي والمدعي عليه) مشروعا تجاريا سكنيا (مرفق مستندات وتحويلات بنكيه) - تم تاجيره بالكامل من قبل الطرفين علي مستثمرين- (مرفق صور عقود) - يتكون من 26 وحده سكنيه وملاعب و4وحدات تم تخصيصها كمحلات تجاريه ومسجد و4 غرف سكن للعمال ثم انه وعقب قيامنا بتطويرها مباشره ادعي المدعي عليه شراءه للموقع المستاجر من مالكه وانكر قيام شراكه استثماره مع المدعي وان عقد الايجار مع المالك المؤجر والذي دخل في فتره ايجاريه جديده مماثله لا يمكن ان يسري في مواجهته كمشتري جديد. وحيث اعقب ذلك قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي الموقع المستاجر بالكليه ومن ثم منع المدعي من الدخول للمشروع نهاييا مستوليا علي كافه الاوراق الخاصه باثبات الشراكه وعقود ايجار الموقع وايجار الوحدات. وختم لايحته بطلب اثبات شراكته مع المدعي والزمه تسليم اصول المستندات المتعلقه بالايجار والشراكه وتمكينه من الدخول للموقع لمباشره استثمار المشروع، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفته طالبا الحكم بما يلي الحكم باثبات الشراكه مع المدعي عليه في مشروع استثمار الارض المستاجره المذكوره. 2- الزام المدعي عليه بتسليمي اوراقي واصول مستنداتي المتعلقه بالايجار والشراكه وتمكيني من الدخول للموقع لمباشره استثمار المشروع. هكذا ادعي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك. وعلبه قررت الدايره تحديد جلسه اخري في تاريخ 21/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ اجاب انه ارفق مذكره رد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع والرد عليه، لذا رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ1443/11/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ اجاب بقوله: لدي مذكره عباره عن صفحه واحده وقد تعذر علي ارسالها، فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالاطلاع عليها وتقديم رده عليها قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. طلب وكيل المدعي تقديم العقود التي بين موكله والمدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه يوجد بين المدعي والمدعي عليه عقد شراكه وقد انتهت، ثم ذكر انه يوجد بينهما عقد ايجار ايضا، فطلبت منه الدايره تقديمهما في الجلسه القادمه، وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعي هل عقد الايجار الذي يطلبه الكتروني او ورقي؟ فطلبت منه الدايره تقديم العقود التي بين موكله والمدعي عليه، فذكر انه لا يوجد عقد شراكه بين موكله والمدعي، وانه مستعد بتقديم عقد الايجار فقط، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد في تاريخ1443/11/30ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه في الجلسه الماضيه ؟ اجاب بقوله: تم ارفاق المستندات عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤاله عن المستندات، اجاب بقوله: عقد الايجار بين المدعي والمدعي عليه من جهه ومالك الارض والمخالصه التي تثبت انتهاء العقد، وبسؤاله عن عقد الشراكه ؟ اجاب بقوله: ان كنت تقصد عقد الشراكه في ايجار الارض فقد قدمته اما غيره فلا يوجد عقد شراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بقوله: يوجد عقد شراكه وقد اقر به وكيل المدعي عليه ثم انكره في الجلسه الماضيه، ثم طلب توجيه سؤال لوكيل المدعي عليه هل لازال الموقع محل الشراكه تحت يد المدعي عليه ام لا؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: غير صحيح الموقع ليس تحت يد موكلي وقد سلمه للمالك في وقت انتهاء العقد السابق بموجب مخالصه مرفقه عبر الطلبات. فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وان الموقع تحت يد المدعي عليه، وطلب مهله لتقديم رده علي ما قدمه وكيل المدعي عليه، ولذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد في تاريخ21-12-1443ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، بالرغم من تبلغه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه، فقدم المذكره التاليه: (ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه وحيث اقر وكيل المدعي عليه بوضوح بوجود تلك الشراكه بين موكله وبين موكلي في ايجارهما معا للعين محل الشراكه، وحيث ان المدعي عليه في سبيل التخلص من هذه الدعوي دفع بانتهاء عقد الايجار واستدل بما جري من اخبار موكله المدعي عليه لموكلي هاتفيا بانه سلم الارض لمالكها وهذا الخبر يخالف الحقيقه، وان ذلك المالك رفض تجديد عقد الارض محل الشراكه وهذا ايضا خلاف الحقيقه، كما استدل علي صحه ما يدعيه بما وصفه بانها (بينه قاطعه) بقوله:- (انه يوجد مخالصه بيننا وبين المالك للموقع بعد انتهاء تاريخ مده العقد) والتي ليس موكلي طرفا فيها، وعليه فاننا نلاحظ ان ما ذكره وكيل المدعي عليه يخالف الحقيقه والواقع للاسباب التاليه: اولا:- ان عقد الايجار للعين محل الشراكه لا يحتاج الي تجديد وهو لا زال ساريا لتضمنه ماده يتجدد بموجبها وهي الماده رقم (10) التي تنص علي سريانه لمده ايجاريه جديده، وعلي العكس من ذلك فان انهاء هذا العقد لا يجوز الا اذا اخطر احد طرفيه (المالك كطرف مؤجر والمتداعيان معا كطرف مستاجر) برغبته في عدم تجديده، وهو ما لم يتحقق، وان مجرد الكلام المرسل من المدعي عليه (مع ملاحظه عدم صحته) لا يجعل له صفه في انهاء ذلك العقد، كما ان استدلال وكيل المدعي عليه بعلم المدعي الوارد من لسان موكله لا يجوز الاحتجاج به علاوه علي ما ذكره بان علم المدعي بكلام موكله جاء متاخرا بعد سريان فتره ايجاريه سته اشهر جديده، والقضيه التي اشار اليها كانت بعد سريان عقد الايجار بسته اشهر كما يبين من الصك الصادر فيها من المحكمه العامه في خميس مشيط. ثانيا:- بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليه بقوله من وجود مخالصه بيننا وبين المالك بعد انتهاء العقد فهذا غير صحيح ولم يقم موكلي بتوقيع اي مخالصه ولا يلزمه تصرف المدعي حتي في حاله صحته كونه ليس وكيلا عنه في التنازل عن عقد الايجار للعين محل الشراكه. -ثالثا: نؤكد لفضيلتكم ان العين المؤجره محل الشراكه ومحل هذه الدعوي لا زالت تحت يد المدعي عليه ويقوم باستثمارها. رابعا - طلب المدعي من المدعي عليه اكثر من مره تزويد المحكمه بنسخه من عقد الشراكه الذي استولي عليه كما طلبته المحكمه من المدعي عليه الا انه لا زال ممتنعا عن تسليمه حتي تاريخه)، وسالته الدايره عن بينته علي ما يدعيه من شراكه موكله مع المدعي عليه، فطلب مهله لاحضار ما لديه من بينه، وذكر ان المدعي عليه قد استولي علي اصل عقد الشراكه، وطلب مهله لاحضار ما لديه من عقود ايجار وسندات بنكيه، وتحويلات بين الشركاء، ولذلك رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 27-12-1443 ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي تقديم البينات علي ما يدعيه من شراكه موكله مع المدعي عليه؟ اجاب بقوله تقدمت بطلب يوم امس وارفقت به عقود ايجارات الوحدات السكنيه محل الشراكه التي يؤجرها المدعي والمدعي عليه كونهما شركاء علي المستاجرين، حيث ان محل الشراكه مجمع به وحدات سكنيه وملاعب وحلات تجاريه، وارفق حوالات بنكيه يحولها المدعي عليه لموكله وهي عباره عن نسبته في الشراكه 50% وارفق صكوك احكام حكم فيها للمدعي والمدعي عليه بصفتهما شركاء علي المستاجرين الذين لم يدفعوا الايجارات، وارفق عقد الاجار مع مالك الارض حيث ان موكله والمدعي عليه طرفا مستاجر من مالك الارض علي (...)، كما ارفقت مخالصتين بين اشخاص مع موكله والمدعي عليه، حيث قام موكله والمدعي عليه بصفتهما شركاء بتاجير الموقع كاملا من اشخاص وبعد انتهاء عقد الايجار تم عمل مخالصه من المستاجرين مع موكله والمدعي عليه كونهما شركاء، و ارفقت عقود اجار الملاعب، كما قام موكلي بشراء سيارات وقد كفله المدعي عليه والعكس قام المدعي عليه بشراء سيارات وقد كفله موكله لتمويل المشروع محل الشراكه. وعقب بان عقد اجار الارض من مالكها متجدد الي عام 1456ه بناء علي الماده العاشره من عقد الاجار بين موكله والمدعي عليه من جهه ومالك الارض من جهه اخري. واضاف بان محل الشراكه لا زالت تحت يد المدعي عليه الي الان، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 5/1/1444هحضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ اجاب بقوله بان العقد تجدد ويدل عليه البند رقم (10) من عقد الاجار بين موكلي والمدعي عليه مع مالك الارض حيث ذكر فيه يتجدد هذا العقد تلقاييا، وبسؤاله عن تاريخ انتقال ملكيه الارض التي اقيم عليها المشروع محل الشراكه للمدعي عليه؟ اجاب بقوله: وكيل المدعي عليه من ذكر ذلك ولا علم لي ولا علم لموكلي بذلك، فوجهت الدايره نفس السؤال لوكيل المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: لا علم لي بذلك وليس هذا هو محل النزاع، فافهمته الدايره بانه يوجد في المخالصه التي قدمها بيان انتقال ملكيه الارض لموكله وكررت عليه السؤال عن تاريخ انتقال ملكيه الارض لموكله ثلاث مرات: فاجاب بنفس الاجابه انه لا علم له بذلك، وقد طلب وكيل المدعي توجيه السؤال التالي لوكيل المدعي عليه: اذا كان المدعي عليه اشتري العقار حسب قوله ودون علم المدعي فلماذا لم يقوم المدعي عليه بانهاء عقد الايجار بنفسه وحسب البند ١٠ من عقد الايجار المرفق للعقار؟ فاجاب بقوله: لا اعلم عن انتقال ملكيه الارض لموكلي، وذكر ان لديه بينه علي عدم تجديد عقد الاجار وهي المخالصه بين التي بين موكلي ومالك الارض، وبسؤاله عن تاريخ المخالصه؟ اجاب بقوله لا اعرف، فافهمته الدايره بالرجوع لموكله وتقديم تاريخ انتقال ملكيه الارض لموكله، فاجاب بقوله ليس هذا محل النزاع ولا اعلم عن انتقال ملكيه الارض لموكلي، وعقب وكيل المدعي بان المخالصه التي يحتج بها وكيل المدعي عليه بينه وبين مالك الارض وموكلي ليس طرفا فيها، وذكر بان المدعي عليه سبق ان ذكر في احدي مذكراته: ان موكله قام بشراء الارض من مالكها، فعقب وكيل المدعي عليه بان لديه بينه علي ان عقد الاجار بين موكله والمدعي مع مالك الارض لم يتجدد وطلب مهله لتقديمها فاجابته الدايره لطلبه ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان عبر الاتصال المريي عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله من البينه علي ان عقد الاجار لم يتجدد؟ فاحضر في الحال الشاهد الاول (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بطرفي الدعوي؟ اجاب بقوله عمري 52 عام متقاعد عن العمل من (...) واسكن في (...) ولا علاقه لي بطرفي الدعوي، علاقتي فقط ب(...) مالك الارض التي استاجرها طرفا الدعوي وبسؤاله علي شهادته: (كنت عند خالي اسلم عليه وسالته هل ستجدد ايجار الارض؟ فاخبرني انه لن يجدد لهم وانه اشعرهم بعدم التجديد) وبسؤاله عن تاريخ هذا الاخبار؟ اجاب بقوله كان ذلك شهر شوال عام 1440ه. كما احضر الشاهد الثاني: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بطرفي الدعوي؟ اجاب بقوله عمري 36 عام وعملي (...) في (...) ومقر سكني في مدينه (...) ولا علاقه لي بطرفي الدعوي وانما انا مستثمر استاجرت الارض التي اقيم عليها المشروع محل النزاع من طرفي الدعوي وسؤاله علي ماذا يشهد ؟ اجاب بقوله:(قمت باستيجار المجمع من المدعي والمدعي عليه (...) و(...) حتي نهايه عقدهم مع مالك الارض وفي عام 1440 ه تمت المخالصه بيني وبين طرفي الدعوي لانتهاء العقد بينهم وبين مالك الارض) وبسؤاله عن تاريخ توقيع المخالصه؟ اجاب بقوله وقعت المخالصه معهم شهر 12 عام 1440ه والمدعي عليه هو من تواصل معي في شهر شوال عام 1440 واخبرني ان صاحب الارض ابلغهم بعد التجديد وان عقدهم معه قد انتهي وطلب مني تسليم الموقع واتفقنا علي توقيع المخالصه في شهر 12 من العام 1440ه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لعرض شهاده الشهود علي موكلي، وعقب بانه لاحظ في شهاده الشاهد الثاني انه شهد بانه لم يحصل بينه وبين موكلي اي مخالصه ولم يكلمه هاتفيا ولم يتخالص معه الا المدعي عليه. وذكر ايضا ان المدعي عليه قد ذكر له ان سبب المخالصه معه ان مالك الارض (المؤجر علي المتداعيين) لا يرغب في تجديد عقد ايجار الموقع وهذا يتناقض مع ما سبق وان ذكره وكيل المدعي عليه من ان ملكيه الموقع (محل الاستثمار) قد انتقلت لموكله في عام 1433ه. كما ان الشاهد الاول لم يشهد علي موكلي باي شيء وموكلي لا يعرفه نهاييا واطلب تحديد موعد للرد تفصيليا علي شهاده الشاهدين، فعقب وكيل المدعي عليه بان موضوع الخلاف هو حول تجدد العقد من عدمه وليس في الملك والعقد لم يتجدد وقد اثبتنا ذلك. وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر.و في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بتاريخ 3/2/1444 حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ؟ اجاب بقوله: تقدمت بمذكره عبر الطلبات اطلب اضافتها بمحضر الضبط وبالاطلاع عليها وجد نصها الاتي: (ردا علي شهاده شاهدي المدعي عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بملاحظاتنا علي شهادتهما وذلك كما يلي:-
فيما يتعلق بالشاهد الاول:-
1- فالشاهد غير معروف لموكلي ومن الواضح في شهادته هو نفسه انه لم يشاهد او يسمع موكلي نهاييا ولكنه يشهد علي ان المالك السابق للارض يخبره هو نفسه بانه لن يجدد عقد الايجار. وهذا بافتراض صحته لا يجزم بان ذلك قد وصل الي علم موكلي.
2- ان الشهاده نفسها تتناقض مع اقرار وكيل المدعي عليه بانه قد اشتري المجمع –منذ عام 1433ه.–وقد ذكر ذلك شفويا امام فضيلتكم - وهذا ما دفع به وكيل المدعي عليه نفسه – بقوله انه اشتراه منذ عام 1433ه. فاذا كان المالك السابق قد باع المجمع فما هي صفته في تجديد عقد الايجار.
3- تقدم المدعي عليه بورقه (مخالصه) تحمل شهاده نفس هذا الشاهد (الشاهد الاول) وتوقيعه تفيد بانهاء عقد الايجار وانتقال ملكيه المجمع (محل الشراكه) لملك المدعي عليه،، وهذا يناقض شهادته علي انه سمع من المالك (في غير وجود احد) بانه لن يجدد عقد الايجار فقط وتمت شهادته علي ذلك، فما منعه من ذكر انه شهد علي انتقال الملكيه للمدعي عليه وكيف كانت شهادته في غير وجود احد. وهو موقع علي ورقه مع طرفي عقد البيع.
وبخصوص شهاده الشاهد الثاني:-
فنلاحظ ان المحكمه سالته عن صله القرابه باحد الطرفين فانكر صله قرابته بالمدعي عليه وكونه ابن شقيقته.
- كما ان شهادته تنصب علي اتفاقه ومخالصته مع طرف واحد (وهو خاله المدعي عليه) علي الرغم من انه مستاجر من الطرفين (موكلي المدعي والمدعي عليه) معا بعقد واحد
- وقد نصت شهادته علي انه لم يحصل بينه وبين موكلي اي مخالصه ولم يكلمه هاتفيا ولم يوقع معه اي مخالصه - ولم يتخالص معه الا المدعي عليه.
- قد ذكر الشاهد ان المدعي عليه قد ذكر له ان سبب المخالصه معه ان مالك الارض (المؤجر علي المتداعيين) لا يرغب في تجديد عقد ايجار الموقع وهذا يتناقض مع ما سبق وان ذكره وكيل المدعي عليه من ان ملكيه الموقع (محل الاستثمار) قد انتقلت لموكله في عام 1433ه
- كما انه يتناقض مع طبيعه عقد الشاهد نفسه الذي لا يتجدد من الاساس وينتهي بانتهاء مدته مما يجعل شهادته محل نظر
ومن الطبيعي ان لا شان لموكلي بما يذكره المدعي عليه من اسباب لانهاء عقد منتهي اصلا!!
هذا ما لدينا تعقيبا علي شهاده الشاهدين والله يحفظكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده عليها، وبسؤال وكيل المدعي: هل لديه مزيد بينه علي مايدعي به؟ اجاب بقوله ليس لدي الا ما قدمت واطلب اثبات شراكه موكلي في المشروع بنسه 50% وعليه افهمته الدايره بابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمن علي دعواه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وقد عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يقبل يمين المدعي ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه التي تليها المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وقد ذكر وكيل المدعي عليه انه تقدم بمذكره عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ اجاب بقوله: موكلي موجود ومستعد باداء اليمين فافهمته الدايره بان اليمين ستكون بالصغيه الاتيه (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده انني شريك مع المدعي عليه (...) في المشروع المقام علي الارض الواقعه ب(...) حي (...) المكونه من ثلاث قطع سكنيه وانني دفعت راس المال ونسبه شراكتي 50% وقد تجدد العقد حتي عام 1456ه والله العظيم والله العظيم) فاداها كما طلب وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان،وبما ان من اللازم بحث مساله الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوي،وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه في عقار معين، وبما انه قد تبين للدايره وجود حكم بعدم الاختصاص صادر من المحكمه العامه مكتسب الصفه النهاييه، وقد تضمن ان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده (78/ 1/ ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (اذا رات (المحكمه) عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، الامر الذي قررت معه الدايره نظر هذه الدعوي، واما من حيث الموضوع، فلما كان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في المشروع الذي اقيم علي الارض التي استاجرها طرفا الدعوي، وذلك بنسبه 50%، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد الاجار مع مالك الارض حيث ان موكله والمدعي عليه طرفا مستاجر من مالك الارض (...)، وقدم كذلك عقود ايجارات الوحدات السكنيه محل الشراكه التي يؤجرها المدعي والمدعي عليه علي المستاجرين، حيث ان محل الشراكه مجمع به وحدات سكنيه وملاعب ومحلات تجاريه، وقدم ايضا احكاما قضاييه حكم فيها للمدعي والمدعي عليه بصفتهما شركاء، علي بعض المستاجرين، كما قدم مخالصتين لطرفي الدعوي مع عدد من المستاجرين، حيث قام موكله والمدعي عليه بتاجير الموقع كاملا من اشخاص وبعد انتهاء عقد الايجار تم عمل هذه المخالصات، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه شراكه المدعي، الا انه تراجع بعد ذلك وذكر انها قد نتهت، ولم يقدم بينه موصله علي انتهايها، فشهاده الشهود غير موصله، والمخالصه التي قدمها هي بين المتداعين بصفتهما مؤجر مع بعض المستاجرين، فلا تدل علي انتهاء عقد الشراكه بين طرفي الدعوي، وبما ان عقد الاجار بين طرفي الدعوي ومالك الارض نص في البند العاشر منه علي انه يتجدد تلقاييا، عليه فالاصل تجدده وعدم انتهايه، لقوه جانب المدعي عرضت عليه الدايره اداء اليمن فاداها كما طلب منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) مع (...) هويه وطنيه رقم (...) في المشروع المقام علي الارض الواقعه ب(...) حي (...) بنسبه 50% من تاريخ 1/1/1426ه الي تاريخ 1/1/1456ه وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285161 لعام 1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه وبناء علي اتفاق شراكه استثمار بين المدعي والمدعي عليه باقامه مشروع سكني تجاري بنسبه 50 % لكل منهما قام المدعي والمدعي عليه باستيجار ارض من مالكها باجره سنويه مقدارها (55,000) خمسه وخمسون الف ريال سنويا وبعد ان (قاما الطرفين المستاجرين - المدعي والمدعي عليه) باعمال ازاله الاشجار والصخور واعمال الردميات وتسويات الارض اقاما (المدعي والمدعي عليه) مشروعا تجاريا سكنيا تم تاجيره بالكامل من قبل الطرفين علي مستثمرين وعقب قيامنا بتطويرها مباشره ادعي المدعي عليه شراءه للموقع المستاجر من مالكه وانكر قيام شراكه استثماره مع المدعي وان عقد الايجار مع المالك المؤجر والذي دخل في فتره ايجاريه جديده مماثله لا يمكن ان يسري في مواجهته كمشتري جديد، وحيث اعقب ذلك قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي الموقع المستاجر بالكليه ومن ثم منع المدعي من الدخول للمشروع نهاييا مستوليا علي كافه الاوراق الخاصه باثبات الشراكه وعقود ايجار الموقع وايجار الوحدات و اختتم صحيفته بطلب اثبات شراكته مع المدعي والزمه تسليم اصول المستندات المتعلقه بالايجار والشراكه وتمكينه من الدخول للموقع لمباشره استثمار المشروع، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بثبوت شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) مع (...) هويه وطنيه رقم (...) في المشروع المقام علي الارض الواقعه ب(...) حي (...) بنسبه 50% من تاريخ 1/1/1426ه الي تاريخ 1/1/1456ه، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت نقض الحكم و الحكم برد الدعوي و انتهاء الشراكه و اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 14 / 11 / 1443ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20 / 7 / 1442ه، ثم قررت الدايره فتح المرافعه وسالت وكيل المستانف عن الاتي تزويد الدايره بنسخه من المخالصه مع المالك حيث ان المرفقات لم تظهر للدايره ثانيا ذكر في اللايحه ان الارض تم بيعها وطلبت الدايره توضيح من المشتري لها ومتي كان ذلك، وبعرضه عليه اجاب انه يطلب مهله للرد علي ما اوردته الدايره في الجلسه القادمه، ثم اضاف وكيل المستانف ضده ان لديه بعض الملاحظات وارفقها عن طريق دردشه (التيمز) الاتي نصه ((اولا:- الدفع الشكلي حيث نصت الماده الحاديه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي:- 1يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه وقد نصت اللايحه علي ما يلي:- اللايحه 212 / يجب ان يتضمن طلب الاستيناف – اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام الاتي:- 1- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري – بحسب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام 2- ب- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري – حسب الحال وعنوانه ونصت الماده (213) علي انه اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف فتحكم المحكمه بعدم قبوله، وبالاطلاع علي طلب الاستيناف لم يتضح انه اشتمل علي ما تطلبه النظام وعليه فانني اطلب الحكم بعدم قبول الاستيناف شكلا. ثانيا:- الدفوع الموضوعيه:- بالاطلاع علي ما تضمنه طلب المستانف يتضح انه قد تم بحثه وتناوله من محكمه اول درجه وتضمن الصك المستانف الاجابه علي جميع ما ذكره المستانف. واستندت لاسباب كافيه لحمل قضايها وعدم استناد المستانف الي دفاع جديده وما قدمه باستينافه لا يخرج في جوهره عما قدمه الي محكمه اول درجه. وطلبه هو مجرد اعاده وتكرار لما تم بحثه وتحقيقه من محكمه اول درجه وتولي الحكم الرد عليه تفصيليا. وذلك من كون الدعوي موضوعها هو اثبات شراكه وهو موضوع الصك كما هو ثابت بالصك المستانف وانه تم بحث الامتداد القانوني لعقد الايجار للعين محل الشراكه حيث ان العبره هو بتاريخ انعقاد العقد وهو بتاريخ 1 / 1 / 1426ه. وان الامتداد القانوني للعقد لفتره جديده مماثله منصوص عليه بنفس العقد حسب ما تضمنه ذلك العقد وقد تاكدت الدايره من سريانه في حق المستانف. كما ثبت استيلاء المستانف علي اصول تلك العقود وتم تحقق الدايره من كل ذلك حسب الاصول الشرعيه والنظاميه وجري اثباته بصك الحكم المستانف. لكل ذلك اتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه ردا علي الاستيناف المقدم من المستانف طالبا رفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف.)) هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 14 / 11 / 1443ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20 / 7 / 1442ه، وبسؤال وكيل المستانف عن جوابه عما تم طلبه الجلسه السابقه فاجاب ان جوابه موجود لديه الان وتم ارساله عن طريق دردشه التيمز وهو عباره عن ورقتين الاولي مخالصه والثانيه عباره عن صوره صك صادره من كتابه عدل محافظه (...) بانتقال الارض الي طرف اخر غير الشركاء هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده وبطلب الجواب علي ما قدمه المستانف طلب مهله للاطلاع عليه والرد، فاجيب لطلبه، علي ان يكون ذلك من خلال تبادل المذكرات ,كما افهمت الدايره الاطراف ان تكون الردود وما يتم ارفاقه في القضيه عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه ايام عمل ولا يقبل اي رد خلال الجلسات الا ما طلبته الدايره وقت الجلسه، وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم ر بتاريخ 14 / 11 / 1443ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20 / 7 / 1442ه وقد جري الاطلاع علي رد وكيل المستانف ضده والذي جاء فيه (ردا علي ما دفع به المستانف فاننا نتقدم بردنا علي ذلك كما يلي:-اولا:- بخصوص صك انتقال الملكيه الذي قدمه المستانف فيتضح منه ما يلي:- 1- انه يقع علي جزء من العين المؤجره وقدره (4382) متر مربع في حين ان العين المؤجره تبلغ مساحتها الاجماليه (15,577,64) متر مربع كما هو مبين بعقد الايجار. 2-ان ذلك الصك مؤرخ في 29 / 3 / 1435ه. اي قبل انتهاء الفتره الاصليه بعقد الايجار بسته (6) سنوات (وهو باسم المشتري شقيق المستانف) وقد تم ذلك الشراء دون علم موكلي (المستانف ضده) في حين ان عقد ايجار كامل العين بما فيها ذلك الجزء وكما ثبت بهذا الصك المستانف يبدا من 1 / 1 / 1426ه الي 1 / 1 / 1441ه وقد تم تمديده لفتره جديده مماثله بموجب البند (10) من نفس عقد الايجار من 1 / 1 / 1441ه. الي 1 / 1 / 1456ه.ولا يوجد ضمن اسانيد الدعوي ان المشتري الجديد المذكور قد اعلن موكلي بانه يرغب في عدم تجديد عقد الايجار حسب الفقره (10) من عقد الايجار. 3- وحيث انه قد ثبت عدم اشعار المستانف ضده (وهو مستاجر اصيل) سواء من المؤجر او خلفه المشتري الجديد بانهاء عقد ايجار العين في الموعد المتفق عليه حسب ما ورد به وتم الاتفاق عليه بالماده العاشره (10) منه وعليه فلا يوجد لما دفع به المستانف اي تاثير علي حق المستانف ضده في امتداد عقد الايجار علي كامل العين المؤجره التي هي محل الشراكه الثابته بين الطرفين، كما نشير الي نص الفقره الثالثه عشره (13) من عقد الايجار والتي نصت علي انه في حاله قيام الطرف الاول (المؤجر) ببيع الارض المؤجره في هذا العقد واثناء فتره الايجار فان الطرف الثاني ليس مسؤولا عن ذلك وله الحق في الاستمرار بممارسه نشاطه في هذه الارض التي استاجرها وحتي نهايه المده المتفق عليها في العقد. ثانيا:- بخصوص ما دفع به وكيل المستانف بانه جرت بين موكله والمؤجر (مالك العين السابق) مخالصه فبمجرد مطالعتها يتضح بها ما يلي:- 1- ان هذه المخالصه (وكما ثبت بالصك المستانف باسباب الحكم) لا تخص المستانف ضده وليس طرفا فيها ولا تتضمن اسمه او توقيعه من الاساس، ولم يعلم بها نهاييا وهي لا تحمل الا اسم المستانف واسم المؤجر- المالك الاول - فقط. 2- ان هذه المخالصه تحمل اقرارا صريحا من المستانف نفسه بملكيته للعين محل الايجار بانتقال ملكيه جزيين من نفس العين المؤجره من مالكها السابق (...) الي المستانف نفسه (...) !! فما الداعي لان يدفع المستانف بان المؤجر السابق قد فسخ عقد الايجار. اذا كان الحق في انهاء العقد قد اصبح للمستانف نفسه واخيه ولم يقوما بذلك قبل الدخول في فتره ايجاريه جديده ؟! 3- كذلك نلاحظ ان المستانف لم يتجاوب مع طلب المحكمه تقديم صك ملكيته حسب ما طلبت منه الدايره للمساحه التي ذكر انها انتقلت ملكيتها اليه. وعموما فكل ذلك مما يثبت تناقض المستانف علي مدار الدعوي حيث انه ثابت بالصك المستانف ادعايه عدم علمه بانتقال الملكيه – كذلك يثبت تناقضه مع قوله بان المؤجر الاصلي للطرفين –قد فسخ عقد الايجار – وبهذا اصبحت العين المؤجره وهي ثلاث اجزاء مملوكه للمستانف واخيه وتحت ايديهم وتصرفهم الفعلي حتي تاريخه) ثم اضاف المستانف ان لديه اضافه وجري بعثها عن طريق نظام التيمز والتي جاء في نصها (نوضح لفضيلتكم انه يجب التفرقه بين ثلاثه امور: الاول: اثبات الشراكه خلال الفتره الماضيه من تاريخ بدايه الايجار في 1/1/11426ه حتي نهايه العقد 30/12/1440ه. الثاني: اثبات الشراكه ما بعد انتهاء مده عقد الايجار. الثالث: عقد الايجار مع مالك الموقع، فاما اثبات الشراكه مع موكلي خلال الفتره الماضيه فلا نزاع فيها وقد انتهت بانتهاء مده الايجار وموكلي لم يرغب في مواصله الشراكه بعد ذلك ولا يجوز الزامه بتجديد اتفاق الشراكه لفتره اخري وقد اخطر موكلي المدعي بذلك في حينه والمعلوم ان انتهاء الشراكه بين الشركاء تنتهي بعده اسباب منها: - انتهاء الاجل المحدد بعقد الشركه. 2- انتهاء الغرض الذي تكونت من اجله. وقد انتهي الاجل المحدد بين موكلي وبين المدعي في اتفاق الشراكه الشفهي كما انتهي الغرض الذي تكونت من اجله الشراكه علما ان المدعي اعترف في الصك الصادر من المحكمه العامه برقم(411400364)بتاريخ15/11/1441ه الصفحه رقم(3-3)بانه يطلب الزام موكلي المدعي عليه بتمديد اتفاق الشراكه مما يعني انه اقر بانتهاء اتفاق الشراكه بينهما وبذلك يتضح انتهاء اتفاق الشراكه بين موكلي والمدعي خلال الفتره الماضيه - اما الامر الثاني طلب المدعي اثبات الشراكه ما بعد انتهاء عقد الايجار فان ذلك غير ملزم لموكلي ولا يجوز الحكم عليه بمواصله الشراكه بالاكراه بعد ذلك التاريخ دون وجود سبب شرعي او نظامي ولعدم وجود اتفاق مكتوب يلزمه بذلك والمدعي لم يحضر اي بينه علي ان اتفاق الشراكه تجدد لفتره جديده ويقع عليه عبء اثبات ذلك ومع ذلك فنحن مستعدون علي احضار شهود يثبتون ذلك وهم: 1 (...)2-(...). اما الامر الثالث وهو عقد الايجار فان عقد الايجار قد انتهي بانتهاء مدته وانتهي بموت احد اطرافه الاساسيين وهو مالك الارض السابق وانتهي بانتقال ملكيه الموقع لملاك اخرين وانتهي بافاده مالك الارض لنا بعدم رغبته قبل وفاته في تجديد العقد وشهد علي ذلك الشهود واثبت ذلك المخالصه ثانيا: من ناحيه تكييف الواقعه فان تصنيف دعوي المدعي الذي اختاره اثناء رفعه للدعوي بمسمي (بيع وتوريد)، وما ذكر في الدعوي انما هو مندرج تحت تصنیف دعاوي (الشراكه)، وحيث نظمت وزاره العدل طريقه رفع الدعوي الكترونيا، وذلك بتحديد تصنيف محدد للدعوي، اذ بينت كل دعوي وتصنيفها الذي هو منطبق عليها تماما، فان لم يراع هذا الامر لما كان لتلكم الجهود والتنظيمات المشكوره التي تقدمها الوزاره اي اثر ولا فايده، بل كان ذلك شغل للوقت ومضيعه للعمر والجهد وهدر للمال والقدرات فيما لا نفع فيه وبما ان طلب المدعي في دعواه امام الدايره مختلف عما هو مرصود في تصنيف صحيفه الدعوي، اذ دعاوي (البيع والتوريد) هي الدعاوي المقامه بين التجار عن اعمالهم التجاريه المتعلقه بالبيع والتوريد او علي التاجر الناشيه عن عقد بيع او توريد تجاري، واما دعاوي (اثبات الشراكه) فانه من البين الواضح انها تختلف اختلافا كليا عن دعاوي (البيع والتوريد)وبما انه يتعذر علي الدايره امهال المدعي لتصحيح دعواه نظرا لعدم توفر طلب تصحيح بيانات صحيفه الدعوي في خانه (الطلبات علي القضيه) في نظام تقاضي وناجز واستنادا للماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (1- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه. و موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده) مما يستوجب رد الدعوي ثالثا: بخصوص ما اورده المدعي في مذكرته نجيب عليه بالاتي: 1- كل ما ذكره في البند اولا بخصوص انتقال الملكيه وان عقد الايجار يسري في مواجه المالك الجديد فان ذلك لا علاقه لموكلي به لان الدعوي هي اثبات الشراكه مع موكلي وليس اثبات تجدد العقد او استمراره في مواجه الملاك الجدد لان اتفاق الشراكه يختلف عن عقد الايجار واتفاق الشراكه انتهي وللمدعي مطالبه من يريد بخصوص عقد الايجار 2- بخصوص ما ذكره في البند ثانيا فيما يخص المخالصه فان المدعي قد سبق واعترف بان موكلي هو من يدير المشروع وهو القايم عليه وقد قام بعمل المخالصه بناء علي تفويضه من المدعي ضمنيا وبموجب اعترافه بذلك وقد اخطر موكلي المدعي بذلك في حينه واعترف المدعي بذلك ايضا في دعواه بانه قام باخطاره وانه ذهب بنفسه لمالك الموقع وبالتالي يثبت لفضيلتكم ان المدعي لم يحضر حتي الان ما يثبت ان الشراكه مازالت مستمره بين موكلي والمدعي , وبناء عليه فان كان طلب المدعي اثبات الشراكه مع موكلي للفتره السابقه فقد انتهت بالادله القطعيه واما اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه لفتره جديده فموكلي يطلب لا يرغب في ذلك وليس ملزم شرعا ونظاما بمواصله الشراكه لفتره جديده وعقد الايجار انتهي وموكلي لم يقم بتجديد عقد الايجار مع المؤجر ولا يرغب في ذلك وللمدعي الرجوع علي من اجره ان كان له طلب تجاه المؤجر لذلك فموكلي يطلب رد هذه الدعوي.) وبعد الاطلاع علي ما تقدم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف وان ما تم تقديمه اثناء المرافعه لم يخرج عما جاء في وقايع القضيه واسبابها وان ما قدمه المستانف من مخالصه فليس للمستانف ضده فيها توقيع كما ان صك الملكيه لا يشمل كامل الارض،وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما تضمنه الاعتراض لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 4285161 لعام 1442ه، والمؤرخ في 13/3/1444ه فيما انتهي اليه الحكم بثبوت شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) مع (...) هويه وطنيه رقم (...) في المشروع المقام علي الارض الواقعه ب(...) حي (...) بنسبه 50% من تاريخ 1/1/1426ه الي تاريخ 1/1/1456ه؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.