gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
(1964) القرار رقم (1964) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (215/ض) لعام 1439 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1423/12/23 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافيه المقدم من فرع شركه .... (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (3) لعام 1439 ه. بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2010 م حتي 2014م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 10/7/1439 ه. كل من: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....مثل المكلف: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....مقلت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: :الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (3) لعام 1439 ه بموجب الخطاب رقم (1439/2/2/5) وتاریخ 1439/2/5 وقدم المكلف استثناعه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (1134) وتاريخ 1439/2/4 وقدم مستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ 1439/2/13، كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الربط بالاسلوب التقديري علي حصه المكلف من ايرادات المشتوك ومسؤوليه المكلف عن سداد ضريبه الدخل علي الشريك المتضامن. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي تطبيق الربح التقديري علي عقود الفروع. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه .... بالاتضامن مع شركه .... وقعا عقدا مع شركه .... لتنفيذ وانشاء محطه توليد طاقه، وتقويم الشركه بامساك وحفظ الدفاتر والسجلات المحاسبه الضروريه وتسجيل كافه التعاملات، وقدمت الشركه - 1 - (1964) قوايم ماليه مراجعه من قبل محاسب قانوني مرخص، وبعد اجراء الهييه فحصا ميدانيا لدفاتر وسجلات الشركه، قامت الهييه باصدار ربط ضريبي بالاسلوب التGDYIR بنسبه 15% علي حصه الشركه من ايرادات مشروع ....، وقد اوردت الهييه الاسباب التاليه لهذا الاجراء: 1- ان شركه ...... سرعت عن حصه في المشروع بقيمه (1.807.490.820) ريال، في حين ان الحصه الفعليه من وجهه نظر الهييه بقيمه (5.148.750.000) ريال. 2- اFADت شركه ...... بان المواد الموده من الخارج تبلغ (4.641.684.180) ريال، بينما اFADت جهه التعاقد (شركه) ..... بان قيمه المواد المورده من الخارج لهذا العقد بلغت (2.942.980.503) واضاف المكلف ان كلا السبعين الذين ذكرتهما الهييه يفند الاشر اذا ما اخذنا في الاعتبار الايضاحات التاليه: 1- ينص العقد علي ان هناك اعمالا تتم بالكامل خارج المملكه واخري تتم داخل المملكه، وقد حدد العقد طبيعه وقيمه تلك الانعمال، وقسم العقد حصه شركه 1.548.750.000 (5.148.750.000) ريال الي اعمال تتم بالكامل خارج المملكه وتتعلق بالتصميمات والتوريدات وتبلغ (3.341.259.180) ريال، واعمالي تتم داخل المملكه تتعلق بتنفيذ الاعمال روانشاييه والصيانه وتبلغ (1.807.490.820) ريال، وعلي هذا الاساس قامت الشركه بالافضاح فقط عن قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه والتي تخضع لضريبه الدخل وفقا للنظام الضريبي، اما الاعمال التي تمت خارج المملكه فكلها تمت عن طريق جهات اجنبيه بمعرفه المركز الرييس، وتتمثل الاعمال في خدمات فنيه وخدمه بنيه وخدمه بقيمه (1.698.703.677) ريال، ومواد مورده بمعرفه المركز الرييس بقيمه (1.642.555.503) ريال لم يتم التصريع عنها استنادا الي الفقره (7) من الماده الخاصه من اللاتحه التنفيديه لنظام ضربه الدخل والتي تنص علي "لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحتها والثمانين عليها نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمال مصابه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصابه فقط نشات عن نشاط في المملكه " ، وعليه فان الشركه لم تخالف النظام الضريبي في هذا البند. 2 - اذا ما اصفنا قيمه المواد معرفه المركز الرييس والبالغه (1.642.555.503) ريان الي قيمه المواد الموره من قبل شركه (1.300.425.500) ريان يصبح الاجمالي (1.300.425.500) المطراكن المتضاع في تنفيذ المشروع) (الشريك مطابق للمبلغ الذي افادعت به جهه التعاقد (شركه) بخصوص المواد المورده، وجاء الالتباس من كون مبالغ الاعمال التي تمت بالخارج والتي يشمل مواد مورده بمبلغ (2.942.980.503) ريان بالابضافه الي خدمات فنيه وهندسيه مورده بقيمه (1.6481.684.180) ريان في صبح الاجمالي (1.698.703.677) -2- (1964) 3- ان الخدمات الفنيه والهندسيه المذكوره البالغه (1.698.703.677) ريال هي اعمال تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% وحيث ان سداد قيمه هذه الاعمال يتم من خلال مالك المشروع مباشره الي الجهات المستفيده حسب نص العقد، فان مسؤوليه استقطاع الضريبه من تلك المبالغ تقع علي عاتق مالك المشروع. لكل ما تقدم نطلب الغاء الربط التقديري علي حصه الشركه من ايرادات المشروع المشرك واعتماد القوايم الماليه واجراء الربط بناء عليها. واضاف المكلف ان الهييه قامت اخضاع حصه شركه ...... من ايرادات المشروع المشرك البالغه (1.300.425.000) لضريبه الدخل ومطالبه شركه ...... بسدادها،})( هذا الصدد نوضح ان شركه ...... هي شركه اجنبيه ليس لها سجل او مكتب او مندوب او وكيل في المملكه، وان شركه ...... ليست شركه شقيقه وليس لها علاقه مباشره او غير مباشره مع الفرع او المركز الرييس، كما ان حصه شركه ...... هي مقال توريد معدات للمشروع فقط ومذكوره وصفا وكميه في جدول الاسعار الملقي بالعقد وقامت تنفيذ ذلك بالكامل، خابع المملكه، وان كافه اوجه التعامل مع شركه ...... بما في ذلك السداد يتم بينها وبين المالك مباشره، و هذا ما نص عليه العقد صراحه، وبالتالي فان شركه ...... لیست لها اي سلطه او تاثير علي شركه ...... لسداد اي التزامات ضريبيه ان وحدت، وعليه نطلب عدم مسؤوليه شركه ...... عن سداد الضريبه علي شركه .... في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم توقيع عقد تنفيذ انشاء محطه كهراء بين شركه وبين شركه ...... بالتضامن مع شركه ......، وقد تم توزيع الاعمال كالتالي: - شركه ...... (1.300.425.000) ريال، ولم تسجل الشركه لدي الهييه ولم تقدم ايه اقارات. - شركه ...... بملغ (5.148.750.000) ريال، وقامت الشركه انشاء فرع في المملكه وتم التصريح عن مبلغ (3.341.259.180) ريال عن هذا العقد ضمن ايرادات الفرع، وافادت الشركه ان باقي حصتها من العقد بمبلغ (1.807.490.820) ريال تتمثل في خدمات فنيه ومودسه ومواد مشتراه من الخارج لا تخضع لطريقه الدخل. وقد افادت جهه التعاقد (شركه)....( بان المواد المورده من العقد المذكور بلغت (2.942.980.503) افادت به الشركه من ان المواد المورده من الخارج بلغت (4.641.684.180) (3.341.259.180) افادت به الشركه من ان المواد المورده من الخارج بلغت (3.341.259.180) ريل. (1.300.425.000) ريال وباقي المبلغ الذي لم يصرح عنه الفرع وهو (3.341.259.180) -3- (1964) وعليه تم جراء الربط الضريبي بالاسلوب التGDيري علي هذا العقد استنادا الي الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه، كما تم مطالبه المكلف بسداد الضريبه المستدقه علي الشريك المتضامن في تنفيذ المشروع (شركه……) وذلك لانه قايد المشروع المشترك. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التGDYي علي حته من ايرادات المشروع المشرك لتنفيذ عقد .... كما يطلب المكلف عدم مسؤوليته عن سداد الضريبه علي الشريك المتضامن (شركه) في تنفيذ المشروع المشرك، في حين تري الهييه اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التGDYي علي حده المكلفه من ايرادات المشروع المشرك، وان المكلف مسؤول عن دفع الضريبه علي الشريك المتضامن، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان ساس احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه، وبلزمه ان يقدم ما يؤيد ذلك، وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لادتساب الوعاء، كما انه يجوز للهييه في حال عدم تقدم المكلف القوايم الماليه، او تقدم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار انتساب الوعاء الضريبي علي اساس تقديري، وهنا يترك خيار اثبات وعاء المكلف الضريبي لتقدير الهييه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وفران موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجریه الهييه او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتجاب الوعاء الصريبي يقتني ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقوايم والغرض والافضاح، حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الصريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عود ومستند او انه يتم اعداده لاحقا، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الادخلال بفتريه القوايم الماليه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دوره المحاسبه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاير، بالاضافه الي ان معايير المراجعه في المملكه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه التتبع، و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاير للوصول الي مستنداتها الاوليه بالعكس، ومن حيث المنقط فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد انه عند الفحص الضريبي، وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا. وبالطلاع للجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٢٥-١/١٥. تبين ان الماده (٨) تنص علي ان "الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها -4- (1964) الناتجه عن مزاوله النشاط، بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه الدخل المعي، كما تبين ان الفقره (ب) من الماده (63) تنص علي ان "للمصلحه الحق في الربط الضيري علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالملك ف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، masses بجسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل وال نموذج والطريقه المطلوبه في دفارته وسجلاته". وبالطاع اللجنه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه تبي ان الفقره (3) من الماده (16) تنص علي انه "يحق لل مصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بال متطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: - عدم تقدمي المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي. ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. كما تبين ان الفقره (3) من الماده (57) تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لل "مصلحه". وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما في ذلك القوايم الماليه ومحاضر الفحص الميداني تبين انه توجد احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تتمثل في عدم تصريح المكلف عن ايرادات بمبلغ (3.341.259.180) ريالا من حته في المشروع المشترك البالغه (5.148.750.000) ريال، و هذا يعني عدم اكتمال الدوره المستنديه التي تؤيد قياس الاحدات الماليه المتعلقه بند الايرادات، مما وصلت معه اللجنه الي قناعه بعدم اكتمال الدوره المستنديه وال محاسبيه للتسجيل في الدفاتر التي تتطلبها المعايير المحاسبيه ونظام ضربه الدخل. وبناء علي ما تقدم، وبما ان احكام نظام ضربه الدخل والايحته التنفيذيه تعطي الهييه في حال عدم احتفاظ المملك بسببات ودفاتر وسجلات دقيقه، الحق في اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التقديري، لذا ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه عدم اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التقديري علي حصته من ايرادات المشروع المشارك لتنفيذ عقد .... كما تري اللجنه انه يجب التعامل مع الدخل التني تنص علي انه "لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه... نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمالا مصاحبه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، في هذه الحاله تعد الاعمال المحابقه فقط نشات عن نشاط في المملكه". - (1964) وفيمما يتعلق بمسؤوليه المكلف عن سداد الضربيه علي الشريك المتضامن (شركه) في تنفيذ مشروع ......، فانه برجوع اللجنه الي نظام ضربه الدخل تبين ان الفقره (ا) من الماده (36) تنص علي انه "تفرض الضربيه علي الشركه في شركات الاشخاص وليس علي الشركه ذاتها، الا انه يجب علي الشركه تقدم اقرار ضريبي لفرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخساره والمصاريف والدين واي بنود اخري او امور مرتبطه بالضرايب علي شركه الاشخاص عن السنه الضريبيه، ويخضع الاقرار للقواعد الاجراييه بما فيها الجزاعات المطبقه علي الاقرارات الضريبيه بمقتي هذا النظام". وبرجوع اللجنه الي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تبين ان الفقره (2) من الماده (17) علي انه "لا يتم اخطاء دخل شركه الاشخاص للضريبه، ويوزع هذا الدخل علي الشركه الذين يخضعون للضريبه بصفتهم الشخصيه، ويجب علي كل منهم تقديم اقراراته الضريبيه سنويا في مواعيدها النظاميه شامله جميع دخله الخاضع للضربيه بما في ذلك دخله من الشركه", كما تنص (5) من الماده (17) علي "تنطبق الالتزامات المتعلقه بشركه الاشخاص علي اتحاد الشركات (....)....". وحيث ان لكل شركه كيان قانوني مستقل، وبما ان التضامن بين الشركتين قاصر فقط علي تنفيذ المشروع المشرتك، وتطبيقا لنصوص النظاميه المذكوره اعلاه، فان اللجنه تؤيد استيناف المملك في طلبه عدم مسؤولینه عن سداد الضريبه علي الشريك المتضامن (شركه) في تنفيذ المشروع المشرتك. البند الثاني: الربط بالاسلوب التقديري علي ايرادات المكلف من العقد الموقع مع المؤسسه العامه لتحليه المياه الماله (مشروع) قصي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا٢) برفض اعتراض المكلف علي بند عقد مشروع .... استانف المكلف هذا البند من القرار ان شركه ...... بالتضامن مع شركه ...... وقعا عقدا مع المؤسسه العامه لتحليه المياء المالحه لتنفيذ مشروع ....، وقد تنازت شركه .... عن نصيها في العقد لصالح شركه .... بتاريخ 2012/12/23 الشركه ايمساك و حفظ الدفاير والسجلات المحاسبيه الضروريه وتقوم بتسجيل كافه التعاملات، وقدت قوايم ماليه متصده من قبل محاسب قانوني مرخص، وبعد اجراء فحص ميداني لدفاتر وسجلات الشركه، قامت الهييه اصدار ربط ضريبي بالاسلوب التقديري بنسبه 15% علي ايرادات العقد ولم تعتد بالقوايم الماليه والحسابات النظاميه للشركه. واضاف المكلف ان اجراء الهييه غير صحيح للاسباب التاليه: 1- ان الماده (50) من العقد تقن النوقيت لصرف مستحقات المقال، وليست الاساس الذي يتم الاعتماد عليه للاعتراف بالايرادات، بل المعابير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وكذلك نظام ضريبه الدخل وما تتطلبه الماده (26) من نظام والماده (20) من اللاتجه التفيديه والتي تقضي جميعها بان يحتسب الدخل المتعلق بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه، وان نسبه العمل المنجز تحدد بمقارنه - (1964) تكاليف العقد الفعليه المكتوده خلال السنه الضريبيه مع اجمالي التكاليف المقدره للعقد، وباتالي فان الشركه التزمت هنا بمتطلبات النظام واللالحه التنفيذيه، وما كان ذلك ليتخذ كمبر لاهدار حساباتها و محاسبتها تقديريا. 2 - لما كانت الماده (26) من النظام الضريبي والالماده (20) من اللايحه التنفيذيه تفضيان بان تتم محاسبه العقود طويله الاجل علي اساس نسبه العمل المنجز والتي هي عباره عن مقارنه التكاليف الفعليه خلال السنه الضريبيه مع التكلفه التقديريه الكليه للمشروع، كان من الضوري ان تكون التكلفه التقديريه للمشروع اقرب ما تكون الي الواقعيه، ولكن لانها تقديريه فهي قابله للتغير وفقا للمعطيات الاقتصاديه التي تطرا خلال فتره التنفيذ، ولانها اي "التكلفه التقديريه" هي الاساس في انتساب الايراد المحقق فوجب ضبطها كلما تغيرت تلك المعطيات بهذا الوصول الي دخل تحقيق وليس همي سواء كان ذلك بالزياده او بالنقص، و هذا ما قامت به الشركه، ومما يعزز ذلك انه بعد اتمام المشروع تقريبا فان التكلفه العاليه الحقيقه كانت اكثر من التكلفه التقديريه طوال مراحل التنفيذ قبل تعديل التكلفه التقديريه وهو ما دفع الشبك المتضامن (شركه) ..... للا نسحاب من العقد اتقاء لاحتمال الخساره و هذا م ثبت بالمستندات ومصادقه المحاسب القانوني. 3- قيود التسويه التي تبينت تفريق الفحص ليست قيود تحميل تكاليف المواد وانما هي قيود تخفيض لتكاليف المواد، والسبب وراء ذلك انه من الطبيعي ان يتم صرف مواد للمشروع ولا يتم استخدامها قبل نهايه العام، وفي مثل هذه الحاله فان الاجراء الطبيعي هو عمل تسويه لاتخفيض تكاليف المواد بقيمه المواد غير المستخدمه وتحميلها علي حساب المخزون، وهي تسويات مؤيده بالمستندات وعمتمده من المحاسب القانوني، فهل يتخذ اجراء محاسبي سليم مثل هذا مبرا الهدار حسابات الشركه. 4 - ان ادراج مبلغ (393.676) ريال ضمن الاجور والرواتب في عام 2013 م كان بالخطا، وان المبلغ المذكور يمثل الرصيد المتبقي لشركه .... (الشريك المتضمن المنسح) وانه تم ادراجه ضمن الاجور والمرتبات بالخطا، وجدير بالذكر ان الشركه هي من بادرات يázظ الفرق الصحي المبداني بهذا الخطا. 5 - ان الهييه اجتمعت بناء بعد تقدم الاعتراض وعرضت علينا تخفيض نسبه الربح التقديري الي 10% بدلا من 15% ولكننا رفضنا عرض الهييه ايمانا منا بسلامه موقفنا، ولكن المبالغ التي يتم مناقشتها ليست بالبسيطه. وعليه نطلب اغاء الربط التقديري علي ايرادات العقد واعتماد الماليه واجراء الربط بناء عليها. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي ان قيمه العقد مع المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه ريال، و هذا العقد موقع بالتصامن بين شركه .... وشركه .... وتم تقديم حسابات المشروع المشرك للاعوام 2010 و2011 وفي عام 2012 م تازت شركه .... لشركه .... عن العقد بموافقه جهه التعاقد مقال (178.000.000) (دولار امريكي، اي ما يعادل (678.500.000) ريال تدفع لشركه .... علي دفعات شهریه، وبالتالي فان ايرادات هذا العقد تم التصريح عن جزء منها ضمن حسابات المشروع المشرك، والجزء الاخر تم التصريح عنه ضمن حسابات شركه .... بعد انسحاب شركه .... وتلاحظ من الفحص الميداني قيام الشركه بتغير التكاليف التقديريه للعقد، حيث كانت قبل انسحاب شركه .... (9.072.152.075) (7.072.152.075) (7.072.152.075) (7.072.152.075) (7.072.152.075) (1964) وبعد انسحاب الشريك المتضامن تم زياده هده التكاليف الي (11.026.610,250) ريال بزياده وقدرها (1.954.458.175) ريال في التكاليف التقديريه وهو ما جعل العقد خاسرا. كما تبين من الفحص الميداني ان الشركه تقوم بعدم قيد بعض الايرادات طبقا للماده (50) من العقد والتي تنص علي انه " تصرف استحقاقات المقال وفقا تم انجازه من عمل وحسب المستحلات التي يصدق عليها الاستشاري والجهه الفنيه المشرفه علي المشروع وبمعدل مستحلي واحد شهريا، الا ان الشركه لم تقم بالتصريح عن قيمه تلك المستحلات وتقوم ابصدار فواتير بالمستحقات المعتمده من الاستشاري، وتدرج ضمن الارصده الداييه بالقوايم الماليه في بند فواتير صادره بالزياده عن الايرادات المحققه، والشركه بها الاجراء تقوم بتاجيل ايرادات محقه بموجب مستحلاتات معتمده من الاستشاري والجهه الفنيه المشرفه علي المشروع بمبلغ (427.162.816) ريال ومبلغ (553.112.565) ريال ومبلغ (674.327.965) ريال ومبلغ (369.104.163) ريال للاعوام كما تبين لفريق الفحص الميداني ان تكاليف المواد المحمله تتم بموجب قيود تسويه wed تحفظ المحاسب القانوني عليها في القوايم الماليه، كما قامت الشركه ادراج مبلغ (393.676.176) ريال ضمن بند الرواتب والاجور لعام 2013م دون تقديم المستندات المؤيده لهذه الرواتب. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اجراء الربط بالاسلوب التقديري علي ايرادات من العقد الموقع مع المؤسسه العامه لتحليه المياء المالحه، في حين تري الهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري علي ايرادات المكلف من هذا العقد، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل تبين ان الماده (26) تنص علي: “ا - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقه بعقد طويل الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه، ب- تخدم نسبه العمل المنجز بمقارنه تكاليف العقد المتكبده خلال السنه الضريبيه مع اجمالي التكلفه المقدره للعقد". وبالطاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه تبين ان الماده (20) تنص علي "1- تتم المحاسبه من العقود طويله الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه وفقا للمعادله الاتيه: التكاليف الفعليه المتكبده خلال السنه الضريبه × القيمه الكليه للعقد طويل الاجل ÷ اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل الاجل. -8- (1964) ... -2 (57) "الفق في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله وقران، كما تبين ان الفقره (3) من الماده (57) تنص علي انه "يقع عبعت اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(اللاق في تحديدها وفقا اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه للمصلحه". وTRI اللجنه ان اسلوب تقدير الايرادات باستخدم نسبه الانجاز تعد طريقه محاسبه متعارف عليها كاساس لقياس واثبات ايرادات العقود طويله لاجل في الاعوام الماليه المتوقع انجازها خلالها، وذلك بقسمه التكاليف المرتبطه بالعقد الفعليه خلال العام علي اجمالي التكاليف التقديريه الكليه للعقد ومن ثم ضرب هذه النسبه في الايرادات الكليه للعقد، ومن الشروط الاساسه لاستخدام هذا الاسلوب توفر عوامل محدده تستطيع من خلالها الشركه استقرارات وكذلك المصاريف التقديريه المرتبطه بالعقد ليكون هذا العنصران اساس معادله نسبه الانجاز، وان اي تعديل في اي منهما دون ان يكون هناك اثباتات قاطعه يلغي بسيبها اسلوب نسبه الانجاز، فتبقي تقريرات هذين العنصرين طول مده تنفيذ العقد، والا فان تعديلها وحيث ان المكلف يتبع طريقه نسبه الانجاز في قياس ايرادات عقد مع المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، وقام بتعديل التكاليف التقديريه (احد اطراف معادله نسبه الانجاز) دون ان يقدم لهذه اللجنه المستندات النوويه المقدمه، وحيث ان الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تعطي الهييه القيام بربط تقديري في حال عدم تمكن المكلف من اثبات صحه ما ورد في اقراره، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اجراء الربط بالاسلوب التقديري علي ايراداته من العقد الموقع مع المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه. البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه والالمهاء لجهات غير مقيمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) برفض اعتراض المكلف علي بند احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح المدفوعه والجهات غير المقيمه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه بناء علي الماده (63) من اللايحه التنفيذيه، فان ضريبه الاستقطاع ملزمه عند اصدار قرار التوزيع والدفع الفعلي او القيد في حساب المركز الرييس، وهو ما لم يتم فعلا. - (1964) وقد تجاهلت الهييه ما جاء في القوايم الماليه المراجعه من عدم قيام الفرع بتحويل اي ارباح للخارج، بل علي العكس تماما فان المركز الرييس يقوم بتحويل مبالغ الي الداخل لتفطيه النفقات التي لا تخطيها ايرادات الفرع نتيجه تحقيق خساير متراكمه كما هو واضح من القوايم الماليه من خلال حركه الحساب الجاري للمركز الرييس، وبخصوص الايرادات التي تم تحويلها للخارج فهي تكلفه المواد المورده والخدمات الفنيه والهندسيه وقد تم تحويلها مالك المشروع مباشره. وفيما يتعلق باحتساب ضربه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه غير مقيمه ومطالبه الشركه بسدادها، فنفيد ان ضريبه الاستقطاع علي تلك الجهات مسوده بالفعل، وقد قدمت الشركه النماذج المطلوبه مع صور المستندات المقيده للسداد. وعليه نطلب اغاء ضريبه الاستقطاع علي ما اعتبر ارباح موزعه، وكذلك الغاء ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوع لجهات غير مقيمه التي سبق سداد الضريبه عنها. وبعد اطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف قدموا مدكره ورد فيها انه تم احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح المدفوعه تاسبسا علي انه تم تحويلها للخارج واستنادا الي الماده (63) من N اللاتجه التنفيذيه. اما بالنسبه لضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه، فقد تم اخذ المبالغ المسدده والتي قدم المكلف صور سداد الضريبه وذلك موضع في مدكره رفع الاعتراض، اما ضريبه الاستقطاع غير المفرده بمستندات فتكون مستحقه علي الشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، كما يطلب عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه التي سب سداد الضريبه عنها، في حين تري الهييه فرض ضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لا غير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:". وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تبين ان الفقره (1) من الماده (63) تنص علي انه "يënخع غير المقييم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ..... وTRI اللجنه ان ضريبه الاستقطاع، كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والالماده (63) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليه المقاصه او التسويه بين الحسابات، وبما ان الهييه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها للارباح التقديريه التي اتسبتها، لذا تري اللجنه ان الارباح -10- (1964) التقديريه لا تضع لضريعه الاستقطاع لعدم تحقق عمليه الدفع، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه. اما ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، فلم يقدم المكلف اي بيانات او مستندات تؤكد سداد الضريبه علي تلك الجهات، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه. البند الرابع: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/4) برض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يطلب عدم فرض اي غرامه تاخير نتجت بسبب اجراءات الهييه، وذلك استنادا الي القرارات التي صدرت من اللجنه الاستينافيه في حالات مشابهه، ومنها القرار رقم (1234) لعام 1434 ه والذي ايد فيه المكلف بعدم فرض غرامه تاخير في حال وجود خلاف في المفهوم الضريبي بين الهييه والمكلف، وكذلك فان غرامه التاخير، كما وردت في الماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل والمره رقم (68) من الالجه التنفيذيه معمول بها من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهايا. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه تاخير السداد استنادا الي الفقره (ا) من (7) من نظام ضريبه الدخل والفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكن من في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه، في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطاع اللغه, علي نظام ضريبه الدخل تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل للاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد". وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم مسؤولينه عن سداد الضريبه علي الشريك المتضامن، وكذلك طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، لما فان غرامه التاخير تسقط لسقوط اصلها. اما ضريبه الدخل الناتجه من اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التقديري، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه، علي ان يبدا احتساب غرامه التاخير من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهاييا وحتي تاريخ السداد. -11- (1964) اما فرق ضريبه الاستقطع غير المسدده علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، والذي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه، علي ان يبدا اتحساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من فرع شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (3) لعام 1439 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١/١: رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التقديري علي حصته من ايرادات المشروع المشترك لتنفيذ عقد ....، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، مع مراعاه احكام الفقره (7) من الماده الخامسه من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المتعلقه بالدخل المتحقق للمكلف من توريد المعدات. ب - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم سداد الضريبه علي الشريك المتضامن (شركه) في تنفيذ المشروع المشرتك، وفقا لحيثيات القرار. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اجراء الربط بالاسلوب التقديري علي ايراداته من العقد الموقع مع المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطع علي الارباح التقديريه، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -١/٤ عدم توجب عرامه التاخير الناتجه عن مطالبه الهييه المكلف بدفع الضريبه المستحقه علي الشريك المتضامن (شركه (……) وضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه، وذلك لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -12- (1964) ب- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل الناتجه من اجراء الربط الضريبي بالاسلوب التقديري، علي ان يبدا اكتساب غرامه التاخير من التاریخ الذي يكون فيه هذا القرار نهاييا وحتي تاريخ السداد، وفقا لحيثيات القرار. - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، علي ان يبدا احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلل مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق، -13-