moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٣٦٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : فرع شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: حسب بوليصه الشحن رقم (...) بين موكلتي وبين المدعي عليها علي قيام المدعي بنقل بضايع للمدعي عليها (عباره عن مواد كيمياييه) عن طريق البحر بموجب البوليصه سابقه الذكر تم استلام مبلغ ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال سعودي مقدم تعاقد، وقد قامت موكلتي باتمام ما تم الاتفاق عليه ونشا بموجبها عدم تسليم باقي اجره النقل وقدرها ١٨٣٨٨ ثمانيه عشر الف وثلاث مايه وثمان وثمانون ريال سعودي، ونوضح لفضيلتكم انه قد تم ارسال بريد الكتروني لشركه (...) ووكيل الشحن الخاص بهم شركه (...) بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م من قبل المدعيه تضمن مطالبتهم بالمبلغ المذكور ، وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢م تم استلام بريد الكتروني من وكيل الشحن شركه (...) يستفسر عن ما اذا كان شركه (...) فرع للمدعيه او وكيل تحصيل نيابه عنها، وفي نفس اليوم تم الرد عليهم عبر الايميل بمنتهي الحزم بان الشركه (...) ليست فرع للمدعيه او تابعه لها وليس لدينا اي فكره عنها ولم تسمح المدعيه لها او توافق عليها لتحصيل اي اموال مستحقه لها، وبعدها بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٣م تم ارسال بريد الكتروني من الاداره الماليه لشركه (...) الشركه المدعي عليها وشركه (...) بخطاب تاكيد مستحقات المدعيه ورصيدها لديهم ومرفق معه كشف حساب والفواتير المؤيده ولم يتم الاعتراض من قبلهم علي هذا الكشف مع علمهم بالبريد بان الشركه (...) ليست تابعه للمدعيه او غير مفوضه منها بتحصيل اي اموال. ثانيا: والاشكاليه تكمن في ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد رصيدها المستحق لها بموجب بوليصه الشحن رقم (...) بين المدعيه والمدعي عليها وعدم التزام الشركه المدعي عليها بتنفيذ ما ورد بالاتفاق مع التاخير في السداد، مما نتج عن ذلك الاخلال ونتيجه فعل المدعي عليها اضرارا بالمدعيه لذلك فقد نصت الماده ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ه في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض . لما كان ما تقدم، فيجب علي المدعي عليها الالتزام بالسداد لمستحقات المدعيه مع تعويضها عن عدم الالتزام بما ورد في العقد. الاسانيد: • الماده ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ه. • كشف الحساب المرسل للمدعي عليها. • بوليصه الشحن رقم (...) او طلب الشراء الذي تمت بموجبه اعمال الشحن والمقاوله. • فواتير المستحقات. • المراسلات الالكترونيه بين المدعيه والمدعي عليها والتي تثبت اقرار المدعي عليها بمستحقات المدعيه. الطلبات: • القضاء بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٨٣٨٨ ثمانيه عشر الف وثلاث مايه وثمان وثمانون ريال سعودي للمدعيه مع تعويضها عن عدم الالتزام. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر دعواي وادلتي بما ارفقته بطياتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد ارفقت جوابي عليها، وبرجوع الدايره اليه وجدته متضمنا الدفع بعدم صفه موكلته وان المكلف بالسداد هو شركه (...) لكونه وكيل الشحنه، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن ذلك، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم قدم مذكره تضمنت التمسك بدعواه، وقد قدم كل طرف مذكرات لا مزيد فيها وتحيل اليها الدايره منعا للاطاله، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...): (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل يوجد علاقه بينكم وبين شركه او مؤسسه (...) فقرر قايلا: لا لا يوجد اي علاقه، ثم سالته الدايره الحواله التي وردت اليكم بمبلغ عشره الاف ريال والمثبته بكشف الحساب وردت اليكم ممن فقرر قايلا: من (...) لكونهم وكلاء عن المدعي عليها، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لدي العقد المبرم مع (...) وكذلك ما يفيد سداد كافه المبالغ لهم واطلب مهله لارفاقها وترجمتها فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم ارفق العقد المشار اليه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرر المدعي وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي(...)بالوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٨,٣٨٨.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم صفه موكلته وان الصفه منعقده لشركه (...) حيث انه هو وكيل الشحنه والمكلف باستلامها، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صفتها بهذه الدعوي حيث ان الصفه منعقده لها لكونها احد اطراف عمليه النقل وهي التي يسلم اليها سند الشحن كاصل، وتلتزم بسداد اجره الشحن ان كانت مستحقه عند الوصول، لذا والحال ما ذكر فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع لعدم قيامه علي اساس صحيح، واما عن موضوع الدعوي، فان الدايره وهي في سبيل دراسه هذه الدعوي تبين لها بعد الاطلاع علي مرفقات القضيه ان العلاقه بين الاطراف هي عقد نقل بحري، لذا والحال ما ذكر وحيث ان الاصل بمثل هذه العقود ان الشاحن هو المكلف بسداد اجره النقل مالم يتفق علي خلاف ذلك يدل علي ذلك ما نصت عليه الفقره الرابعه عشره من الماده الاولي من النظام البحري التجاري ونصها: الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعه المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه او بوساطه من ينيبه- مع الناقل او متعهد النقل لنقلها من مكان الي اخر مقابل اجر. وكذلك ما نصت عليه الماده الاولي بعد المايتين من ذات النظام ونصها: ١- يلتزم الشاحن باداء اجره النقل، واذا كانت الاجره مستحقه الاداء عند الوصول التزم بادايها من له الحق في تسلم البضاعه اذا قبل تسلمها. ويمكن ان يستدل علي المكلف بدفع اجره النقل بسند الشحن حيث ان النظام البحري التجاري بين البيانات التي تثبت علي هذا السند فنصت الماده الثانيه والثمانون بعد المايه علي: يذكر في سند الشحن علي وجه خاص البيانات الاتيه: ١- اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه، وعنوان كل منهم. ٢- صفات البضاعه كما دونها الشاحن، وعلي الاخص: طبيعتها، ومدي خطورتها، وعدد الطرود، ووزنها، او حجمها، او العلامات المميزه الموضوعه عليها، وحالتها الظاهره بما في ذلك حاله الاوعيه التي وضعت فيها. ٣- اسم السفينه اذا صدر السند وقت اجراء الشحن او بعد اجرايه. ٤- اسم الربان. ٥- ميناء الشحن، وميناء التفريغ. ٦- اجره النقل اذا كانت مستحقه كلها عند الوصول، او الجزء المستحق منها. ٧- مكان اصدار السند، وتاريخ اصداره، وعدد النسخ التي حررت منه. ٨- بيان ان كانت البضاعه ستشحن علي سطح السفينه. وبعد اطلاع الدايره علي سند الشحن المرفق لم يبين فيه اجره النقل او ان كانت مستحقه عند الوصول، وبناء علي ذلك تستصحب الدايره الاصل السابق بيانه وسندها علي ذلك ايضا ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الاولي بعد المايتين من النظام البحري التجاري ونصها: ٢- اذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الاجره المستحقه عند الوصول افترض ان الناقل قبض الاجره كامله عند الشحن، ولا يجوز اثبات ما يخالف ذلك في مواجهه الغير الذي لا يعلم وقت حصوله علي السند ان الاجره او جزء منها لا يزال مستحقا. وحيث الامر ما تقرر فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه ما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.