tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2025 266417

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266417
الصادر في الدعوي رقم : 266417-2025-PC

المقامه

من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الخميس الموافق 2025/10/02م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ /...
الاستاذ/
الدكتور /

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247808-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه/ .... هويه وطنيه رقم (...).

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (106084-2023-CFR) القاضي بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب
العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار، وعليه اصدرت
اللجنه الجمركيه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي:

" قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا، ورفضه موضوعا وانفاذ القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
رقم (106084-2023-CFR) ".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار
المعترض عليه قد جاء مخالفا للانظمه كونه صدر دون مناقشه الدفوع الجوهريه المقدمه، كما يدفع مالك المؤسسه
المستانفه بتلاعب المخلص الجمركي باسم المؤسسه ومحاوله ادخاله لبضايع لا تخص المؤسسه، وان التعهد
السندي المرتبط بالدعوي مزور، كما يدفع بمسؤوليه المخلص الجمركي واداره الجمارك فيما يخص الارساليه محل
الدعوي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار الابتدايي فيما قضي به مع
ايقاف التنفيذ علي ما يترتب عليه حتي البت في هذه الدعوي، واثبات تزوير التعهد السندي ووكاله التحليل المرتبطه
بالدعوي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه الدفع بعدم صحه ما يدفع به المستانف جمله وتفصيلا، وان الارساليه قد وردت باسم المؤسسه المستانفه
وهي المسؤوله امام الجمرك كون ان البيان الجمركي مسجل باسمها، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-266417 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 266417-2025-PC

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب الاطلاع علي التعهد السندي واثبات صحته، وتقديم ما يثبت اشعار المؤسسه لاعاده الارساليه، وما يثبت تبليغها بالدعوي الابتداييه.

وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/04/10ه، الموافق 2025/10/02م، وفي تمام الساعه (01:44) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (247808-2025-CFR) وتاريخ 2025/05/29م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/06/25م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/07/19م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بتلاعب المخلص الجمركي؛ اذ ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بتزوير التعهد المستندي؛ حيث انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-266417 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 266417-2025-PC

التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي
بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها
مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه
المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي
تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه
مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او
محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه
لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد
بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، كما ان البيان الجمركي احتوي علي رقم التعهد وتاريخه،
وحيث ان الهييه لا تقوم بفسح الارساليه دون توقيع المستورد علي التعهد المستندي، مما يجعل دفعه حريا
بالالتفات عنه، غير ان اللجنه الاستينافيه قد لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي
المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع
الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتقرر معه تطبيق الفقره (2) من
الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، والتي نصت علي انه: "اما السلع الاخري،
تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل
عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير قبول الاستيناف
شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي رقم (247808-2025-CFR) مع تعديل منطوقه ليكون قبول طلب
التماس اعاده النظر شكلا وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي رقم (106084-2023-CFR) والحكم مجددا بادانه
المستورد (مؤسسه ...) سجل تجاري (...) حضوريا بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم
الجمركيه للصنف المخالف بمبلغ قدره (3,200) ريال، والزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا
وقدره (32,000) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (35,200) ريال، عليه وحيث كان الامر كما
ذكر، فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2025-266417
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-266417

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...).
ضد القرار الابتدايي رقم (247808-2025-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي رقم (247808-2025-CFR) مع تعديل منطوقه ليكون: قبول طلب
التماس اعاده النظر شكلا وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي رقم (106084-2023-CFR) والحكم مجددا بالاتي:

1- ادانه المستورد ( مؤسسه ...) سجل تجاري (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف بمبلغ قدره (3,200) ثلاثه الاف ومايتان
ريال.
3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، ليصبح
المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (35,200) خمسه وثلاثون الفا ومايتان ريال.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 4