gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(الP2R رقم 27 لعام 143) الحدار من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه (ا) بشان اعتراض شركه برقم 11 لعام 143٢ ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٧ و الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٤٣٦/١٢٠٥ انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: ١- الدكتور ١ ٢- الدكتور ١ ٣- الدكتور ١ ٤- الدكتور ١ ٥- الاستاد ١ ١- الاستاد ٦ وقد حضر جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ متمل عن المكلف، كما حضر....و..... الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدل علي حساباتها لعامي ٢٠٠٧٥ م، ويعترض المكلف علي: - ١ السيارات المسجله باسم الشركاء. ٢- القروض طويله الاعلي. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٦/١١٨٥ علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م بخطابها الصادر برقم ٧/٨٧٦ و تاريخ ٧/٨٧٦ و تاريخ ٧/٨٧٦ و تاريخ ٧/٨٧٦ المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٨٨٨ و تاريخ ٧/٨٧٦ و ذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الايلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٢٩١/٢٣١ ه. ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سانت اللجنه ممثل المكلف: ما الاثبات السندي الدال علي تملك الشركه للسيارات محل الاعتراض؟ فاجب: احتج الي مهله لتزويد اللجنه بالمستندات التي تثبت الملكيه. القروض، ثم علي متمل المصلحه: لقد استندت المصلحه في ان المكلف استخدم القروض في تمويل الاصول الثاببه من الايضاح رقم ٩ في شراء الات ومعدات وذلك في الايضاح رقم ٩ لعامي ٢٠٠٧٥ م يمل علي استخدام المكلف للفرض لشراء اصول ثابته. هذا زودت اللجنه متملي المصلحه بنسكه من حركه القروض التي قدها مثل المكلف خلال الجلسه وطلب منهم التطابق، فافادوا بانه بالرجوع الي اتفاقيه القرض المبرمه مع مجموعه (د) في ٢٠٠٥/٩/٢٧ م والتي ذكر فيها انه تم الحصول علي قرض ايضا قد حال عليه الحول لعامي ٢٠٠٧٥ و ٢٠٠٧٥ م. ونزودكم بصوره من الاتفاقيه المشار اليها. هذا wed ndت اللجنه ممثل المكلف مهله عشره ايام لتقدم الابناات المستنديه لملك الشركه للسيارات وانتهت المهله دون ان يقدم ذلك. ثالثا: الناحيه المWOUEYE: 1-السيارات المسجله باسم الشركاء. - وجهه نظر المكلف: نحيط سعادتكم علما بانه قد عمل القيود المحاسبيه في وقت اندماج شركه (ج) وس (و) ذلك وقت الاندماج حيث قمنا بتحويل اصول الشريكين من سيارات ومعدات او غيرها الي حسابات شركه (ا) وتم استبعادها من حسابات الشركه وباتالتي فان الوعاء الزكوي السالب لكل شريك يقل بقيمه تلك الاصل المستبعده. نود ان ننوه ان شركه (ا) والتي تكونت عن طريق اندماج شركتي (ج) و (س) بتاريخ ١/٨/٢٠٢٠ م ذلك بحجم راس مال و حسابات جاري الشركه (ا) بمبلغ ٩٠٥ مليون ريال والواضح ان اندماج شركتين بمثل الحجم يتطلب المزيد من الوقت وذلك لنقل ملكيه اصول الشركتين باسم شركه (ا) كما هو الحال لدينا ولكن حرصا منا علي الاجراءات الشكيله والنظاميه وايضا حرا علي حقوق الشركه قمنا بعمل عقود مبايع وذلك لنقل ملكيه الاصل والمعدات والسيارات بالسم / شركه (ا) وقت الاندما حبث لا يخفي علي سعادتكم الاجراءات الرسميه المطلوب انهاها لاندماج شرکتين بهذا الحجم والذي تطلبت منا الكثير من الوقت والاجراءات لارتباطها بدواير حكوميه ووزارات عديده. ب-وجهه نظر المصلحه: <table><tr><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>البيان</td></tr><tr><td>(١,٨١١,٦٩٩)</td><td>(١,٨١١,٦٩)</td><td>قيمه الاصول غير المعتمده</td></tr><tr><td>(٩٥,٢٩١)</td><td>(٩٥,٢٩١)</td><td>قيمه الزكاه المستحق</td></tr></table> بالاطلاع ودراسه القوايم الماليه المقدقه من المحاسب القانوني جاء فيها الايضاد رقم (1) ان سيارات قيمتها (٣,٨١١,٦٩) مسجله باسم الشركاء مما يخالف مبدا اتمام الملك طبقا للمبادي والمعايير المحاسبه المتعارف عليها حيث ان ذمه الشريك تختلف عن ذمه الشركه حيث ان لشركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله وان ما تملكه الشركه من اصول ثابته يجب ان يكون مؤيدا بموجب مستندات باسم الشركه وان كانت غير ذلك لا تعد من الاصول الثابيه ولو قيدت دفتريا ضمن الاصلث الابيه وذلك للخطاب الوزاري رقم (٢٧١/٧/٧) وتاريخ (١٥٦/٧/٧) (٢٧٥/٧/٧) (٢٧٥/٧/٧) (٢٧٥/٧/٧) (١٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ (١٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ (١٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ ٥٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٦) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/١) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/١٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥ /٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٦) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٢) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٠) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٣) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/١) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/١٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥ /٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٥/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢١/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢١�/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢١�/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢١�/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢³/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢³/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢³/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٢/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢³/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٤/٥) (١٥/٦) وتاريخ ٢٣/٥) (١٥/٦) وت يبت تملك السيارات ولم يقدم ذلك، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم قسم قيمه السيارات المسجله باسماء الشركاء من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٧٥ م ٢- القروض طويله الاجل. ا - وجهه نظر المكلف: قروض طويله الاجل: نود ان نشير الي ان الرصيد المذكور بالربط لم يحل عليه الحول. (مرفق لسعادتكم كشف البنك الدال علي ذلك). ب- وجهه نظر المصلحه: ت- الدراسه والتجليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسامع اراهما اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه القروض طويله الاجل الي الوعاء الزكي، حيث يري عدم حولان الحول علي مبلغ القروض، كما اشار الي ان اضافه الاول ضلال العام لا تتناسب وقيمه القروض. بينما تري المصلحه ان الغرض من القروض هو شراء ممتلكات واصول حسب ما اشارت اليه القوايم الماليه، كما ان مبلغ القرض قد حال عليه الحول. 0/4 وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان تبين ان المكلف لعبه قوض طويله الاجل ضمن القوايم الماليه المدقه لعامي ٢٠٠٧ م كانت علي النحو التالي: • تبلغ قيمه القرض الثاني ٢٠ مليون ريال سعودي، وتم طلبه لاجل شراء الات ومعدات لتوسيع وتحسين انتاجيه الشركه والقدرات التسويقيه، ويستحق القرض السداد بشكل ربع سنوي، حيث يستحق القصل الاول في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢. مما سبق يتبين ان القروض التي حصل عليها المكلف هي قروض طويله الاجل وان الغرض من هذه القروض هو شراء الاصل الثاببه والتوسع في المصنع، ويستحق القصل الاول للقروض بعد ستيين من تاريخ الحصول علي القرض مما يعني حولان الحول علي هذه القروض، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه القروض طويله الاعلي لعامي ٢٠٠٧ م لوعاء الزكوي. القرار اول: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م الناحيه الشكيله. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: 1 - تاييد المصلحه في عدم قسم قيمه السيارات المسجله باسماء الشركاء من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م. ٢ - تاييد المصلحه في اضافه القروض طويله الاعلم ٢٠٠٧ م لوعاء الزكوي. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسرب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوقا من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق