moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439377879 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتشغيل والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء الموافق 23 / 07 / 1444ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في مذكرته المرفقه عبر النظام والمتضمنه: انه بتاريخ 15/1/2020م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله تقوم موكلتي بموجبه باعمال لمصلحه المدعي عليها تتلخص في تنفيذ حفر و+ دفان لمشروع (...) و ان ينتهي هذا العقد في تاريخ 1/8/2020م بمبلغ اجمالي قدره (7.557.056ريال) دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (702.650ريال) بموجب الفاتوره الصادره من المدعي عليها بتاريخ 6/5/2020م و بتاريخ 6/6/2020م قامت المدعي عليها بفسخ العقد دونما مبرر شرعي و لان عقد المقاوله من العقود الرضاييه الملزمه و لا يصار الي فسخه الا بالتراضي او الاخلال الجوهري بالالتزام و لان المدعي عليها لجات الي الفسخ دونما عذر و لان المدعي عليها سلمت موكلتي بتاريخ 6/5/2020م مبلغ مالي و هذا دليل علي التزام موكلتي بالاعمال و لان بفسخ العقد فوتت المدعي عليها علي موكلتي منفعه انعقد سبب وجودها كما انها بالفسخ سببت الضرر لموكلتي من اجره عماله ومعدات و لقوله صلي الله عليه و سلم (لا ضرر و لا ضرار) و قوله صلي الله عليه و سلم (المسلمون علي شروطهم) و لما نصت عليه الماده (42) و الماده (45) و الماده (57) من نظام المحاكم التجاريه فان موكلتي تطلب الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (6.854.406 ريال سعودي) و هو المتبقي من العقد. هكذا تضمنت وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 22/05/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابيه المتضمنه: عدم ارتكاب موكلته لاي خطا يمكن معه الزامها بما يقع من ضرر ولم تبين المدعيه وجه الخطا، كما لم تبين وجه استحقاقها للربح الفايت اذ ان النظر في الربح الفايت يكون عند الحرمان من الكسب وهو ما لم يتحقق في دعوي المدعيه، وانما مرتكز دعواها المطالبه بقيمه العقد. هكذا تضمنت، عليه وبعد مراجعه كافه المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت8 الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالتعويض عن فسخ المدعي عليها لعقد المقاولات المبرم بينهما ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (6.854.406 ريال سعودي)، باعتباره ربح فايت ناتج عن خطا المدعي عليها في فسخها للعقد، وحيث ان التعويض عن فوات الانتفاع بالمال يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه والقاعده الفقهيه نصت علي انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، كما ان القضاء التجاري استقر علي عدم التعويض عن الربح الفايت لعدم الجزم بتحققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره بما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439377879 1443 ه المدعي: شركه (...) للتشغيل والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (6.854.406 ريال)، باعتباره ربح فايت ناتج عن خطا المدعي عليها في فسخها للعقد، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/08/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 13/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، والذي تبين عدم حضوره رغم تبلغه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (30/08/1444) في القضيه رقم (439377879) القاضي: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.