moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٩٨٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الخبر) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠٠,٠٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مايتا مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه وتم افتتاح اجراء للافلاس (اجراء اعاده التنظيم المالي)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤١ه الموافق ٠٤/١١/٢٠١٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. ويطلب الزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره نصها: ( ان المدعي عليه احد مدراء لشركه(...) حسب السجل التجاري رقم (...)، وقد صدر حكم قضايي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم ٣٨٤/٣/ق لعام ١٤٤١ه، والذي يلزم شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) مبلغ وقدره (١,٥٦٠,٣٢٧.٣٦) مليون وخمسمايه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وثلاثين هلله، الا ان الشركه المذكوره لم تدفع المديونيه حتي تاريخه، وبما ان الشركه السالفه قدمت طلبات شراء محرره علي مطبوعاتها ولم يشار فيه انها ذات مسؤوليه محدوده كما لم يوضح قدر راس مالها ، فهاتان مخالفتان صريحتان لنظام الشركات يترتب عليهما تضمين المدير لالتزامات الشركه عملا بالماده ١٥٢\٢ من النظام السالف ونصها: "يكون مديرو الشركاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه" لذا وبناء علي المخالفتين السابقتين فان وكيل المدعيه يطلب تضمين المدعي عليه في ذمته الشخصيه بصفته احد مدراء للشركه المديونيه التي بذمه الشركه وقدرها (١,٥٦٠,٣٢٧.٣٦) مليون وخمسمايه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وثلاثين هلله والزامهم بان يدفعها للمدعيه، والله يحفظكم)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قدم صحيفه دعوي عن طريق النظام يطالب فيها بالزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات ، وبما ان الدايره عند عقد الجلسه الاولي وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكته وطلباتها - وذلك استنادا الي الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه " تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي : ج_ حصر الطلبات والدفوع ، وتحديد محل النزاع بين الطرفين " - قدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي محرره تضمنت طلب موكلته تضمين المدعي عليه في ذمته الشخصيه المديونيه التي بذمه شركه(...) بصفته احد مدرايها وقدرها (١,٥٦٠,٣٢٧.٣٦) مليون وخمسمايه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وثلاثون هلله ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه التحضيريه بطلب مغاير للطلب المقدم في صحيفه الدعوي فان ذلك يعد تغيرا للطلب الاصلي ، وبما ان الطلب المبلغ به المدعي عليه هو الطلب المقدم في صحيفه الدعوي ، وبما ان تغيير الطلب الوارد في صحيفه الدعوي عند تخلف المدعي عليه عن الحضور تغيير في غير مصلحته ومؤثر في حق من حقوقه ؛ عليه فان هذا التغيير حري بعدم القبول وذلك استنادا الي الفقره مايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه " لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده ، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه ، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحه الطرف الاخر ، وغير مؤثر في حق من حقوقه ." ولكل ماسبق . نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق.