gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-464) القرار رقم | (V-34629-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه عن الربع الثاني لعام ١٩٠ م، وعلي الغرامات المفروطه واجبه السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظهار - تبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عمد قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٤) بتاريخ (١٣٣/١١/٢٠١٤) - الماده (٢), (٣) و (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالث ١٤٤١/٠٧٨ م الموافق ٢٠١١/٠٧ م اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (V-٢٦١١/١١٨) باريخ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) و比亚قه مالك مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تحت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه عن الربع الثاني لعام ١٩٠٠، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزاكه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الشكي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQاضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار الهييه (اعاده التقييم) المتعلق بالفتره الضريبيه الربع الثاني لعام ١٩٠ م صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٢٠) المدي لم يعترض لدي الهييه خلال المده نظاميه المشار لها اعلامه، فان قرا الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: والبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/١٠/٢٧ م. ٢٠١١/١٠/٢٠ م. افتحت الجسده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ بموجب خطاب التفويش رقم (... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويش رقم (... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويش رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويش رقم (... وتاريخ ١٤٤١٩/٠٥/١٩ يموجب خطاب التفويش رقم (... وتاريخ ١٤٤١٩/٠٥/١٩ الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالتفاعي علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٢٥/١/٥ ه وتعديلاته، والثخنه التفيذيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦) بتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ و تعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ و تعديلاتها، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) و تاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١١ و الاثمثه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي بهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التففيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم يقم المدعي بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل)، وعليه فان رفع المدعي لدعوا كان قبل اوانه. القرا: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...، شكلا; لرفعها قبل اوانها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه،})((الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.