gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتافيه VA-2026-269410: قرار رقم (VT-2025-269410) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستانفه من / (....) المستانف ضدها (……) / صدر الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/02/01، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 هاء، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 هاء، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: الاستاذ / (....) رييها الدكتور / (....) عظا الدكتور / (....) عظا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/09/24 من (....) ، هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا نظاميا عن (....)، سجل تجاري رقم (....)، بموجب النظام الاساس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (2025-) (265723) في الدعويه المقدمه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رد دعوي المدفيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بردد دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضدها بان تدفع الفرق في نسبه ضريبه القيمه المضافه من 5% الي النسبه الاساسيه بعد التعديل 15% التي قامت المستانفه بتجملو وتوريده الي هييه الزكاه والخريبه والجمارات نتيجه تعديلها النسبه الضريه المطبقه علي الفاتوره رقم (....) وال المتعلقه بالعقد رقم (....) حيث اشرات المستانفه الي ان الاحكام الموقي الالكتروني: الموقع | Public 4/1 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام النقابه VA-2026-269410: قرار رقم (VT-2025-269410) الصادر في الاستثناف رقم الانتقاليه الخاصه ب تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه المعدله (15%) تستثني من تطبيق هذه النسبه الحالات التي تتعلق فيها التوبريدات الخاصه للضريبه بعقد تم ابرامه او ترسيته مع جهه حكوميه قبل تاريخ 11 مايو 2020م، حيث يجوز للمورد احتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه الضريبه الاساسيه قبل التعديل (5%) وذلك عن كافه التوبريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده او حلول تاريخ 30 يونيو 2021م ايها اسبق وفقا للفقره (د) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشراست المستانفه الي انه بلحاو تاريخ 30 يونيو 2021م تنقشي المرحله الانتقاليه لتعديل نسبه الضريبه وTusبح العقود طويله الاول ذات التوبريدات المستثمره والتي كانت وفق النسبه الاساسيه قبل التعديل (5%) خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد التعديل (15%) وفقا لما ورد في الماده (20) فقره (2) والمانده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه يتم الاخذ في احتساب نسبه ضريبه القيمه المضافه المعدله (15%) بشكل قطعي علي كافه الفواتير الضريبيه التي تم اسدارها في او بعد تاريخ 01 يوليو 2021م; حيث انه يعتد بتاريخ الفاتوره في هذه الحاله وليس بتاريخ التوريد او تنفيذ الاعمال، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم 14/07/2020، م.م.م.م 01/06/2020، م.م.م.م 02:50 م.م.م.م 04/08/2020، م.م.م.م 04/08/2020، م.م.م.م 04/08/2020، م.م.м 04/08/2020، م.م.م.م 04/08/2020، م.م.م.م 04/08 الاستثناييه الالوي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جاستها ب حضور اعشاها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات التقاضي المرمي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 (٥٠٠٠) و بعد الالطاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل للفصل، فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنحوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحعله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اjnته وده من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الاحكام الانتقاليه الخاصه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسه المعدله (15% استثني من تطبيق هذه النسبه الحالات التي تتعلق فيها التوبريات الخاصه للضريه بعقد تم الموقي الالكتروني: الموقع | Public 4/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النقابه VA-2026-269410: قرار رقم (VT-2025-269410) الحادر في الاستثناف رقم ابرامه او ترسيته مع جهه حكوميه قبل تاريخ 11 مايو 2020، حيث يجوز للمورد احتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه الضريبه الاساسيه قبل التعديل (55%) وذلك عن كافه التوثريات التي تتم بموجب ذلك العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده او حلول تاريخ 30 يونيو 2021م ايها اسق وفقا للفقره (د) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي انه بحلول تاريخ 30 يونيو 2021م تنقضي المرحله الانتقاليه لتععديل نسبه الضريبه وTobيع العقود طويله الاجل ذات التوريدات المستلمه والتي كانت وفق النسبه الاساسيه قبل (٥%) خضعه للضريبه بالنسبه الل估算يه بعد التعديل (١٥%) وفقا لما ورد في الماده (20) (فقره (2) والماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه يتم الاخذ في انتساب نسبه ضريبه القيمه المضافه (٥%) (٥%) حيث انه بشكل قطعي علي كافه الفواتير الضريبيه التي تم اصدارها في او بعد تاريخ 01 يوليو 2021 م: حيث انه يعتد بتاريخ الفاتوره في هذه الحاله وليس بتاريخ التوريد او تنفيذ الاعمال. وبالطلاع الدارقه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما اختواه من اوراق وما جاء في لايحه الاستيناف، وبعد الطلاع علي الفاتوره محل النزاع يënحي بانها مؤرثه في 01/12/01 م عن الاعمال المنفذه من تاريخ (4,698,409.72) 2021/09/30 ريان 2021/06/30 م تاريح 2021/05/30 ب……(239,429.04) ريان عن العقد المبرم بتاريخ 01/03/07 م، حيث تطلاب المستانفه بتحصيل الفرق الضريبي من قبل المستانف ضدها بنسبه 10% وبمبلغ (469,840.90) ريان. الا ان نص الفقره (10/0) من الماده (79) من النفيه لنظام ضربه القيمه المضافه قد اشار الي ان الضابط في تحديد نسبه الضربه المطبقه هو "تاريخ التووريد" والثابت من خلال المستندات في ملف الدعوي ان العمال المنفده كانت متعلقه بالفتره من تاريخ 2021/04/13 م. 2021/06/30 م. 2021/07/01 م. اما ما دفعت اي ان كافه التووريدات محل الخلاف تمت اي "تم توريدها فعليا" قبل تاريخ 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/02 م. 2021/07/02 م. 2021/07/02 م. 2021/07/02 م. 2021/07 الموقي الالكتروني: الموقع | Public 4/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقابه VA-2026-269410: قرار رقم (VT-2025-269410) الصادر في الاستثناف رقم 30 قبل التعديل عن كافه التوريدات التي تتم بموجب العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده او حلول يونيو 2021 اميا اسبق".، وبناء علي ما ورد اعلاه، واستنادا الي نص الفقره (د/10) من الماده (79) من اللايحه والتي اشرات الي ان الضابط في تحديد نسبه الضريبه فيما يتعلق بالعقود المبرمه قبل تاريخ (20) مايو 2020 م عن توريدات تم تنفيذها قبل نهايه 30 يونيو 2021 م: فان الدفع المتعلق بالماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه يعد دفعا غير منتج في الدعوي، Amar الذي تقرر معه هذه الداره رفض الاستثناف وتايد قرار داره الفصل مع تعديل اسباء وفقا لما هو موضح في الاسباب. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام مع تعديل اسبابها وفقا لما هو موضح في الاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين... عضو عضو (....../) / الدكتور (....../) / الدكتور رييس الدارقه (....../) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 4/4 8001220000 : الرقم المجاني